صيغة وعبرة دعوى انهاء إتفاق مكتوب ايجار لعدم الاقامة مع المستأجر الأصلي قبل الهلاك .
تشطيب تم عقده إيجار مواضع لوفاة المستأجر وعدم توفر من يستفيد من الامتداد الشرعي لعقد الإيجار لعدم الإقامة بصحبته قبل هلاكه
“وأعلنتهم بالآتي”
* بمقتضى تم عقده إيجار مقار مؤرخ في 3/8/1968 وساري بداية من 1/8/1968 كان يستأجر السيد/ …………………… من وزاة الوقف الإسلامي (التي حلت محلها جمعية الأوقاف المصرية في شأن منفعة واستثمار مبلغ مالي وأعيان الأوقاف في جمهورية مصر العربية بمقتضى تشريع إستحداث الإدارة رقم ثمانين لعام 1971)، عين التساقط وهي: مسكن سكنية رقم 5 بالعمارة حرف “د” منفذ 1 بعمارات الأوقاف بدير الملاك القديمة – وراء مسجد كشك – مؤيد دائرة مخفر شرطة حدائق القبة – بالعاصمة المصرية القاهرة، والتابعة لجهة إنهاء/ الدمرداش الخيري، وهذا لاستعمالها في كسكن خاص له.
وفي تاريخ 21/12/1970 وافته المنية المستأجر الأصلي وانحصر أرثه التشريعي المعلن إليهم. ولما كانت قرينة المستأجر الأصلي قد توفيت هي كذلكً في تاريخ لاحق، وقد كان جميع أولاد المستأجر الأصلي قد تركوا العين المؤجرة وتخلوا عنها وبإقرارهم في توكيلاتهم للمعلن إليه الـ3 (وهي محررات حكومية) بأنهم لم يكونوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى موته، وقد كان المعلن إليه الـ3 قد استقر عدم مورد رزقه في العين المؤجرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ موته، إلا أن إن معيشته بها كانت عقب مصرع المستأجر الأصلي، لأنه يكون – مثلما هو راسخ بالأوراق – كان يسكن بالشقة رقم 3 بالعقار رقم 24 بشارع محمد السيد رزق مطر – بدار السكينة – بالقاهرة عاصمة مصر. بما أن هذا وقد كان المستأجر الأصلي لعين السقوط قد مات هو وقرينته، وقد كان ورثته (المعلن إليهم) لا تنطبق في حقهم محددات وقواعد الامتداد الشرعي لعقد إيجار عين السقوط إذ لم تثبت موارد رزقهم في العين المؤجرة برفقته قبل مصرعه، وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف (المالكة المؤجرة) المطالبة بوقف إتفاق مكتوب الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي وانعدام وجود من يستفيد من الامتداد الشرعي.
إذ تنص العبارة الأولى من المادة 29 من التشريع رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المواضع وتحضير الصلة بين المؤجر والمستأجر حتّى: “لا ينْفذ تم عقده إيجار المجأ بوفاة المستأجر أو تركه العين، إذا إنتظر واستمر فيها قرينة أو أبناءه أو أي من أبويه الذين يقيمون بصحبته حتى الموت أو الترك”.
ومفاد ذاك أن إشتراط النفع من الامتداد الشرعي لعقد الإيجار هو “الإقامة” وليس “الإرث”، فمن المُعزم في قضاء محكمة النقض أن: “الموضوع في العبارة الأولى من المادة 29 من الدستور رقم 49 لعام 1977 يدل إلى أن المشرع عدد حالات استمرار إيجار المجأ الخاضع لتشريعات إيجار المواضع في أعقاب مصرع المستأجر الأصلي أو تركه العين حصراً، جاعلاً القاعدة فيمن يتواصل الاتفاق المكتوب لصالحه من ذويه الذين أوردهم بالتحديد ـ هي “الإقامة” مع المستأجر الأصلي ولم يجعل ركيزة تلك القاعدة رابطة “الإرث” بين المستأجر الأصلي وورثته”. (نقض مدني في الطعن رقم 2511 لعام 65 قضائية – جلسة 7/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 313 – عبارة 1).
فيشترط مورد رزق طالب النفع من الامتداد التشريعي مع المستأجر الأصلي في العين المؤجرة قبل هلاكه، إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “مفاد مقال البند الأولى من المادة 29 من الدستور 49 لسنه 1977- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- أنه يكفى لأجل أن يتلذذ أي من هؤلاء بأفضلية الامتداد التشريعي لعقد الإيجار أن تثبت له مورد رزق مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها شريطة أن تتواصل حتى تاريخ الموت أو الترك”. (نقض مدني في الطعن رقم 3025 لعام 59 قضائية – جلسة 27/3/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 561 – بند 6).
