شرح بالتفصيل لمذكرة دفاع طلاق للضرر 2022

شرح بالتفصيل لمذكرة دفاع طلاق للضرر 2022

مذكرة دفاع طلاق للضرر ” هجر”
مذكـرة دفــــاع
فى الاستئناف رقم ( ) لعام ق
والمحدد لنظره جلسة اليوم يوم الاربعاء المتزامن مع 19/11/2008م
مقدمــة من
السيد/ ((مستأنــــف))
ضــــد
السيدة ((مستأنف تجاهها ))
الوقائـــع
استقرت المستأنف تجاهها الدعوى رقم لعام وطلبت الحكم بتطليقها طلقه بأنه للضرر والزام المشتبه به بالمصروفات و تحدد لنظر الدعوى جلسة 3/12/2007 و تداولت الدعوى

بالجلسات وبجلسة 28/2/2008 اصدرت محكمه اول درجه حكمها والقاضى منطوقه :-
” قضت المحكمة بتطليق المدعية/ ، على المتهم/ ، طلقة بائنة؛ للضرر، والزمت المشتبه به بالمصروفات، وخمسة وسبعون جنيه بنظير اتعاب المحاماه
وإذ ان ما قضا به الحكم المطعون أعلاه قد أتى مخالف للقانون والواقع وفيه اجحافا بالغا للطالب الامر الذى حدا به ان يطعن فوق منه بذلك الاستئناف للاسباب الاتيه:-

اولاًً :- الخطأ فى تأدية الدستور
ثانيا:- الفساد فى الاستدلا والقصور فى التسبيب
ثالثا:- الاستئناف يعيد طرح الصراع مرة اخرى في مُواجهة محكمة الدرجة الثانية :ـ

أولاًً :- الخطأ فى تنفيذ الدستور

اذا كان فسخ العلاقة الزوجية للضرر فى شروطه وان كان يستغرق فسخ العلاقة الزوجية للهجر الا ان المشرع عدد فسخ العلاقة الزوجية للهجر في إطار اسباب مناشدة فسخ العلاقة الزوجية وهكذا فان المحكمه فى بنيان حكمها على الضرر أتى على غير سند من الدستور

يدل موضوع المادة السادسة من القرار بقانون 25 لعام 1929 ببعض أحكام الأوضاع الشخصية حتّى الشارع أوجب كى يقضي القاضى بالتطليق أن يكون هنالك غفيرة محددات وقواعد :-

الشرط الاول:- ايذاء القرين لزوجته بالقول او التصرف
الشرط الثانى:- الضرر أو الأذى واقعاً من القرين دون الزوجه
الشرط الـ3:- الضرر الأمر الذي لا يستطاع بصحبته إستمرار العشره بين امثال الزوجين
الشرط الـ4:- ان يعجز القاضى عن الاصلاح
الشرط الـ5:- ان تطلب الزوجه من القاضى التطليق
الشرط الاول :- ايذاء القرين لزوجته بالقول او الإجراء
والايذاء هنا مثلما تدعيه الزوجه متمثلا فى الهجر وهو الذى قضت إنشاء فوقه محكمة اول درجه
-واننا لنثبت لعدالة المحكمه الموقره انه لم يكن ثمة ايذاء سواء من قول وهو الذي لم تدعيه المستأنف إزاءها او إجراء (( هجر)) ولذا على النحو التالى وبواسطة :-

أ) اقوال شهود المستأنف تجاهها (( شهود الاثبات )
ب) الملفات والوقائع الدامغه والداله على انتفاء الهجر
انتفاء الهجر عن طريق: –
أ‌) اقوال شهود المستأنف إزاءها (( شهود الاثبات ))
لقد عزم شهود المدعيه (( شهود الاثبات )) ان المشتبه به (( المستانف ))
سافر فى كانون الثاني 2007 ورجع فى 7/2007 محضر جلسة 31/1/2008 ص
ومن المتفق فوق منه فقها وقانونا ان المده المبتغى اثباتها للقول بالهجر هى مرحلة ليست أقل من ستة اشهر وهذا طبقا لما أتى بحديث سيدنا عمر لابنته حفص (( موافقة الله عنهما ))ولذا لدى سؤالها عن اقصى مده يمكنها الزوجه ان تبعد عن قرينها فاجابت بأنها مرحلة لاتقل عن ستة اشهر

– وانه لو فرضا جدلا والجدل ليس بحقيقه ان المستانف هجر قرينته فان ذاك لايتعدى 57 يوما فحسب والدليل على هذا:-

ان الفتره التى كان المستانف غائبا عن بيت الزوجيه كانون الثاني 2007 وحتى 7/2007 كان في دولة أخرى كطبيعه عمله والتى تعرفها الزوجه وتعلم بها دراية اليقبن والثابته فى قسيمة زواج المستانف والمستانف إزاءها
اذا فلا متجر للقول بالهجر إذ انه يشترط للقول بالهجر ان يكون القرين والزوجه في نطاق البلاد مثلما انا الهجر مثلما عرفته محكمة النقض :-
( هو الغيبة عن منزل الزوجيه مع الاقامه فى بلد فرد )

لقد رجع المستأنف مثلما اكد شهود المستأنفه من سفره كطبيعة عمله فى 7/2007 فطلب المستأنفه مرارا وتكرارا للدخول فى طاعته إلا أنها ابت فحاول مرارا وتكرارا ان يثنيها عن ذاك غير أنه اخير اضطر في مُواجهة اثرارها القوي على عدم الدخول فى طاعته ان ينزرها للدخول فى الطاعه بتاريخ 27/8/2007.

اى لم يتجاوز فترة 57 يوما في نطاق البلاد حتى طلبها للدخول فى طاعته
وهو الذي ينفى الهجر كلية فالمده السابقه هى غيبه للعمل وليس هجر
إلا أن المستأنف تجاهها عرفت التشريع جيدا فلعبت على اوتاره فهى تعلم دراية اليقين انها لن يمكنها اثبات غيبة القرين تاسيسا على موضوع الماده 12 من الأمر التنظيمي بقانون 25 لعام 1929والتى تشترط (( ان يتخلف عن الحضور القرين عن قرينته 12 عشرة شهرا قبل ترقية الدعوى ))

فأبت ان تستسلم لذك الامر فطلبت فسخ العلاقة الزوجية استنادا واعتمادا على مقال الماده السادسه واخلطت الامر على محكمة اول درجه بين مقال الماده السادسه والماده 12 من التشريع
وحاولت اثبات مرحلة الستة اشهر على يد شهودها وتحديدا بقولهم ان القرين سافر فى كانون الثاني 2007 وآب فى 7/2007.

غير أنه لا تعلم ان تلك المده لا تحسب هجرا مثلما في وقت سابق وان اوضحنا لعداله المحكمه الموقره
(( ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ))

ب) الوثائق والوقائع الدامغه والداله على انتفأء الهجر

– ان تاريخ زواج المستانف والمستانف تجاهها مثلما هو راسخ من عقد الزواج المقدمه في مُواجهة عدالة محكمة اول درجه هو 13/12/2007
– اى ان فترة الزواج لم تتعدى الثلاث سنين انجب طوالها طفلتين البنت الاولى بتاريخ 18/1/2006م والصبية الثانيه انجبتها بتاريخ 4/6/2007 م
فاذا هى تركت البيت إلى حد ما فى 14/7/2007 اى قبل رجوعه بايام وانذرها بالدخول فى طاعته فى 27/8/2007 واقامت دعواها بالطلاق فى 27/9/2008 فاين اذا الهجر ؟!!
– اى اننا بمنطق الامور نتاكد ان القرين يرجع ويقيم مع قرينته والا فمتى تم انجاب الصبية الثانيه 4/6/2007م ؟!!

الشرط الثانى :- الضرر أو الأذى واقعاً من القرين دون الزوجه
أ) الضرر واقع من الزوجه وليس من ناحية القرين
– إذ ان الثابت من الاوراق و اقوال شهود المدعيه انفسهم ان المدعيه ( المستانف حيالها ) هجرت منزل الزوجيه لحدوث خلافات بخصوص الاقامه مع والدة المتهم ( المستانف )
وهذا لدى سؤال الشاهد الاول من شهود المدعيه بجلسة 31/1/2008 عن علة قيام المدعى بهجر قرينته ؟
اجاب / انا معرفش بيعمل ليه كده
بس هى رفضت تقيم مع امه وعدم تطبيقه لمسكن الزوجيه0
( رول جلسة 13/1/2008 ص3)
– لدى تتالي السوال على الشاهد الثانى من شهود المدعيه ؟
اجاب رغبة نهاد فى انها تقيم مع أمه وهى رفضت
ولو فرضا جدلا والجدل ليس بحقيقه ان المشتبه به( المستانف) وقف على قدميه بهجر قرينته فان الدافع يكون راجع لإجراء المدعيه وليس للمدعى فوقه

وفى هذا حكمت محكمة كلى في جنوب القاهره :-
((اما اذا استقر ان الهجر كان جراء راجع الى الزوجه (( كسفرها الى الخارج فلا يتحقق الهجر من ناحية القرين ويتعين بصحبته رفض الدعوى ))
(الحكم رقم 864 لعام 1984 جلسة 4/5/1986 كلى في جنوب القاهره)
وبالتالي ينتفى وجود الضرر من ناحية القرين مثلما قررته الماده سالفة الذكر وما تواطرت فوق منه احكام محكمة النقض المصريه

ب) مثلما يشترط ان يكون الضرر متعمدا من منحى القرين سواء اكان ايجابيا او سلبيا
وفى ذاك أيضاً حكمت محكمة النقض :-

(( الضرر الذى تساعده الماده السادسه من الدستور رقم 25 لعام 1929 وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمه يشترط ان يكون مقصودا من القرين ومتعمدا سواء اكان الضرر ايجابيا او سلبيا ))
(الطعن رقم 14 لعام 74ق جلسة 21/3/1979 )

وبما أن الثابت من اوراق الدعوى ومن اقوال شهود المدعيه انفسهم وهذا لدى سؤالهم ( الشاهد الثانى ) وهل كانت المدعيه تعرف بطبيعة عمل المشتبه به ؟
اجاب / ايوه كانت تعلم
وقد كان كذلكً راسخ على يد قسيمة زواج المدعيه وأيضاً من بطاقة تقصي الشخصيه (( للمستانف))

وبيتطبيق هذه الأحداث على الاستئناف الماثل نجد انتفاء اى شبهة للتعمد او وجود دليل فرد على ان المشتبه به ((المستانف)) قد تعمد فى اضرار المدعيه إلا أن كان سفره سعيا خلف المجهود والكسب الشرعي وعوضا عن ان يعود لبيته فيجد قرينته يفاجا بها تاركه للبيت ويحاول جاهدا وبشتى الأساليب الوديه وجلسات الصلح التى يشهد شهود المدعيه انفسهم انها كانت للاختلاف بخصوص سكن الزوجيه وليس جراء هجر الزوجه وحالَما يئس القرين من هذه المساعي نشد بالأساليب القانونيه ان يسنيها عن هذا فارسل لها انذار عن طريق محضر للدخول فى طاعته
اى ان القرين هو الذى نشد واستمر فى مساعي استعادة قرينته غير أن هيهات هيهات فاذا بها تقطن الدعوى نص الاستئناف على غير سند من تشريع او واقع بغاية التطليق للهجر وفى وقت لاحق على انذار الخول فى الطاعه

واننى لاتسال اين هو الهجر مع قرين نشد بشتى الأساليب استعادة قرينته ؟

الشرط الـ3 :- الضرر الأمر الذي لا يستطاع بصحبته إستمرارية العشره بين امثال الزوجين
غير أن لدى سوال الشاهد الاول هل تتخيل إستمرار العشره بينهم ؟ااجاب معرفش؟!!
اذا يكون نعينا على الفساد فى الاستدلال فى محله فعلى اى اساس اذا استندت محكمة اول درجه فى استحالة العشره بين الزوجين !
وبالتالي يكون حكم محكمة اول درجه معيبا الأمر الذي يستوجب استأنفه .
وعند سوال الشاهد الاول للمدعيه عن الاضرار التى اصابت المدعيه من بسبب المشتبه به بهجر قرينته ؟

اجاب بانها تتمثل فى عدم الانفاق

وفى ذاك حكمت محكمة النقض:-
“من الاصول المقرره فى الاثبات انه يشترط فى الشهاده :-
1) ان تكون موافقه للدعوى
2) ان لا يشهد الشهود بأكثر الأمر الذي ادعاه المدعى او بغيره
3) لانه بهذا يكون قد اكذب شهوده
” الطعن رقم 586 لسمة 96 ق جلسة 22/12/2001?
“الطعن رقم 69لسنة 64 ق جلسة ثلاثين/11/1998”
. كل ذاك يؤكد أن حكم أول درجة قد أتى متناقضاً في حين بين حججه ومنطوقةومخالفا للواقع والقانون .
ثانيا:- الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب0
اسندت محكمة اول درجه حكمها ص5 منه على :-
• ان المتهم ( المستأنف ) يقوم بهجر قرينته لفترات طويله طوال عمله وانه لدى رجوعه لا يهُمُّ بالعوده لمسكن الزوجيه الأمر الذي حجة لها ضرر لا يستطاع برفقته إستمرارية العشره بينم امثالها
• ان محكمه اول درجه اعتمدت فى حكمها على اقوال مرسله من المدعيه ( المستانف إزاءها ) واقوال شهودها والذين اكدوا بما لا يترك ميدان للشك ان القرين أثناء تلك المده في دولة أخرى وهذا لطبيعة عمله

• غير أنها لم تبدو فترة هجر القرين لزوجته ووجهت على اقوال مرسله اطمأن لها وجدانها
• مثلما ان الثابت أيضاً وبواسطة اقوال شهود المستانف إزاءها انه ليس ثمة استحاله للعشره والتى اشترطتها المادسه السادسه من الأمر التنظيمي بقانون 25 لعام 1929
• وان ذاك ليتضح لعدالة المحكمه الموقره على يد اقوال الشهود ص3 محضر جلسة 31/1/2008

• باستجواب الشاهد اول للمدعيه عن استحالة العشره؟
• اجاب انا معرفش ؟؟
• مثلما ان محكمة اول درجه والتى اطمأنت لاقوال شهود المدعيه واقامت قضائها تاسيس فوق منها إلا أنه لدى سؤال الشاهد الاول عن الاضرار التى اصابت المدعيه ؟ااجاب انها تتمثل فى عدم الانفاق؟!

وفى ذاك حكمت محكمة النقض:-
” من الاصول المقرره فى الاثبات انه يشترط فى الشهاده ان تكون موافقه للدعوى وان لا يشهد الشهود بأكثر الأمر الذي ادعاه المدعى او بغيره لانه بهذا يكون قد اكذب شهوده 0
. كل ذلك يؤكد أن حكم أول درجة قد أتى متناقضاً في حين بين دوافعه ومنطوقة ومخالفا للواقع والقانون .

ثالثا:- الاستئناف يعيد طرح التشاجر مرة اخرى في مُواجهة محكمة الدرجة الثانية :-
إذ تنص المادة 232 من دستور المرافعات على ان:ـ
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت أعلاها قبل صدور الحكم المستأنف فيما يتعلق لما إعلاء عنه الاستئناف ..

ذاك وقد ثبت رأى الفقه والقضاء في التعليق على أحكام تلك المادة على انه يترتب على إعزاز الاستئناف طرح الكفاح المرفوع عنه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه مرة أخرى ولها كامل ما لمحكمة الدرجة الأولي من سلطة في ذاك الصدد فهي تفتش وقائع الدعوى وتقوم بأخذ ما تبصره من أعمال تعيد توثيق الواقع من واقع ما رِجل لها وإليها من ملفات ومن واقع ما رِجل إليها من دفاع الأعداء ثم تطبق القاعدة الشرعية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما في وقت سابق إن أبداه المستأنف في الفصل فيها فور إعلاء الاستئناف
( تعليق على تشريع المرافعات للمستشار عز الدين الديناصورى وحامد عكاز صـ 703 وما بعدها )
لذلــك

يلتمس المستأنف الحكم له:-
أصلياً:-
– الغاء الحكم المستأنف رقم (633) لعام 2007 اسرة حدائق القبه، والقضاء مطور برفض الدعوى والزام المستانف تجاهها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى

إحتياطياً:-
– احالة الاستئناف للتحقيق لاثبات عدم توافر محددات وقواعد الماده السادسه من الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 وعدم توافر الهجر في ناحية المستانف
[ [ مقدمه لسيادتكم
شريف منطاوى
المحامى

Originally posted 2021-11-27 20:08:26.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان