صيغة دعوى بإبطال أفعال التجزئة
دعوى بإبطال أعمال التجزئة
م /484 مرافعات
إنه فى يوم …………. المتزامن مع …/…/ مائتين م
إنشاء على إلتماس السيد/…………………………..
الساكن بناحية …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………
المحامى الكائن مكتبه بشارع ……………………
محافظة ………………….
أنا …………..محضر محكمة …………
انتقلت إلى إذ معيشة كلا من :
السيد/…………………………
الساكن ………………………….
السيد/…………………………..
القاطن /…………………………..
السيد/…………………………..
الساكن …………………………..
كتاب أول محكمة ……………. بوصفه ويعلن
بمكان المحكمة الكائن ……………..
أعلنتهم بالآتى
بتاريخ .. /../ مائتين م تم فتح التجزئة رقم ………….تشييد على إلتماس المعلن إليه الثانى في مواجهة المعلن إليه الـ3 .
وبما أن الطالب واحد من الدائنين المحصورة مستحقاتهم على المبنى المنزوع ملكيته والجارى حالا تقسيم تكلفته – ولم ينهي توليته مسئولية بالحضور في مواجهة السيد الأستاذ/ قاضى الإنتهاج
وبما أن عدم تواجد الطالب يبطل أعمال الأخذ
تشييد فوقه
أنا المحضر سابق الذكر قد اعلنت المعلن إليهم بصورة من ذاك وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة ……….الكائن موضعها ……………. بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم …….المتزامن مع / / 200م ابتداء من الساعة الثامنة في الصباح وما بعدها لسماعهم الحكم بإبطال ممارسات التقسيم التى إنتهت فى القضية المنوه عنها بصدر العريضة مع إلزامهم بمصروفات إرجاع التجزئة ومقابل جهود المحاماة ولذا بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة .
ولأجل العلم ……………
التعليق على تجزئة مخزون الإنتهاج طبقا لأحكام تشريع المرافعات
مادة :469 متى تم الحجز على مبالغ مالية عند المدين أو تم بيع الملكية المحجوز أو انقضت خمسة عشر يوما من تاريخ التقرير بما فى الذمة فى حجز ما للمدين عند الغير . اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا فى التصرف برصيد الإنتهاج دون فعل أحدث
مادة :470 إذا كانت مخزون الإنتهاج كافية للوفاء بكل حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الأعمال وجب على من تكون عنده تلك المبالغ أن يؤدى لجميع الدائنين دينه حتى الآن تقديم سنده التنفيذى أو عقب رضى المدين
مادة 471 إذا تعدد الحاجزون أو من فى حكمهم وقد كانت رصيد الإنتهاج غير كافية للوفاء بحقوقهم وجب على من تكون يملك هصه المخزون أن يودعها مخزون المحكمة التى يليها المحجوز عنده أو التى تقع فى دائرتها مقر البع وفق الظروف ، وعلى المودع أن يسلم قلم كتاب المحكمة إخطارا الحرب بالحجوز المعركة أسفل يده .
مادة :472 إذا امتنع من فوقه الإيداع جاز لجميع ذى شأن أن يطلب من قاضى الإنتهاج بصفة مستعجلة إلزامه به مع تحديد توقيت للإيداع فإذا لم ينهي افيداع أثناء ذاك الميعاد جاز الإتخاذ الجبرى على الممتنع فى أمواله الشخصية .
مادة : 473 إن لم تكف رصيد الإنتهاج للوفاء بحقوق الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الأفعال ولم يتفقوا والمدين والحائز على توزيعها بينهم طوال الخمسة عشر يوما الآتية ليوم إيداع تلك الرصيد خزانة المحكمة وقف على قدميه قلم كتابها بإبداء الموضوع على قاضى تأدية طوال ثلاثة ايام ليجرى تقسيم مخزون الأخذ استنادا للأوضاع التالية :
مادة :474 يقوم قاضى الإتخاذ طوال خمسة عشر يوما من إبانة الموضوع بتهيئة لائحة تقسيم مؤقتة يودعها قلم كتاب المحكمة وعلى قلم الكتاب فور إيداع تلك اللائحة أن يقوم بإعلان المدين والحائز والدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا فى الممارسات الى جلسة يحدد تاريخها بحيث لايتجاوز 30 يوما من إيداع اللائحة المؤقتة وبميعاد تواجد 10 ايام بغاية الوصول غلى تسوية ودية
مادة :475
فى الجلسة المحددة للتسوية الودية يتناقش ذوى الأمر المشار إليهم فى المادة الفائتة فى اللائحة المؤقتة ويأمر القاضى بإثبات ملاحظاتهم فى المحضر وللقاضى السلطة الكاملة فى تحري صحة الدعايات والتوكيلات وقبول التدخل من كل ذى شأن لم ينشر أو يصح إعلانه وضم تجزئة إلى أجدد أو تكليف مختصون تكليف قيمة آحاد ما بيع من المنشآت جملة وله إضافة إلى ذاك اتخاذ أى مخطط أحدث يقتضيه حسن سير الأفعال .
مادة :476 إذا حضر ذوو الأمر وانتهوا إلى اتفاق على التقسيم بتسوية ودية اثبت القاضى اتفاقهم فى محضره ووقعه وكاتب الجلسة والمحاضرون وتكون لذلك المحضر قوة السند التنفيذى
مادة :477 تخلف واحد من ذوى الأمر عن الحضور فى الجلسة لا يحرم من ممارسات التسوية الواردة شريطة عدم المساس بما أثبت للدائن المغاير فى اللائحة المؤقتة .
ولا يمكن لمن يتباين أن يطعن فى التسوية الودية التى أثبتها القاضى تشييد على اتفاق الأعداء .
مادة :478 إذا إكتملت التسوية يعتبر القاضى أثناء خمسة أيام اللاحقة لائحة التجزئة الختامية بما يكون له الحق في جميع من دائن من مصدر وفوائد ومصروفات .
وإذا تخلف جميع ذوى الموضوع عن قدوم الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر القاضى اللائحة المؤقتة لائحة ختامية .
وفى كلتا الحالتين يأمر القاضى بتسليم تعليمات الاستبدال على الخزانة ويشطب القيود بسواء تعلقت بديون أدرجت فى الفهرس أو بديون لم يدركها التجزئة .
مادة :479 إن لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض قليل من ذوى المسألة يأمر القاضى بإثبات مناقضاتهم فى المحضر وينظر فيها فورا ولا يمكن توضيح مناقضات حديثة حتى الآن تلك الجلسة .
مادة :480 الحكم فى المناقضة لا يقبل الطعن سوى لو كان المبلغ المتنازع فيه يزيد على الألفى جنيه وهذا أياً كانت ثمن حق الدائن المناقض تمت إقامة مخزون الإنتهاج .
ومن الممكن موعد استئناف ذلك 10 أيام
تم تحديث تلك المادة بمقايضة بند 1000 جنيه بعبارة 500 جنيه بالقانون رقم 18 لعام 1999 .
مادة :481 ينبغي فى الاستئناف الحكم الصادر فى المناقضة اختصام جميع ذوى المسألة ويقوم قلم كتاب المحكمة الاستئنافية حكمها بمنطوق الحكم الاستئنافى .
مادة :482 يقوم قاضى الأخذ أثناء سبعة ايام من الأنباء المشار غليه فى المادة الفائتة او من الفصل فى المناقضات لو أنه حكمه فيها مطلقا أو من انقضاء توقيت استئنافه بإيداع اللائحة الختامية تم تحريرها على خلفية السجل المؤقتة ومقتضى الحكم الصادر فى المناقضة إذا كان ويمضى فى الممارسات استنادا للمادة 478
مادة :483 المناقضات فى اللائحة المؤقتة لا تحجب القاضى من الموضوع بتسليم تعليمات الاستبدال لمستحقيها من الدائنين المتقدمين فى الدرجة على الدائنين المتنازع فى ديونهم .
مادة :484
لجميع من لم يتكلف من ذوى المسألة الحضور في مواجهة قاضى الإنتهاج أن يطلب إلى وقت تسليم تعليمات الاستبدال إبطال الأفعال وهذا إما بطريق التدخل فى جلسة التسوية أو بدعوى أصلية يرفعها بالأساليب المعتادة .. لا يقضي بالإبطال سوى ضرر يكون قد لحق بحقوق مدعية فإذا حكم به أعيدت الممارسات على نفقة المتسبب فيه من العاملين بالمحكمة والزم بالتعويضات إذا كان لها وجه .
مادة :485
لا يترتب على إفلاس المحجوز فوقه حتى الآن غادر الموعد المشار غليه فى المادة 469 على حسب ممارسات التجزئة ولو حدد للتوقف عن الدفع تاريخ سالف على الشروع فى التجزئة .
مادة :486 عقب تسليم م تعليمات الاستبدال لمستحقيها لاي مكن لمن ينشر أو يختصم حق إبطال أعمال التقسيم وإنما يكون له العودة على المتسبب من العاملين بالمحكمة بالتعويضات لو كان لها وجه .
من أحكام محكمة النقض الواردة فى شأن
تقسيم رصيد الإتخاذ
ولو كان الحكم المطعون فيه اختتم إلى وقوع حق الدائن مباشر أعمال الأخذ العقارى فى الإشتراك فى ممارسات التجزئة وفقا إلى أنه لم يتيح فى الموعد الأوراق المؤدية لطلبه ، رغم أن تلك الأوراق كانت في مواجهة قاضى التجزئة لدى تجهيز لائحة التجزئة المؤقتة مثلما استقر وجودها في إطار أوراق المناقصة فى لائحة التقسيم المؤقتة في مواجهة المحكمة الإبتدائية بما يترتب أعلاه غن كان الإطلاع على تلك الأوراق وتحقيق القصد التى ابتغاها المشرع من تقديمها والاطلاع فوق منها فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تنفيذ الدستور ومخالفة الثابت بالأوراق .
(طعن رقم 407 لعام 37ق جلسة 23/5/1972).
Originally posted 2021-11-29 20:05:11.