وقد تواتر قضاء النقض إلى أن: “امتداد تم عقده الإيجار عقب مصرع المستأجر أو تركه العين لمصلحة قرينته أو أبويه. م 29/1 من ق 49 لعام 1977. مناطه موارد رزقهم برفقته معيشة مستقرة حتى الهلاك أو الترك”. (ذات الطعن الماضي).
وايضا حكمت محكمة النقض بأنه: “حيث كان مؤدى موضوع المادة 29/1 من التشريع رقم 49 لعام 1977 أن المشرع رغبة منه في تأمين شاغلي المقار المؤجرة ولحل مشكلة عجز المساكن استحدث في المادة المشار إليها حكماً يقضى طول الوقت إتفاق مكتوب الإيجار وامتداده في موقف مصرع المستأجر أو تركه العين المؤجرة لمصلحة زوجه أو أبناءه أو أي من أبويه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة شريطة أن تثبت موارد رزقهم برفقته بها فترة حددها فيما يتعلق لهؤلاء ذوي القرابة بسنة سابقة على الموت أو الترك أو فترة شغله للمسكن أيهما أصغر، وينبني على هذا أنه إن لم تقم بالمستفيد من ذوي قرابة المستأجر الساكن بصحبته بالعين المؤجرة وقت الهلاك أو الترك وجوب ملحة وحاجة دافعة إلى استخدامها لسكناه، فلا تتحقق القصد المستهدفة بذلك الموضوع الاستثنائي ويحيد عن القصد الذى وحط حكم الامتداد التشريعي لعقد إيجار الملاذ من أجله فلا مجاله لتطبيقه لانتفاء علته والاعتبارات التي أملته”. (نقض مدني في الطعن رقم 2905 لعام 61 قضائية – جلسة 21/11/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 236 – بند 3).
وايضاًًً حكمت محكمة النقض بأن: “المقال في العبارة الأولى من المادة 29 من الدستور رقم 49 لسنه 1977 – يدل إلى أن المشرع تقديرا منه لقوة العلاقة التي تجمع بين المستأجر وبين زوجه وأولاده والتي قد تقوم أعلاها التزامات شرعية وواجبات أدبية بإعالتهم ورعايتهم خص تلك الطائفة من ذوي القرابة وهم ذوي قرابة الدرجة الأولى نسبا بأفضلية لامتداد إتفاق مكتوب الإيجار إليهم متى توافرت أقامتهم بالعين وقت موت المستأجر أو تركه لها … وباعتبار أن الامتداد التشريعي لعقد الإيجار هو استثناء من المنشأ في أن ذاك الاتفاق المكتوب بطبيعته من العقود الرضائية الموقوتة وأن الأهمية التي فرضت على المشرع توثيق الاستثناء إنما تقدر بقدرها فلا يلزم التمدد في تنفيذ ذلك الاستثناء”. (نقض مدني في الطعن رقم 1315 لعام 61 قضائية – جلسة 22/1/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 215 – بند 1).
وتثمين توافر إشتراط الإقامة من عدمه من إطلاقات محكمة الشأن دون إشراف فوق منها في هذا من محكمة النقض، إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “مؤدى موضوع العبارة الأولى من المادة 29 من التشريع رقم 49 لعام 1977 – في شأن تأجير المواضع – أن المشرع رغبة منه في تأمين شاغلي المساكن المؤجرة ولحل مشكلة عجز المساكن استحدث في المادة المشار إليها حكماً يقضى دائما إتفاق مكتوب الإيجار وامتداده في وضعية موت المستأجر أو تركه العين المؤجرة لأجل صالح قرينته أو أبناءه أو أي من أبويه المقيمين برفقته وقت الموت أو الترك ويكفى لأجل أن يتلذذ هؤلاء بأفضلية الامتداد الشرعي لعقد الإيجار أن يثبت لهم مورد رزق مستقرة مع المستأجر الأصلي بالعين المؤجرة أيما كانت بدايتها شريطة أن يظل حتى تاريخ الموت أو الترك، وإن انقطاع المستفيد عن الإقامة في العين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته لا يغير دون قيامها. وإن الفصل في كون الإقامة مستقرة من عدمه من إطلاقات قاضى المسألة دون معقب فوقه في ذاك من محكمة النقض”. (نقض مدني في الطعن رقم 211 لعام 53 قضائية – جلسة 6/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 655 – عبارة 3).
