عبرة وصيغة تشريعية لدعوى قسمة – تصنيف وتجنيب وريع
1-ان دعوى القسمه لا يجب شهر صحيفتها ما دام ان المطلب فيها ليس صحة ونفاذ الاتفاق المكتوب
2-انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة فور الموت و عدم تطلب إشهار حق الإرث .
انه فى يوم المتزامن مع / /2016
إنشاء على دعوة السيدة/ ……. والمقيمه …… – قسم الجيزه ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ راجى فرج سليمان 15شارع البيطاش الرئيسى.
آنا محضر محكمه الجزئيه قد انتقلت فى تاريخه إلى إذ اقامة :-
……………و المقيمان بالشقه ……. – الفريق الأبيض – قسم قصر النيل
واعلنتهما بالاتى
الطالبه والمعلن إليهما ورثة المرحوم ……. الذي وافته المنية الي رحمة الله تعالي بتاريخ…… – وترك المورث من بعده ميراثاً يورث عباره عن :-….
ولما كانت الطالبة تحوز فى تلك التركة حصة قدرها ….. وقد أصدرت على المعلن إليهما تصرف قسمة رضائية لتلك الأطيان فامتنعوا عن ذاك
وإذ أن الطالبه تود في إكمال ظرف الشيوع بينما بينها وبين باقي الورثة المعلن إليهم حتى تقدر [الطالبه] وبقية الورثة من الانتفاع كل بحصة مفرزة يحق له الفعل فيها منفردا .
وبما أن ما تمنح وقد كانت المادة 843 من الدستور المدنى منصوص بها على انه :-
لجميع شريك أن يطالب بقسمة الملكية الدارج ما لم يكن مجبرا على المكوث فى الشيوع بموجب موضوع أو اتفاق ولا يمكن بموجب الاتفاق أن تحرم القسمة إلى أرجأ يجاوز خمس سنوات فلو كان الأجل لا يجاوز تلك المرحلة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
مثلما نصت المـادة 836 مدنى على الاتى:-
(1) إذا اختلف الشركاء فى اقتسام الملكية الدارج فعلى من يرغب الذهاب للخارج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور في مواجهة المحكمة الجزئية.
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لهذا خبيرا أو اكثر لتصحيح الملكية المنتشر وقسمته حصصا لو أنه الملكية يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه قلة تواجد ضخم فى ثمنه.
مثلما نصت المـادة 837 مدنى على الاتى:-
(1) يكوّن المتمرس وصاحب الخبرة الحصص في ما يتعلق بـ أقل نصيب حتى إذا كانت القسمة جزئية فإن تعذرت القسمة على ذلك الأساس جاز للخبير أن يتجنب لجميع شريك حصته.
(2) وإذا تعذر أن يخص واحد من الشركاء بكامل نصيبه عينا، بدل إتلاف بكمية عما قلة تواجد من نصيبه0
مثلما نصت المادة 464 مرافعات على الاتى:–
إذا كلفت المحكمة ببيع المبنى المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة تشييد على لائحة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية الخاصة من يعينه التعجيل من الشركاء
الأمر الذي مفاده انه يشطب قسمة الملكية الذائع الى حصص على مرجعية اصغر نصيب فان تعذر ذاك كانت القسمة بطريق التجنيب بان يعاون المتمرس وصاحب الخبرة لجميع شريك جزء مفرز يتعادل مع حصته وإذا اقتضى الموضوع معدلا يعدل نصيب عدد محدود من الشركاء حدد ذلك المعدل بان يحدد مبلغا من النقود يدفعه ذو الحصة العظيمة لصاحب الحصة الضئيلة حتى تتعادل الحصتان فى الثمن حتّى تقدر تكلفة الثروة في وقت فعل القسمة لا في وقت بداية الشيوع ولا في وقت إعلاء دعوى القسمة
وهو الموضوع الذي يحق بصحبته لها إعزاز تلك الدعوى بطلب فهرسة وتجنيب نصيبها في كامل أعيان التركة الموضحه تفصيلا بعالية وما يتجلى من اعيان اخرى لم تذكر بتلك الصحيفه ولذا بمعرفة ماهر ومتمرس تندبه المحكمة وفى وضعية عدم إمكان قسمة أعيان التركة أو أياً منها يقدر ثمنا تبنى فوقه المزايدة .
ولما كانت المنشآت المنوه عنها بعاليه أسفل يد وتصرف المعلن اليهما من تاريخ موت المورث
وإذ ان تلك المنشآت تدر ريعا خاصة ان …… يشطب تاجيرهما مفروش للاجانب مثلما ان ……… يدرا ربحا كذلكً
وبالتالي فإن الطالبه يحق لها ايضاًًً دعوة حمد نصيبها من ثمن ذاك الريع وفرض المعلن اليهما بالتضامن في حين بينهما بسداد نصيبها من ثمن الريع في كامل أعيان التركة من تاريخ موت مورثها الحاصل في…….وحتى تاريخ الفصل في الدعوى وما يستجد ذاك ان المعلن اليهما يستأثرا وحدهما بكامل ريع أعيان التركة .ً……(يحيي سعد المحامى)
وبما أن ما توفر وقد كان من المقرران انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة فور الهلاك طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية . مؤداه . عدم تطلب إشهار حق الإرث .
(الطعن 5729 لعام 73 ق جلسة عشرة/12/2013
الطعن 2801 لعام 83 ق جلسة 15/6/2014 )
مثلما ان الدعوى الماثله هى دعوى فهرسة وتجنيب منشآت الت بالميراث وليست دعوى صحة ونفاذ وبالتالى لا يجب شهر صحيفتها هذا ان قيد الشهر الوارد في المواد 65/2, 103/2, 126 متكرر مرافعات إشتراط إعماله أن يكون المرغوب في الدعوى الحكم بصحة تعاقد على حق من الحقوق المادية العقارية وهكذا فلا يكون هنالك بقالة لإعمال ذلك القيد على إعزاز الدعوى لو كان المطروح فيها على المحكمة مناشدة أجدد غير صحة التعاقد
هذا انه وكما هو مستقر فى قضاء النقض أنه لا شبهة في أن المقالات التي وضعت ذلك القيد على إعزاز الدعوى مقالات استثنائية لأنها تحط قيدا على حق اللجوء إلى القضاء .ومن ثم لا يمكن القياس فوق منه أو التمدد في تفسيره والقول بغير ذاك يؤدى إلى نتائج مرفوضة عملا حيث معناه وجوب إلحاق مجلة كل دعوى بطلب تأدية الالتزام من الالتزامات الناتجة عن تم عقده من العقود الواردة على حق عيني عقاري …يضاف إلى هذا أن ما يجرى التأشير به على هامش إلحاق صحف إدعاءات التعاقد على حق من الحقوق النقدية العقارية إعمالا لحكم المادة 16 من دستور الشهر العقاري رقم 114 لعام 1946 هو منطوق القرارات الصادرة في تلك الإدعاءات والقضاء في الأمر الأولية لا يرد في المنطوق سوى لو أنه دكان مناشدة من الأعداء.ولا بقالة لإعماله على ترقية الدعوى لو كان المطروح فيها على المحكمة طلبا أحدث غير صحة التعاقد ولو اقتضى الفصل فيه التعرض لصحة الاتفاق المكتوب والفصل فيها أولا.
الطعن رقم 13986 – لعام 77 قضائية – جلسة 13-6-2012 – مكتب فني 63 – رقم الصفحة 893
الطعن رقم 829 – لعام 69 قضائية جلسة 13-6-ألفين – مكتب فني 51 – الجزء 2 – الصفحة 811
بنـــاء عليــه
أنا المحضر سابق الذكر قد سلمت كلا من المعلن إليهم صورة من تلك المجلة وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة قصر النيل وعابدين بشارع رشدى بعابدين وهذا بجلستها التى ستنعقد علنا فى يوم المتزامن مع / /2016 من الساعة التاسعة في الصباح وما بعدها في مُواجهة الدائرة ( ) مدنى لسماعهما الحكم :-
أولا :- بندب ماهر ومتمرس في الدعوى تكون مهمته تصنيف وتجنيب حصة الطالبه في تركة مورثها الموضحه بتلك الصحيفه مفرزة وفي وضعية عدم إمكان الفهرسة والقسمة والتجنيب يقضي ببيع المنشآت جمعيها بالمزاد العلني استنادا للثمن المحدد لها بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة والحكم بما ينتهى اليه المتمرس وصاحب الخبرة من تحديد نصيب الطالبه او الحكم لها بنصيبها في ناتج بيع التركه بالمزاد العلنى
ثانيا :- ثناء نصيب الطالبه في الريع الناجم عن أعيان التركة المشار إليها بصدر المجلة والمحددة الأطراف الحدودية والمعالم بعاليه ولذا من تاريخ مصرع المورث الحاصل في وحتى تاريخ الفصل في تلك الدعوى وتكليف المدعي عليهما بآداء نصيبها في الريع الذى سينتهى اليه توثيق المتمرس وصاحب الخبرة مع الزامهما بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة
ولأجل العلم ،
Originally posted 2021-12-15 01:34:44.