عبرة وصيغة دعوى حصول الفلسطيني على الجنسية المصرية للإقامة في جمهورية مصر العربية أكثر من عشر أعوام
السيد الأستاذ المستشار/ مندوب رئيس مجلس البلد
ورئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحيـــــة طيبــــة وبعد ,,,,,
مقدمه لسيادتكم / ,,,,,, – القاطن
… . ومحله المختار مكتب الأساتذة /……ضــــد
(1) السيد الوزير / وزير الداخلية – بكونه – ويعلن فخامته بهيئة قضايا البلد بمجمع التحرر .
مخاطبا مع :-
(2) السيد اللواء / مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية – بكونه – ويعلن جلالته بهيئة قضايا الجمهورية بمجمع الاستقلال .
مخاطبا مع :-
الموضـــــــوع
تتمثل الأحداث فى أن الطالب فلسطينى الجنسية ومن مواليد قطاع غزة بتاريخ
1…….. وقد انتقل للإقامة فى دولة جمهورية مصر العربية العربية مع أبوه منذ عام 1967 ولا يزال يقطن في مصر وحتى هذه اللّحظة وذلك راسخ بواسطة ملفات اقامته الصادرة له منذ تاريخ 1967 وحتى هذه اللّحظة والتى كان يكتسبها للإقامة فى جمهورية مصر العربية . وقد كان احدث تلك الملفات الوثيقة رقم 1…… وثابت بها ان تاريخ وصول الطالب لمصر فى
2…… وان تاريخ نهايه الاقامة فى 7/2/2008 . وكذالك الوثيقة رقم 1…….. والثابت بها ان تاريخ الوصول هو
2…….وان عاقبة الاقامة فى 7/2/2014 . وهاتين الوثيقتين توضحان ان الطالب لم يخرج جمهورية مصر العربية منذ تاريخ 26/6/1997 وحتى هذه اللّحظة .
حتى الأوقات التى كان يسافر فيها خارج القطر المصرى منذ جعل اقامته فى جمهورية مصر العربية وحتى احدث تاريخ وصول له فى 26/6/1997 فان تلك الآونة كانت لا تتعدى الأشهر القليلة ( كأى مصرى ) ثم يرجع لمصر مرة اخرى . وسوف نقدم الملفات التى تؤكد بما لا يترك مجالا للشك ان الطالب قد اتخذ جمهورية مصر العربية موطنا له منذ عام 1967 وحتى هذه اللّحظة .
مثلما ان الطالب قد اختار اقامته فى جمهورية مصر العربية وجعلها موطنا له وقد حصل على شهادة اتمام التعليم بالمدرسة الابتدائية بها فى عام …… من مدرسة ….. الموالية لمحافظة الجيزة المصرية وانهى جميع مدد تعليمه فى جمهورية مصر العربية …. والأبرز من ذاك انه حسن السير والسلوك ولم يتقدم على صدور اى حكم أعلاه محدود للحرية وانه سليم الذهن وغير جريح بعاهة تجعله عالة على المجتمع إلا أن ان له عمله المشروع الذى يتكسب منه وسوف نقدم سائر الوثائق الدالة على هذا .
وإذ أن المادة الرابعة بند (5) من التشريع رقم 26 لعام 1975 فيما يتعلق الجنسية
منصوص بها على أنه :- “” يجوز بأمر من وزير الداخلية تم منحه الجنسية المصرية :–
خامسا / لجميع أجنبى جعل معيشته العادية في جمهورية مصر العربية فترة عشر أعوام متتابعة على أقل ما فيها سابقة على تقديم مناشدة أخذ الجنسية متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه المحددات والقواعد
الموضحة في الفقرة (رابعا)””
والمحددات والقواعد التى مقال فوق منها فى العبارة رابعا هى :-
1- أن يكون سليم الذهن غير جريح بعاهة تجعله عالة على المجتمع
2- أن يكون حسن التصرف محمود السمعة ولم يتقدم على الحكم فوق منه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مسجلة للحرية في جرم مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
3- أن تكون له أداة مشروعة للكسب وباستقراء موضوع تلك المادة يبين أنها لم تفرق بين فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن تكون معيشة الأجنبى فى جمهورية مصر العربية فترة عشر سنين سابقة على تاريخة تقديم مناشدة أخذ الجنسية وان يكون ذلك الاجنبى جعل اقامته العادية فى جمهورية مصر العربية وأن يطلب أخذ الجنسية بالجنسية المصرية أيا كانت جنسيته. وفى القول بغير ذاك تأويل بلا مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للقانون الأساسي.
ووقتما تتيح الطالب بأوراقه للاستحواذ على الجنسية المصريه رفضت ناحية الادارة المطعون حيالها على سند من أن تم منحه الجنسية يتضاد مع مرسوم الجامعة العربية . على الرغم من ان ما أصدرته جامعة الدول العربية محض توصية عام 1959 وليس- مرسوم ملزما – بعدم إيواء النازحين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وأتت هذه التوصية بوقت لم يكن هنالك أي اعتراف
بالوجود الفلسطيني
أما حالا وبعد زيادة عن 40 عاماً من التشاجر والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت بواسطة المجتمع العالمي وصرت فلسطين عضوا مراقباً في منظمة الأمم المتحدة وفى أغلب المنظمات العالمية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بضرورة استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل وبذلك فإن التوصية التي أصدرتها جامعة الدول العربية بحسب أوضاع مغايرة لم يعتبر لها مبرراً مثلما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما في مرة سابقة أن جمهورية مصر العربية من الجمهورية التي تتيح بالجنسية المزدوجة وبذلك فمنح الجنسية للطالب لا يحظر احتفاظه بالجنسية الفلسطينية .
وبالتالى فإن أمر تنظيمي الجامعة العربية المشار اليه رقم 1547 بتاريخ 9/3/1959 والذى يوصى بعدم عطاء الجنسية للفلسطينيين . لا ينطبق على الدعوى الماثلة لأنه يخاطب موقف محددة وهى وضعية الفلسطينيين اللآجئين ( زوجا وزوجة ) المهاجرين لدول عربية إستهدف بها المجلس حماية وحفظ الكيان الفلسطينى فى فترة محددة من الدهر وفى إستمر أوضاع محددة أحاطت في دولة فلسطين وكيانها . أما ما نحن بصدده متنوع فى أن الطالب جعل اقامته فى جمهورية مصر العربية منذ عام 1967 وحتى هذه اللّحظة وعند قدومه الى جمهورية مصر العربية كان مازال طفلا صغيرا لم بتعدى وجوده في الدنيا الخمس أعوام نشأ وكبر وتربى على ارض جمهورية مصر العربية حتى أمسى حياته هذه اللّحظة إثنين وخمسون عاما أقامها عامتها فى جمهورية مصر العربية وجعلها موطنا له ومحلا لاقامته مثلما انه لم يخرج جمهورية مصر العربية منذ
2…………… وحتى هذه اللّحظة . وعلى هذا فإن الطالب ليس من اللذين يعنيهم الأمر التنظيمي سابق الذكر وبالتالى فهو – على الرغم من أنه بحت توصية – لا ينطبق على الدعوى الماثلة .
وعلى الرغم كل هذا فإن المنحى الادارية خالفت كل القوانين ورفضت إستلام أوراق لطالب المخصصة بطلب منحه الجنسية المصرية استنادا لنص المادة 4 عبارة 5 من التشريع سابق الذكر على سند من انه فلسطينى الجنسية
وإذ أن العبارة الأخيرة من المادة (عشرة) من الدستور رقم 47 لسنه 1972 بصدد مجلس البلد منصوص بها على أنه :-
“” ويحتسب فى حكم الأحكام الادارية رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن إنتهاج أمر تنظيمي كان من اللازم فوق منها إتخاذه استنادا للقوانين والفهارس “”
ومن إذ أنه من المخطط فى قضاء المحكمة الادارية العليا أن دعوى الالغاء هى دعوى مادية إتجه فيها الخصومة الى المرسوم الادارى الذى هو محلها وبالتالى لو انتفى المرسوم الادارى بمفهومه الاصطلاحى ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا
إنعدم حانوت الدعوى وتساند من ثم القضاء بعدم موافقتها .
وإذ أن الأمر التنظيمي السلبى فى مفهوم العبارة الأخيرة من المادة عشرة من التشريع رقم 47 لسنه 1972 بما يختص مجلس الجمهورية يتحقق قيامه عندما يتعلق الامر رفض السلطات الادارية أو إمتناعها عن أخذ مرسوم كان من اللازم فوقها إتخاذه ..
( فى ذاك المعنى حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 8075 لسنه 48 ق بجلسة 1/1/2005 )
فإن كان هذا أيضاً وقد كان الطالب قد تتيح للمطعون تجاهه الثانى بأوراقه المستوفاه للاستحواذ على الجنسية المصريه وأن المدعى عليه الثانى إمتنع عن إستلام الأوراق – على الرغم من وجود تعهد فوق منه بإستلامها وإصدار المرسوم من المدعى عليه الأكبر – وبالتالى يكون ما أتاه المدعى عليه الأضخم هو المرسوم السلبى الذى تعنيه المادة العاشرة سالفة الذكر . وتكون دعوى الطاعن باإلغاء ذلك المرسوم السلبى جديرة بالقبول .
وإذ أن المادة (11) من الدستور رقم 7 لسنه ألفين بتشكيل لجان التفوق فى عدد محدود من المنازعات منصوص بها على أنه :-
“” لا ترفع الدعوى إبتداءا الى المحاكم الخاضعة لأحكام ذاك الدستور سوى حتى الآن تقديم إلتماس النجاح الى اللجنة المخصصة وفوات الموعد المقرر لإصدار التوصية ……. الخ “”
فإن الطالب قد تتيح بالطلب رقم 3…… لسنه 2011 للجنة النجاح فى عدد محدود من المنازعات لجنة والتى عرضت توصيتها بتاريخ 2…… على
النحو التالى :-
“” توصى اللجنة برفض المطلب “”
ومن جملة ما تتيح يتجلى بجلاء أن نفور وابتعاد الجانب الادارية عن السير فى اجراءات عطاء الطالب ( الطاعن طبقا لنص المادة الرابعة العبارة الخامسة من الدستور رقم 26 لسنه 1975 بخصوص الجنسية المصرية إنما يشكل قرارا سلبيا بمفهومه القانونى السليم فاقدا لركن الدافع مخالفا لأحكام التشريع خليقا للطعن فوق منه بالإلغاء ومتعينا إلغاؤه مع ما يترتب على هذا من آثار وأخصها تلذذ الطالب بالجنسية المصرية وإثبات هذا فى عموم الأوراق والوثائق المختصة بالطالب وأبرزها إستخراج بطاقة رقم قومى له وإستخراج جواز سفر مصرى ايضاًً له . تنفيذا لنص المادة الرابعة سالفة الذكر .
لهذا
يلتمس الطاعن الحكم :-
أولا : بقبول الدعوى شكلا
ثانيا : وفى الشأن بإلغاء المرسوم السلبى المطعون فوقه وبإثبات تلذذ الطاعن بالجنسية المصرية لإقامته فى جمهورية مصر العربية زيادة عن عشر أعوام اعتباراً من تاريخ 1967 وحتى هذه اللّحظة ولذا إنفاذا لنص المادة الرابعة العبارة الخامسة من الدستور رقم 26 لسنه 1975 فيما يتعلق الجنسية المصرية مع ما يترتب على ثبوت الجنسية المصرية له من آثار … مع الزام ناحية الادارة بالمصروفات ومقابل
اتعاب المحاماه .
مع إستظهار سائر حقوق الطالب الأخرى .
Originally posted 2021-12-15 02:41:36.