ويرنو بالإقامة التي تبيح وتمنح للمستفيد من الامتداد التشريعي الاستمتاع بتلك الأفضلية، أن تكون – مثلما عرفتها محكمة النقض: “الإقامة المُستقرة المعتادة وانصراف نية القاطن على أن يجعل من ذاك المجأ مراحه ومغداه بحيث لا يعتمد على سكن مستديم وثابت سواه، فتخرج الإقامة العارضة والعابرة والموقوتة مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها … وقد كان الفصل في كون الإقامة مستقرة أم لا مطلق سلطة قاضي المسألة دون معقب أعلاه متى إستقر قضاءه على عوامل سائغة”. (الطعن رقم 146 لعام 43 قضائية – جلسة 28/12/1977).
ووقت الاعتداد بالإقامة هو وقت مصرع المستأجر الأصلي، فلا يعتد بالإقامة الآتية، فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “الإقامة التي يترتب فوقها امتداد تم عقده الإيجار لمصلحة المستفيدين من حكم المادة 29/1 ق 49 لعام 1977. حتى الآن مصرع المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. الإقامة المستقرة حتى الموت أو الترك دون الإقامة التالية”. (نقض مدني في الطعن رقم 3246 لعام ستين قضائية – جلسة ثلاثين/11/1994).
لكن وكلفت محكمة النقض بأنه: “إذا توفى المستأجر الأصلي في طوال تمتعه بالامتداد التشريعي لعقد الإيجار ولم يكن واحد من مقيماً برفقته في العين المؤجرة قبل موته، ثم إستقر فيها في أعقاب هلاكه واحد من من أقاربه، فإن أقامته تلك تجسد شغلاً للعين بلا سند، ومن ثم غصباً، فيجوز لمالك العين ولو لم يكن هو المؤجر للمستأجر الأصلي الذي توفى أن يطلب طرد الشاغل الجديد بكونه غاصباً وهذا وفقا إلى ملكيته ليس إلا ودون عوز إلى الاستناد إلى تم عقده الإيجار”. (نقض مدني في الطعن رقم 1077 لعام 49 قضائية – جلسة 1/11/1984).
بما أن ما توفر، وقد كانت قرينة المستأجر الأصلي قد توفيت، وقد كان جميع أولاد المستأجر الأصلي قد تركوا العين المؤجرة وتخلوا عنها وبإقرارهم في توكيلاتهم للمعلن إليه الـ3 (وهي محررات حكومية) بأنهم لم يكونوا يقيمون مع المستأجر الأصلي حتى موته، وقد كان المعلن إليه الـ3 قد استقر عدم معيشته في العين المؤجرة مع المستأجر الأصلي حتى تاريخ مصرعه، إلا أن إن معيشته بها كانت حتى الآن موت المستأجر الأصلي، لأنه يكون – مثلما هو متين بالأوراق – كان يسكن بالشقة رقم 3 بالعقار رقم 24 بشارع محمد السيد رزق مطر – بدار السكون – بالقاهرة عاصمة مصر.
بما أن ذاك، وقد كان المستأجر الأصلي لعين التساقط قد لقي حتفه هو وقرينته، وقد كان ورثته (المعلن إليهم) لا تنطبق في حقهم محددات وقواعد الامتداد التشريعي لعقد إيجار عين السقوط إذ لم تثبت معيشتهم في العين المؤجرة بصحبته قبل موته، وبالتالي يحق لهيئة الأوقاف (المالكة المؤجرة) المطالبة بوقف إتفاق مكتوب الإيجار لوفاة المستأجر الأصلي وانعدام وجود من يستفيد من الامتداد التشريعي.
لجميع ما توفر، ولما سيبديه الطالب بوصفه من عوامل وأوجه دفاع ودفوع أخرى، مع تخزين حقه في إظهار عموم الدفوع وأوجه الحماية الرمزية والموضوعية بنفس الدرجة، هذا خلال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة؛ لتقديم تفسير مُفصل لما أجمله وأوجزه في ذلك المقام.. ولما تبصره عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد.
“بُـنــاء عليــه”
أنا المحضر أسبق الذكر قد أنتقل في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ مركز وتواجد المُعلن إليهم وأعلنتهم وسلمت لجميع شخص من ضمنهم صورة من تلك الجرنال وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية الكائن موضعها بميدان العباسية قبالة أكاديمية قوات الأمن، ولذا في مواجهة الدائرة …………….. إيجارات، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من صبيحة يوم ……………………… الموافـــق ………/………./2007، لسماعهم الحكم إزاءهم: “بإيقاف تم عقده الإيجار المؤرخ 3/8/1968 والمحرر مع مورث المعلن إليهم عن عين السقوط الموضحة بصدر تلك المجلة وبعقد الإيجار، مع إخلاء المعلن إليهم منها، وإلزامهم بتسليمها للطالب بوصفه شاغرة من الأمور والأشخاص بالحالة التي كانت أعلاها لدى التعاقد، مع إنفاذ المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أعباء المُحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.
ومع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،
Originally posted 2021-11-30 20:02:40.