صيغة استئناف حكم مرسى المزاد 2022

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد 2022

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد

صيغة استئناف حكم مرسى المزاد

مادة 451 من دستور المرافعات

إنه فى يوم …………. المتزامن مع …/…/ مائتين م
إنشاء على مناشدة السيد/…………………………..
الساكن بناحية …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………
المحامى الكائن مكتبه …………………………
أنا محضر محكمة …………
انتقلت إلى إذ معيشة :
السيد/…………………………
القاطن ……………………………..
مخاطبا مع …………………………..
السيد/…………………………….
الساكن ……………………………
مخاطبا مع ……………………….
وأعلنتهما بالآتى

المسألة

اتخذ المستأنف حياله الأضخم ممارسات إنتزع ثروة المطلب على المبنى
الكائن بناحية ………………
وحدوده كالآتى :
الحد البحرى /……………… الحد القبلى /…………………..
الحد الشرقى /……………… الحد الغربى /…………………
وانتهت برسو المزاد على المعلن إلأيه الثانى بقيمة وقدره ………….
مع النفقات وهذا بالحكم الصادر فى القضية رقم ……………..
لعام …………في مواجهة محكمة ……………وإذ أن الحكم الصادر برسو المزاد على المعلن إليه الثانى لم تراع فيه الأفعال التشريعية وأتت مجحفة لحقوق الطالب للأسباب اللاحقة …………..

تشييد أعلاه

أنا المحضر سابق الذكر قد أنتقلت وأفصحت اهلمعلن إليهما وسلمتهما صورة من ذلك ونبهت عليهما بالحضور في مواجهة محكمة ……………..الدائرة ………..وهذا ليسمعا الحكم بقبول ذلك الإستئناف شكلا وفى الأمر بإلغاء حكم إيقاع البيع الصادر من السيد الأستاذ /قاضى الإتخاذ بمحكمة ………..بتاريخ .. /../ 200م
فى القضية رقم ……………… لعام ………….. واعتباره في خبر كان مع كل ما يترتب على ذاك من آثار تشريعية والزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل مشقات المحاماه .

ولأجل العلم………

التعليق
على الحكم بإيقاع البيع طبقا لأحكام دستور المرافعات
مادة :446 يأتي ذلك حكم إيقاع البيع بديباجة مالأحكام ويشتمل على على صورة من لائحة محددات وقواعد البيع وبيان الممارسات التى اتبعت فى تحديد يومج البيع والإشعار العلني عنه وصورة من محضر الجلسة ويتشمل منطوقه على قضى المدين أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم المبنى لمن حكم بإيقاع مالبيع فوقه .
ويجب إيداع نسخة الحكم الرسمية ملف الأخذ فى اليوم التالى لصدوره
مادة : 447 يقوم قلم الكتاب بالنيابة من ذوى المسألة بطلب إلحاق الحكم بإيقاع البيع أثناء الثلاثة أيام الآتية لصدوره .
ويكون المدون سندا بملكية من أوضع البيع فوقه على أساس أنه لا ينقل إليه إلا ما كان للمدين أو للحائز أو الكفيل العينى من حقوق فى المبنى المبيع .
مادة :448 إذا حكم بإيقاع بيع المبنى على حائز لا يكون إلحاق ذاك الحكم واجبا ويؤشر به فى هامش إلحاق السند الذى لديها بمقتضاه المبنى أصلا وهامش إلحاق تحذير الحائز .
مادة :449 لا يعنى الحكم إيقاع البيع ويجرى تأديته جبرا بأن يكلف المجدين او الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس وفق الأوضاع الحضور فى موضع التسلم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه إلى أن يحصل الإشعار العلني بهذا قبل اليوم المعين للتسليم بيومين كحد أدنى .
ولو أنه فى المبنى منوقلات لا تعلق بها حق لغير المحجوز أعلاه وجب على دعوة التسليم أن يطلب قاضى الإتخاذ بصفة مستعجلة اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية وحفظ حقوق أصحاب المسألة .
مادة :450 يترتب على إلحاق الحكم بإيقاع أو التأشير به استنادا لحكم المادة 448 تنظيف المبنى المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الأصلية والحيازية التى أعرب أصحابها بإيداع لائحة محددات وقواعد البيع وأخبره بتاريخ جلسته طبقا لعلمادتين 417 و 426 ولا يوجد سوى حقهم فى التكلفة .
مادة :451 لا يمكن استئناف حكم إيقاع البيع سوى لعيب فى أعمال المزايدة فى طراز الحكم أو لصدوره عقب رفض دعوة إنهاء الممارسات فيما يتصل يكون وقفها واجبا قانونا ويرفع الاستئناف بالأوضاع المعتادة أثناء خمسة الأيام اللاحقة لتاريخ النطق بالحكم.

أحكام النقض الواردة فى شأن الحكم بإيقاع البيع
إيقاع البيع الراسى فوق منه المزاد . ماهيته . بيع ينعقد فى مجلس القضاء أثره . ضرورة إلحاق الحكم الصادر بإيقاع لانتقال إلى الراسى فوقه المزاد فيودع إلحاق حكم مرسى المزاد حيث يترتب أعلاه الآثار المترتبة على تم عقده البيع الاختيارى وتسجيله وإذ أن ذاك النعى إيراد – هذا أن بطلان الأعمال المبني على عدم اهتمام أحكام المواد 428 ، 430 ، 441 من تشريع المرافعات لا يصبح على علاقة بممارسات المزايدة التى تتيح استئناف حكم إيقاع البيع وإنما يرتبط بالمرحلة الماضية فوق منها ويجب مالتمسك به في مواجهة قاضى البيوع قبل جلسة البيع وغذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإن النعى فوقه بذاك العلة يكون على غير اساس .
( طعن رقم 3620 لعام 62ق – جلسة 1/6/1996)
حكم بإيقاع البيع . حالات استئنافية ورودها على طريق الحضر . مادة 415 مرافعات
( طعن رقم 1639 لعام 53ق – جلسة19/4/1992 )
وإذ أن ذلك النعى إيراد – هذا أن بطلان الممارسات المؤسس معلى عدم اهتمام أحكام المواد 428 ، 430 ، 441 من دستور المرافعات لا يرتبط بتدابير المزايدة التى تسمح استئناف حكم إيقاع البيع وإنما تختعلق بالمرحلة الفائتة فوقها ويجب التمسك به في مواجهة قاضى البيوع قبل جلسة البيع وغذا التزم الحكم المطعون فيه ذاك البصر كان النعى أعلاه بذاك الدافع يكون على غير اساس .( طعن رقم 3620 ق جلسة 1/6/1999)

Originally posted 2021-11-29 19:37:32.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان