تجيب على السؤال الباحثة الشرعية سارة عدنان البيطار بقولها: إن نفقة القرينة على القرين أثر من آثار الزواج، وعلة وجوبها على القرين: احتباسه لها، حيث إنها في عصمته وإن حماية وحفظ كرامتها يجب أن تكون نفقتها في ثروته، حتى إذا كانت موسرة أو متنوعة بصحبته في الدين أو كانت بين أهلها ولم يطلبها هو إلى منزله، وتشتمل على النفقة الأكل والكسوة والسكن والتطبيب والمساندة للزوجة لو كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف وما يقتضيه العرف، وبصرف النظر عن أن القرين هو ما تجب فوقه النفقة لم يتفق الفقهاء على مرجعية لتقديرها، فذهب الإمام مالك في ثناء النفقة وفق سعة القرين وحالة القرينة، وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وقليل من الحنفية، بينما رأى الإمام الشافعي وقليل من الحنفية أن ثناء النفقة ينظر فيه إلى حال القرين المكلف فيها وحده يسارًا وإعسارًا.
وقد إنتهاج الدستور في الاعتبار سعة المنفق وحال المنفق فوق منه وهو قول المشجعين، مثلما ينبغي ألا تقل النفقة عن حاجز الكفاية لحماية ما يقتضي للمنفق أعلاه وفق الحال الاستثماري زماناً ومكاناً، وللزوجة التي تدعي يسار القرين أن تثبت ذاك بالأساليب المقررة قانوناً، مثلما مقال دستور الأوضاع الشخصية الإماراتي على جواز صعود النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأوضاع، حيث يلزم تبدل حال المكلف بالنفقة التي اتخذت في الأساسً لتقدير النفقة يسراً أوعسراً أو تبدل الوضعية الاستثمارية وتغير الأحوال المعيشية تبعًا لها أن تعدل النفقة،
بل لم يدع المشرع ذلك الموضوع على إطلاقه لكن وحط له قيودًا حراسة لاستقرار القرارات القضائية الصادرة بما يختص الإنفاق، إذ نصت العبارة الثانية من المادة «64» على أساس أنه: «لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على إلزام النفقة سوى في الظروف الاستثنائية..»، فإذا كانت هنالك أوضاع استثنائية قبل مضي سنة على إنفاذ النفقة وتقتضي صعود النفقة المفروضة أو إنقاصها، فإن المشرع ترك للقاضي كلف إستحسان الدعوى وسماعها قبل مضي السنة على حسب سلطته التقديرية، وقد حددت المادة 64 بداية تدفق الحكم بالزيادة أوالنقصان ابتداءا من تاريخ معيشة الدعوى للمطالبة به،
بينما نصت المادة 73 من دستور الظروف الشخصية على الحالات التي يتلاشى فيها الالتزام بنفقة القرينة، إذ يزول الالتزام بالنفقة بأدائها نقداً أو عيناً وبالإبراء منها أو بوفاة واحد من الزوجين ما لم يكن قد صدر حكم قضائي بها، وجدير بالذكر أن نشير على أن دين النفقة المطردة دين له امتياز على مختلَف الديون، بينما لا امتياز على النفقة المتراكمة الفائتة.
– وهنالك حالات تسقط فيها نفقة القرينة:
إذا رفضت القرينة الانتقال إلى منزل الزوجية القانوني والمنزل مع قرينها أو منعت القرين من النفاذ إلى المأوى الزوجي أو امتنعت عن السفر برفقته أو تركت منزل الزوجية بدون عذر قانوني، فإن النفقة تسقط فترة نشوزها، فإن عادت عن نشوزها ينقضي العلة في إسقاط النفقة.
إذا صدر حكم أو مرسوم من المحكمة محدود لحرية القرينة في غير حق للزوج.
ولا بد من ملاحظة أن مغادرة القرينة من منزل الزوجية لأمر قانوني أو عرفي أوضرورة لا يحتسب نشوزاً يسقط نفقتها، ولا يشترط في ذاك إذن القرين ولا يعتبر خروجها في تلك الأوضاع إخلالاً بالطاعة الواجبة للزوج، ويدخل في ذاك النسق القرينة العاملة فلا يحتسب خروجها للعمل نشوزًا إذا كانت تعمل لدى الزواج، أواشترطت هذا في الاتفاق المكتوب إذا كانت لا تعمل وقت الاتفاق المكتوب وتتوقع عملها بعده أو أقر القرين بعملها حتى الآن الزواج، فعملها هنا لا يعتبر نشوزًا يسقط النفقة لأن عمل المرأة اليوم فيه استفادة ضخم للمجتمع والعائلة.
Originally posted 2021-11-24 17:45:36.