قدوة وصيغة انذار بسداد منافع التكلفة عن المبيع القابل لانتاج ثمرات أو ايرادات
إنه ذات يوم ……. المتزامن مع ……../2/2012م ، الساعة: …….
إنشاء على إلتماس السيد اللواء/ رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية بوصفه، وموطنه التشريعي: “المقر الأساسي لهيئة الأوقاف المصرية” الكائن ترتيبه بالعقار رقم 109 بشارع الإعتاق بميدان الدقي – مناصر قسم الدقي – الجيزة. ومحله المُختار: “مصلحة قضايا منظمة الأوقاف المصرية” والكائن مكانها بالعقار رقم 7 “أ” شارع يوسف نجيب بالعتبة – مناصر قسم الموسكي – العاصمة المصرية القاهرة.
أنا …….. محضر محكمة …… الجزئية، قد انتقلت وأفصحت:
السيد/ ***
مُخاطباً مع: ………
“وأنذرته بالآتي”
بتاريخ 2/1/2012م تتيح السيد/ **** بطلب إلى السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة جمعية الأوقاف المصرية يطلب فيه رضى الإدارة دفع مِقدار أصغر من المبلغ المستحق فوقه قانوناً مع إعفائه من الإمتيازات التشريعية وإجراء المقاصة والتزام المنفعة بأن تدفع له هو النفقات القضائية. وبما أن ذاك المطلب قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع وصحيح التشريع، فالطالب يرد فوقه بما يلي:
* الثابت من مدونات وحيثيات وعلل الحكم الاستئنافي الختامي رقم 15893 لعام 127 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة – مهمة في شمال الجيزة” – الصادر بجلسة 8/6/2011م – في الاستئناف المقام من السيد/ ***** في مواجهة منظمة الأوقاف المصرية، أنه:
* “وإذ إنه قد استقر للمحكمة، من مطالعة مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3650 مدني مجمل طنطا، إن طلبات المستأنف (السيد/ ***) في هذه الدعوى قد إحتوت – بينما إحتوت – إلتماس الحكم بالتعويض عن التلفيات التي حاقت به من نتيجة لـ عدم تسليمه المنطقة المباعة له منذ تاريخ رسو المزاد، وقد حكمت المحكمة بجلسة 27/4/2003 – في حين حكمت به – برفض ذلك المطلب، على الرغم من قضائها بالتسليم، لانتفاء الخطأ في ناحية جمعية الأوقاف المصرية تأسيساً على إنها قدمت للمستأنف محضر تسليم مؤرخ 2/8/1997 للتصديق أعلاه ليصير هذا باعتبار تسليم تشريعي، بيد أن المدعي في هذه الدعوى (المستأنف/ ***) رفض ذاك التسليم وطالب بوجوب التسليم الفعلي حسبما أورد هو نفسه بصحيفة هذه الدعوى بصرف النظر عن إن واضع التشريع – المشرع الوضعي – لم يستلزم حدوث التسليم الفعلي للمبيع ولا أن يستولى أعلاه المشتري استيلاءً مادياً للقول بأن التاجر قد أوفى بالتزامه بالتسليم حيث يكفي التسليم التشريعي الذي يتمثل في وحط المبيع أسفل إجراء المشتري بحيث يقدر على من حيازته والانتفاع به دون مانع ولو لم يحزه أو يتسلمه بشكل فعلي مع معرفة المشتري بذاك … وبالتالي لا يكون هنالك غير دقيق يمكن نسبته للهيئة المستأنف تجاهها (ممنهجة الأوقاف المصرية) … وحيث أضحى ذلك الحكم بشكل حاسمً بمقتضى الحكم الصادر بجلسة 27/4/2004 برفض الاستئنافين سالفي الذكر (المقامان طعناً على الحكم المنوه عنه) وتأييد ذاك الحكم …”.
* وإذ استقر يقيناً (واقعاً وقانوناً) قيام منظمة الأوقاف المصرية بتسليم السيد/ ** العين المستبدلة (المبيعة)، ولذا بمقتضى محضر التسليم المؤرخ في 2/8/1997؛ وايضاً بمقتضى التنويه المعترف به رسميا عن طريق محضر المعلن للمستبدل/ *** بتاريخ 16/12/2006 والوارد فيه إنه تم تسليم المنطقة المستبدلة (المبيعة) إلى المستبدلين الثلاثة الآخرين (شركاء السيد/ *** في إتفاقية تجارية الصرف) ووضعوا أيديهم فوق منها كاملة منذ ذاك الزمان الماضي … ودعوته إلى الإمضاء على محضر التسليم المنوه عنه … إذ إن بقية المستبدلين استلموا المكان المستبدلة ووقعوا على محضر التسليم ويقومون بتأجيرها للغير واقتسام سعر الإيجار الناتج منها … وفي حال عدم حضوره هو للإمضاء على محضر التسليم المنوه عنه فإن منظمة الأوقاف المصرية تكون قد أبرئت ذمتها من التزامها بالتسليم إذ تكون قد أوفت بشكل فعلي بالتزامها بالتسليم الحكمي في تلك الوضعية؛ وكذلكً – يكون قد استقر إخلاص الإدارة بالتزامها بتسليم السيد/ *** المنطقة المستبدلة له، بمقتضى القرارات القضائية الختامية المثبتة لذا بما فيها الحكم الاستئنافي الختامي رقم 15893 لعام 127 قضائية “استئناف القاهرة عاصمة مصر – مهمة في شمال الجيزة” الصادر بجلسة 8/6/2011 والمتطور ذكره. وبذلك تكون مناسبة تسليم المنطقة المستبدلة للسيد/ **** راسخة يقيناً (واقعاً وقانوناً) ولا يمكن المعاودة إلى المنازعة في هذه الحادثة مجددا سواء بأدلة واقعية أو تشريعية في مرة سابقة إثارتها في مواجهة محكمة الشأن أو لم يتقدم على إثارتها تطبيقاً لحجية وقوة المسألة المقضي به.
* بما أن ذاك، وقد كانت المادة 458 من التشريع المواطن منصوص بها على أنه:
1- لا حق للبائع في المزايا الشرعية عن التكلفة سوى إذا اعذر المشترى أو إذا سكون الشيء المبيع وقد كان ذاك الشيء قابلاً أن ينتج ثمرات أو المبالغ الواردة أخرى, ذاك ما لم يبقى اتفاق أو عرف يقضى بغيره.
2- وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع , وفوق منه تكليفات المبيع من ذاك الدهر ايضاًًً أو عرف يحكم بغيره”.
ذاك، ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض أن:
“موضوع البند الأولى من المادة 458 من الدستور المواطن صريح فى أن للبائع المزايا الشرعية عما يدفع من القيمة متى كان قد سلام المبيع للمشترى وقد كان ذلك المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو المبالغ الواردة أخرى. وتجب تلك المزايا بغير عوز إلى وجود اتفاق أعلاها ولا يكون غير مدرج المشترى منها سوى حيث وجد اتفاق أو عرف يقضى بذاك الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق المزايا فى تلك الوضعية إعذار المشترى مثلما لم يفرق بين ما لو كان السعر الذى لم يدفع حال التأدية أو مرجئا. وحكم تلك المادة يقوم في ما يتعلق بـ من الإنصاف الذى يأبى أن يجمع المشترى بين ثمرة البدلين – المبيع والقيمة – ويحتسب استثناء من القاعدة المقررة فى المادة 226 من التشريع المواطن والتي تقضى بأن الإمتيازات التشريعية لا تستحق سوى عن دين حل أداؤه وتأخر المدين فى الإخلاص به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، وبذلك فلا يحظر من استحقاق صاحب التجارة لفوائد التكلفة أن يكون ما لم يدفع من القيمة مرجئاً من المصدر أو أن يصبح غير مستحق التأدية هذه اللحظة لسبب يستأنف صاحب التجارة أو أن يكون للمشترى الحق فى حبسه مادام قد وحط يده على الأطيان المبيعة وقد كان فى استطاعته أن يكتسب ثمارها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 66 لعام 34 قضائية – جلسة 18/5/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1068 – عبارة 1).
فحكم المادة 458 إذن هو استثناء من تأدية موضوع المادة 226 مدني، على ما حكمت به محكمة النقض، وهو تخصيص لكافة مقال المادة 226 وتقييد لمطلقها، مع ملاحظة إن موضوع المادة 226 نفسه، يستثني من تنفيذها وضعية أن يكون هنالك اتفاق أو عرف يحكم بغير القاعدة العامة المنصوص فوق منها في هذه المادة أو أن يكون ثمة موضوع تشريعي يحكم بخلافها، إذ جرى موضوع العبارة الثانية من المادة 226 مدني على أساس أنه:
“وتسرى تلك الإمتيازات من تاريخ المطالبة القضائية بها, إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً أجدد لسريانها, ولذا كله ما لم ينص التشريع على غيره”.
ذلك، ومن المدرج بالجدول في قضاء محكمة النقض أن:
“من محددات وقواعد استحقاق منافع التأجيل الشرعية، المطالبة القضائية بها. وتلك الإمتيازات على ما تقضى به المادة 226 من الدستور المواطن لا تسرى سوى من تاريخ تلك المطالبة ما لم يتم تحديد الاتفاق أو العرف تاريخا أجدد لسريانها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 392 لعام 34 قضائية – جلسة 6/6/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1120 – بند 1).
وقد حكمت محكمة النقض في حكم عصري لها بأن:
“مقال البند الأولى من المادة 458 من التشريع المواطن – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – صريح في أن للبائع المزايا الشرعية عما لم يدفع من التكلفة متى كان قد إطمئنان المبيع للمشتري وقد كان ذاك المبيع قابلاً لإنتاج ثمرات أو المدخولات المادية أخرى، وتجب تلك الإمتيازات بغير مطلب إلى وجود اتفاق فوقها ولا يكون غير مطلوب المشتري منها سوى إذا وجد اتفاق أو عرف يحكم بذلك الإعفاء، ولم تشترط المادة لاستحقاق المزايا في تلك الوضعية إعذار المشتري أو المطالبة بها قضائياً لكن يكفي محض التمسك بها، مثلما أنها لم تفرق بين ما لو أنه القيمة الذي لم يدفع حال التأدية أو مرجئاً لكن أن المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي تحدثت بأن المشتري يتعهد بالفوائد التشريعية في تلك الموقف ولو لم يكن القيمة مستحقاً، وحكم تلك المادة يقوم على خلفية من الإنصاف الذي يأبى أن يجمع المشتري بين ثمرة البدلين – المبيع والسعر – ويحتسب استثناء من القاعدة المقررة في المادة 226 من الدستور المواطن والتي تمضي بأن المزايا التشريعية لا تستحق سوى عن دين حل أداؤه وتأخر المدين في الإخلاص به ومن تاريخ المطالبة القضائية بها، وذلك فإن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إن لم يودع القيمة المسمى أو باقيه وما استحق فوقه من إمتيازات من وقت تلقى المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة سالفة الكلام”.
(نقض مدني في الطعن رقم 92 لعام 79 قضائية – جلسة 23/5/2010. منشور: بالكتاب بطولة منافسات الدوري “آخر القرارات المدنية والجنائية” – إنتاج ترتيب البحوث والبحوث الشرعية – بالعدد الـ6 عشر – تشرين الأول 2011 – الحكم رقم 478 – صـ 12 وما بعدها).
* وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت يقيناً – بمقتضى أحكام قضائية ختامية حائزة لحجية وقوة الموضوع المقضي به – قيام جمعية الأوقاف المصرية بتسليم المنطقة المستبدلة للسيد/ **** ولجميع شركائه في عملية تجارية الصرف الذين وضعوا اليد فوق منها وحازوها وانتفعوا بها واستغلوها وقاموا بتأجيرها للغير واقتسام ثمن الإيجار الناتج عنها؛ مثلما استقر ايضا بهذه القرارات انشغال ذمة السيد/ **** بمبلغ وقدره 9/66.666جم (ستة وستون 1000 وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) ولذا في سنة ألفين بفائدة قدرها 5% طبقاً لعقد الصرف والاتفاق أعلاها في بنود ذاك الاتفاق المكتوب، وبذلك فإن هذه النفع تستحق فور إجابات أرجأ الدين وعدم إخلاص المستبدل السيد/ *** بالمبالغ وأقساط القيمة المستحقة أعلاه في مواعيدها (وليس من تاريخ المطالبة القضائية بها مثلما يزعم سموه بالمخالفة لنصوص الدستور المواطن وأحكام محكمة النقض في ذاك المسألة).
لهذا
فهيئة الأوقاف المصرية تنوه على المستبدل السيد/ **** وتنذره بوجوب سرعة الحملة إلى الإخلاص بالتزاماته الناشئة عن تم عقده الصرف والثابتة بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب والأحكام القضائية الختامية الحائزة لحجية وقوة الموضوع المقضي به، بأن يبادر إلى دفع المبلغ المشغول به ذمته والمقدر بـ 9/66.666جم (ستة وستون 1000 وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) وهذا منذ عام ألفين مع ما يستجد من سعر دفعات مجدولة سعر عملية تجارية الصرف حتى تاريخ السداد الفعلي، وبفائدة قدرها 5% طبقاً لعقد الصرف وتأسيساً على إنه قد تم تسليم المكان المستبدلة قانوناً إليه، وهي قابلة لأن تنتج ثمرات وإيرادات، وفي وضعية عدم امتثال المنذر إليه لذا التنويه فإنه يحمل على عاتقه بكافة التضمينات والتعويضات الحادثة؛ إضافةً إلى فسخ تم عقده الصرف لعدم إخلاص المشتري (المنذر إليه) بباقي القيمة وفوائده، لأن المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إن لم يودع السعر المسمى أو باقيه وما استحق فوق منه من إمتيازات من وقت إستلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 مدني على صوب ما قررته أحكام محكمة النقض في ذاك الأمر والسالف ذكرها.
“وتشييدً أعلاه”
أنا المحضر سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب مورد رزق وتواجد المنذر إليه، وأنذرته، وسلمته صورة من ذلك التحذير، للعلم بما أتى فيه والعمل بما أشتمل فوقه، ونبهت فوق منه بانسياب مفعوله في حقه قانوناً، وكلفته بأن يسدد لهيئة الأوقاف المصرية مبلغاً وقدره 9/66.666جم (ستة وستون 1000 وستمائة وستة وستون جنيهاً وتسعون قرشاً) المشغولة به ذمته منذ عام ألفين، مع ما يستجد من ثمن دفعات مجدولة سعر عملية تجارية الصرف حتى تاريخ السداد الفعلي، وبفائدة قدرها 5% على المبالغ المتأخر في سدادها، طبقاً لعقد الصرف وتأسيساً على إنه قد تم تسليم المنطقة المستبدلة قانوناً إليه وهي قابلة لأن تنتج ثمرات وإيرادات.
وحملته في حال مخالفة ذاك بكافة التضمينات والتعويضات الحادثة؛ إضافةً إلى فسخ تم عقده الصرف لعدم الإخلاص بباقي القيمة وفوائده لكون المشتري لا يكون قد وفى بالتزاماته كاملة إن لم يودع التكلفة المسمى أو باقيه وما استحق فوق منه من مزايا من وقت إستلم المبيع القابل لإنتاج ثمرات حتى وقت الإيداع عملاً بالمادة 458 مدني، استناداً لما أتى بذلك التنويه.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،
Originally posted 2021-12-15 02:08:23.