جريدة استئناف حكم بالغاء مرسوم اداري من منظمة متاجر الملكية الكويتية – نماذج وصيغ شرعية
مجلة استئناف – موافقة الاستئناف شكلاً – الأثر الناقل للاستئناف – إنهاء تطبيق الأمر التنظيمي الإداري – مخالفة المرسوم الإداري لمبدأ المشروعية – قاعدة التدرج القانوني ، وعدم جواز تطوير قائمة لقانون – قاعدة ما بني على باطل فهو باطل – النشر بالجريدة الأصلية ، ونفاذ التشريع أو الأمر التنظيمي اللائحي – عدم شرعية الأمر التنظيمي الإداري – الإخلال بحق الحماية – إلتماس المتنافس تمكينه من إثبات أو نفي دفاع مادي بأداة من طرق الإثبات الجائزة قانوناً، هو حق له يتعين على محكمة الأمر إجابته له متى كانت تلك الكيفية منتجة في الكفاح.
الموضــــوع
بمقتضى تلك الجريدة، تطعن المنشأة التجارية الطالبة بالاستئناف على الحكم الابتدائي رقم 000 / 0000 إداري/00 “متاجر ثروة”، الصادر بجلسة 00/00/0000م، والقاضي في منطوقه:
“قضت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المؤسسة المدعية النفقات، ومقابل مشقات المحاماة”.
وبما أن ذاك القضاء قد أتى مُجحفاً بحقوق المنشأة التجارية الطالبة، لهذا فهي تطعن فوقه بالاستئناف الماثل.
الوقائــــــــع
تخلُص وقائع الاستئناف الماثل في أن المؤسسة الطالبة كانت قد عقدت الخصومة في الدعوى المبتدئة – المستأنف حكمها – بمقتضى جرنال حرب من محام، أودعت منفعة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 00/00/0000م، وأعربت قانوناً للمدعى عليهما (المعلن إليهما)، طلبت في ختامها الحكم لها:
“أصلياً: بإلغاء المرسوم الإداري الصادر عن مجلس مفوضي منظمة متاجر الثروة الصادر في اجتماعه رقم 00/0000 والمعلن بتاريخ 00/00/0000م والقاضي بإلغاء إدراج أسهم المؤسسة الطالبة، ولذا لبطلانه، كونه صدر من ناحية غير متخصصة.
واحتياطياً: بإلغاء الأمر التنظيمي الإداري الصادر عن مجلس مفوضي جمعية متاجر الملكية الصادر في اجتماعه رقم 00/0000 والمعلن بتاريخ 00/00/0000م والقاضي بإلغاء إدراج أسهم المنشأة التجارية الطالبة، وهذا لبطلانه، كونه صدر معيباً بعيب الطراز ومخالفة الدستور.
وعلي طريق الاحتياط الكلي: بندب واحد من متخصصون وزارة الإنصاف تكون مهمته: الاطلاع على أورق وملفات الدعوى وما قد يُقدمه له الأعداء، وبيان ما وقفت على قدميها به المؤسسة الطالبة صوب تقديم مختلَف المعلومات المادية والمدققة طوال المواقيت المقررة سعياً منها لاستئناف تداولها، وعما لو أنه دافع عدم التبادل يعاود إخلال من المنشأة التجارية الطالبة بواجباتها، أم يعاود المشتبه به الأكبر (المعلن إليه الأكبر) وتقصيره في تأدية مهماته وبطء الممارسات بهيئة مفوضي متاجر الثروة، وبيان سند المشتبه به الأضخم (المعلن إليه الأكبر) بينما زعمه في الشكوى المرفوض منه بتاريخ 00/00/0000م بعدم إثبات المؤسسة الطالبة أنها قد اتخذت الممارسات الضرورية لاستئناف تبادل أسهمها.
مع إنفاذ المدعى عليهما (المعلن إليهما) بالمصروفات، ومقابل جهود
المحاماة الفعلية”.
وبياناً لدعواها وشرحاً لها أوردت المؤسسة الطالبة بصحيفة إطلاق الدعوى المستأنف حكمها أنه بتاريخ 00/00/0000م وجه المستأنف تجاهه الأكبر بوصفه كتاباً لممثل المنشأة التجارية الطالبة يخطره فيه بإلغاء إدراج أسهم المنشأة التجارية الطالبة في سوق الكويت الأوراق المادية، ولذا وفقاً إلى مرسوم مجلس مفوضي ممنهجة متاجر الثروة في اجتماعه رقم 00 لعام 0000 بما يختص المؤسسات الموقوف أسهمها عن التبادل في سوق الكويت للأوراق النقدية، وبخاصة هذه التي تعدى إيقافها عن التبادل مدة 6 شهور.
وإذ لم ترتضِ المؤسسة الطالبة بهذا المرسوم، لهذا خسر تظلمت منه إلى لجنة التظلمات والتظلمات الموالية للمستأنف تجاهه الأضخم بكونه، وهذا بتاريخ 00/00/0000م وللعديد من العوامل التي فصلتها المؤسسة الطالبة في ذاك الشكوى.
سوى أنه بتاريخ 00/00/0000م صدر أمر تنظيميٌ لجنة التظلمات والتظلمات رقم: (00/00/0000/00) متضمناً القادم:
“أولاً: رضى الشكوى شكلاً.
ثانياً: رفض الشكوى موضوعاً، لعدم إثبات المنشأة التجارية المتظلمة (الطالبة) اتخاذ الأفعال الأساسية لاستئناف تداولها في سوق الكويت للأوراق النقدية أثناء الفترة التشريعية المقررة، وإعمالاً للمادة 25 بند 2 من المرسوم رقم 3 لعام 2011 بخصوص نسق الإدراج في بورصة الأوراق المادية”.
وحيث لم ترتضِ المؤسسة الطالبة بهذا المرسوم الصادر في الشكوى المنوه عنه، لهذا ولقد طعنت فوق منه وعلى أمر تنظيمي إزاحة إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المادية بالدعوى المستأنف حكمها (رقم 00/0000 إداري/00 “متاجر ثروة”) مقابل المعلن إليهما بُغية الحكم لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 00/00/0000م، حكمت محكمة أول درجة:
“بقبول الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المؤسسة المدعية المصاريف، ومقابل مشقات المحاماة”.
وحيث أتى ذلك القضاء مجُحفاً بحقوق المنشأة التجارية الطالبة، فضلاً عما شابه من مخالفة الدستور والخطأ في تأديته والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الحماية، لذلك فإن المؤسسة الطالبة تطعن فوقه بطريق الاستئناف لتلك العوامل، وللأسباب اللاحقة:
= أسبــاب الاستئنــاف =
قبـول الطعـن شكـــلاً:
إذ تنص المادة 129 من دستور المرافعات على أساس أنه: “يبدأ موعد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص الدستور على غير ذاك …”.
