صيغة ونموذج دعوى تعويض في واقعة صعق بالكهرباء 2022

صيغة ونموذج دعوى تعويض في واقعة صعق بالكهرباء 2022

إنشاءً على إلتماس ة

ومحلهم المختار مكتب الاستاذ /أحمد عبد المجيد القرمة والمحامي بإدفينا مقر رشيد

أنا محضر محكمة قد انتقلت وأعربت:-

1- السيد / رئيس الوحدة المحلية لقرية بوصفه

2- السيد / رئيس الوحدة المحلية لمركز وبلدة بكونه

ويعلنا ويمثلهما قانونا جمعية قضايا البلد بدمنهور

و أعلنتهما بالآتي
أولا- كان سببا في أصحاب المسئولية عن تصليح وصلات الكهرباء وأعمدة الإضاءة واللوحات الاوتوماتيكية في قرية عبد الله حافظ – ديبونو ترتيب إدكو محافظة البحيرة والتابعة للوحدة المحلية لمركز وبلدة إدكو والتي يمثلها قانونا المقدم إزاءهم المطلب بإهمالهم الجسيم في وقف اللوحة الميكانيكية المنظمة لمرور التيار الكهربائي ضِمن الوصلات الكهربائية المناسبة بزمام قرية عبد الله حافظ – ديبونو مقر إدكو محافظة البحيرة مما أسفر عن مصرع مورث الطالبين

وقد إعتاق عن هذا المحضر رقم لعام 2007 ادارى إدكو قفزت من ذاك المحضران مورث الطالبين توفى بالصعق الكهربي ولم يفصل جهاز فصل التيار اوتوماتيكيا نتيجة الإهمال في الإصلاح وقد كان على أثر ذلك الإهمال الجسيم مصرع مورث الطالبين بالصعق الكهربائي….ولذا استنادا لما أتى بالتقرير الطبي المرفق بذاك المحضر……

ثانيا: – وبما أن ذاك وقد كان التبرير المباشر في مصرع مورث الطالبين الصعق الكهربائى ووجود الكابلات عارية دون عازل و دون أن تفصل اللوحة الاوتوماتيكية نتيجة الإهمال في الإصلاح من تابعي المعلن إليهم ….

إذ ان المستقر أعلاه أن الموضوع فى المادة 178 من الدستور المواطن حتّى :-

” جميع من تولى حماية أشياء تحتاج حراستها مراعاة خاصة أو تأمين آلات ميكانيكية

يكون مسئولا عما تحدثه تلك الأمور من ضرر ما لم يدل على سقوط الضرر كان جراء غربي لابد له فيه ….”

يدل إلى أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه هو هذا الواحد الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له الهيمنة الفعلية على الشيء في الإستخدام والتوجيه والرقابة لحساب ذاته ولا يمكن للحارس هنا أنكر الخطأ سوى إذا اثبت أن ثمة قوة قاهرة أوخطا الغير أوخطا المضرور هي الدافع فى سقوط الضرر وقد كان الشارع قد عرَض في عشرين / 6 / 1979 الأمر التنظيمي بقانون رقم 43 لعام 1979 بنظام الحكم المحلى الذي يقضي حادثة الدعوى ونص في المادة الثانية منه حتى الآن تطويرها بالقانون رقم خمسين لسنة1981 إلى أن

“تضطلع بـ وحدات الحكم المحلى في حواجز السياسة العامة والتدبير العامة للدول جميع البنية التحتية العامة الموقف في دائرتها مثلما تضطلع بـ تلك الوحدات كل في ظل اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بموجب القوانين والقوائم المعمول بها وهذا بينما عدا البنية الأساسية القومية وذات الطبيعة المخصصة التي ينشأ أمر تنظيمي رئيس البلد وتحدد القائمة التنفيذية البنية التأسيسية التي تضطلع بـ المحافظات إنشاءها وإدارتها والمصاحب التي تضطلع بـ إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للحكم المحلى ونصت المادة التاسعة عشر من الفهرس التنفيذية لذلك التشريع الصادر بها مرسوم رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لعام 1979 حتّى تضطلع بـ الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها وفى حواجز السياسة العامة فى ميدان طاقة الكهرباء الأشياء اللاحقة المحافظات ……….الوحدات المحلية الأخرى

(1 ) … (2) … ( 3 ) ….

تشكيل وإصلاح شبكات الإضاءة العامة والعمل على مدها إلى متباين الأنحاء

ومؤدى هذا أنه بصدور الدستور رقم 43 لعام 1979 بات منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى ممارسات تأسيس وتصليح شبكات الإضاءة العامة في غير مشابه المدن والقرى فتكون هي الحارسة في مدلول حكم المادة 178 من التشريع المواطن على تلك الشبكات بمثابها الجانب ذات السيطرة والهيمنة الفعلية أعلاها بما أسند إليها قانونا من مهمات إنشائها واستعمالها وصيانتها

وهكذا تكون الوحدات المحلية التي يمثلها المعلن إليهما مسئولة عن عوض التلفيات التي لحقت بالطالبين من نتيجة لـ مصرع مورثهم وهذا استنادا لقواعد المسؤولية عن الأمور الواردة بالمادة 178من التشريع المواطن وإضافة إلى مقال المادة (163) من الدستور المدنىالذى جرى نصه على ان ” كل خطا تبرير ضرراللغير يقتضي من ارتكبه بالتعويض “

ركن الخطأ :- وإذ أن ركن الخطأ وطيد قبل المعلن إليهما من وجود الكابلات عارية دون عازل و دون أن تفصل اللوحة الاوتوماتيكية نتيجة الإهمال في التصليح من تابعي المعلن إليهم وإضافة إلى الإهمال القوي وعدم اتخاذ الحذر والحذر بوضع وبذر الأعمدة الكهربائية فى مسافة تبعد عن البيوت وتبعد عن متناول الأطفال وبإرتفاعات تنأى عنهم وعن عبثهم وهو فى حاجز نفسه غير صحيح ضخم حيث الثابت من أوراق المحضر المقدم من الطالبين أن الكابلات الكهربائية التى أسفرت عن صعق ووفاة نجل الطالبين وهو ولد صغير لم يتخطى سنة 16 سنة ( ستة عشر سنه)كانت بمسافة قريبة بشكل كبير من البيوت فضلا على كونها عارية غير عازله للكهرباء وفى متناول الأطفال

مثلما وأن صلة السببية :- قد توافرت لما هو متين من التقرير الطبي المرفق من كون

الصعق الكهربائي هو الدافع المباشر للموت

ثالثا:- وبما أن هذا وقد كانت مصرع مورث الطالبين قد لحقت بهم اضرار نقدية ومعنوية وموروثة يقتضي ان يقوم بتعويض عنها وهى كالتالى :-

أولا.: المضار المالية
فمورث المدعين كان هو الإبن الأضخم لأخواته وقد كان يعاون أبوية لأن عائلته عائلة فقيرة وقد كانت في البارحة الاحتياج إلى معاونته وهو الابن الأول الذي كان يتكئ فوقه أبوية في معاونة أشقائه لتكملة رحلة تعليمهم ولذلك فان الطالب يقدر وبدل الإتلاف الناجم عن ذاك الضرر بمبلغ 30000ج ( ثلاثون 1000 جنيه )

وقد حكمت محكمة النقض بالتعويض عن الضرر المادى للإخلال بمصلحة مادية للمضرور وان يكون الضرر محققا بان يكون قد حدث بشكل فعلي اوان يكون وقوعه يوم ما حتميا

( الطعن رقم 1773 لعام 51 ق جلسة 9/5/1985 )

ومن المخطط له كذلكً بقضاء النقض ان

” القدوة فى تقصي الضرر المادى للفرد الذى يدعيه نتيجة موت اجدد هى بثبوت ان المتوفى كان يعوله وقت مصرعه على صوب متواصل ومستديم وان إحتمالية الاستمرار على كانت محققة فغندئذ يتخذ قرار القاضى ما ضاع من المضرور من إحتمالية بفقد أسرة ويقضى له بالتعويض على ذلك الاساس “

( نقض مدنى فى 6 شباط 1990 لعام 41 رقم ثمانين ص 359)

ثانيا الضرر الادبى

لقد حاقت بالطالبين اضرارا ادبية لاحصر لها ولاتقدير فكيف تقدر نفسا اولمت فى امالها التى تبدلت بالام الجسام وباتت حزينة تتلقفها قسوة الايام دون سند حتى الآن ان تهدم الجدار فمات الإبن الأول ومات برفقته النور الذى يضىء الحياة ماتت اللهفة على قدومة ولعبة ومرحة بين أخوية فما اقسى الجميع حين يهلك الامل متى ما تصير الحياة جحيما لايطاق فما هى الا لحظة حتى إلتقفت العائِلة موفد أجهزة الأمن وهويلقى اليها بالخبر الحزين كلما لقي حتفه فلذة كبدهم وبهجت حياتم وكل آمالهم ووالدية الذان مأوى الحزن قلبهما نتيجة لـ مصرعه بهذه الطريقة المفجع إذ كان معهما فى الغداة يرتع ويلعب ولم يعتبر اليها الا جُسمان هامدة

ولقد خسر الأبوان اغلى انسان لديهما فى الوجود فلم يعتبر تملك فى الحياة إلا اللجوء لله سبحانه وتعالى ليطيب نفسهما ويجدا عندة ما يصبرهما على لوعه فراقة فالطالبين سويا اصابتهم الفجيعة من هول المفاجاة جراء الهلاك وان كانت الاعمار بيد الله الا لأن فجاة وعلة الهلاك اصابتهم بالحزن واحدثت الاما نفسية فى نفوسهم تقدر تلك الاضرار الادبية ب 30000جنيه ( ثلاثون الف جنية )

وفى ذلك حكمت محكمة النقض فى شان الضرر الادبى

” ان مفاد مقال المواد 163 – 170 – 131 من التشريع المدنى ان الضرر ركن من اركان المسؤلية وثبوته إشتراط ضروري لقيامهما والقضاء تبعاً لهذا يستوى فى إيجاب وبدل الإتلاف عن الضرر أن يكون ذلك الضرر ما دياً او أدبياً ولايقصد بالتعويض عن ذاك الضرر الأدبى وهو لايمثل فقدان مادية

إزالة ذلك الضرر وإزالتة من الوجود حيث هو فئة من الضرر لا يمحى ولايزول بتعويض مادى غير أن يشير إلى بالتعويض أن يستحدث المضرور لنفسة عوضاً عما اصابة من أصابة من الضرر الأدبى فالخسارة لاتزول

غير أن يقوما إلى جانبها ربح يقوم بتعويض عنهما وليس هنالك مقياس لحصر أوضاع والعوض عن الضرر الأدبى إذكل ضرر يؤدى الانسان فى شرفة وإعتبارة أويصيب عاطفتة وإحساسة ومشاعرة يضلح أن يكون دكان وبدل الإتلاف ،،،

( الطعن رقم 308 لعام 8008 جلسة 15 / 3 / 1980)
ثالثاً : الضرر الموروث
حال حدوث الصاعقة الكهربائية التى حالت بين المرحوم وبين الحياة ولقد قاسى من قساوة هذة الصاعقة ولو لحظة قصيرة وبوفاتة منع نعمة الحياة وضاعت امالة ومكسبة مع وفاتة وهذة المضار هى مالحقة من ضياع ومافاتة من فاز .والثابت من التقرير الطبى ان الاصابات الناشئة عن الحادث هى التى

عجلت بالموت والذى نتجت عن غير دقيق الغير ولذا التصرف المؤذي وهو الذى تتوافر بة زوايا المسؤلية من غير دقيق وضرر وصلة سببية ويقدر ذلك وبدل الإتلاف الموروث بمبلغ 40000 جنية (أربعون الف جنية مصرى ) والضرر الموروث ينتقل إلى ورثتة الشرعيين وفق الضريبة القانونية بإعتبارة قسم من التركة …

“وفى ذلك حكمت محكمة النقض فى شأن الضرر الموروث “

“لو كان إجراء الغير المؤذي هو المبرر فى موت المضرور فأن ذاك الإجراء لابد لة ان يتقدم على الهلاك ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذة اللحظة اهلاً لربح حقة فى والعوض عن الضرر الذى لحقة وحسبما يتحسن ذلك الضرر ويشتد ومتى استقر لة ذلك الحق قبل موته فأن ورثتة يتلقونة عنة فى تركتة ويحق لهم بالتالى مطالبتة المسؤل بجبر الضرر المادى الذى سببة لورثتهم الذى ادى إلية الإجراء المؤذي باعتبارة من مضاعفاتة

( الطعن 751 لعام 53 قبل الميلاد جلسة 12 / 1 / 1986)
وهكذا يكون جملة والعوض المتطلبات به هو 100000 جنيه (100 الف جنيه )تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا

بنـــــــاء عليـــــــة

انا المحضر أسبق الذكرإنتقلت إلى المعلن إليهم وأعلنتهم بذلك الاعلان وسلمت كلاً من ضمنهم صورة من ذلك الإشعار العلني وكلفتهما الحضور في مواجهة محكمة رشيدالكلية الدائرة المدنية بجلستهما التى ستنعقد علناً يوم ……………. المتزامن مع / / 2010 الساعة الثامنة في الصباحًوما بعدهما لسماع الحكم عليهما بالتضامن والتضامم .

أولاً:- بإلزامهما بدفع 100000 جنيه (100 الف جنيه )تعويضا ماديا وأدبيا وموروثا

ثانيا :- إلزامهما بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة

Originally posted 2021-12-15 02:36:09.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان