صيغة ونموذج اشكال في تنفيذ حكم – اكتساب ملكية أعيان الوقف الخيري بالتقادم 2022

صيغة ونموذج اشكال في تنفيذ حكم – اكتساب ملكية أعيان الوقف الخيري بالتقادم 2022

عبرة وصيغة اشكال في تأدية حكم – اكتساب ثروة أعيان الوقف الخيري بالتقادم

وقائع المسألة، والبحث التشريعي:
سكن السيد/ محمود **** الدعوى رقم ** لعام 2005 مدني جزئي المراغة مقابل جمعية الأوقاف المصرية وغيرهم، بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب المحكمة، إلتماس في ختامها الحكم له – على حسب طلباته النهائية والمعدلة – بتثبيت ملكيته لعين التساقط، وهي قطعة أرض زراعية قدرها 16س 4ط ــط (أربعة قراريط وستة عشر سهماً) بحوض ترك على نمرة/3 قطعة 82 بزمام شندويل الجمهورية – ترتيب مراغة – محافظة سوهاج، في وضع اليد الفترة الطويلة المكسبة للملكية، مع فعل التطوير في معلومات الدفتر العيني، وتكليف المدعى عليهم (والخصوم المدخلين) بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 27/4/2006 قضت المحكمة بإحالة الدعوى لمكتب المختصون لتلبية وإنجاز مكونات الدعوى. ونفاذاً لذا القضاء شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب المهمة المنوطة به وأودع عزمه بملف الدعوى والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن عين السقوط واردة في توظيف إيقاف خيري وإن المدعي لم يمنح صلته بذلك الفريضة، مثلما لم يمنح المدعي (للخبرة الفنية) الملفات الدالة على تمتلكه لهذه الأطيان، بل أرض التساقط بوقت المعاينة كانت بوضع يد المدعي، وإن شهادة الشهود أجمعت إلى أن المدعي هو واضع اليد على أرض السقوط هذه اللحظة بنفسه ومن قبل ذاك كان أبوه يحط اليد فوق منها (وتلتحق مرحلة الخلف للسلف)، وأن وحط يد المدعي (وسلفه من قبله) هو وحط يد هادئ وظاهر ومستمر وبنية التملك، مثلما أثبت المتمرس وصاحب الخبرة (تشييدً على ما قدمته له مساحة أوقاف سوهاج) أن أعيان التساقط تعقب ناحية إيقاف/ حسان السيد محمد الخيري ومكلفة باسمه في الأرباح ومسجلة باسمه في دفاتر الدفتر العيني. وقد ترك المتمرس وصاحب الخبرة للمحكمة الفصل في حين لو كان يجوز عندها هذه الأطيان – بكونها وقفاً خيرياً – بالتقادم من عدمه لكونها قضية تشريعية تطلع عن اختصاص الخبرة الفنية.
وفي تاريخ 6/5/2007 خاطبت مساحة أوقاف سوهاج ممنهجة قضايا الجمهورية (فرع سوهاج) بكتاب أرفقت به صورة توثيق الخبرة الفنية أسبق الذكر، وطلبت من جمعية قضايا الجمهورية تقديم مذكرة بدفاع ممنهجة الأوقاف المصرية تحتوي الدفع بعدم جواز عندها أطيان الأوقاف الخيرية بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 من الدستور المواطن المعدلة بالقانون رقم 147 لعام 1957.
وبجلسة 27/12/2007 حكمت محكمة المراغة الجزئية في هذه الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “بتثبيت ثروة المدعي لعقار السقوط الموضح الأطراف الحدودية والمعالم بصحيفة الدعوى وتوثيق المتمرس وصاحب الخبرة مع تصرف القيد والتصحيح في معلومات الدفتر العيني، وألزمت المتهم بوصفه بالمصاريف وخمسون جنيهاً مشقات محاماة”.
وقد دشن ذاك الحكم قضائه على ما مفاده إن التشريع رقم 147 لعام 1957 (المعدل لنص المادة 970 من الدستور المواطن) قد أكمل جديداً يحكم بعدم جواز عندها الممتلكات المختصة المملوكة للبلد أو ربح أي حق عيني فوق منها بالتقادم، وذلك الحكم مستحدث ولا أثر له على ما تم فاز ملكيته بالتقادم من أملاك الجمهورية المختصة (والأوقاف الخيرية) قبل تحديث المادة 970 من الدستور المواطن (بالقانون رقم 147 لعام 1957)، فإذا استقر وحط اليد الفترة الطويلة المكسبة للملكية (لوقت 33 عاماً) قبل صدور الدستور رقم 147 لعام 1957 فإنه يكمل انتصر ملكيتها بالتقادم ولو تم إعزاز الدعوى بهذا عقب صدور ذاك التشريع (رقم 147 لعام 1957).
وذلك الذي ذهب إليه الحكم صحيح قانوناً وله سنده من شروح الفقه وأحكام محكمة النقض. إذ إنه من المعتزم قانوناً أن: “الوقف الخيري الذي تم كسبه بالتقادم قبل نفاذ الدستور رقم 147 لعام 1957 يوجد على ملك من كسبه، دون أن يكون للقانون سابق الذكر أثر رجعي”. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ9 – طبعة 2006 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 376 – ص 1021).
مثلما إنه من المخطط قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن: “مؤدى موضوع المادة 970 من التشريع المواطن المعدلة بالقانون رقم 147 لعام 1957، أنه لا يمكن ابتداءا من تاريخ المجهود بذلك الدستور عندها الثروات المخصصة المملوكة للجمهورية أو ربح أي حق عيني فوقها بالتقادم لكن يكون ذلك التملك قد تم أو اكتمل بالتقادم الانتصار له قبل المجهود بذلك التحديث”. (نقض مدني في الطعن رقم 3036 لعام 58 قضائية – جلسة 23/1/1991. ونقض مدني في الطعن رقم 1737 لعام 51 قضائية – جلسة 21/11/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1990. ومشار إليها في: “واسطة السنهوري” – المرجع الماضي – بند375 – صـ 1015 – هامش 1/أ).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “إذا كان المشرع قد استحدث بالقرار الجمهوري رقم 147 لعام 1957 حكماً جديداً أضافه إلى موضوع المادة 970 من الدستور المواطن يحكم بعدم جواز عندها الثروات المختصة المملوكة للجمهورية أو الأفراد الاعتبارية العامة أو ربح حق عيني فوق منها بالتقادم، ثم عرَض التشريع رقم 55 لعام 1970 تحريم به عندها نقود الوحدات الاستثمارية الموالية للشركات العامة أو الهيئات العامة وشركات المؤسسات الحكومية غير الموالية لأيهما أو ربح أي حق عيني على تلك الثروات بالتقادم، سوى أنه ليس لهذين التشريعين أثر رجعي، فتبقى (هذه الأعيان) في ملك من اكتسبها بالتقادم قبل نفاذ هذين القانونين”. (نقض مدني في الطعن رقم 223 لعام 48 قضائية – جلسة 2/4/1981. ونقض مدني جلسة 31/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2518. ومشار إليها في: “واسطة السنهوري” – المرجع الماضي – نفس المقر – هامش 1/ب).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “المبنى الذي اختتم تخصيصه للنفع العام يدخل في عِداد الملك المختص للجمهورية، وبذلك يجوز للأشخاص اكتساب ملكيته في وضع اليد الفترة الطويلة المكسبة للملكية قبل نفاذ التشريع رقم 147 لعام 1957 في 13/7/1957 والذي واصل لنص المادة 970 من الدستور المواطن حكماً جديداً يحكم بعدم جواز عندها الثروات المخصصة المملوكة للبلد أو ربح أي حق عيني فوق منها بالتقادم”. (نقض مدني في الطعن رقم 210 لعام 29 قضائية – جلسة 24/5/2006. مشار إليه في: “واسطة السنهوري” – المرجع الفائت – نفس المقر – صـ 1016 – هامش 1/ج).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “من الممكن قانوناً لديها عين موقوفة بالتقادم الذي تصل مدته ثلاثة وثلاثين عاماً وهذا قبل تحديث المادة 970 من التشريع المواطن” (نقض مدني في الطعن رقم 1370 لعام 48 قضائية – جلسة 7/3/1985. مشار إليه في: “قضاء النقض في المواد المدنية “1931 : 1992” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الـ2 – المجلد الـ2 – القاعدة رقم 3673 – صـ 1437).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، فإنه ما دام اكتسب الشخصيات ثروة أعيان تابعة للوقف الخيري في وضع اليد الفترة الطويلة المكسبة للملكية (وهي 33 عاماً)(1) قبل نفاذ الدستور رقم 147 لعام 1957 في 13/7/1957 فإنها توجد على ملكهم، ولو رفعوا الدعوى بذاك عقب صدور ذاك الدستور، لأن القدوة في ذلك المسألة هي باكتمال مرحلة التقادم فعليا قبل نفاذ الدستور رقم 147 لعام 1957، وليست القدوة بتاريخ إعلاء الدعوى أو تاريخ صدور الحكم فيها، طبقاً للقواعد العامة في “اكتساب الثروة بالتقادم الطويل”. أما من لم تكتمل فيما يتعلق له مرحلة التقادم الطويل (33 عاماً) في تاريخ تدفق ونفاذ الدستور رقم 147 لعام 1957 فإنه لا يمكن له لديها أعيان الأوقاف الخيرية بالتقادم.
وعلى الرغم هذا خسر خاطبت مساحة أوقاف سوهاج جمعية قضايا البلد (فرع سوهاج) التي تباشر هذه الدعوى نيابة عن ممنهجة الأوقاف المصرية، بكتابها الرقيم 197 في 22/1/2008 بالطعن على ذاك الحكم بطريق الاستئناف أثناء المواقيت الشرعية.
لكن جمعية قضايا الجمهورية رأت عدم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف (مثلما هو وطيد من الشهادة الحكومية المستخرجة من واقع جدول مواعيد محكمة سوهاج الابتدائية تفيد بعدم الطعن على هذا الحكم بالاستئناف – إذ إن القرارات الجزئية يكمل استئنافها في مواجهة المحكمة الابتدائية المخصصة بهيئة استئنافية).
وحيث ليس لديها الشئون الشرعية بمنطقة أوقاف سوهاج إعادة نظر أو مُسألة منظمة قضايا البلد في ذلك الخصوص. لا سيما وأنه من المخطط قانوناً طبقاً لنص المادة السابعة من الدستور رقم 75 لعام 1963 في شأن تجهيز جمعية قضايا البلد، أنه: “إذا أبدت منظمة قضايا البلد رأيها بعدم إعزاز الدعوى أو الطعن لا يمكن للجهة الإدارية صاحبة الموضوع مُخالفة ذاك الإفتراض سوى بقرار مسبب من الوزير المخصص”.
وتجاه هذا لم لديها الشئون التشريعية بمنطقة أوقاف سوهاج – لا سيما في أعقاب فوات مواقيت الاستئناف – إلا مخاطبة ممنهجة قضايا البلد (بكتابها الرقيم 245 والمؤرخ 5/2/2008) تطلب فيه منها عمل لَبس في تطبيق ذاك الحكم سابق الذكر.
بما أن هذا، وقد كانت ممنهجة قضايا البلد هي ما تباشر قضايا جمعية الأوقاف المصرية بمحافظة سوهاج، وإن جرنال الدعوى أعربت لهيئة الأوقاف على جمعية قضايا الجمهورية (مثلما هو متين من الحكم الصادر فيها)، وقد باشرت منظمة قضايا البلد هذه الدعوى نيابة عن منظمة الأوقاف، وإن مكان أوقاف سوهاج باشرت الدعوى لاغير في مواجهة الخبرة الفنية وأثبتت لها إن أطيان السقوط تعقب الوقف الخيري ومكلفة باسمه، وإن ممنهجة قضايا الجمهورية لم تر الطعن بالاستئناف على هذا الحكم. وبالتالي، فلا تبقى أي مآخذ على الشئون التشريعية بمنطقة أوقاف سوهاج.
بما أن ما تتيح، وقد كانت فتوى الشئون الشرعية رقم ***** حصر عام ***** لعام 2009 قد اختتمت إلى:
1- إبداء المسألة على الهيئة العامة للملكية العقارية لنقاش مال الأرض حانوت البحث على ضوء الحكم المنوه عنه بتلك المذكرة.
2- وعلى أن تحال عموم الوثائق والأوراق إلى المصلحة العامة للقضايا لندب واحد من السادة المحامين لمراجعة ملف القضية المذكورة وبيان قمته القصور الذي أفضى إلى صدور ذاك الحكم في مواجهة الأوقاف والمتعلقة بالملكية.
وقد اعتمدت هذه الفتوى من السيد الأستاذ/ رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية بتاريخ 11/5/2009.
وهكذا أفرد للموضوع – بإدارة قضايا المصلحة – الملف الماثل وقيد برقم ***** لعام 2009 إجراءات شرعية، وبعد إسناد الملف إليَّ، وبعد غفيرة مخاطبات ومكاتبات مع مكان أوقاف سوهاج، وبعد مطالعة الأوراق، وإنشاء على كل ما توفر:

المقترح التشريعي:
* لم يتبين لنا وجود تقصير في ناحية الشئون الشرعية بمنطقة أوقاف سوهاج في على الفور الدعوى رقم ***** لعام 2005 مدني جزئي مراغة إذ لم تكن الشئون التشريعية بمنطقة أوقاف سوهاج تباشر هذه الدعوى إلا أن كانت تباشرها نيابة عن منظمة الأوقاف المصرية جمعية قضايا البلد وقد وقفت على قدميها الشئون الشرعية بمنطقة أوقاف سوهاج بموافاة ممنهجة قضايا الجمهورية بكافة الوثائق والأوراق المرتبطة بموضوع الدعوى وكلفتها بطرح مذكرة دفاع عن جمعية الأوقاف وباشرت الدعوى فحسب في مواجهة الخبرة الفنية وأثبتت لها إن أطيان السقوط تعقب ناحية الوقف الخيري ومكلفة باسمه، وهو الذي أثبته المتمرس وصاحب الخبرة في نيته، مثلما نهضت الشئون التشريعية بمنطقة أوقاف سوهاج بتكليف منظمة قضايا الجمهورية بالطعن بطريق الاستئناف على الحكم المشار إليه، بل منظمة قضايا البلد لم تر الطعن أعلاه، فقامت الشئون التشريعية بمنطقة أوقاف سوهاج بتكليف جمعية قضايا البلد بعم سوء فهم في تطبيق ذاك الحكم. وبالتالي فلا يبقى هنالك تقصير أو إهمال يمكن نسبته للشئون الشرعية بمنطقة أوقاف سوهاج في خصوص الدعوى رقم ***** لعام 2005 مدني جزئي مراغة.
وعلى طريق الاحتياط الكلي نشاهد إسناد الأوراق إلى مصلحة قضايا وزاة الوقف الإسلامي (بديوان عام الوزارة بالقاهرة عاصمة مصر)، لمخاطبة جمعية قضايا البلد (فرع سوهاج) بفعل إبهام موضوعي “من الغير” في تطبيق الحكم رقم ***** لعام 2005 مدني جزئي مراغة وفقاً حتّى وزاة الوقف الإسلامي لم تكن ممثلة في هذا الحكم الذي يراد تطبيقه على ثروة الوقف الخيري المملوك للوزارة والمختصة وحدها دون غيرها بالدعاوى المرتبطة بملكية الأوقاف الخيرية؛ وبذلك التحصل على حكم “بعدم الاعتداد بالحكم رقم ***** لعام 2005 مدني جزئي مراغة في مقابلة وزاة الوقف الإسلامي” وبذلك عدم تأديته على أعيان الوقف الخيري المملوك للوزارة وعدم فعل التحويل في معلومات الدفتر العيني (من اسم/ الوقف الخيري إلى اسم/ المدعي الصادر لصالحه حكم تثبيت الثروة “المستشكل تجاهه”).
وفي ظرف صدور حكم لمصلحة وزاة الوقف الإسلامي في ذاك الإشكال، فيمكن للوزارة – من بعده – إنتاج أمر تنظيمي بإزالة وحط يد الغير على أعيان الوقف الخيري وبالتالي قيام الوزارة باستلامها شاغرة.
وفي موقف صدور الحكم في غير حسَن وزاة الوقف الإسلامي – لا كمية الله – فللوزارة بحث إحتمالية ترقية دعوى موضوعية قريبة العهد باسمها بطلب تثبيت مال ناحية الوقف الخيري لأعيان السقوط، لكون الوزارة لم تكن ممثلة قانوناً في دعوى رقم ***** لعام 2005 مدني جزئي مراغة، ولكون لجميع من الوزارة والمصلحة شخصية تشريعية اعتبارية عامة مستقلة عن الأخرى.
ذاك ما انتهينا إليه، والرأي الختامي مفوض لسيادتكم.

(1) إذ كانت تنص البند الأولى من المادة 970 من التشريع المواطن – قبل تطويرها – على أساس أنه: “في كل الأوضاع، لا تكسب حقوق الإرث والوقف بالتقادم سوى إذا استمرت الحيازة مرحلة ثلاث وثلاثين سنة”. ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أنه: “صدر الدستور رقم 147 لعام 1957 بتقويم موضوع المادة 970 من الدستور المواطن فجرى نصها على أساس أنه لا يمكن لديها مبلغ مالي الأوقاف الخيرية أو ربح أي حق عيني فوق منها بالتقادم، فإن مفاد هذا أنه خلال الفترة الماضية على تطوير المادة 970 من الدستور المواطن بالقانون رقم 147 لعام 1957 كانت مرحلة التقادم الأساسية لاكتساب مبالغ مالية الأوقاف أو مركز حقوق مادية فوق منها (ما إذا كان في ذاك الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية – قبل إلغائها بالقانون رقم 180 لعام 1952) هي ثلاث وثلاثون سنة”. (نقض مدني في الطعن رقم 235 لعام 54 قضائية – جلسة 8/3/1990. ونقض مدني في الطعن رقم 706 لعام 43 قضائية – جلسة 29/5/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – الجزء الـ2 – صـ 468. مشار إليهما في: “واسطة السنهوري” – الجزء الـ9 – طبعة 2006 – فقرة 376 – صـ 1019 و 1020 – هامش 3/أ).

Originally posted 2021-12-15 02:03:07.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان