صيغة عقد تنازل عن حصص وتغيير الشكل القانوني للشركة 2022

صيغة عقد تنازل عن حصص وتغيير الشكل القانوني للشركة 2022

قدوة وصيغة تم عقده تخلى عن حصص وتحويل المظهر التشريعي للشركة

أمامنا نحن الأستاذ(ة)…….. المعتمد(ة) بـ…….

حضــــر

السيد ………… صبي ………..، ……….، القاطن بـ…………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… غلام ………..، ……….، المقيم بـ…………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ……….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
و اللذان التمسا من المرخص الموقع أدناه أن يحرر لهما في المظهر المعترف به رسميا إتفاقهما الرضائي المتضمن هبة حصص بالمؤسسة المحللة بالعرض اللاحق :—————

العـــرض
أولا // بمقتضى إتفاق مكتوب تشكيل مؤسسة تلقاه الأستاذ …. المرخص …. بتاريـخ ..….. تم تشكيل مؤسسة ذات مسؤولية مقيدة بين جميع من الشريكين التاليين : ——–
السيد /…………
السيد /…………
تسميتها / مؤسسة ………….. ، موضعها ………. ، موضوعها ……. ، حدد رأسمالها الإجتماعى بمبلغ ( ……….. دج) مقسم إلى …….. حصة ثمن كل فرد 1000 دينار ( ……. دج) ، مثلما عين السيد ……….. مسيرا لها.—-
تم قيد تلك المؤسسة بالدفتر التجاري الأهلي ……. بتاريخ ..……. أسفل رقم ………. حدث النشر والترويج عنها في أوانه بصورة شرعية .——
و عقب ذلك العرض يجيء مقال الاتفاق المكتوب ما يلي :——-

الهــبــة
بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب أفاد السيد ……. المشار إليه بالأعلى للموثق الموقع أدناه حال سلامته و كمال أهليته طائعا مختارا أنه قد وهب جميع الحصص التي له بالمؤسسة المنوه عنها و المقدرة ……. (…….) حصة اجتماعية سعر الواحدة 1000 دينار ( ……..دج ) للسيد ……….. الجاري و القابل بشخصه للحصص ……. المنوه عنها بالأعلى .—–

المال و الانتفاع
يصبح الموهوب له ……. مالكا للحصص الاجتماعية الموهوبة له بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب ابتداء من اليوم و يكون له الانتفاع من نفس اليوم و الحق في المزايا الناتجة عن النشاط القائم من نفس اليوم ، و لذا الغاية فإن الواهب يجعل الموهوب له بدون قيد أو إشتراط مقره في الحقوق و الإدعاءات المرتبطة بتلك الحصص ، يشار هنا إلى أنه لا يسلم أي سند أو إشهاد بتلك الحصص الاجتماعية التي تستنتج ملكيتها من التشريعية اللازمة فحسب——–

المصــاريف
تحمل على عاتقها المنشأة التجارية مصروفات العقد الجاري و جميع توابعه الشرعية و تدرج في مصاريفها العامـة.

النـشــر
يعلن ذاك الاتفاق المكتوب في الصحيفة الحكومية للإعلانات التشريعية ، و كذا بالجريدة اليومية بسعي من مسير المنشأة التجارية و على نفقته , و يخول لجميع حامل نسخة منه أو مختصر القيام بذلــك .
الموطـــن
من أجل تطبيق ذاك الاتفاق المكتوب و توابعه التشريعية اتخذ كل طرف موطنا له منزله المنوه عنه بالأعلى , يمكن مخاطبته فيه لدى الضرورة—

تحويل الطراز الشرعي للشركة

و في أعقاب الفراغ من تلك الهبة عزم السيد ……. بصفته الشريك المنفرد الباق بالمؤسسة تحويل الطراز التشريعي للشركة بتغييرها إلى شركة ذات مسؤولية مقيدة و ذات الفرد الأوحد ، معينا قانونها الضروري على المظهر الآتي :

