إذا مضىت القرينة ملجأ الزوجية وامتنعت عن طاعة قرينها فانه يقوم بإنذارها عن طريق محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته وسكن الزوجية ـ ويكلفها القرين بالعودة أثناء ثلاثين يوم . .
وأمرت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان عشرة مرافعات و 11 متكرر من القرار بقانون 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى لدى تعذر هذا . الموضوع فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة قرينها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال النُّظُم العامة فى تشريع المرافعات.
( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/ألفين)
معلومات التحذير الشرعي:
اشترط ان يوصف المأوى ويكون خالي من أهل القرين وأقام الغير وان يكون جيرانه مسلمين ولذا حتى إذا وقع أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة القانونية للزوجين.
وإذا كانت القرينة ارتضت لدى الزواج الدخول في المجأ ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل القرين ، فليس لها الاعتراض لذلك الدافع .
محددات وقواعد الطاعة :
للزوج على قرينته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها مملاذًا قانونيًا لائقًا بحالة المأوى الشرعى . ماهيته . امتناع القرينة عن طاعة قرينها فى ذلك المأوى . أثره . اعتبارها ناشزًا.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة حق للزوج على قرينته شرطه أن يكون أمينًا أعلاها نفسًا ومالاً ، اتهام القرينة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم انضباطها بالطاعة . حجة ذاك.
[الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج على قرينته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها ملجأ شرعى لائقا بحاله ، الملاذ الشرعى ماهيته ـ امتناع القرينة عن طاعة قرينها فى ذاك الملاذ . اثره . اعتبارها ناشز)
[الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة . حق للزوج على قرينته . شروطه . ان يكون امينا فوق منها نفسا ومالا . اتهام القرينة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . قلة التزامها بالطاعة . تبرير ذاك .
[الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف الطاعة عن فسخ العلاقة الزوجية :
دعوى الطاعة . اختلافها مقالًا وعلةًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
إبداء الصلح فى دعوى الاعتراض على تنويه الطاعة :
دعوى اعتراض القرينة على نشر وترويج قرينها لها بالدخول فى طاعته . ضرورة تدخل المحكمة لانهاء التشاجر صلحًا بينهما . عدم كفاية بحت توضيح الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى وقفت على قدميها به فى محضر الجلسة وعلل الحكم . مخالفة ذاك . أثره . بطلان الحكم.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
[الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية الاعتراض على تحذير الطاعة :
هو كلام اسباب اعتراض القرينة على إجابة ما أتى بإنذار الطاعة أثناء ثلاثين يوم وظهر اسباب اعتراضها وهى اما نتيجة لـ بيت الطاعة عدم صلاحيته مثلما إذا كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين مثلما لو كانوا معلوم عنهم سوء السمعة او انه موحش مثلما لو أنه نائيا لاتجد من يغوثها لدى الاحتياج ، اضف لهذا اسباب تعود الى القرين ذاته مثلما إن كانت المعترضة لا تامن على ذاتها منه لتعديه أعلاها بالإعتداء أو الشتم أو لأنها لا تأمن على ممتلكاتها مثلما لو وقف على قدميه بتبديد منقولاتها الزوجية غير أن ينبغي أن تعترض طوال الموعد وهو من مواقيت الإطار العام وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم الاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة بتداعي الحق فيه لإقامته عقب التوقيت ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج زمانها تحريك دعوى نشوز حيالها.
حكمت محكمة النقض :
(اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم مشروعية سكن الطاعة وعدم امانة المدعى عليه فوقها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها وفقا الى العلة الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة أتت سماعية فى خصوص عدم مشروعية سكن الطاعة على الرغم من انه يحتوي دفاعا جوهريا ، قصور )
[طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا يمكن للزوجة إضافة عوامل اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت القرينة عوامل الاعتراض.
الحكم في الطاعة :
إذا كلف بعدم الاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة فالزوج له أن يسكن دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الناشئين ويكون وقوع نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم ذاتها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا كلف بالاعتداد بالاعتراض على تنويه الطاعة على القرين أن يتحاشى عوامل رفض المحكمة للإنذار الأكبر.
الدفع بأن سكن الطاعة مستوفى لعموم أركانه التشريعية ، وأنه مأوى الزوجية الذى دخل فيه المعترض تجاهه بالمعترضة :
لو أنه المجأ الذى تعترض فوق منه المعترضة هو نفس ملجأ الزوجية الذى استقرت فيه مع المعترض إزاءه ( قرينها) ، وهى تعلمه معرفة اليقين واستقرت فيه مع أمه وا شقائه وقبلت بذاك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء بصحبتها فبهذا الاختيار أقرت بخفض حقها لأن حقها فى المسكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان المعترض حياله غرف مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يمكنه معاشرة قرينته و يمكن لها أن تغلق فوقها بابها دون مشاركةً من واحد من .
إن مأوى الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار وضعية القرين النقدية أو عدم يساره ، فمن ثم يقوم على هذا مشاركة أبويه فى المنزل أم لا ، فإن كان حال القرين مالياً يتيح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يمنح هذا المنزل لزوجته ، أما لو كان مُعسراً فإن القرينة مُلزمة بطاعته فى مجال وحدود ظروفه النقدية من دون أن يتعسف فى استعمال هذا الحق.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض تجاهه غير أمين فوق منها او لأنه لا ينفق فوقها ، فإن ذاك نتاج فوق منه بأنه لا يحرم من الطاعة كون القرين مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تمنح المعترضة ما يفيد وجود حكم إعتقل أو امتناع قرينها المعترض حياله عن الإنفاق فوقها.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض حياله بدد بضاعة الزوجية فهذا نتاجٌ أعلاه بأنه لا مفر من تقديم حكم نهائى يفيد ثبوت اتهامه فى هذه الدعوى.
تعطل استحقاق القرينة للنفقة للنشوز :
لا تستحق القرينة النفقة وهذا في وضعية ثبوت نشوزها بحكم ختامي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام تلك الدعوى في موقف فوات مواقيت الاعتراض على تنويه الطاعة وهو ثلاثين يوم أو إذا كلف بعدم الاعتداد بالاعتراض على تحذير الطاعة.
إذ أتى فى الأمر التنظيمي بقانون رقم 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 أنه : (إذا امتنعت القرينة عن طاعة القرين دون حق تعطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع وتحتسب ممتنعة دون حق إن لم تعد لبيت الزوجية حتى الآن إلتماس القرين إياها للعودة بإعلان من خلال محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، ومناسبة القرينة من تنويه القرين إياها للدخول فى طاعته لا يطلع عن ثلاث فروض :
الأكبر : ظرف عدم قيام القرينة بإعزاز دعوى الاعتراض على تنويه القرين إياها بالدخول فى طاعته ففى تلك الظرف تعطل نفقة القرينة على القرين من تاريخ إنقضاء مرحلة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض أثناءها بشدة الدستور
الـ2 : إذا استقرت القرينة الاعتراض سوى أنها وقفت على قدميها بقيده حتى الآن توقيت الثلاثين يوماً المنصوص أعلاها قضت المحكمة بعدم إستحسان الاعتراض شكلاً لرفعه حتى الآن الموعد فتوقف نفقة القرينة من تاريخ انصرام فترة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض ايضاً ، ولا تسقط نفقة القرينة سوى بمثابها ناشزاً بمقتضى حكم نهائى بهذا .
الـ3 : قيام القرينة بزيادة الاعتراض فى الموعد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ تحذير القرين وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى بمثابة أن الحكم صاحب طبيعة كاشفة وليست منشئة.
إلتماس التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان إلتماس القرينة التطليق بواسطة دعواها بالاعتراض على الطاعة ضرورة اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الجدل مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، ضرورة القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى تلك الوضعية عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لعام 1929.
[الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]
[الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :
إذ ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة قرينها اما لاسباب تختص بشرعية المأوى او لعدم امانته فوقها او على ثروتها او لتعديه أعلاها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو إلتماس التطليق و الحجة هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية على عكس الطاعة التى لاترمى لذا.
الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا في حين تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :
دعوى اعتراض القرينة على طلب قرينها بالعودة الى بيت الزوجية ، ماهيتها ، من إدعاءات الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق القرينة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره في خبر كان . سبب ذاك .
[الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :
دعوى اعتراض القرينة على طلب قرينها للعودة لبيت الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره في خبر كان . دافع ذاك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن 303 لسنة63ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]
[الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لعدم تشابه المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الشأن دون إشراف من محكمة النقض.
[الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]
أثر تخلى القرين عن انذار الطاعة :
إن تخلى القرين عن انذار الطاعة بطلب حضور قرينته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض أعلاه ، مكوث دعوة التطليق المبدى على يد ذاك الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه ما دام ابدى بالطريق الذى رسمه الدستور.
[426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
أثر الحكم الصادر بعدم موافقة الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وهذا لان مفاد ذلك الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى بيت الزوجية ، فيما مبرر الحق فى دعوى المتعة هو فسخ العلاقة الزوجية بمثابته المناسبة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المالية لها على نتائج فسخ العلاقة الزوجية.
[الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم جواز إظهار عوامل حديثة للاعتراض على تنويه الطاعة طوال نظر دعوى الطاعة :
قد عزمت المعترضة فى إنقضاء جريدة دعواها فقرة “وللأسباب المنوه عنها وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات” فإن هذا يخالف صحيح الدستور إذ أن المشرع ألزم القرينة المعترضة أن وضح فى جريدة دعواها بالاعتراض والأسباب التشريعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة القرين ، بحيث أنه إذا خلت مجلة الاعتراض من تحديد تلك العوامل ، تساعد على المحكمة القضاء بعدم إستحسان الدعوى ، ولا يمكن لها إضافة عوامل أخرى حديثة سوى العوامل التى أتت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر عوامل عصرية غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم إستحسانها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء بشكل حاسم باثبات نشوز المطعون إزاءها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض …).
[الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة ـتختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول القرينة فى طاعة قرينها ونشوزها لايكون حاسما فى أنكر ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
نطاق حجية الحكم الصادر بعدم موافقة الاعتراض فى دعوى المتعة على ذاك :
الحكم الصادر بعدم موافقة الاعتراض على تحذير الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذاك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم رضى اعتراض المطعون حيالها على تحذير الطاعة فى استحقاقها للمتعة حيث أن مفاد ذلك الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى بيت الزوجية في حين علة الحق فى المتعة هو فسخ العلاقة الزوجية بمثابته المواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والمنشأ فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المالية لها على نتائج فسخ العلاقة الزوجية.
[الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
Originally posted 2021-11-24 18:47:49.