الحجب ينقسم إلى قسمين :
1- حرم بالوصف : وفيه خسر الوارث شرطاً من محددات وقواعد الميراث، أو وجد لديه عائق من موانع الميراث ( اختلاف الدين والقتل والردة ).
2- منع بالشخص : هو أن يكون قليل من الورثة محجوبا بشخص أجدد.
(المحروم والمخفي ) وعلل أن ثمة تفاوت بين المحروم والمخفي :
*المحروم : محروم من الميراث؛ لقيام واحد من موانع الإرث به ، مبينا أن وجوده كالعدم، فلا يحظر غيره ، مثلما لا يعصب غيره .
فكمثال على هذا: وافته المنية رجل ، وله ابن، قد ارتد عن الإسلام قبل مصرع أبيه.
ففي تلك الموقف ، وجوده كعدمه في الميراث ؛لأنه محظور لا يرث ؛ لأنه ارتكب مخالفة عارمة .
وايضاًً في وضعية وجود ابن الزنا لا يرث الرجل ؛لأنه محجوب.
وكذلك في موقف القتل ، إذا افترضنا أن إنسان وافته المنية عن ابن قاتل لأبيه ، وأما وبنتا وأختا ؛ فيكون للأم السدس ، وللبنت النصف ، والأخت الباقي تعصيبا ، أما الابن فهو محجوب من الميراث.
ونفس الشأن لأبناءه؛ لأنه لو كان المصدر محروما من الميراث ، فإن الفرع محظور من باب أولى .
وكمثال على هذا : وافته المنية وترك ابنا قاتلا لأبيه ، وأولاد الابن القاتل وأخ .
فتكون التركة للأخ ، ولا يرث الابن وأولاده استنادا للقاعدة ( لا يرث الأبعد مع وجود الأكثر قربا ) ، إضافة إلى أن القتل عائق من موانع الميراث ؛ لكلامه “عليه الصلاة والسلام”: ( القاتل لا يرث )، ووفقا للقاعدة الفقهية ( من استعجل شيئا باكرا عوقب بحرمانه ). *الدفين : له وجود معتبر ، فيحجب غيره .
فالأخوة يحجبون بالأب، ومع هذا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس.
(أشكال الحجب )واستعرض أشكال الحجب ، ملفتا النظر إلى أنها نوعان :
1- حظر نقصان : هو تجريم الفرد من سهم أكثر إلى سهم أصغر منه، كحجب الأم من الثلث إلى السدس ؛ لحدوث الفرع الوارث ، أو الجمع من الأشقاء .
فكمثال على هذا: ( ماتت ، وتركت أما وأخا وابن شقيق ) ، فيكون للأم الثلث؛ لعدم وجود فرع وراث ، والأخ الباقي تعصيبا ، ولا شيء لابن الشقيق . أما في ظرف إذا ماتت وتركت أما وأخوين.
فإن الأم في تلك الوضعية محرومة نقصان؛ لأنها ستأخذ السدس عوضا عن الثلث؛ وهذا لحدوث فرع وراث اثنين أو أكثر.
2- حظر الحرمان : هو حظر وراث من الإرث أصلا، أو هو منع عن كل الميراث مع قيام الأهلية للإرث ؛ لكبح ابن ابن بالابن وصبية الابن بالبنتين. وأشار أن الورثة فيما يتعلق لمنع الحرمان قسمان :
• قسم لا يحظر بأي حال من الأحوال ، وإن جاز أن يحظر منع نقصان، وهم ( الابن والفتاة والأب والأم والزوج والزوجة ).
• قسم يرث في وضعية ، ويحظر في ظرف ، مثل الشقيقة الأخت ، تحرم بالفرع الوارث المذكر حرم حرمان ، إناث الابن مع وجود الفتاة ، من الممكن أن تحرم حرمان أو نقصان.
وكمثال على هذا: ( توفي وترك فتيات وابن ابن وطفلة صغيرة ابن وابن ابن ابن )، فيكون للبنت الثلثين، والباقي تعصيبا؛ لابن الابن، أما فتاة الابن وابن ابن ابن لا يأخذون شيئا ؛ بسبب وجود من هو أعلى منهما في الدرجة. وبين أن الشخصيات أصحاب الفروض لا يحجبون حظر حرمان بشكل قاطع ، إلا أن يحجبون حرم نقصان ، ولذا لكلامه “عليه الصلاة والسلام “(ألحقوا الفرائض بأهلها فما إنتظر واستمر فلأولى رجل ذكر ). و
استعرض قليل من الأمثلة على أشكال الحجب :-الفتاة : لا تحرم حرم حرمان نهائيا ، وإنما حظر نقصان مع وجود شقيقة أو أخوات.
– الوالد : منع نقصان.
– الأم : حرم نقصان.
– الشقيق : منع حرمان ؛ بسبب وجود الفرع الوارث المذكر. – العم : حرم حرمان؛ بسبب وجود الفرع الوراث المذكر.
Originally posted 2021-11-24 18:50:00.