توضيحات تشريعية.. إجابات تنازع القوانين في الوقت بالقانون الجزائي.
يستمتع مبدأ عدم رجعية القوانين في المواد الجزائية بشدة لا يستمتع بمثلهافي المواد غير الجزائية .
وتؤثر قليل من الدساتير الدولية في أن تجعل من مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية مبدأ دستورياً .
خسر نصت المادة /ثلاثين/ من القانون السوري الناجع على أساس أنه : ” لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الشغل بها , ولا يكون لها أثر رجعي , ويجوز في غير الأشياء الجزائية المقال على نقيض ذاك ” .
يقصد هذا أن مبدأ عدم رجعية القوانين في المدى المواطن قاعدة تشريعية تقيد القاضي ولا تقيد المشرع , حيث يمكن للمشروع الذهاب للخارج عنها بنص صريح في قوي الدستور الذي يود أن يجعل لأحكامه مفعولاً رجعياً .
أما في المجال الجزائي فإن مبدأ عدم رجعية القوانين هو مبدأ دستوري يقيد القاضي ويقيد المشرع .
فإذا تكفل دستور جزائي نصاً يجعل لأحكامه مفعولاً رجعياً يقيد القاضي ويقيد المشرع .
فإذا تصون قانون جزائي نصاً يجعل لأحكامه مفعولاً رجعياً فإن مثل ذاك المقال يعد مخالفاً لأحكام القانون .
وترجع ضرورة مبدأ عدم الرجعية في محيط التشريع الجزائي على أن الإجراءات العقابية المقررة في ذاك التشريع تصيب الإنسان في بدنه وحرياتهوهي لذلك العلة غرامات خطيرة لا يتخيل توقيعها على ممارسات كانت مباحة .
ولذا المبرر فإن مبدأ عدم رجعية القوانين الجزائية يحتسب من المبادئ المتصلة بحقوق الإنسان وحرياته الضرورية ولو كان المصدر في المواضيع الجزائية عدم تنفيذها بأثر رجعي , بل ذلك المنشأ ليس نهائياً , فبعض تلك المواضيع له أثر رجعي , وهي المقالات الأصلح للمدعى أعلاه .
وينطوي تحديث المقالات الجزائية تعديلاً يفيد المتهم على اعتراف ضمني من المشرع بأن القرارات التي كان يحكم بها القانون الفائت جائرة أو شديدة ولم تعتبر من هيئة المجتمع الاستمرار في أداؤها .
ويتواءم ايضاًًً مع إرادة المشرع النافعة إلى ؟صيانة أو تحديث خلل ونقائص لاحظها في الدستور السحيق والاستعاضة عنه بنصوص أخرى تكون أكثر إخلاصً لحاجات المجتمع وأشد تأمين لقيمه ومصالحه .
بل الاستفسار الذي من الممكن أن يثار هنا متمثل في علم متى تكون التشريعات الجزائية الموضوعية – أي التي منصوص بها على الجرائم وأركانها وعقوباتها – أصلح للمدعى أعلاه ؟
لاشك أن الدستور الجزائي الجديد الذي يلغي موضوع المنع أو يعدل في محددات وقواعد المنع تعديلاً يجدي المشتبه به أو يلغي أو يقلل المعاقبة هو تشريع أصلح للمدعى فوق منه .
وفوق منه نعرض تلك الحالات وفي السطور التالية :
1- إذا قام بإلغاء التشريع الجزائي الجديد مقال التحريم : أي أن يجعل التصرف الذب ارتكبه المشتبه به حقاً مباحاً بعدما كان جرماً معاقباً فوقه وفي تلك الظرف يسري التشريع الجديد من دون أثر رجعي.
ولقد أتى في العبارة الأولى من المادة الثانية من تشريع العقوباتالسوري : ” ما يقمع جريمة بعقوبة أو خطة احترازي أو إصلاحي إذا ألغاه تشريع مودرن . ولا يوجد للأحكام الجزائية التي وجّه بها أي مفعول ” .
ويلمح هنا ضرورة تأدية التشريع الجديد حتى ولو صدر في الجرائم الملغاة حكم مبرم , لا يوجد لذا أي مفعول .
أي تبطل الدعوى قضائية إن لم تكن قد اختتمت أو يوقف تطبيق الحكم لو كان قد صدر, فإذا كان المحكوم فوقه مسجوناً فيجب الإفراج عنه .
2- إذا صدر تشريع جزائي مودرن يلغي أو يقلل الإجراء التأديبي التي كانت مقررة في التشريع البالي .
وقد أتى في المادة الثامنة من تشريع الإجراءات العقابية السوري بأن : ” كل تشريع مودرن يلغي إجراء تأديبي أو يحكم بعقوبة أخف يطبق على الجرائم المقترفة قبل نفاذه , ما لم يكن قد صدر بخصوصها حكم مبرم ” .
إذاً : يشترط هنا لتأدية الدستور الأصلح أن لا يكون قد صدر حكم مبرم في الدعوى , ويحتسب الحكم مبرماً إذا استنفذ الفاعل أساليب الطعن مختلَف
فلو كان صدر حكم ابتدائي ثم نفذ التشريع الجديد الأصلح للمدعى أعلاه قبل الحكم في الاستئناف وجب على محكمة الاستئناف أن تطبق ذلك التشريع , وأيضاً يكون الوضع إذا صدر التشريع الجديد حتى الآن الاستئناف وقبل أن ينشأ الأمر التنظيمي محكمة النقض.
أما إذا صدر ذاك الدستور بعدما بات الحكم في الدعوى مبرماً للطعن فيه بأي مظهر من أنواع إعادة النظر فلا يبقى أي دكان لتنفيذ التشريع الجديد وداع هذا هو ضرورة تقدير ومراعاة القرارات القضائية التي لها قوة القضية المقضية .
وحكمة ذاك الاستثناء المختص بالقوانين الجزائية الأصلح للمتهم هي أن قاعدة عدم تدفق الدستور على المنصرم تقررت لتأمين الشخصيات من طغيان السلطة العامة , وتلك الحكمة لا تتوافر سوى في موقف ما لو كان الدستور الجديد أمتن الأمر الذي فوق منه المسألة في التشريع السحيق , أما لو أنه الدستور الجديد قد أتى أكثر رفقاً بهم فإن تلك الحكمة تنتفي ويصبح الذهاب للخارج على القاعدة المشار إليها أجدى لهم .
3- إذا عدل التشريع الجزائي الجديد محددات وقواعد التحريم تعديلاً يفلح المتهم , مثلما لو ألحق التشريع الجديد ركناً لم يكن يتطلبه الدستور البالي , ولذا ما نصت فوقه المادة الثالثة من دستور الإجراءات العقابية السوري , إذ اعتبرت أن : ” كل دستور يعدل محددات وقواعد المنع تعديلاً ينجح المشتبه به يطبق على الإجراءات المقترفة قبل نفاذه ما لم يكن قد صدر بخصوصه حكم مبرم ” .
إذاً يشترط لاستفادة المشتبه به في تلك الظرف عد صدور حكم مبرم في الدعوى .
Originally posted 2021-10-22 21:58:32.