قدوة وصيغة دعوى مسؤولية تقصيرية
السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم
المدعيان/ 1- /يقيم
2- / تقطن
المتهم / وزير الصحة /اضافة لوظيفته
ناحية الدعوى/
في مرة سابقة وان شملت ابنتنا المتوفاة ( س) بالقرار المرقم 98 لعام ألفين وبالامر الاداري المرقم 7716 في 15/6/2014 الصادر من الدائرة الادارية والمالية والشرعية لوزارة الصحة وفقا لموافقة الوكيل الفني ممثل رئيس اللجنة العليا لمداواة السقماء خارج جمهورية دولة العراق بالموافقة المختصة لسفر ابنتنا المذكوره اعلاه الى خارج القطر لغرض الدواء وحددت لها جمهورية لبنان وهذا لأجراء عملية تفريغ العين من محتوياتها مع غرس كره تجميليه عقب فقدانها للبصر في العين اليسرى وبناءا على هذا ارسلنا الى مصحة (الجامعة الامريكية ) في بيروت واجرت لها العملية بنجاح وقد زودتنا المشفى المنوه عنها اعلاه بتقريرها الطبي المؤرخ 26/6/2014 الذي يبين مطلب المريضة الى متابعه لنزع القطب عقب عشرة ايام ثم تثبيت العين الصناعية عقب 3-4 اسابيع من ميعاد العملية ولذا مامعول به طبيا في الظرف المرضية لأبنتنا وبصرف النظر عن هذا اجبرنا للعودة الى القطر في أعقاب ثلاثة ايام من اجراء العمليةورغم كثرة المراجعات والطلبات والالتماسات رفض المتهم/اضافة لوظيفته السماح لنا بالعودة الى المشفى المشار إليها لأكمال المراحل التالية للعلاج الأمر الذي اضطرنا الى استكمال حالتها في مستشفياتنا ومنها مشفى( ابن الهيثم والشهيد غازي الحريري ) اللتا رفضتا اكمال مداواتها كون المستشفي الامريكي في بيروت هو ما بداية به على الرغم من اصابتها في وقت لاحق بورم سرطاني في محجر العين وحاجتها الماسه الى السفرالى لبنان والى ذات المشفى ولذا وطيد في التقرير المرقم 5230 في 15/7/2014 الصادر من مشفى ابن الهيثم التعليمي إذ ورد فيه (تفتقر الى مدة إضافية تثبيت عين تجميلية تحال الى لجنة السفر) والتقرير المرقم 18593 في 16/12/2014 الصادر من مركز صحي الشهيد غازي الحريري وبعد فوات الاوان صدر التقرير المرقم 7150 في 27/11/2014 من مستشفي ابن الهيثم الذي ورد فيه ( ان الفتاة س مجرات لها عملية تفريغ العين مع بذر كرة تجميلية وحاليا تتكبد من تورم العين مع نتوء العين تحال الى لجنة السفر لأستبدال الكرة او وحط الكرة التجميلية موقف مستعجلة) وعلى الرغم كل هذا رفض المشتبه به/اضافة لوظيفته من السماح لأبنتنا للسفر لأكمال مداواتها الأمر الذي اضطرنا الى الافتتاح بمرحلة مداواتها بالعقاقير الكمياوية وفقا للتقيرير الطبي 3112 في 27/4/2015 الا ان هذا لم يسعفها الأمر الذي ادى الى موتها متأثره بمرض مرض خبيث العين فوقه نطلب من محكمتكم الموقرة دعوى المتهم/اضافة لوظيفته وفقا لاحكام المسؤولية التقصيرية لتوفر اركانها الثلاث من ضرر و غير صحيح وصلة سببية والزامه حكما بالتعويض عن الضررين الجوهري والمعنوي الذي نقدره بمبلغ (ستمائة,000,000) 600 1,000,000 دينار او وفق إمتنان المختصون المتخصصين مع تنزيله سائر الضرائب والنفقات واتعاب المحاماة.
مع التقييم
Originally posted 2022-01-01 01:18:37.