صيغة قانونية لأسباب الحكم في دعوى اعتراض على طاعة 2022

صيغة قانونية لأسباب الحكم في دعوى اعتراض على طاعة 2022

قدوة وصيغة شرعية لأسباب الحكم في دعوى اعتراض على طاعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مسودة بأسباب و منطوق الحكم الصادر
في الدعوى رقم لعام عائلة
و المحدد النطق لها جلسة / / 2011

حتى الآن مطالعة الأوراق و رأى الإدعاء العام و سماع المرافعة الشفهية و المداولة قانوناً .
حاصل واقعات الدعوى تخلص في أن المدعية أقامتها بمقتضى مجلة معركة من محام , أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ / / 2011 انعقدت بها الخصومة قانونا طلبت في ختامها القضاء لها بالاتي :-
أولاً :- بقبول الاعتراض شكلا ،
ثانياً :- و في المسألة بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن إليها بتاريخ / / 2011 سند الدعوى الماثلة واعتباره في خبر كان مع إنفاذ المتهم بالمصاريف و بدل جهود المحاماة .
و ذاك على سند من القول من أنها قرينة المدعي فوق منه بصحيح الاتفاق المكتوب التشريعي و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و ما زالت بعصمته ، و أن المشتبه به قد أنذرها بالدخول في طاعته بالمسكن الموضح بالإنذار حانوت تلك الدعوى ، و أنها حيث تعترض على ذاك التحذير للأسباب الآتيــــة :-
· عدم مشروعية ملاذ الطاعة و أن ملاذ الطاعة مشغول بسكنى الغير.
· أن المعترض تجاهه غير أمين على المعترضة نفساً و مالاً .
· أنه مستديم التعدي فوقها بالسب و اللطم .
· كيدية تحذير الطاعة .
و ركنت المدعيه في إثبات دعواها لحافظة وثائق طالعتها المحكمة طويت على :
– صورة ضوئية من تم عقده زواجها من المشتبه به .
– الصورة المعلنة لها من تنويه الطاعة سند التساقط .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها و أثناء تداولها بالجلسات بذلت المحكمة مساعيها للصلح بين طرفي الدعوى ، لكن جهدها قصر عن الوصول إلى الغايات التي توخاها المشرع فلم تحقق هذه التجارب الأمل المأمول .

و حيث ورد تقريري الأخصائيين السيكولوجي و الاجتماعي و قد طالعتهما المحكمة و أحاطت يهما و قد انتهيا إلى الإقتراح بقبول الاعتراض لكون ملجأ الطاعة غير حسَن للسكنى لأنه يكون غير مكتمل البنية التحتية و لا يبقى به العفش الأساسي للمعيشة ، إضافةً إلى كونه مشغول بسكنى الغير – والدة المعترض تجاهه – استناداً للأسباب الموضحة بالتقريرين و التي أحاطت بها المحكمة .

و إذ أرفق بأوراق الدعوى ملف مناشدة التسوية رقم لعام 2011 المقدم من المدعية إلى مكتب تسوية المنازعات العائلية بالمحكمة قبل إعزاز الدعوى بخصوص الطلبات نص الدعوى ، و قد طالعته المحكمة .

و إذ أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى علي النحو الماضي سرده ، و قد أودعت الإدعاء العام مذكرة بالرأي – طالعتها المحكمة – فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم إذ أودعت العوامل و تلي المنطوق .

و بما أن من المستقر أعلاه في قضاء النقض أن الإدعاء العام طرف عريق في قضايا الظروف الشخصية التي لا تتعلق بها المحاكم الجزئية . تمثيلهــا في مواجهة المحكمة و توضيح المقترح في الدعوى بمذكرة أو تفويضها الراأي كاف لتحقق تدخلهـا .

” طعن رقم 506 لعام 66ق ” أوضاع شخصية ” – جلسـة 15/3/2004 ” .
وإذ انه عن مظهر الاعتراض و بما أن من المخطط قانونا بنص المادة 11 متكرر ثانيا من القرار بقانون 25 لعام 1929 المضافة بالقانون رقم مائة لعام 1985 أنه ( إذا امتنعت القرينة عن طاعة قرينها دون حق تبطل نفقة القرينة من تاريخ الامتناع، و تجسد ممتنعة دون حق إن لم تعد إلى بيت الزوجية حتى الآن مناشدة القرينة إياها للعودة بإعلان من خلال محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و فوقه أن يبين في ذاك الإشعار العلني الملاذ ، و للزوجة الاعتراض على ذلك في مواجهة المحكمة الابتدائية طوال 30 يوما من تاريخ ذاك الإشعار العلني ، و فوقها أن ثبت في جريدة الاعتراض الأوجه التشريعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته و سوى حكم بعدم موافقة اعتراضها ،…………و على المحكمة لدى نظر الاعتراض التدخل لإيقاف الصراع بينهما صلحا دائما الزوجية و حسن المعاشرة … الخ .

و تشييد على ما توفر و بما أن الثابت أن المعترضة أفصحت بالإنذار المرسل إليها من المعترض تجاهه بتاريخ / / 2011 و أنها قد سكنت اعتراضها فوق منه بتاريخ / / 2011 أي أنها سكنت دعواها أثناء مرحلة الثلاثون يوماً المنصوص فوق منها قانوناً و هو الذي تكون برفقته الدعوى مقبولة شكلاً الأمر الذي يتعين بصحبته القضاء بقبول الاعتراض شكلا علي باتجاه ما سيرد بالمنطوق .
و إذ أنه عن مقال الاعتراض فانه لمن المقرر شرعاً أن زوايا الطاعة التي لا تقوم بدونها ثلاث و هي :-
1 – المجأ القانوني المستكمل لحاجات إقامة القرينة و الخالي من سكنى الغير و الذي تأمن فيه على ذاتها و ثروتها و الذي يكون بين جيران صالحين.
2 – أمانــــة القرين على نفــس و مــال القرينة.
3 – إيفاء القرين لزوجته مقدم صداقهـــــــا .
فإذا انتفى ركن من تلك الزوايا سقط عن القرينة مقتضي الطاعة و من ثم امتنع الحكم أعلاها بالدخول في طاعــــــة زوجهـــــــــا.
” مؤلف قوانين الظروف الشخصية للمستشار / أشرف مصطفى كمال ص 153 “.
وإذ انه من المعتزم أن الواجبات التي تتمسك بها العائلة في الإسلام طاعة القرينة لزوجها وتلك الطاعة قررها الله سبحانه وتعالى بقوله تعالي ” فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ” صدق الله العلي العظيم ورسول الله صلي الله علية وسلم جعل طاعة القرينة لزوجها من العبادة حيث صرح صلي الله وأعلاه وسلم ” إذا صلت المرأة خمسها وأحصنت فرجها وأطاعت قرينها دخلت من أبواب الجنة حيثما شاءت “، و الطاعة بذلك المعني الديني ليست سوى حسن 10 وخلق زكي وجانب يسير من كلا من الزوجين لمجابهة تبعات الحياة فطاعة القرينة لزوجها مرتب بالدين إلا أن إن المنشأ في القرينة الطاعة دون احتياج لحكم ينتج ذلك بها من القضاء كاشف لها حالَما يتناشز الزوجين . فشرع الله يرفض أن تكون القرينة لزوجها أداة قصر أو قهر لها أو غلب فوق منها . وإنما الطاعة ملجأ ورحمة ومودة بحسن العشرة والمعاملة بين الزوجين . وقد اشترط الفقهاء محددات وقواعد لتلك الطاعة منها :-
· أن يكون القرين أمينا علي نفس قرينته ومالها . والأمانة في النفس أساسها قاعدة بينها الله سبحانه وتعالى في كلامه تعالي ” وجعل بينكم مودة ورحمه “صدق اله الهائل ولا تكون المودة والرحمة سوى بالأمانة .

· أن يعتبر القرين لزوجته مسكنا شرعيا يناسب وضْعها . ومن لازم القرينة أن تقطن في ذلك المجأ شريطة أن يكون مستوفيا لشرائطه التشريعية وخالي من سكني الغير .

” جرنال فرقة رياضية القضاة العدد الأكبر السنة 25 يونيه 1992 مقاله المستشار / احمد نصر الجندي ” .
و في هذا ولقد ثبت قضاء محكمة النقض على أساس أنه من المخطط ــ فى قضاء تلك المحكمة ــ أنه وإذا كان للزوج على قرينته حق الطاعة سوى أنه يقتضي فوقه أن يهيئ لها مسكناً شرعياً لائقاً بحالها لتصريحه هلم ( أسكنوهن من إذ سكنتم من وجدكم ) وحيث كان ذاك الموضوع القرآني قد ورد في صدد المطلقات فهو في شأن الزوجات أوجب ولقوله إيتي ( لا يكلف الله نفساً سوى وسعها ) ، بحيث تجسد القرينة ناشزاً بامتناعها عن طاعة قرينها في المجأ الذي قام بإعداده لها ، لو كان ذاك المجأ مناسباً لحال القرين المادية والاجتماعية وبين جيران صالحين حراسة فيه على ذاتها ومالها وخالياً من سكنى الغير وأن يشتمل على على جميع البنية الأساسية المنزلية والأدوات القانونية استناداً لحال أمثال القرين حسما يجرى به العرف .
” الطعن رقم 22 لسنــة 63 ق – جلسة 7/4 1997 ” .
و قد ثبت قضاء محكمة النقض على أساس أنه – يحدث مجهود الإثبات في دعوى الاعتراض على تنويه الطاعة على المعترضة إعمالاً لقاعدة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه و الأيمن على من نفى .
” الطعن رقم 55 لعام 59 ق أوضاع شخصية – جلسة 28/12/1993 ” .
وإذ انه و لما كانت محكمة النقض قد حكمت أن إيضاح الصلح من محكمة أول درجة و رفضه من القائم عن المطعون حيالها كاف لإثبات عجز المحكمة عن الصيانة بين الزوجين .
” طعن رقم 225 لعام 62 ق ـ ظروف شخصية ـ جلسة عشرين/5/1996 ” .
وبما أن هذا و كانت المعترضة قد سكنت دعواها كي القضاء لها بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة مقال الاعتراض ، و كانت طاعتها له مشروطة بأن يكون أميناً فوق منها نفساً و مالاً ، و أن يمنح لها الملاذ المستوفي لشرائطه القانونية ، فلا طاعة له أعلاها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو الإجراء ، مثلما أنه لا طاعة له فوق منها إذا كان ملاذ الطاعة غير مستوفي لشرائطه و أركانه التشريعية ، و إذ أنه و بما أن من المستقر فوق منه شرعاً أنه يراعي في المأوى التشريعي الذي يتعهد القرين بإعداده لطاعة قرينته أن يكون مناسباً لحالة القرين المادية و عرف أمثاله في السكنى ، مثلما تفتقر مشروعية سكن الطاعة خلوه من سكنى الغير– و يشتمل على الغير أحماء القرينة كوالدي القرين أو أشقائه أو كافة أقاربه – و ذلك الشرط مستقي من قول الفقهاء و هذا أن المرأة تتضرر بإسهام غيرها في ملجأ الزوجية لأنها لا تأمن على متاعها و يمنعها من المعاشرة مع قرينها و التمتع به و قد رتب التخلص من هذا أن لا تجبر القرينة على الطاعة شرعاً في ملاذ فيه أب أو والدة القرين أو أشقائه ، و إذ انه و لما كانت المحكمة قد ثبت في يقينها واطمأنت إلى ملفات الدعوى و التي تمثلت في تقريري الأخصائيين السيكولوجي و الاجتماعي و قد انتهيا إلى الإقتراح بأن سكن الطاعة غير مستوفي لشرائطه التشريعية و الشرعية و ذاك لكون مأوى الطاعة غير مكتمل البنية الأساسية و لـخلوه من الأدوات و الشحنة الأساسية للمعيشة إضافةً إلى كونه مشغول بسكنى الغير – والدة المعترض حياله – و إذ أن المحكمة تطمئن لهذين التقريرين وتأخذ بهما وتجعلهما في الأساس للفصل في الدعوى عملاً بالمقرر في قضاء محكمتنا العليا من أن ” عمل المتمرس وصاحب الخبرة لا يعدوا أن يكون عنصراً من مكونات الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الشأن التي لها الإتخاذ بما انتهي إلية إذا رأت فيه ما يقنعها و يتفق و ما ارتأت انه وجه الحق في الدعوى طالما قائما علي عوامل لها منبعها الثابت في الأوراق و تؤدي إلي ما انتهي إليه و إن من أخذها بالتقرير محمولا علي دوافعه ما يفيد أنها لم تجد في الطعن الموجهة إلية ما يكون له الحق في الرد علية بأكثر الأمر الذي تضمنه التقرير دون إنفاذ فوقها بسعي خلف هذه المطاعن ” .
” الطعن رقم 376 لسنه 52 ق جلسة 26 / 12 / 1985 ” .
و بالتالي يكون اعتراض المعترضة قائماً في ما يتعلق بـ سليم من الواقع و التشريع و قد انتفى ركن من زوايا الطاعة الأمر الذي يسقط بصحبته عنها مقتضي الطاعة و يمتنع الحكم فوقها بالدخول في طاعة قرينها المعترض تجاهه و يتعين بصحبته إجابة المعترضة لطلبها و القضاء في مقال الاعتراض بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة سند الدعوى الماثلة واعتباره في خبر كان و ذاك على باتجاه ما سيرد بالمنطوق .

وإذ انه عن المصروفات شاملة مشقات المحاماة فان المحكمة تلزم بها المشتبه به عملا بنص المادتين 184 / 1 من دستور المرافعات ، 187 / 1 من التشريع رقم 17 لعام 1983 المعدل بالقانون رقم عشرة لعام 2002.
فلهـــــذه الأسبـــاب
قضت المحكمة :
أولاً : بقبول الاعتراض شكلا .
ثانياً : و في نص الاعتراض : بعـدم الاعتداد بإنذار الدخول في الطاعة المؤرخ / / 2011 و اعتباره في خبر كان ، و ألزمت المتهم النفقات و مِقدار خمسة و سبعون جنيهاً بدل أعباء المحاماة .

Originally posted 2021-12-15 01:33:47.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان