قام بانتزاع الحضانة من الأم المهملة
اهتمت الشريعة الإسلامية باعتناء الصبي ونشأته ضِمن دائرة العائلة حتى بلغ اهتمامها إلى ما حتى الآن فراق الوالدين من إذ الحضانة والمراعاة بالطفل وهيئة شؤونه، كل هذا لتلبية وإنجاز المنفعة التي قصدها دين الإسلام.
وذلك وحط الفقهاء شروطا للحاضن تتواصل برفقته طوال حضانته للمحضون وإن اختل واحد من المحددات والقواعد تنزع الحضانة منه بكون أن ليس للمحضون منفعة في المكث بصحبته.
والمحددات والقواعد هي أن يكون الحاضن عاقلا بالغا غير مدعى عليه بفسق وقادرا على الحضانة والقيام بجميع أمور التخزين للمحضون وغير جريح بأمراض معدية، وفيما يتعلق لـ «الأم» ما لم تتزوج وهي الأولى في الحضانة لتصريحه صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته تشتكي قرينها فقالت
«يا رسول الله إن ابني ذاك كان بطني له صندوق وثديي له سقاء وصخري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي».
واشتهر ذاك في الصحابة عقب مصرع رسول الله فكان إجماعا ولذا أن الأم أقدر من غيرها على تخزين الصبي والقيام بشؤونه من الأكل والنظافة وغيرها من أمور الاستظهار.
إلا أن تسقط الحضانة من الأم إذا وجد عائق أو زال واحد من المحددات والقواعد الماضية وللإهمال دور عظيم في قام بانتزاع الحضانة منها بحيث لو أن الرجل وجد تقصيرا في إستظهار طفله، أو كانت الأم تعمل خارج البيت أو المحضون يقطن في مناخ سيئة خلقيا، أو إنخفاض المعدّل التعليمي للطفل أو المعدّل الصحي، أو يضرب الغلام ويعتدى فوقه من الأطفال أو الشخصيات الذين يسكن بصحبتهم هو وأمه ولا يمكن لها الأم رد الأذى عنه، فللأب أن يتقدم إلى محكمة الأوضاع الشخصية بدعوى إلتماس قام بانتزاع الحضانة ويحط المبررات القانونية في إطار دعواه ويقدمها للمحكمة.
ونحط بعين الاعتبار أن قضايا الحضانة متجددة وتتحول بتغير الأحوال وظروف المحضون والحاضن وهي متعلقة بمصلحة المحضون، إلا أن للأب الولاية على أبنائه وله الحق في دعوة قام بانتزاع الحضانة من الأم المهملة في وضعية تحقق ضرر مكوث أطفاله برفقتها.
Originally posted 2021-11-24 18:46:55.