منحت المادة السابعة والخمسون من دستور الأوضاع الشخصية الأم حضانة الغلام وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من هذا، ولم يهمل تشريع الأوضاع طلب الحضانة إلى آثار نقدية كالنفقة بالفضلا على ذلك حق بصيرة المحضون من قبل ذويه كالأب.
وفسر قضاة ظروف شخصية في أحاديث مع “القضاء” ماهية الحضانة والمحددات والقواعد الضروري توفرها في الحاضن المكلف بالإعتناء والاهتمام بالطفل الضئيل.
القاضي عبد الحسين خارق الدراجي يشاهد انه على يد ملاحظة المقال التشريعي فان “الأم هي صاحبة الحق والأولوية في حضانة الضئيل سواء طوال استمرار الوضعية الزوجية وعدمها كونها هي الأقدر، ذلك من إذ المنشأ”، لكنه يضيف أن “الحضانة محتمل أن تنتزع من الأم إذا تخلفت عن احد المحددات والقواعد الضرورية للحاضنة”.
محددات وقواعد الحاضنة
ويؤكد الدراجي أن “المحددات والقواعد اللازمة للحاضنة ان تكون بالغة وعاقلة وأمينة وباستطاعتها أن تربية المحضون وصيانته”، مثلما يبين أن “الأم توجد محتفظة بحضانة الضئيل حتى اذا تزوجت من رجل أحدث مادامت محتفظة بالشروط الشرعية للحاضن مثلما للأب البصر في أمور المحضون وتربيته وتعليمه حتى ينهي العاشرة من السن”.
فاز الدعوى
ومن اجل ربح الضئيل لأجل صالح الأم الحاضنة للطفل الضئيل فإن الدعوى تحسم باللجوء للقضاء لحسم الإشكالات التشريعية السجل كتحديد أجرة الحضانة، بالإضافة إلى زمان ومقر رؤية المحضون.
ويشير القاضي عبد الحسين الدراجي الى ان “محاكم الاحوال الشخصية قد اولت إعتناء جسيمة في ذلك الصدد إذ انها وبغية التيقن من صلاحية طرفي الدعوى لدى قيام صراع قضائي بخصوص ذاك تقوم بإحالة اطراف الدعوى الى مكتب البحث الاجتماعي وتوليتهم مسئولية بزيارات ميدانية لطرفي الدعوى للتحقق من وضعهم الجوهري والاجتماعي ومدى صلاحية الدار للحاضن او الحاضنة”.
واضاف انه “تحدث إسناد أطراف الدعوى إلى اللجان الطبية النفسية لبيان صلاحيتهم للحضانة من الناحية النفسية”، موضحا انه “اذا شطب المحضون 15 سنة يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه وذلك مانصت أعلاه المادة 57 في العبارة الخامسة”.
أجرة الحضانة
وتعتبر الحياة الزوجية علاقة مقدسة تعول على آثار نقدية ومعنوية ولا تقتصر على التصرف الاعتيادي لحياة الزوجين وتشتمل على مصاريف نقدية تتعلق الأكل المأوى الملبس وآثار معنوية تتمثـل بالألفة والمودة والرحمة والتبجيل بين الشخصين اي القرين والزوجة.
إذ يفيد كذلك القاضي عبد الحسين الدراجي بأن “الأم تستحق اجرة الحضانة عن ابنها الصغير الضئيل اذا كانت قد انفصلت عن قرينها ولا تستحق الأجرة إذا كانت الزوجية لائحة”.
في حين بين المتمرس وصاحب الخبرة القضائي عبد الرضا محمود الشمري ان “اجرة الحضانة تعرض على القرين حتى الآن طلاق قرينته وتقدر وفق أعمار الاطفال وموارد المتهم المقصود بالزوج الرجل”.
وأكمل الشمري أن “محكمة المفاضلة الاتحادية سكنت على ان عمر الأطفال لا يتعدى التاسعة من وجوده في الدنيا وتكون أجرة الحضانة إما باتفاق الطرفين المتخاصمين وفي موقف اختلافهم فتحال الى ماهر ومتمرس قضائي لتقدير أجرة الحضانة إذ تتفاوت أجرة الحضانة من 10,000 دينار إلى 50 1000 دينار”.
مشاكل الحضانة
تحصل المشاكل عادة في حضانة الاطفال في حال مصرع الاب وتكون بين الجد والجدة من ناحية والام من ناحية اخرى بخصوص أحقية حضانة الاطفال، وغالبا ما تتكبد منها الام التي يعطيها الدستور حق حضانة أبناءها الصغار في الخاتمة.
ويبين المحامي والخبير القضائي محمد قاسم محمد ان على “المحكمة ومكتب البحث الاجتماعي التمدد في التحريات الأساسية في نص الحضانة كي التحقق ممن عندهم أحقية في الحضانة فالحضانة تدور وجودا وعدما مع منفعة المحضون”.
مثلما اشار محمد إلى ان “ثمة مشكلات شرعية فيما يتعلق للحضانة وخصوصا في مكان تأييد الحضانة إذ ان الأم عادةً ما تكتسب أمر تنظيمي من المحكمة الخاصة (بتأييد حضانة الصبي اي المحضون) كي ادارة أمور الصبي بواسطة إعادة النظر فيها للدوائر المخصصة الا انها تتكبد لدى إعادة النظر فيها لدوائر البلد وخصوصا مديرية السفر والجنسية اي الجوازات وتوليتها مسئولية بإبراز دافع الوصاية على المحضون بصرف النظر عن ان عندها قرارا بالحضانة يؤيد حضانتها”.
ويقترح ان “على مديرية السفر والجنسية الاخذ بقرار الحكم المختص بالحضانة كونه قرارا قضائيا صادرا من سلطة قضائية”.
دور مكتب البحث الاجتماعي
لاشك وبواسطة البحث عن دعوى الحضانة والتي تجتاز بعدة نقط أساسية ورئيسة بداية من اقامة الدعوى وتنتهي بحسمها فان مكتب البحث الاجتماعي له الدور الجوهري في مثل هكذا إدعاءات كون ان الدعوى تحال من قبل القاضي الأكبر لمحكمة الظروف الشخصية الى مكتب البحث الاجتماعي.
ويتحاور المحقِّق الاجتماعي مصطفى إبراهيم محمود عن دعوى الحضانة قائلا إن “الدعوى تكون برفقة مكتب المفتش الاجتماعي ليتم اعطاء ميعاد من أجل حضور الأطراف المتخاصمين إذ يشطب الإنصات لهم لغرض مساعدتهم في تقديم إجابات واقعة ترتبط المحضون”.
مثلما أكمل محمود ان “المكتب يقوم بتصرف الكشف الميداني للطرفين لغرض دارسة ظرف وبيان الظرف الاجتماعية والاقتصادية توخيا لـ المحضون بمثابة الحضانة تتعلق المحضون وبيان أيّ من بينهم أصلح لبقاء المحضون برفقته”.
Originally posted 2021-11-24 18:52:23.