وحددت المادة 141 من التشريع نفسه توقيت الطعن بالاستئناف بثلاثين يوماً.
وتنص العبارة الأخيرة من المادة 108 من تشريع جمعية متاجر الثروة الكويتية (رقم 7 لعام 2010) على أساس أنه: “ويسري دستور المرافعات المدنية والتجارية – والقوانين المكملة له – على الإدعاءات غير الجزائية التي ترفع على حسب أحكام ذاك الدستور، ولذا في حين لم يرد به مقال خاص فيه”.
وإذ إن الحكم المطعون فيه قد صدر بجلسة 00/00/0000م فإن أجدد موعد لقيد الطعن هو 00/00/0000م (إذ إن شهر 0000 شخص وثلاثون يوماً).
وحيث قـُيَّد ذاك الطعن في التوقيت الشرعي، وأُقيم ممن يمتلكه، وعن حكمٍ إجتمعٍ للطعن فيه، ومُحدث فوق منه من مُحامٍ مقبولٍ في مواجهة محكمة الاستئناف، ومستوف لسائر أوضاعه الرمزية والتشريعية المُقررة، وهكذا فهو مقبول شكلاً.
الأثر الناقل للاستئناف:
تنص المادة 144 من دستور المرافعات حتّى: “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت فوقها قبل صدور الحكم المستأنف فيما يتعلق إلى ما رُفِعَ عنه الاستئناف فحسب. وتنظر المحكمة الاستئناف على خلفية ما يُرِجل لها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع حديثة، وما كان قد قُدِمَ من ذاك لمحكمة الدرجة الأولى”.
ومن المخطط له في قضاء المفاضلة أن: “المقال في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من دستور المرافعات حتّى “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت أعلاها قبل صدور الحكم المستأنف فيما يتعلق لما إعلاء عنه الاستئناف ليس إلا. وتنظر المحكمة الاستئناف على مرجعية ما يُرِجل لها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع عصرية وما كان قد قُدم من ذاك لمحكمة الدرجة الأولى”؛ يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – حتّى الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تمثل مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بجميع ما أُبديَ فيها في مواجهة هذه المحكمة من أقوال وطلبات وما قُدم إليها من دلائل ودفوع”.
(الطعن بالتفرقة رقم 632 لعام 1997 تجاري/2 – جلسة 21/6/1998م)
(والطعن بالتفرقة رقم 668 لعام 1997 تجاري/2 – جلسة 8/11/1998م)
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، فإن المنشأة التجارية المستأنفة تتمسك بكافة وجميع قمته الحماية والدفوع والطلبات والأسانيد والأسباب المبداة منها في مواجهة محكمة أول درجة، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من دفاعها الموجود، وتضيف إلى ما في مرة سابقة، ما يلي:
= السبـــب الأكبر = مخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه وفي تأويله:
إذ إن الحكم المستأنف وجّه برفض مناشدة إنهاء الإتخاذ بحجة إن الفصل فيه يؤدي لاستنفاد المحكمة ولايتها فيما يتعلق للطلب الموضوعي المرتبط بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه.
ولذا الذي ذهب إليه الحكم المستأنف يخالف صحيح الدستور، إذ إنه من المخطط في قضاء المفاضلة أن: “الحكم الصادر بتعطيل الإتخاذ، مؤقت بطبيعته، حتى ينهي الفصل في إلتماس الإلغاء، فينتفي وجوده الشرعي ويتلاشى كل أثر له إذا قضي برفض الدعوى موضوعاً”.
(الطعن بالتفرقة رقم 240 لعام 1988 إداري – جلسة 13/3/1989م مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 849)
بما أن ما تتيح، وقد كانت المنشأة التجارية المستأنفة قد قدمت لمحكمة أول درجة مذكرة بدفاعها بجلسة 00/00/0000م شددت في الطلبات النهائية بها أن دعوة إيقاف تأدية الأمر التنظيمي الإداري المطعون فيه، إنما هو بصفة “مؤقتة” وهذا لاغير لحين الفصل في نص الدعوى (بحكم قضائي ختامي).
وفوقه، فإن الحكم بتعطيل الأخذ، الذي هو بطبيعته “حكم مؤقت” حتى يكمل الفصل في إلتماس الإلغاء، لا تستنفد المحكمة ولايتها بالفصل فيه، وحيث خالف الحكم المستأنف ذاك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
= السبـــب الـ2 = مخالفة الحكم المستأنف للقانون والخطأ في تنفيذه وفي تأويله، ومخالفته الصريحة لمبدأ القانونية:
إذ إن مبدأ القانونية يحكم بـأنه: “لا إجراء عقابي سوى بنص”، فمن المقرر قانوناً، ووفقاً لنص المادة 32 من القانون، أنه: “لا جناية ولا إجراء تأديبي سوى تشييد على دستور، ولا عقوبة سوى على الممارسات التالية للعمل بالقانون الذي ينص فوقها”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه: “من المخطط أنه لا جزاء سوى بنص يعلم الإجراء المجازى فوق منه، و يبين الإجراء التأديبي الموضوعة له، الأمر الذي مقتضاه عدم التمدد في توضيح مقالات الدستور الجنائي، وعدم الإنتهاج فيه بطريق القياس، والتنفيذ ــ في وضعية الشك ــ بالتفسير الأصلح للمتهم”.
(نقض جنائي في الطعن رقم 151 لعام 42 قضائية -جلسة 27/3/1972م مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – الجزء الأكبر – صـ 483)
(ونقض جنائي في الطعن رقم 5533 لعام 54 قضائية -جلسة 17/11/1987م مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – الجزء الـ2 – صـ 994)
(ونقض جنائي في الطعن رقم 22227 لعام 61 قضائية – جلسة 2/عشرة/1994م مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – الجزء الأكبر – صـ 809)
ومن المدرج بالجدول قانوناً وفقهاً أن: “الإجراء التأديبي الإداري ــ وضْعه في ذاك شأن الإجراء التأديبي الجنائي ــ لا يُحدث بغير مقال”.
(لطفاً، المرجع: القضاء الإداري ــ الكتاب الـ3: قضاء التأديب ــ للعميد الطبيب/ سليمان الطماوي – صـ 259 وهوامشها)
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوقه، فإنه لا يمكن قانونياً، ولا دستورياً،
ولا فقهاً، ولا قضاءً ــ إبرام إجراء عقابي جنائية أو تأديبية أو إدارية، بعكس هذه الغرامات المنصوص فوقها في التشريع والواردة فيه على طريق الحصر.
بما أن ذاك، وقد كانت جزاء “إزاحة إدراج ورقة مادية” من سوق الكويت للأوراق النقدية، لم يرد بها مقالُّ في الدستور الممنهج لنشاط سوق الأوراق المادية, ولا في السجل التنفيذية لذا الدستور.
إذ لم ينص الدستور رقم 7 لعام 2010 بصدد إستحداث جمعية متاجر الملكية وتجهيز نشاط الأوراق المادية، والمنشور بالجريدة الحكومية بالعدد رقم 964 – السنة السادسة والخمسون – بتاريخ 28/2/2010م، لم منصوص به على إجراء تأديبي “إزالة إدراج ورقة نقدية” من سوق الكويت للأوراق المادية، إذ لم تحتوي المادة 146 من ذاك التشريع (والخاصة بالجزاءات التأديبية المحتمل توقيعها من المجلس التأديبي) جزاء “إزالة إدراج ورقة مادية”، وإنما لفتت ليس إلا في العبارة “16” منها على جواز: “إنهاء تبادل ورقة نقدية لبرهة محصورة، أو تعليق أو إزاحة أمر تنظيمي إدراج ورقة مادية قبل نفاذه”؛ وهو الذي لم يتحقق في وضعية الصراع الماثل.
مثلما لم تنص الفهرس التنفيذية للقانون المنوه عنه، الصادرة بقرار مجلس مفوضي ممنهجة متاجر الثروة رقم 2 – 4 لعام 2011 بخصوص إنتاج السجل التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010 فيما يتعلق تشكيل منظمة متاجر الملكية وتحضير نشاط الأوراق النقدية، والمنشورة بالجريدة الحكومية بالعدد رقم 1018 -السنة السابعة والخمسون -بتاريخ 13/ 3/2011م، لم تنص هذه السجل التنفيذية على جزاء “إزاحة إدراج ورقة مادية”، إذ لم تتضمَّن المادة 436 من هذه القائمة (والخاصة بالجزاءات التأديبية المحتمل توقيعها من المجلس التأديبي) إجراء عقابي “إزاحة إدراج ورقة مادية”، وإنما لفتت ليس إلا في العبارة “15” منها على جواز: “إنهاء تبادل ورقة مادية لوقت مقيدة، أو تعليق أو إزاحة أمر تنظيمي إدراج ورقة مادية قبل نفاذه”، وهو الذي لم يتحقق في ظرف الكفاح الماثل.
وهكذا، فإن الأمر التنظيمي المطعون فيه، والمستند إلى موضوع المادة 25 من الأمر التنظيمي رقم 3 لعام 2011م، يكون قد خالف الدستور رقم 7 لعام 2010 فيما يتعلق منظمة متاجر الثروة وترتيب نشاط الأوراق النقدية، مثلما خالف لائحته التنفيذية، وايضاً خالف المبادئ العامة للقانون.
إذ استند المرسوم المطعون فيه في حين كلف به من إزاحة إدراج أسهم المؤسسة الطالبة، على مقال المادة 25 من المرسوم رقم 3 لعام 2011 الصادر من مجلس مفوضي ممنهجة متاجر الملكية، والذي أزاد إجراء تأديبيً إلى الغرامات التي موضوع فوق منها التشريع ولائحته التنفيذية، وهو عقوبة “إزالة إدراج ورقة نقدية”، فيكون – والحال ايضاً – قد أكمل إجراء تأديبي بموجب مرسوم لائحي إلى العقوبات التي موضوع فوق منها ذاك التشريع ولائحته التنفيذية، وهو الذي لا يمكن قانوناً، استناداً لقاعدة “التدرج القانوني”.
قاعدة “التدرج الشرعي”:
إذ إنه من المعتزم قانوناً، ووفقاً لما مقالَّت أعلاه المادة 72 من التشريع، أنه: “يحط صاحب السمو الأمير، بمراسيم، الفهارس الضرورية لتأدية القوانين بما لا يحتوي تعديلاً فيها أو تعطيلاً لها أو إعفاءً من تطبيقها. ويجوز أن يساند التشريع وسيلة أسفل من القرار لإصدار القوائم الضرورية لتنفيذه”.
ومن المخطط له في الفقه أن: “السجل التنفيذية تفصل إذ أجمل الدستور، وتُفسِّر إذ عمم الدستور، وتحط الأفعال إذ لم يحط التشريع سوى النُّظُم الموضوعية، والفهرس بصورة عامة تُسِّهل على السلطات العامة وظيفة تطبيق القوانين في الجمهورية. والفهرس حيث تفعل هذا كله لا يطول نطاقها – استناداً للقانون الأساسي نفسه – إلى إذ تتضاد مع الدستور الصادرة هي لتنفيذه، ولا تبلغ إلى حاجز تطوير أكيد التشريع، ولا يمكن لسجل أن تعفي أحداً من أحكام فرضها التشريع، لأن السجل في تلك الأوضاع كلها لا تكون السبب في تطبيق التشريع لكن على الضد تكون السبب في عدم تطبيقه أو تأديته على صوب غير النحو الذي غرض إليه المُشرع. ولا يمكن لفهرس من خلال شرح قليل من القرارات المُجملة في الدستور أن تعمد إلى تحوير مضمونه وإضافة أحكام موضوعية عصرية، ذاك أن إضافة أحكام موضوعية عصرية إلى الدستور لا يكون سوى بقانون مثله، فإذا عمدت السلطة التنفيذية وهي تحط القائمة إلى مثل ذاك فإنها تكون قد تخطت المدى القرار لها وتجاوزت اختصاصها واعتدت على اختصاص سلطة القانون”.
(لطفاً، المرجع: “النسق الدستوري في دولة جمهورية مصر العربية العربية” -للدكتور/ يحي الجمل – طبعة 1974م القاهرة عاصمة مصر ــ ص 210 و 211)
وإذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما ثبت أعلاه قضاء محكمة المفاضلة، أن: “المقرر أنه لا يمكن لسلطة أسفل في مدارج القانون أن تلغي أو أن تعدل قاعدة شرعية وضعتها سلطة أعلى، أو أن تضيف إليها أحكاماً حديثة، سوى بتفويض خاص من تلك السلطة العليا أو من التشريع”.
(الطعن بالتفريق رقم 862 لعام 2004 تجاري/3 ــ جلسة 26/11/2005م)
مثلما تواتر قضاء محكمة المفاضلة إلى أن: “القائمة التنفيذية هي عنصر مكمل للقانون الذي توضع لتنفيذه بما تتضمنه من أحكام تفصيلية أساسية لهذا، فتكون بتلك المثابة تفصيل “لحكم” مقال التشريع أعلاه، وتحقق القصد المقصود منه، فإذا تخطت ذاك فقررت جديداً لم تتضمنه مواضيع الدستور، أو خالفته، أو حاجزَّت الأمر الذي أراد المشرع إطلاقه، كان ما أوردته من مواضيع مخالفة باطلاً، ووجب على القضاء الامتناع عن تأديته”.
(الطعن بالتفرقة رقم 863 لعام 1997 تجاري/1 ــ جلسة 22/6/1998م)
مثلما أنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “حق السلطة التنفيذية – طبقاً للمبادئ الدستورية البسيط فوق منها – في إنتاج الفهارس الضرورية لأداء القوانين بما ليس فيه تحديث أو وقف لها أو إعفاء من أداؤها أو استحداث ما من وضْعه مخالفة قصد الشارع، وهو ما يسمى قائمة أو مرسوم، وأن معنى ذلك الحق ليس نزولاً من السلطة الشرعية عن سلطتها في سن القوانين إلى السلطة التنفيذية، إلا أن هو إلتماس لتلك السلطة لاستخدام حقها بوضع النُّظُم التفصيلية الضرورية لتنفيذها، فإذا بان أن ذاك الأمر التنظيمي أو هذه السجل قد خرج عن ذلك المجال القانوني، أمسى معدوم الأثر، ويكون للقضاء البسيط ألا يعتد به في مقام تنفيذ الدستور الذي صدر المرسوم إنفاذاً له”.
(نقض مدني في الطعن رقم 645 لعام 73 قضائية ــ جلسة 9/11/2006م)
مثلما جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “حيث كان أمر تنظيمي المحافظ يقضى بإلقاء مياه بيارات المطاعم والمقاهي والمياه المخلفة عن الرشح والأمطار وانفجار المواسير بما تحتويه من قمامة في المصرف نص التشاجر، وقد كان ذاك الأمر التنظيمي مخالفاً لما نصت فوق منه المادة 69 من تشريع الاستبدال والسقي رقم 74 لعام 71 من تحريم القيام بإلقاء جُسمان حيوان أو أية مادة أخرى مضرة بالصحة، أو ذات رائحة كريهة في أي مسار مُعد للري أو الاستبدال، ولما حكمت به المادة 75 من ذات التشريع من معاقبة من يخالف ذاك بغرامة ليست أقل من خمسة جنيهات ولا تزيد على 30 جنيهاً، فإنه بهذا يكون قد صدر من واحد لا سلطة له إطلاقاً في إصداره ومشوباً بمخالفة صارخة للقانون بما يجرده من صفته الإدارية ويسقط عنه الحصانة المقررة للقرارات الإدارية، ويكون من حق القضاء المتواضع أن يتدخل للدفاع عن تطلعات الأشخاص الأمر الذي قد يترتب أعلاه، ويكون الحكم المطعون فيه حيث كلف بإلزام الطاعن بكونه بالامتناع عن استخدام المصرف نص التشاجر مقلباً ومستودعاً للمواد البرازية وبعدم إلقاء القاذورات ومياه الكسح به، لم يخالف أحكام الاختصاص الولائي أو مبدأ الفصل بين السلطات”.
(نقض مدني في الطعن رقم 479 لعام 44 قضائية – جلسة 16/2/1978م مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 502)
بما أن ما تمنح، وقد كان أي مستوظف بالجمهورية – مهما علا منصبه أو رقت درجته على مدارج السكينة الوظيفي – ليس لديه، وهو يُصدر المراسيم بالسجلات الضرورية لتأدية القوانين، أن يصون هذه الفهارس أو الأحكام اللائحية أي تحديث في هذه القوانين أو إيقاف لها أو إعفاء من تطبيقها أو أن يضيف (في الأحكام اللائحية) للقانون أو للائحته التنفيذية عقوبات تأديبية عقابية لم يتضمنها هذا التشريع أو هذه السجل التنفيذية، وإلا عُدَّ ذاك افتئاتاً منه على السلطة الشرعية، وأمسى المرسوم اللائحي الصادر من ذاك المستوظف معدوم الأثر، ويكون للقضاء المتواضع – إضافةً إلى القضاء الإداري أو الدائرة الإدارية بالمحكمة الإجمالية – ألا تعتد به في مقام تنفيذ التشريع الذي صدر هذا الأمر التنظيمي تطبيقاً له.
وحيث تنكب الأمر التنظيمي الإداري المطعون فيه ذاك الطريق، بأن استند في توقيعه للجزاء الوارد به على أمر تنظيميٍ إداري غير قانوني لتضمّنه غراماتٍ لم يرد بها موضوع في التشريع ولا في القائمة، وقد كان ذاك المرسوم الإداري ليس لديه تطوير الدستور أو القائمة بإلحاق إجراءات تأديبية تأديبية عقابية خطيرة الأثر وشديدة الوقع على الاستثمار الوطني كله.
وقد كان من المبادئ الشرعية المستقرة أن: “ما بُني على باطل فهو باطل” (نقض مدني في الطعن رقم 24495 لعام 66 قضائية – جلسة 12/11/1998م – المستحدث في قضاء محكمة النقض – صـ ثلاثين)؛ وبالتالي فإن استناد الأمر التنظيمي المطعون فيه إلى موضوع المادة 25 من الأمر التنظيمي رقم 3 لعام 2011 وهو مرسوم باطل على باتجاه ما أسلفنا، فإن المرسوم المطعون فيه والمستند إلى المرسوم المشار إليه، يكون بدوره باطلاً لكن ومنعدماً، الأمر الذي يستوجب إلغاءه.
ولا سيما أنه من المخطط، وعلى ما ثبت فوق منه قضاء محكمة المفاضلة أن: “نشاط القضاء الإداري في وزنه للقرار الإداري وإذا كان يقتضي أن يقف لدى حاجز المشروعية أو عدمها في إطار المراقبة القضائية سوى أنه لديه الأحقية في بحث الأحداث التي بُني أعلاها المرسوم الإداري بغاية التأكد من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر هذا في النتيجة التي اختتم إليها، وتلك الإشراف تجد حدها الطبيعي في التأكد الأمر الذي إذا كانت تلك النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من منابع تنتجها مادياً و قانونياً أم لا؛ وأنه ولئن كانت الهيئة ملزمة باتباع قاعدة المساواة في ميدان الأحكام الإدارية والتي تفرض التشابه في المراكز الشرعية بمثابة أن الشخصيات متساوون في مواجهة التشريع، سوى أنه لا يمكن التحدي بتلك القاعدة لإلزام المصلحة بانتهاج مرسوم محدد قياساً على أمر تنظيمي غير صحيح أصدرته لآخر، حيث من المعتزم أن محض صدور المرسوم المعيب لا يسبغ فوق منه المشروعية ولا يطهره من الخلل والنقائص التي شابته، ولا يمكن الاعتداد به لدى إنتاج مرسوم أحدث، أو إدخاله كعنصر من مكوناته، لأن مخالفة التشريع لا تختلق أسباب التمادي في الخطأ، لمنافة هذا مع حسن سير الادارة ومبدأ المشروعية”.
(الطعن بالتفرقة رقم 206 لعام 1992 إداري – جلسة 24/5/1993م – المكتب الفني – السنة 3 – صـ 275)
إضافةً إلى أن الأمر التنظيمي رقم 3/2011، لم يعلن بالجريدة الحكومية بشكل حاسمً:
إذ تنص المادة 178 من التشريع إلى أن: “تعلن القوانين في الجرنال الحكومية، في طوال أسبوعين من يوم صدورها، ويعمل بها عقب شهر من تاريخ عرَضها. ويجوز مد ذلك الموعد أو قصره بنص خاص في التشريع”.
مثلما تنص المادة 179 من القانون على أساس أنه: “لا تسري أحكام القوانين
سوى على ما يحدث من تاريخ الشغل بها، ولا يترتب فوقها أثر بينما حدث قبل ذاك
الزمان الماضي …”.
وإذ إنه من المخطط، وعلى ما ثبت أعلاه قضاء محكمة المفاضلة أن: “المصدر أن أحكام القوانين لا تسري سوى على ما يحدث من تاريخ المجهود بها على المراكز الشرعية التي تتألف عقب نفاذها، ما إذا كان في إنشائها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، ولا يترتب فوق منها أثر في حين قبلها من تصرفات قبل ذلك الزمان الماضي”.
(الطعن بالتفريق رقم 204 لعام 2001 مدني ــ جلسة عشرين/5/2002م)
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “أصدر التشريع بالجريدة الأصلية – حتى الآن إصداره من السلطة الخاصة – هو الطريق المنفرد الذي رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به، ولا يعذر واحد من حتى الآن ذاك بجهله به، ولا يغني عن تلك الكيفية العلم بالقاعدة الشرعية بطريق أجدد، ولو توافر العلم اليقيني. ولما كانت زوجة العلم بالقانون أو إحتمالية العلم به مفترضة – في أعقاب أصدر الدستور بالجريدة الأصلية – فإذا انتفى ذاك، لم يعتبر للافتراض موضع، احتراماً للقاعدة القانونية أنه “لا تعيين بمستحيل”.
(نقض مدني في الطعن رقم 20821 لعام 77 قضائية ــ جلسة عشرة/5/2009م)
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن: “المنشأ أن الأمر التنظيمي الإداري يحتسب موجوداً قانوناً فور إصداره، وتلزم ناحية المصلحة المخصصة بتنفيذه، ولو لم يُأصدر، إلا أنه لا يُحتج به على الأشخاص ولا ينتج أثره في حقهم سوى من تاريخ عرَضه في الجرنال الحكومية أو عقب إعلانهم به، ولذا حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم طريق إلى العلم بها، وحتى لا يطبق الأمر التنظيمي بأثر رجعى على الفائت وهو الذي يتعارض مع مبادئ العدالة والمشروعية وضرورة تأمين الحقوق المكتسبة، وما يقتضيه الصالح العام من استقرار تعاملات الشخصيات والمحافظة على أسباب الثقة والاطمئنان على مستحقاتهم”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 43 لعام 38 قضائية “إدارية عليا” –
جلسة 28/عشرة/1975م مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1339)
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوقه، وبما أن الأمر التنظيمي الإداري المطعون فوقه قد استند بينما أمر به على الأمر التنظيمي رقم 3 لعام 2011 بصدد إنتاج نسق الإدراج في بورصة الأوراق المادية، وقد كان ذلك الأمر التنظيمي الأخير رقم 3 لعام 2011 لم يشطب أصدره في الجرنال الحكومية بشكل قاطعً، ولم يكمل نشر وترويج المؤسسة الطالبة به، وبالتالي فإن ذاك المرسوم يعتبر غير مُجدي في حق المؤسسة الطالبة ولا يمكن للهيئة المستأنف تجاهها الأولى أن تحتج بذاك الأمر التنظيمي في اجتماع المنشأة التجارية الطالبة التي لم تعلم به ولم تُعلن به، ولم يكمل أصدره بالجريدة الحكومية، وهكذا فهو غير ناجع قانوناً في حقها، ولا يرتب أي أثرٍ على الأحداث التي تتم قبل عرَضه (الذي لم يصدر حتى اليوم).
ولا يترك تأثيرا في سلامة ما في مرة سابقة الزعم بأن الأمر التنظيمي الإداري المطعون فوق منه قد تكفل في متنه الدلالة إلى المرسوم رقم 3 لعام 2011، وهو الذي يعتبر تنويهاً للطالبة عن ذاك الأمر التنظيمي، إذ إن ذاك الزعم إيراد أعلاه بالتالي:
– إن الدلالة إلى الأمر التنظيمي رقم 3 لعام 2011 في إطار المرسوم المطعون أعلاه لا تعد بأي حال من الأوضاع إعلاناً قانونياً عن المرسوم رقم 3 لعام 2011 بما تضمنه من مواضيع وأحكام وقواعد أساسية.
ولا سيما أنه يُشترط في العلم بالقرار الإداري أن: “يكون معرفة ذو الموضوع بالقرار علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً على أن يكون شاملاً لكل محتويات ذاك المرسوم ومؤداه، حتى يتيسر له بموجب ذلك العلم أن يحدد مقره التشريعي من المرسوم”.
(حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 201 لسن 18 “إدارية عليا” – جلسة 24/4/1977م مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 58)
– مثلما أنه وبفرض اتصال دراية الطالبة بالقرار رقم 3 لعام 2011 نتيجة للإشارة إليه في إطار الأمر التنظيمي المطعون فوق منه – وذلك الإلزام الجدلي مخالف على الإطلاقً للحقيقة والواقع – فإن النُّظُم العامة تقتضي ألا يطبق الأمر التنظيمي المذكور على المنشأة التجارية الطالبة بأثر رجعي (قبل تاريخ إعلانها بهذا الأمر التنظيمي)، إذ لا يبدأ أثره سوى من تاريخ عرَضه قانوناً في الجرنال الحكومية أو من تاريخ إعلانه قانوناً للشركة الطالبة متضمناً أحكامه وقواعده حتى يتيسر لها – بموجب ذاك العلم وهذه الإحاطة بأحكام وقواعد الأمر التنظيمي المنوه عنه – أن تحدد مركزها الشرعي منه.
وفوق منه يكون الأمر التنظيمي الإداري المطعون فوق منه قد صدر مشوباً بعيب مخالفة التشريع، لاستناده إلى أمر تنظيمي غير ناجع في حق المنشأة التجارية الطالبة لعدم أصدره في الصحيفة الحكومية وعدم إعلانه لها، مثلما يكون قد أتى مفتقداً لسنده الشرعي السليم (لمجاوزة مضمونه ومخالفتها للقانون ولائحته التنفيذية)، خليقاً – والحال أيضا – بالإلغاء.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطاء في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
لا سيما وأن ما أورده الحكم المستأنف – رداً على ذاك الحراسة المادي الذي يتحول به وجه المقترح في الدعوى وتمسكت به المؤسسة الطاعنة في مواجهة محكمة أول درجة على وجه الجزم – هو رد مخالف لحقيقة الواقع وصحيح الدستور، حيث أورد الحكم المستأنف أن مرسوم محو الإدراج بحق المنشأة التجارية المدعية (الطالبة) لا يعدو أن يكون فعلً تنظيمياً ولا يعتبر إجراء عقابي ولم يأتِ كجزاء على مخالفة مرتكبه من قِإلا أن المؤسسة المدعية (الطالبة)؟؟!!
ويدحض ذاك الزعم – الذي زعمه الحكم المستأنف – أن ما تواتر فوقه تشريع جمعية متاجر الملكية ولائحته التنفيذية من المقال على:
– تنص المادة 42 من تشريع منظمة متاجر الملكية، والمادة 84 من لائحته التنفيذية، حتّى: “تُمظهر بالبورصة لجنة ترتبط بالنظر في الأعمال الغير شرعية التي يرتكبها واحد من أعضائها، وللجنة أن تنبأ “الإجراءات العقابية” الآتية: … 7/ تعطيل تبادل ورقة مادية مرحلة زمنية معينة”.
فإن كان (إنهاء تبادل ورقة مادية مرحلة زمنية معينة) هو “عقوبة” على حسب صريح مقال التشريع، فكيف يتسنَّى للحكم المستأنف أن يزعم أن إزاحة الإدراج بالكلية هو فعل منهجي وليس إجراء عقابيً؟؟!!.
– مثلما نصت المادة 146 من الدستور نفسه، والمادة 436/عبارة 7 وعبارة 8 وبند 15 (في الفصل الحادي عشر المخصص بـ”الإجراءات العقابية والجزاءات التأديبية”) من السجل التنفيذية، على أساس أنه: “لمجلس التأديب – حتى الآن التأكد من المخالفة – أن يوقع أياً من “الإجراءات العقابية” الآتية: … 7/ إنهاء الترخيص لبرهة لا تخطى 6 شهور. 8/ محو الترخيص … 16/ تعطيل تبادل ورقة مادية لوقت مقيدة، أو تعليق أو إزالة أمر تنظيمي إدراج ورقة نقدية قبل نفاذه …”.
فلو كان (إيقاف الترخيص لبرهة لا تخطى 6 شهور) و (إزاحة الترخيص) و (إيقاف تبادل ورقة مادية مرحلة زمنية معينة أو تعليق أو إزالة أمر تنظيمي إدراج ورقة مادية قبل نفاذه) هو “عقوبة” على حسب صريح موضوع التشريع، فكيف يتسنى للحكم المستأنف أن يزعم أن محو الإدراج بالكلية هو فعل منهجي وليس إجراء تأديبيً؟؟!!.
– وبنفس المنطق، لو أنه المشرع قد مقال صراحة حتّى “إزالة الترخيص” – هو إجراء عقابي وجزاء – فكيف يتسنى للحكم المستأنف أن يخلع عنه ذلك الوصف، بذريعة أنه من إطلاقات المنحى الإدارية، بدعوى أن من عنده إنتاج الترخيص عنده إلغائه؟!
ويدحض ذاك الزعم الذي ذهب إليه الحكم المستأنف، ما جرى أعلاه قضاء المفاضلة من أنه: “من المعتزم أن ناحية المصلحة في أدائها لوظيفتها إنما تعرب عن إرادتها بقرارات قد تصدر تشييد على سلطة تقديرية إذ يخولها التشريع الحرية في أن تتدخل أو تعطي واختيار وقت ذاك التدخل وطريقة ومغزى المرسوم الذى تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في وضْعه مسجلة ويكون ذاك في الميدان الذى لم يدع فيه المشرع لها حرية التقييم من إذ العطاء أو الحرمان، فيفرض فوقها بكيفية آمرة الفعل الذى يلزم أعلاها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه وقرارها الصادر في ذاك المسألة ليس قراراً إدارياً مُنشئاً لمركز شرعي وإنما هو بحت أمر تنظيمي تنفيذي يتخذ قرار الحق الذى يستمده الواحد من الدستور فورا وليس من المرسوم الذى يتعين على المنحى المخصصة أن تصدره متى توافرت في ذو الأمر المحددات والقواعد المتطلبة قانوناً ويقتصر دورها في التيقن من توافر هذه المحددات والقواعد”.
(الطعن بالتفرقة رقم 206 لعام 1992 إداري – جلسة 24/5/1993م – مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 155)
مثلما تواتر قضاء المفاضلة على أساس أنه: “من المعتزم أن الجانب الإدارية في أدائها لوظيفتها إما تعرب عن إرادتها بقرار قد تصدر تشييد على سلطة تقديرية أو سلطة مسجلة، فيُتكليف فوقها بأسلوب آمرة الفعل الذي يقتضي فوقها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. وقرارها الصادر في ذاك المسألة ليس قراراً إدارياً منشئاً لمركز تشريعي وإنما هو محض أمر تنظيمي تنفيذي يتخذ قرار الحق الذي يستمده الشخص من التشريع على الفور وليس من المرسوم الذي يتعين على الجانب الخاصة أن تصدره متى توافرت في ذو الموضوع المحددات والقواعد المتطلبة قانوناً ويقتصر دورها في التحري من توافر هذه المحددات والقواعد. ومتمثلة في مراقبة القضاء في خصوصه في التحقق من مماثلة بقالة المرسوم الإداري لأحكام الدستور وما إذا كانت الهيئة قد التزمت في تصرفها أحكامه من عدمه”.
(الطعن بالتفريق رقم 211 لعام 1997 إداري – جلسة 22/6/1998م مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 353)
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، ولما كانت سلطة المعلن إليه الأضخم في شأن إدراج المؤسسات في بورصة الأوراق المادية سلطة مسجلة فلم يدع المشرع لها حرية التقييم من إذ العطاء أو الحرمان، وإنما إلزام فوقها بكيفية آمرة الفعل الذى يقتضي فوقها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه، وبذلك فإن قرارها الصادر في ذاك الموضوع ليس قراراً إدارياً مُنشئاً لمركز تشريعي وإنما هو بحت مرسوم تنفيذي يتخذ قرار الحق الذى يستمده الشخص من التشريع على الفور وليس من المرسوم الذى يتعين على المنحى الخاصة أن تصدره متى توافرت في ذو الأمر المحددات والقواعد المتطلبة قانوناً، ويقتصر دورها في التيقن من توافر هذه المحددات والقواعد، وتتمثل مراقبة القضاء في خصوصه في التيقن من مناظرة حانوت الأمر التنظيمي الإداري لأحكام التشريع وما إذا كانت المنفعة قد التزمت في تصرفها أحكامه من عدمه، وليس التقرير – مثلما ذهب الحكم المستأنف – بأن من عنده إنتاج الترخيص لديه إلغاؤه.
– مثلما تنص المادة 147 من ذات التشريع، والمادة 443 من لائحته التنفيذية، على أساس أنه: “يجوز لجميع من صدر بحقه إجراء تأديبي من الإجراءات التأديبية المنصوص أعلاها في ذلك الدستور الشكوى منه …”.
فإذا كانت ممنهجة سوق الثروة قد وقعت عقوبةً على المؤسسة الطالبة، وتظلمت منه المؤسسة الطالبة، وعند رفض تظلمها، سكنت الدعوى المستأنف حكمها، وقد قبلها الحكم المستأنف شكلاً، فكيف له – في أعقاب كل ذاك – أن يحتسب ما حدث على المنشأة التجارية الطالبة بكون (فعل منهجي) وليس (عقوبةً)؟ وهل الأعمال التنظيمية يشطب الشكوى منها، وفي ظرف رفض الشكوى تتم إقامة الإدعاءات طعناً فوق منها؟!.
– وفي مسلسل اللا معقول واللا شرعي تشعب الحكم المستأنف في تكيفاته التشريعية الخاطئة بزعمه أن “عرَض” المرسوم ليس لنفاذ الأمر التنظيمي وإنما هو “لانفتاح مواقيت الطعن” فوق منه؟!
في حين من المستقر فوق منه قانوناً أن النشر في المجلة الحكومية هو الطريق الأوحد الذي رسمه المشرع ليتوافر للمخاطبين بالنصوص العلم بها، ولا يعذر واحد من حتى الآن ذاك بجهله بها، ولا يغني عن تلك الكيفية العلم بذاك المقال بطريق أجدد، ولو توافر العلم اليقيني. ولما كانت زوجة العلم بالقانون أو فرصة العلم به مفترضة – عقب عرَض الدستور بالجريدة الحكومية – فإذا انتفى هذا، لم يعتبر للافتراض موضع، احتراماً للقاعدة القانونية أنه “لا تعيين بمستحيل”.
فلو كان الأمر التنظيمي الإداري يعد موجوداً قانوناً فور إصداره، وتلزم ناحية الهيئة الخاصة بتنفيذه، ولو لم يعلن، إلا أنه لا يحتج به على الأشخاص ولا ينتج أثره في حقهم سوى من تاريخ عرَضه في الجرنال الأصلية أو عقب إعلانهم به، وهذا حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم طريق إلى العلم بها، وحتى لا يطبق المرسوم بأثر رجعى على السالف وهو الذي يتناقض مع مبادئ العدالة والمشروعية وضرورة حراسة الحقوق المكتسبة، وما يقتضيه الصالح العام من استقرار تداولات الأشخاص والمحافظة على أسباب الثقة والاطمئنان على مستحقاتهم.
عدم شرعية الأمر التنظيمي الإداري:
إذ تواتر قضاء محكمة المفاضلة حتّى: “قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء شرعية، ولذا من إتجاه تسليط مراقبة القاضي الإداري على الأحكام الإدارية المطعون فيها استظهاراً لمدى انضباطها في نطاق المشروعية الحاكمة، ولذا بوزنها بميزان الدستور، فيلغيها إن تلمس مجاوزة المرسوم لذلك النسق، ووجه ذاك إما مخالفة أحكام التشريع، أو تخطى ما يتعين استواء تصرفات المنفعة على هدي من شرعيته، وإما انحرافه عن جدية الصالح العام الذي هو العلة والغاية لعمل الهيئة وتدخلها، ومن تلك الاتجاه تتحدد الطبيعة الحسية للخصومة التي تنطوي فوق منها دعوى الإلغاء، حيث يظهر المرسوم الإداري مقال الخصومة أصلاً وجوهراً ومحلاً للمنازعة، فتنصرف إليه، وتتحدد بنطاقه، وتدور بصحبته، فتلتحم به ولا تنفك عنه”.
(الطعن بالتفريق رقم 646 لعام 2002 إداري ــ جلسة 26/5/2003م)
(والطعن بالتفريق رقم 437 لعام 2002 إداري/1 ــ جلسة 26/5/2003م)
المعاقبة على عدم شرعية المرسوم الإداري: إذ تواتر قضاء محكمة المفاضلة حتّى: “دعوى الإلغاء هي دعوى حسية، تحمي المراكز الشرعية العامة، تبنى في الأساسً على الدفاع والمقاومة للقرار المخالف للمشروعية، ولا تثير خصومة شخصية، إلا أنها مخاصمة للقرار غير المشروع في نفسه لرده إلى حكم الدستور السليم تأمين لمبدأ المشروعية”.
(الطعن بالتفرقة رقم 233 لعام 1997 إداري – جلسة عشرين/4/1998م – المكتب الفني – السنة 2 – صـ 305)
ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن: “إن الشد الإداري والإلغاء القضائي كليهما إجراء عقابي لمخالفة مبدأ المشروعية، يؤدى إلى إكمال المرسوم بأثر رجعي بداية من تاريخ صدوره”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1520 لعام 7 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 2/1/1966م مجموعة المكتب الفني – السنة 11 – صـ 263)
بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق أن المرسوم الإداري المطعون فيه قد خالف مبدأ المشروعية، باستناده إلى أمر تنظيمي لائحي مخالف للقانون وللائحته التنفيذية، ولم يشطب أصدره بالجريدة الحكومية، وبالتالي فهو أمر تنظيمي مفتقد لسنده التشريعي السليم، لهذا يتعين برفقته – والحال أيضاً – القضاء بإلغائه حراسة للشرعية وصوناً لمبدأ المشروعية، بما يترتب أعلاه من آثار بمثابته في خبر كان من تاريخ صدوره، الأمر الذي تكون برفقته الدعوى الماثلة قد أتت على سندٍ من حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالقبول وإجابة المنشأة التجارية الطالبة إلى طلباتها فيها. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
= السبـــب الـ3 = إخلال الحكم المستأنف بحق الحراسة:
إذ إن المنشأة التجارية المستأنفة طلبت في مجلة تدشين دعواها المستأنف حكمها – على طريق الاحتياط الكلي – إسناد الدعوى للخبرة الفنية لإثبات وقائع مالية ولإثبات أن عدم تبادل أسهمها لم يكن راجعاً إليها وإنما إلى المعلن إليه الأضخم بكونه وتقصيره في تأدية مهماته وبطئ الممارسات بهيئة مفوضي متاجر الملكية.
بل الحكم المستأنف رفض هذا المطلب زاعماً أن المحكمة غير ملزمة بالإحالة إلى الخبرة، وبما أن ذاك الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه يُعد إخلالاً بحق الحماية الذي كفله القانون والقانون للمتخاصمين، إذ إنه من المخطط قانوناً – وعلى ما جرى فوقه قضاء النقض – أن: “المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن دعوة الغريم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع مادي بأداة من طرق الإثبات الجائزة قانوناً، هو حق له يتعين على محكمة المسألة إجابته له متى كانت تلك الطريقة منتجة في التشاجر، مثلما يقتضي على محكمة الشأن أن تعرض لما أستند إليه الغريم من أوراق وملفات ووقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً، وحيث استلزم تأكيد تلك الإشارة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة أو الإسناد إلى التحري وطلب الغريم ذاك، فإن عدم استجابتها لذلك المطلب يكون إخلالاً بحق الحراسة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 903 لعام 65 قضائية – جلسة 2/2/2002م)
ولما كانت الأحداث التي تثبت الحماية المادي للشركة المستأنفة بخصوص إثبات أن عدم تبادل أسهمها لم يكن راجعاً إليها وإنما إلى المعلن إليه الأضخم بكونه وتقصيره في تأدية مهماته وبطئ الأفعال بهيئة مفوضي متاجر الملكية، وقد طلبت المؤسسة المستأنفة من محكمة أول درجة تمكينها من إثبات هذا بأداة من طرق الإثبات الجائزة قانوناً، بإحالتها إلى الخبرة الفنية – إذ كان الالتجاء إلى الخبرة هو وسيلتها الوحيدة المتوفرة في مواجهتها لإثبات هذا – وهو حق لها كان يتعين على محكمة أول درجة إجابتها له متى كانت تلك الكيفية منتجة في الكفاح، وبذلك يعتبر رفض الحكم المستأنف إسناد الدعوى للخبرة لتمكين المنشأة التجارية المستأنفة من إثبات مكونات دعواها، إخلالاً بحقها في الحماية، بما يعيبه ويستوجب إلغاؤه.
فلهذه العوامل، وللأسباب الأخرى التي سوف تبديها المؤسسة الطالبة في مرافعاتها الشفوية ومذكراتها المكتوبة، ولما تتفرج عليه عدالة محكمة الاستئناف من عوامل أصوب وأرشد.
= بنــاءً عليـه =
أنـا منـدوب الإشعار العلني الفائت الذكر قـد انتقلت فـي تاريخـه بالأعلى إلى إذ مقـر المعلن إليهما، وأعلنتهما، وسلمت لجميع شخص منهما صورة من صحيفـة ذاك الاستئناف، وكلفتهـما بالحضور في مواجهة محكمة الاستئناف الكائن مقرهـا بقصر الإنصاف ــ الدائـرة: استئناف إداري/ 00 “متاجر ملكية”، بجلستها التي ستنعقد بها علناً عند وصول عقارب الساعة الثامنة وما بعدهـا من فجر يوم 0000 المتزامن مع 00/00/0000م ليسمع المعلن إليهما الحكـم ضدهما:
أولاً: بقبول ذلك الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الشأن: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مرة أخرىً:
أ) أصليـاً:
1- فـي الشـق المستعجـل: بإيقاف تأدية الأمر التنظيمي الإداري الصادر عن مجلس مفوضي جمعية متاجر الثروة باجتماعه رقم 00/0000 والمعلن للمستأنفة بتاريخ 00/00/0000م بإلغاء إدراج أسهم المنشأة التجارية المستأنفة في سوق الكويت للأوراق النقدية، ولذا بصفة مؤقتة، لحين الفصل في مقال الاستئناف الماثل.
2- وفي الأمر: بإلغاء المرسوم الإداري المطعون أعلاه، كونه استند إلى المرسوم رقم 3 لعام 2011 بما يختص إنتاج نمط الإدراج في بورصة الكويت للأوراق النقدية، وهو أمر تنظيمي لائحي، لم يُعرَض في الصحيفة الحكومية، ومخالف – في مضمونه وجزاءاته – للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية.
ب) واحتياطياً: بإلغاء الأمر التنظيمي الإداري الصادر عن مجلس مفوضي ممنهجة متاجر الملكية باجتماعه رقم 00/0000 والمعلن للمستأنفة بتاريخ 00/00/0000م بإلغاء إدراج أسهم المؤسسة المستأنفة في سوق الكويت للأوراق النقدية، وهذا لبطلانه كونه تم إصداره من ناحية غير أخصائية.
ج) وعلى طريق الاحتياط الكلي: (وعلى المركز اللاحق):
1- بإلغاء الأمر التنظيمي الإداري الصادر عن مجلس مفوضي منظمة متاجر الملكية باجتماعه رقم 00/0000 والمعلن للمستأنفة بتاريخ 00/00/0000م بإلغاء إدراج أسهم المنشأة التجارية المستأنفة في سوق الكويت للأوراق المادية، وهذا لبطلانه كونه صدر معيباً بعيب الطراز ومخالفة التشريع.
2- بندب واحد من مختصون وزارة الإنصاف تكون مهمته: الاطلاع على أوراق ووثائق الدعوى وما قد يقدمه له الأعداء، وبيان ما نهضت به المؤسسة المستأنفة باتجاه تقديم سائر المعلومات النقدية والمدققة أثناء المواقيت المقررة سعياً منها لاستئناف تداولها، وعما لو أنه مبرر عدم التبادل يستأنف إخلال من المؤسسة المستأنفة بواجباتها، أم يستأنف المستأنف حياله الأضخم وتقصيره في تأدية مهماته وبطء الأعمال بهيئة مفوضي متاجر الملكية، وبيان سند المستأنف إزاءه الأكبر في حين زعمه في الشكوى المرفوض منه بتاريخ 00/00/0000م بعدم إثبات المؤسسة المستأنفة أنها قد اتخذت الأفعال الأساسية لاستئناف تبادل أسهمها.
د) وفي كل الظروف: بإلزام المستأنف ضدهما بصفتيهما النفقات، ومقابل أعباء المحاماة الفعلية عن درجتي التقاضي”.
مع رعاية كافـة الحقوق الأخرى للشركة الطالبة، أياً ما كانت.
Originally posted 2021-12-29 01:28:52.