الباب الأضخم
المظهر / الشأن / التسمية / المركز / الفترة /
المادة الأولى / المظهر
تم بذاك الاتفاق المكتوب إنشاء شركة ذات الواحد المنفرد و ذات المسؤولية المقيدة تخضع للأمر رقم 75/79 المؤرخ في 26 أيلول 1975 المتضمن الدستور التجاري ، المعدل و المتمم بالمرسوم الشرعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 ، و بالأمر رقـــم 96-27 المؤرخ في : 09 كانون الأول 1996 ، و لأحكام ذلك الدستور الضروري —
المادة الثانية / الأمر
يتمثل مقال المؤسسة في / …….. و بصفة شاملة سائر الاتفاقيات التجارية ، المادية ، الصناعية ، القابلة للحمل و العقارية المتعلقة بصورة في الحال أو غير في الحال بموضوع المؤسسة أو بموضوع أحدث مطابق .–
المادة الثالثة / التسمية
تسمي تلك المنشأة التجارية / بمؤسسة ذ م م و ذات الفرد الأوحد مؤسسة ……. وبالحروف اللاتينية ……. ، و ينتسب إسم المنشأة التجارية بعبارة شركة ذات الفرد الأوحد و ذات المسؤولية المحصورة مع خطاب رأسمالها في كل العقود و السفاتج و المذكرات و بصورة عامة في مختلف الملفات الصادرة عن المنشأة التجارية . .——-
المـادة الرابعة / المقــر
حدد الترتيب الإجتماعي للشركة : بـ / ………….و يمكن تحويله إلى أي موضع أجدد بأمر من الشريك الأوحد . .——-
المادة الخامسـة / المــدة
حددت فترة المؤسسة بتسعة و 90 سنة ( 99 ) إبتداء من تاريخ قيدها بالدفتر التجاري ، ما عدا في حالتي الحل المسبق أ و التمديد المنصوص عليهما في الدستور الأسـاسي.——-

الباب الـ2
التقديمات – رأس الثروة – الحصص الاجتماعية / ترقية و قلص رأس الملكية الحقوق
المادة السادسة / التقديمـات
رِجل السيد………. بصفته الشريك الأوحد بالمؤسسة مبلغا قدره 100 1000 دينار جزائري ( مائة.000,00 دج ) ذلك المبلغ تم إيداعه بالصندوق الإجتماعي للشركة بطرق الإخلاص الشرعية ، التقديمات المحققة للشركة مشابهة للمبلغ الحقيقي للحصص المكونة لرأسمالها و غير ممكن شد ذاك المبلغ سوى من في أعقاب مواصلة جميع الأفعال التشريعية للتأسيس.—
المادة السابعة / رأس الملكية
حـدد رأسمـال المؤسسة بمبلغ 100 1000 دينار ( مائة.000.00 ) دج قسم إلى 100 حصة مائة حصة إجتماعية بتكلفة 1000 ديـــــنار ( 1.000,00 دج ) للواحدة مرقمة من 01 إلي مائة مكتتبة بكاملها للشريك المنفرد المشار إليه بالأعلى . .–
المادة الثامنة / إعزاز و قلل رأس الملكية
يمكن إعزاز رأسمال المنشأة التجارية مرة واحدة أو مرات عدة بمقرر من الشريك المنفرد أي :
أولا / بإحراز حصص حديثة توزع تمثيلا لتقديمات حصص مالية أو نقدية.–
ثانيا / بإعزاز القيم الاسمية للحصص الموجـودة .——
ثالثا / بإدمــاج الاحتياطات الناتجة عن المكاسب التي لم توزع.-
يمكن كذلك تقليل رأسمال على يد تقليص عدد الأسهم ، أو تقليل الثمن الإسمية للسهم ، و في مختلف الأوضاع ينبغي ألا يقـل رأسمـال الشركـة عـن مائـة ألـف ديـنار جزائـري (مائة.000.00 دج ) ولا تقل تكلفة الإسمية الواحدة عن 1000 دينـــار ( ألف دج ) .——
و إذا ما تحتم تخفيضه إلي ما أدنى من مائـة ألـف ديـنــــار ( مائة.000 دج ) يلزم أن يكون متبوعا في أمهل سنة لإعادته إلي المبلغ المنصوص أعلاه بالأعلى ، ما لم تبدل المؤسسة في نفس الأجل إلي المنشأة التجارية من فئة أجدد استنادا للمادة : 566 من التشريع التجاري .
الباب الـ3
تمثيل الأسهم / إسناد الأسهم / حقوق الشركاء
المادة التاسعة / تمثيل الحصص
تجسد الحصص إسمية و لا يسوغ بأي حال من الأحوال تمثيلها بسندات قابلة للتصرف أياً كانت طبيعة تلك الحصة و تثبت ثروة حصص الشريك الأوحد بذاك الدستور الضروري أو بالعقود الآتية لــه ، المتضمنة تحديث رأسمال المنشأة التجارية أو المثبتة لتنازلات إكتملت بما يتوافق مع القانون، من الممكن أن إستلم للشريك الأوحد تمثيلا للحصص التي يملكها في المؤسسة و على نفقته نسخا أو مستخرجات من القوانين الضرورية، العقود و عموما كل السندات التي تثبت حصصا له بالمؤسسة.——-
المادة العاشرة / إسناد الحصص
غير ممكن إسناد أسهم المؤسسة سوى بـعـقد توثيقي طبقا للمـادة (572) من الدستور التجاري، و غير ممكن الاحتجاج بها على المؤسسة سوى من في أعقاب الرضى فوقها بمقتضى إتفاق مكتوب توثيقي ، و للشريك المنفرد الحرية المطلقة في إسناد كافة حصصه بالمؤسسة للواحد الذي يشاءه دون تقييده بالأحكام الواردة بالمادة 571 من الدستور التجاري المعدل و المتمم ، شريطة أن تكون تلك الإسناد لشخص فرد وحيد .—
المادة الحادية عشر / عدم تأهب الحصص للانقسام
تجسد الحصص غير قابلة للقسمة في محفل المؤسسة ، التي لا تعترف سوى بمالك شخص وحيد لمجموع الحصص التي تشكل رأسمال المؤسسة.—–
المادة الثانية عشر / حقوق الشريك المنفرد
إن ثروة الواحد المنفرد لعموم الحصص المكونة لرأسمال المنشأة التجارية تمنح لديه الأحقية في كامل العوائد الناتجة عن المنشأة التجارية ، مثلما تمنح مال جميع حصص المؤسسة بشدة التشريع الحق في الانضمام للقوانين الضرورية للشركة . —

الباب الـ4 / مصلحة المنشأة التجارية / الأحكام/ تسمية المسيرين
المادة الثالثة عشر / مصلحة المنشأة التجارية
يضطلع بـ مصلحة المنشأة التجارية مسير أو مسيرون متعددون يضطلع بـ تعيينهم الشريك الأوحد بالقوانين اللازمة أو بعقد لاحق ، لوقت غير محصورة أو لوقت معينة.—–
و لا يسوغ للمسير الشخص لأحد المسيرين أن تعددوا أن يستغلوا إمضاءاتهم لغير مسائل المنشأة التجارية فإذا فعلوا فإن تلك الممارسات و جميع الالتزامات تكون باطلة .——-
المادة الرابعة عشر / عزل المسير
للشريك المنفرد تشطيب مهمات المسير في مختلف لحظة ، إذا وجد دافع مشروعا لهذا ، و إذا عزل المدير من غير تبرير قانوني يكون هذا موجبا للتعويض ، و يمكن عزل المدير بقرار قضائي متى ما وجد تبرير يدعو إلى هذا .——
المادة الخامسة عشر / أجر المسير
يكون للمسير أو للمسيرين في موقف تعددهم الحق في أجرة راسخة أو متغيرة يحدد مقدارها و أساليب دفعها الشريك الأوحد و يكون لهم الحق في والعوض عن مصروفات الإنابة و الانتقال .
المادة السادسة عشر / مهمات و صلاحيات المسير
يتلذذ المسير إزاء الغير بأوسع السلطات لتمثيل المؤسسة و الإجراء باسمها و القيام بكل الأفعال التي تدخل أو تتصل بموضوعها و ذاك بسائر الطرق و الأساليب التشريعية و التشريعية دون الافتقار إلى تـفويض خاص ، ما عدا هذه التي يخولها التشريع للشريك المنفرد ، و له بالأخص :
تسمية عمال المؤسسة و تـوقيفهم عن الجهد و عزلهم و شُكر مكافآتهم و صرف كل نقود و قبضه و اكتتاب كل ورقة تجارية أو شيك أو سفتجة أو سند مهـما كان نوعه ، و تحويلها و التـعامل بها و تسديدها و شراء المنتجات و بيعها و إمضاء مختلَف العقود و المعاهدات و الاتفاقيات التجارية نقدا أو مرجئا في حين يستأنف أمور المؤسسة و إيداع أموالها أو سنداتها بجميع مصرف و بالخزينة العامة و سحبه و توثيق أي تغيير دين و تحقيقــه و التخلي في حق المؤسسة عن عموم حقوق المَزايا و رهون الحيازة ، و إدعاءات الفسخ و غيرها من الحقوق الحسية على اختلاف أشكالها و الرضا بإعزاز كل قيد حجز و غير ذاك من الموانع العامة كل هذا بإثبات الإخلاص أو بدونه و إستلم المراسلات و الطرود الواردة باسم المنشأة التجارية من كل مكتب بريدي أو وكالة سفر و مؤسسة نقل و منفعة السكة الحديدية و قبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية و القيام بكل النشاطات الجمركية و النيابة عن المؤسسة في مختلَف نشاطات التفليسة و التسوية القــضائية و التصديق على كل صلح أو تم عقده إتحاد و القيام عن المؤسسة في مختلف نسق تقسيم أو تسويــة و الرضا بجميع تسوية و قبض مِقدار كل ربيحة أو مستحق في تجزئة دين و رصد عموم الإدعاءات القضائية و تم عقده كل حراسة عن مختلَف المجازفات الخطيرة و تسوية التلفيات و التلفيات ولكنه في موقف الاقتراض و الفعل في المنشآت التي تملكها المؤسسة ، و المبادلة فيها و تشكيل الرهن المعترف به رسميا و رهن الحيازة و إستحداث المؤسسات و تقديم الحصص إلى مؤسسة منشأة أو ستنشأ و كذا المشاركة في مؤسسات لها نفس نص المؤسسة أو غيرها فلا طريق إليه سوى بموافقة الشريك المنفرد .——
لدى تعدد المسيرين يستمتع كل شخص من ضمنهم منفردا بالسلطات المنصوص فوق منها في الفقرات المتطورة و يحق لجميع فرد من ضمنهم أن يعارض في جميع عملية قبل إبرامها.
و لا أثر لمعارضة واحد من المسيرين لتصرفات مسير أجدد إزاء الغير ما لم يقم الدليل أن الغير كان على معرفة بها .—–
لا احتجاج إزاء الغير بالشروط التي يتضمنها الدستور اللازم و المحدد لسلطات المسيرين، و تكون المنشأة التجارية ذاتها ملزمة بتصرفات المسير التي لم تدخل في محيط مقال المنشأة التجارية ما لم تبرهن أن الغير كان عالما أن الفعل يتعدى هذا المسألة أو أنه لم يخف فوقه ذاك نتيجةً للظروف، و هذا بقطع البصر إلى أن عرَض التشريع الضروري كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات .
يجوز للسمير أن يساند وكيلا عنه من المستوظفين أو من غيرهم أسفل مسؤوليته شريطة أن تكون الإنابة مسجلة و مقيدة ، مثلما يجوز له تكليف مدير أو رؤساء يضطلع بـ تحديد أجورهم و محددات وقواعد تعيينهم و إتمام مهماتتهم.—-
المادة السابعة عشر / مسؤولية المسير
على المسير أن يولي عنايته لأمور المنشأة التجارية و ليس له أن يستغل إمضاءاته لغير مسائل المؤسسة أو القيام لصالحه المختص بأية عملية تدخل في نص المنشأة التجارية .
و يكون المسير أو المسيرين في وضعية تعددهم مسؤولين على مقتضى نُظم التشريع العام منفردين أو بالتضامن وفق الأوضاع إزاء المؤسسة أو الغير ، سواء لدى مخالفة أحكام ذلك التشريع الضروري أو غيره من المقالات الشرعية أو الأخطاء التي يرتكبونها طوال إدارتهم سواء باتجاه المؤسسة أو باتجاه الغير .—–
المادة الثامنة عشر / إنتهاء مهمات المسير
تنتهي مهمات المسير بانتهاء الفترة المحددة له سلفا ، مثلما تنتهي كذلك بوفاته، أو الحكم بإفلاسه، مثلما تنتهي بعزله أو باستقالته .– للمسير أن يقدم استقالته من مهماته لدى خاتمة سنويا مادية شريطة إخبار الشريك الأوحد بنيته هذه قبل 6 شهور على أقل ما فيها و برسالة موصى فوقها مع تصريح بالإستلام .——–
و في وضعية موت واحد من المسيرين أو تسليمه طوعا و كذا في وضعية ما إذا بات القيام بوظيفته مستحيلا نتيجة لـ عاهة أو مرض ثابتين لوقت تزيد علي 6 شهور يستكمل المسير الباقي تسيير المؤسسة وحده .——–
في ظرف مصرع المسير أو عزله أو تنازله طوعا عن وظيفته أو إذا إبتلى بعاهة أو مرض ثابتين لوقت تزيد عن ثلاثة ( 3 ) أشهر للمسير الباق استكمال هيئة المنشأة التجارية على أن يعاون الشريك المنفرد مسيرا أو مسيرين حديثين .———

الباب الـ5 / مراسيم الشريك الأوحد
المادة التاسعة عشر / مراسيم الشريك الأوحد
يمارس الشريك الأوحد السلطات التي يخولها الدستور للجمعية العامة للشركاء .–
و لديه الأحقية في اتخاذ كل الأحكام العادية التي لا تكون سببا في تحويل في القوانين الضرورية أو غير العادية التي ينشأ عنها تعديلا للقوانين اللازمة ، و تكتسي تلك الأحكام طابع الأحكام الفردية، و لذلك فللشريك المنفرد إنتهاج جميع الأحكام لا سيما الآتية :
1. تكليف و عزل محافظي الحسابات .——– الترخيص للمسيرين للقيام بالتصرفات التي تجتاز .——-
2. صلاحيتهم المحددة بالقانون اللازم .——
3. إعزاز أو تقليل رأسمال الشركــة .——-
4. تمديد أرجأ المؤسسة أو حلها حلا مسبقا.——-
5. البت في حل المنشأة التجارية لدى خسارتها لـ 3 أرباع رأسمالها .–
6. تحويل التسمية الإجتماعية للشركة .——-
7. تغيير ترتيب الشركـة .——
8. تحويل المسألة الإجتماعي للشركة .——
تغيير المنشأة التجارية إلى طراز شرعي أجدد.- تحديث كل فقرة من بنود التشريع اللازم أياً كانت طبيعته.——-
و بصورة عامة للشريك الأوحد إنتهاج كل أمر تنظيمي لا يدخل في مهمات المسير .——
المادة العشرون / تفويض المهمات
ينبغي على الشريك المنفرد تنفيذ الأحكام بصفة شخصية و لا يمكن له تفويض حقه في تنفيذ تلك الأحكام .————
المادة الواحدة و العشرون / فهرس الأحكام.
تسجل و تفهرس في قائمة خاص يوقعه رئيس المحكمة و يمسك بمقرها الإجتماعي جميع الأحكام التي يتخــذها الشريك الأوحد بصفته منظمة عامة للشركاء العادية ، و للمسير تسليم نسخ عنها مناظرة للمنبع .———–
المادة الثانية و العشرون / إبطال الأحكام الباطلة
لجميع من يهمه الشأن المطالبة بإلغاء جميع الأحكام التي يتخذها الشريك المنفرد دون اهتمام المحددات والقواعد و الأحوال المقررة ، و لذلك يمكن محو الأحكام التي تتخذ بواسطة التفويض ، و كذا الأحكام التي لا تسجل بالدفتر المعد لذا ، مثلما يمكن إزاحة الأحكام التي تشتمل الرضى على الحسابات النهائية لا سيما في ظرف عدم تقدير ومراعاة مرحلة الستة أشهر حتى الآن غلق السنة النقدية ، أو في موقف إنعدام وجود توثيق محافظ الحسابات.—-
المادة الثالثة العشرون / الاستحسان على الحسابات
ينبغي على الشريك المنفرد الرضى على الحسابات السنوية 6 شهور في أعقاب إغلاق السنة النقدية .
و لدى خاتمة سنويا نقدية ينبغي على المسير تجهيز التقرير السنوي للتسيير ، الجرد الـعام و الحسابات السنوية طبقا للتشريعات السارية المرتبطة بمحاسبة المؤسسات التجارية
المادة الرابعة و العشرون / الحق في الإطلاع الدائــم
للشريك المنفرد الحق في الإطلاع المستديم على جميع أحوال المنشأة التجارية.——–
وله في جميع وقت يشاء بالأخص :—-
1) الحصول بأي توقيت كان بمكان المؤسسة على نسخة مناظرة من التشريع الضروري الساري المفعول يوم المطلب و يتعين على المنفعة أن تلحق بها لائحة المسيرين و لدى الاقتضاء لائحة مبعوثي الحسابات القائمين بمهماتتهم و لا يسوغ لها أن تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بمقتضى الإطار الساري المفعول.——
2) الإطلاع بأي توقيت كان بمكان الشركـة و بشخصه على الملفات الآتية :
حساب الاستغلال العام و حـساب الدمار و العوائد و حساب الموازنة و الجرد العام و توثيق مبعوث الحسابات .—-
المادة الخامسة و العشرون / أصدر الأحكام
لتصبح مراسيم الشريك المنفرد المتضمنة تحديث التشريع الضروري أو التي تشتمل تكليف أو إكمال مهمات المسرين ناجعة في حق الغير يلزم أن تعلن طبقا للشكليات التي يتطلبها التشريع .
المادة السادسة و العشرون / محافظي الحسابات
للشريك المنفرد تكليف محافظا للحسابات أو وافرة محافظين بقرار
متواضع ، و في ظرف عدم تعيينه يمكن لجميع من يهمه الشأن أن يطلب من رئيس المحكمة تكليف محافظ للحسابات.——–
يعاون محافظو الحسابات لـ 3 أعوام نقدية و يبقون في مهماتتهم إلى غرض الجمعية السنوية التي تصدق على الحسابات للسنة الثالثة ، يقتضي على محافظي الحسابات السهر على تقدير ومراعاة جميع الإستعدادات التشريعية و عليهم البلاغ بجميع مخالفة يكشفونها .—–
المادة السابعة و العشرون / السنة المادية
تبدأ السنة النقدية للشركة في أول شهر جانفي و تنتهي في الشخص و الثلاثين من شهر كانون الأول من سنويا ، و بصفة استثنائية تشتمل على السنة النقدية الأولى المرحلة التي تكون بين تاريخ الشروع في الإجراءات و بين الشخص و الثلاثين من شهر كانون الأول من نفس السنة.———
المادة الثامنة و العشرون / الجرد و الحسابات النقدية
تثبت سائر إجراءات المنشأة التجارية بمحررات حسابية منتظمة المسك بما يتوافق مع القانون التجاري و الطقوس التجارية و يكون هذا أسفل مسؤولية المسير و بإشرافه ، و لدى سد سنويا مادية يحط المسير جردا بمختلف موجودات المؤسسة و ديونها في هذا الزمان الماضي ، مثلما يحط حسابا عاما للاستغلال و حسابا للأرباح و التلفيات مثلما يعتبر تقريرا مكتوبا بخصوص وحط المؤسسة و أعمالها .
و في ظرف وجود محافظ للحسابات توضع تلك الحسابات أسفل تصرفه.——
على الشريك الأوحد الرضى على الحسابات المشار إليها في أمهل 6 شهور من سد السنة المادية.———-
المادة التاسعة و العشرون / تقسيم العوائد
العوائد هي الباقي من الناتج السنوي المثبت بالجرد عقب طرح النفقات العمومية و الأسعار الاجتماعية مع كل استهلاك معتبر لازما ، و تخصم من المكاسب :
خمسة % ( 05% ) من العوائد لتكوين الاحتياطي التشريعي و يصير ذاك المنافس غير إجباري لدى إتيان ذاك الاحتياطي العشر من رأسمال الشركــة .
حصة المكاسب الآيـلـة للعمال و عوض التلفيات الفائتة أين وجدت .
يوزع الباقي من المكاسب على الشريك المنفرد بالمؤسسة على أساس أنه يمكن للشريك الأوحد أن يتخذ قرار في مختلف وقت يشاء إرجاء تقسيم كل المكاسب أو جزء منها ، أو تأسيس احتياطي ثانوي يخصص لغرض توسيع المنشأة التجارية و تحديثها.——-
يحدد الشريك المنفرد في أعقاب الاستحسان على الحسابات و التأكد من وجود عوائد الحصة العائدة له كأرباح ، مثلما يضطلع بـ الشريك الأوحد تحديد كيفيات تقسيم المكاسب في أمهل أقصاه 9 شهور من إغلاق السنة الماليــة و يجوز مد ذاك الأجل بقرار قضائي

الباب الـ7 الحل ـ التصفية ـ المنازعات – الدعايات ـ المصروفات
المادة الثلاثون / الحل
لا تنحل المؤسسة بالقرميد على الشريك الأوحد و لا بإفلاسه أو إعساره ، و بالمقابل للشريك الأوحد حل المؤسسة حلا مسبقا . –
في موقف ما إذا فقدت المؤسسة 3/4 ( ¾ ) رأسمالها على منفعة المنشأة التجارية استشارة الشريك المنفرد لتحديد مصير المنشأة التجارية ، و هذا في أمهل 4 شهور من تاريخ الرضى على الحسابات التي أبانت عن ذاك العجز ، و يكون للشريك المنفرد إما حل المنشأة التجارية أو تقليل رأسمالها بمبلغ مساو للخسارة المحققة ، و يقتضي في مختلف الحالات إشهار مرسوم الشريك الأوحد في جريدة معتمدة لتلقي الدعايات الشرعية و إيداعه بكتابة التجهيز للمحكمة التي يكون ذاك مركز المؤسسة تابعا لها مثلما يقتضي إيداعه بالدفتر التجاري الإقليمي الخاص. ————–
المادة الواحدة و الثلاثون / التصفية
حالَما تنتهي المنشأة التجارية أو تحل لأي دافع كان تمثل في ظرف تصفية ، في تلك الموقف ينبغي أن تعقب تسمية المؤسسة بعبارة ” مؤسسة قيد التصفية ” ، تلك البند مع ذكر أسماء المصفين ينبغي أن تطهر في مختلف الملفات الصادرة عن المنشأة التجارية ، في مرحلة التصفية يحتفظ الشريك الأوحد بنفس الصلاحيات المخولة له قانونا خلال حياة المنشأة التجارية ، و يمكن له بقرار متواضع إكمال مهمات المصفي و تكليف مصفيين آخرين ، المصادقة علي الحسابات للسنة المادية الاجتماعية الأخيرة و حسابات التصفية و إعطاء مخالصة للمسير الجديد.———-
يضطلع بـ الشريك الأوحد تكليف مصف فرد أو وافرة مصفين لبرهة لا من الممكن أن تجتاز ثلاثة أعوام مثلما يمكن تعيينهم بقرار من رئيس المحكمة تشييد على إلتماس من يهمه الشأن.-
على المصفين تجهيز توثيق عن وحط المنشأة التجارية في أمهل 6 شهور من تاريخ تنصيبهم
و يكون للمصفين السلطة المطلقة لتصفية موجودات المنشأة التجارية و بيع أصولها و تأدية ما أعلاها من ديون و هذا في التضامن في حين بينهم عقب قبول الشريك الأوحد ، و في ذاك الأمر للمصفين البيع و المعاملة و التصالح و التحكيم و المرافعة عند القضاء عن المنشأة التجارية طالبة كانت أو مطلوبة و الرضا عن التخلي و إعلاء اليد و إزاحة قيد الرهن العقاري مع التأدية أو بدونه ، مثلما لهم متابعة أفعال المنشأة التجارية بالقدر الذي تتطلبه إجراءات التصفية , و الناتج الصافي عقب التصفية يسدد به للشريك المنفرد مِقدار حصصه.—-
المادة الثانية و الثلاثون / الدعايات
يخول لجميع حامل صورة منسوخة من ذلك الاتفاق المكتوب كل الصلاحيات لفعل الدعايات التشريعية بالجرائد المعدة لذا الغاية ———–
المادة الثالثة و الثلاثون / المصاريـف
تحمل على عاتقها المؤسسة جميع المصروفات الأساسية لذا الاتفاق المكتوب وتوابعه التشريعية طبقا لما هو حالي به المجهود و تدرج في لمصاريف العامة للشركة .——–
المادة الرابعة و الثلاثون / تكليف المسير :
يعاون بمقتضى العشر سنين الحالية السيد ……. الوليد ……. في ……. المقيم ……. الجاري و القابل بشخصه لتلك المأمورية ، مسيرا للشركة و لوقت غير معينة .———-
إثبـاتا لمـا ذكـر
ـ حرر و انعقد بمكتب التوثيق بـ…………. ولاية …….. .-
ـ في سنـة ……
ـ و يوما ما ما…….
ـ و حتى الآن التلاوة وقـع الجميع مع الـموثــق(ة) .—–

Originally posted 2021-12-31 01:01:15.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان