صيغة ونموذج انذار بتسليم العين المبيعة كاملة المرافق 2022

صيغة ونموذج انذار بتسليم العين المبيعة كاملة المرافق 2022

صيغة وقدوة انذار بتسليم العين المبيعة كاملة البنية الأساسية

تحذير بتسليم المسكن المبيعة كاملة البنية الأساسية، مع والعوض عن التأجيل، والحق في إعتقل بقية الدفعات الجدولة، وتحريك الدعوى الجنائية بخصوص جنحة عدم التسليم

“وأنذرته بالآتي”

بمقتضى تم عقده بيع وحدة سكنية بمشروع خان الخليلي مؤرخ في عشرة/11/2007 أشترى المنذر من المنذر إليه بوصفه ما هي: الوحدة رقم *** بالدور الـ3 بمشروع خان الخليلي المقام على قطعة الأرض رقم 126 والصادر لها الترخيص رقم 165 لعام 1989، ومساحتها 151م2 (100 وواحد وخمسون متراً مربعاً)، مقابل سعر كلي وقدره ــ/196.700جم (100 وستة وتسعون 1000 وسبعمائة جنيه) دفعت كلياً من ثروة ويد المشتري (المنذر) إلى المؤسسة البائعة (المنذر إليها) في المواقيت المتفق فوقها في تم عقده البيع وملحقه، وهكذا يكون المشتري (المنذر) قد أوفى بكل التزاماته الناشئة عن ذاك الاتفاق المكتوب.
وقد موضوع العبارة الـ6 من تم عقده البيع المشار إليه على أساس أنه: “تحدد التسليم في تموز لعام 2009”.
مثلما موضوع العبارة الـ6 من ملحق محددات وقواعد التعاقد لشراء وحدة سكنية بمشروع خان الخليلي، والخاص بمشتملات التكلفة، إلى أن: “يشتمل على التكلفة الوارد بالبند الـ4 من الاتفاق المكتوب حصة الوحدة من البنية التأسيسية العمومية (مياه – كهرباء – دفع)، مثلما يشتمل على مد الشبكات حتى الوحدة مقال التعاقد، وليس للطرف الأكبر (التاجر/المنشأة التجارية المنذر إليها) الحق في المطالبة بأي مبالغ تكميلية بدل أي من تلك الأفعال، مثلما يتعهد الطرف الأضخم (صاحب التجارة/المنشأة التجارية المنذر إليها) بسداد كل الضرائب المطلوبة بدل تلك الأفعال”.
وحيث فوجئ المشتري (المنذر) لدى استلامه للوحدة المبيعة له، بعدم وجود أي بنية تأسيسية عمومية فيها، سواء المياه أو الكهرباء أو الاستبدال الصحي، الأمر الذي عاق انتفاعه بها، بصرف النظر عن وفائه بكامل سعر الوحدة المبيعة والذي يتضمن على قيمة هذه البنية الأساسية جميعها.
وحيث سعى المشتري (المنذر) جاهداً تحفيز المنشأة التجارية البائعة (المنذر إليها) على الإخلاص بالتزاماتها الناشئة عن إتفاق مكتوب البيع، لا سيما عقب قيامه هو بالوفاء بكل التزاماته الناشئة عن ذاك الاتفاق المكتوب، وحثها (ودياً مراراً وتكراراً) على سرعة القيام بتوصيل البنية الأساسية العمومية (من مياه وكهرباء وصرف صحي) للوحدة المبيعة له، بل المؤسسة المنذر إليها لم قام بالذهاب ساكناً، الأمر الذي أضطر المنذر إلى توجيه ذاك التنويه المعترف به رسميا لها عن طريق محضر للتنبيه فوق منها بصورة تشريعية حكومية بوجوب الحملة إلى الإخلاص بالتزاماتها الناشئة عن إتفاق مكتوب البيع المتطور ذكره وسرعة توصيل البنية الأساسية العمومية إلى وحدته المبيعة له (من مياه وكهرباء وصرف صحي) والذي قبضت قيمتها منه مقدماً والتزمت بتوصيلها إليه سوى إنها لم تف بما التزمت به حتى تاريخه.
بما أن ما تتيح، وقد كان من المخطط قانوناً إن إخلاص صاحب المتجر بالتزامه بتسليم العين المبيعة إلى المشتري لا يتحدد ويتوقف على الالتزام بتسليم العين المبيعة نفسها، لكن يشتمل على ايضاًًً – وبالضرورة – تسليم ملحقاتها وكل ما أعد بصفة مستدامة لاستخدام هذه العين والانتفاع بها.
إذ نصت المادة 432 من التشريع المواطن حتّى: “يشتمل على التسليم ملحقات الشيء المبيع وكل ما أعد بصفة مستدامة لاستخدام ذاك الشيء، ولذا طبقاً لما تمضي به طبيعة الأمور وعرف الجانب وقصد المتعاقدين”.
ومن المخطط له قانوناً في فقه الدستور المواطن إن: “المنبع أن ملحقات المبيع تساعد وفق غرض المتعاقدين، فإذا لم يبقى اتفاق بينهما على هذا، عينت الملحقات وفق طبيعة الشيء أو استناداً لعرف الجانب. فمثلاً بيع البيت يشتمل على الموضوعات المثبتة فيه الملحقة به كالأفران المثبتة في المطابخ والمغاسل المثبتة في الحمامات، ولا يشتمل على منقولاً يمكن فصله دون تلف كالمرايا غير المثبتة والثريات المعلقة”. (لطفاً، المرجع: “الكافي في أوضح التشريع المواطن” – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الـ3 – المجلد الأضخم – الطبعة الخامسة 1990 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 191 “ب” – صـ 498 وما بعدها).
ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن: “الالتزام بالتسليم من الالتزامات الحكومية التي تقع على عاتق صاحب التجارة ولو لم ينص أعلاه في الاتفاق المكتوب، وهو ضروري النفاذ فور تمام البيع ولو أنه التكلفة مرجئاً، ما لم يتفق الطرفان على غير ذاك”. (نقض مدني في الطعن رقم 1083 لعام خمسين قضائية – جلسة 21/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 512).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى: “وحط المبيع أسفل فعل المشترى الموضوع الذي يتحقق به التسليم طبقاً لنص المادة 435 من التشريع المواطن – يشترط فيه أن يكون بحيث يستطيع المشترى من حيازة المبيع والانتفاع به”. (نقض مدني في الطعن رقم أربعين لعام 25 قضائية – جلسة 25/6/1959 مجموعة المكتب الفني – السنة عشرة – صـ 499).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “متى كان تم عقده الإيجار منصوصاً فيه حتّى كل ما يحدثه المستأجر فى الأعيان المؤجرة من إصلاحات أو إنشاءات يكون ملكاً للمؤجر، ثم باع المؤجر تلك الأعيان، فكل الحقوق التي كسبها المؤجر قِإلا أن المستأجر من ذاك الاتفاق المكتوب تعد من ملحقات البيع فتنتقل بحكم الدستور إلى المشترى، وتبعاً لهذا يكون للمشترى حق مطالبة المستأجر بتعويض الضرر الناجم عن فعله غير المشروع بإزالة هذه الأعيان”. (نقض مدني في الطعن رقم 187 لعام 19 قضائية – جلسة 22/11/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 3 – صـ 83).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، فإن بيع وتسليم المنزل السكنية يشتمل على بالضرورة البنية التحتية العمومية بها كالمياه والكهرباء والصرف الصحي إذ إنها أعدت بصفة مستدامة لاستخدام المسكن المبيعة وثابتة فيها وغير ممكن نقلها منها دون تلف وضرورية لاستعمالها والانتفاع بها. وهكذا لا تكون المنشأة التجارية البائعة (المنذر إليها) قد أوفت بالتزامها بتسليم المنزل المبيعة سوى حتى الآن قيامها بتسليم مختلَف ملحقاتها لا سيما مرافقها العمومية من مياه وكهرباء وصرف صحي (لاسيماً إنها قبضت سعر توصيل هذه البنية الأساسية كلياً).
إضافةً إلى التزام المنشأة التجارية البائعة (المنذر إليها) بضمان انتفاع المشتري (المنذر) بالعين المبيعة وضمانها للعيوب الخفية بالعين المبيعة.
علماً بأن الإجراء التأديبي الناجم عن مخالفة المؤسسة البائعة (المنذر إليها) بتسليم السكن السكنية المبيعة بكل ملاحقها ومرافقها العمومية والإخلال بضمان انتفاع المشتري بهذه العين وضمان الخلل والنقائص الخفية بها، يتمثل إما في إلتماس الأخذ العيني أو الإنتهاج مقابل أو دعوة فسخ الاتفاق المكتوب ورد القيمة وفوائده الشرعية وجميع التعويضات عن عموم التلفيات المالية والأدبية التي لحقت بالمشتري (المنذر) وما فاته من انتصر وما لحقه من فقدان وتفويت الاحتمالية فوقه وحرمانه من الانتفاع بشقته السكنية خلال هذه المرحلة على الرغم من وفائه بكامل قيمتها.
وبالتالي، فإن بحت تأخر المنشأة التجارية البائعة (المنذر إليها) في تأدية ذلك التزاماتها سالفة الذكر يعطي المشتري (المنذر) كامل الحق في المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه من نتيجة لـ إخلال المؤسسة البائعة (المنذر إليها) بتسليمه المنزل المبيعة وملاحقها ومرافقها العمومية بحيث تكون بحالة تتيح له باستخدامها والانتفاع بها في الزمان الماضي المحدد لتسليمها في تم عقده البيع المتطور ذكره (في تموز 2009 أي منذ عامين كاملين إلى حد ماً).
لهذا فالمشتري (المنذر) يحذر المؤسسة البائعة (المنذر إليها) بوجوب الحملة إلى الإخلاص بكامل التزاماتها الناشئة عن تم عقده بيع المنزل السكنية الموضحة بصدر ذاك التحذير، لا سيما التزامها بتسليمه ملحقات هذه المنزل اللازمة ومرافقها العمومية وبخاصة المياه والكهرباء والصرف الصحي لأجل أن يتسنى للمشتري حيازتها بالفعلً والانتفاع بها في القصد الذي خصصت له وعلى الوجه الذي أبرم الاتفاق المكتوب من أجله، وأيضا الإخلاص بالتزامها بضمان انتفاع المشتري بالشقة المبيعة له وكذلكً ضمانها للعيوب الحاضرة بها، وهذا كله طوال شهر شخص (ثلاثون يوماً) من تاريخ إعلانها قانوناً بذاك التحذير، مع تنزيلها بكافة التعويضات والتضمينات الحادثة بسبب تقاعسها عن الإخلاص بالتزاماتها سالفة الذكر على مدار فترة سنتان على الرغم من استلامها كامل سعر سعر المنزل المبيعة وكامل ثمن سعر البنية التحتية العمومية لها وعلى الرغم مطالبتها ودياً بهذا أكثر من مرة دون نفع.
وفي حال عدم امتثال المنشأة التجارية المنذر إليها لما أتى بذاك التحذير فـإن المنذر سيضطر آسفاً إلى اتخاذ عموم الممارسات الشرعية والقضائية حيالها، بما في ذاك تحريك الدعوى الجنائية إزاءها بجنحة عدم التسليم المنصوص فوقها في المادة 23/2 من التشريع رقم 136 لعام 1981 والتي منصوص بها على أنه: “يعاقب بعقوبة جناية النصب المنصوص أعلاها في تشريع الغرامات المالك الذى … ويعاقب بذات الجزاء المالك الذى يتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة فى التوقيت المحدد، إضافةً إلى إلزامه بأن يؤدى إلى الناحية الأخرى مثلي حجم المقدم، ولذا دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر فى متابعة الأفعال الناقصة … ويكون ممثل الفرد الاعتباري مسئولا عما يحدث منه من إنتهاكات لأحكام تلك المادة”. كل ذاك مع رعاية حق الطالب في تكليف المنشأة التجارية المنذر إليها بكافة التضمينات والتعويضات الحادثة.

“وتشييد فوق منه”

أنا المحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ ترتيب مورد رزق وتواجد المؤسسة المنذر إليه، وأنذرته وسلمته صورة من ذاك التنويه للعلم بما أتى فيه والعمل على ما أشتمل فوقه، ونبهت فوق منه بنفاذ مفعوله في حقه قانوناً.
مع إستظهار سائر حقوق المنذر الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-11-30 19:56:17.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان