عبرة وصيغة ابن السعودية لخطاب اعتراض على حكم اختلاء
عبرة وصيغة قائمة اعتراضية على حكم اختلاء
قائمة اعتراضية على الأمر التنظيمي الصادر من المحكمة العامة بمنطقة (*****) رقم (**** ) في 24/5/1433 هـ
أصحاب الفضيلة والمعالي رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف حفظهم الله
ذو الفضيلة الشيخ / ***** رعاه الله
القاضي بالمحكمة/ *****
الأمان علكم ورحمة الله وبركاته وبعد
مغزى إلى الأمر التنظيمي رقم (****) الصادر من المحكمة العامة بمنطقة ( ****** ) في 24/5/1433هـ والقاضي بسجني لفترة (****) وجلدي ( *** ) جلدة
أولًا: من الناحية الرمزية فإني أطلب موافقة اعتراضي مظهرًا لتقديمي في الميعاد المحدد نسقًا طبقًا لما موضوع فوق منه نمط المرافعات القانونية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/21 في عشرين/ 5/ 1432هـ في المادة السادسة والسبعون حتى الآن المائة (يبدأ موعد الاعتراض على الحكم في تاريخ تسليم نشر وترويج الحكم للمحكوم أعلاه وانتهاج توقيعه في سجِل التجهيز أو من تاريخ المحدد لتسليمه إن لم يحضر ويبدأ توقيت الاعتراض على الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه إلى الواحد المحكوم فوق منه أو وكيله) والمادة الثامنة والسبعون حتى الآن المائة ونصها:
(فترة الاعتراض بطلب التفوق ثلاثون يومًا ما لم يتقدم المتنافس اعتراضًا أثناء تلك الفترة سقط حقه في مناشدة التفوق وعلى المحكمة اتخاذ محضر بذاك في إخضاع القضية والتهميش على الصك وسجله بأن الحكم قد اكتسب القطعية)
ولابد كذلك من الطريقة نفسها ليستطيع الأعداء ومحكمة الاستئناف والرأي العام من رصد القاضي للوقوف على حقيقة أنه لم يفصل في التشاجر إنشاء على هوى أو جاهزية أو استعجال وتتمثل تلك الطريقة في تكليف القاضي بان ينشأ حكمه على الوجه الذي أتى فوقه بحيث يمكن القول أن القاضي قد رِجل الدلائل المنطقية والكافية لإقناع جميع من يخرج على حكمه بأنه قد أتى عادلا وموافقا للقانون ،و التسبب هو وسيلة للإقناع وأداة للاطمئنان يسلم بها القاضي من مظنة التحكم والاستبداد.
ولكي يؤدي الالتزام بالتسبيب دوره فانه لا يلزم البصر إليه كمجرد طراز يلزم أن يستوفيه الحكم الجزائي كشرط لسلامته واستكمالا لشكله كورقة حكومية من أوراق الأفعال وإنما ينبغي أن تجيء معبره في صدق وفي كفاية ومنطقية عن أكيد الاقتناع الموضوعي لقاضى الأمر لأجل أن يكون مقدمات كافية وسائغة تقوم بتبرير منطوق الحكم الذي انتهي إليه فإذا أتت عوامل الحكم قاصرة أو فاسدة في التعبير عن ذاك المضمون فان ذاك يترتب فوقه بطلان الحكم الجزائي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : يحتسب الالتزام بالتسبيب واحد من المركبات الضرورية التي تحكم العملية القضائية التي تأخذ بها الأنظمة الشرعية في طريق البلوغ إلى الإنصاف فإذا كانت العدالة تقوم على القناعة الكاملة لقاضي المسألة فالوصول إلى الحكم الذي يصدره سواء بالإدانة أو بالبراءة وأن يكون ذلك الحكم صحيحا وعادلا وبعيدا عن الخطأ فإن ذلك لن يتحقق سوى عن طريق التزامه ببيان العوامل الكافية والصائغة التي تقوم بتبرير صدور حكمه في العالم الحقيقي والقانون على النحو الذي صدر فوقه .
مثلما أن ارتباط تسبيب الحكم الجزائي بحاسة العدالة يولد الرغبة عند المشتبه به وغيره من الأعداء والرأي العام للوقوف على العوامل التي أفضت إلى ذاك ولن يصدر سوى بالتسبيب فالالتزام بتسبيب الحكم الجزائي يعتبر أداه للإقناع وأداة للاطمئنان والاقتناع .
ولذلك فانه لازم على القضاء حيث هو هيئة خارجية قيامهم بما فوقه من مقتضي تدقيق البحث وإمعان البصر ليعرف الحقيقة التي يعلنونها في حين يفصلون و يتراءونه ويقدمونه بين يدي الأعداء والمشاهدين وبه يرفعون ما قد يرين على العقول من الشكوك والريب فيدعون الجميع إلى عدلهم مطمئنين ولذلك فان الالتزام بالتسبيب ويعتبر أبرز ضمانة تمخضت عنها الحضارة الشرعية في الأنظمة التشريعية العصرية ، فالحكم دون خطاب مبرراته هو والهوى شيء شخص فكما تخضع لها القرارات الفاصلة في المسألة سواء بالإدانة أم بالبراءة .
فضيلة الشيخ : يقتضي أن يشتمل عوامل الحكم جزئيين أساسيين الأكبر إبداء الدلائل الواقعية والقانونية والنظامية التي اعتمد أعلاها الحكم والـ2 الاستجابة إلى الدفوع الجوهرية التي أبديت خلال نظر الدعوى ،مثلما يشترط في عوامل الحكم شرطان الأكبر أن تكون الدلائل مفصلة جلية بحيث تكون كافية يستوي منطوق الحكم بها ويحصل بها الإقناع وتكون في وضوح إستعداد فهمها من قبل ذي ثقافة نظامية متوسطة من السهولة بمقر , وأن للقاضي في تكوين قناعته أن يعززها بالتحريات لاعتبارها مقوية للأدلة المطروحة على بساط البحث ولا يصح أن تكون الاستجوابات وحدها أو محضر القبض دليلا بذاتها أو زوجة بعينها على ثبوت الحادثة المرغوب إثباتها وأي حكم يقتصر دليل الإدانة على إستجوابات الاستدلال يكون قاصرا ولذا لان المحكمة لم تستقل بتكوين قناعتها على دليل متحصل بمجلس الحكم
فضيلة الشيخ ناظر القضية : إن الحكم الجزائي يصدره قاض بشر وهو معرض في الوصول إليه للخطأ والصواب، وإذا كان الخطأ فيه ذا أثر خطير على حياه الإنسان وعلى حريته خسر يترتب فوق منه أن يخسر الإنسان عمره أو ينهزم وظيفته التي يتعيش منها أو أن تسلب حريته ولذلك فان متطلبات العدالة تفتقر أن تكون هنالك أداة يمكن له عن طريقها أن يقوم بتبرير قاضي المسألة عدله بينما خلص إليه في منطوق الحكم.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : إن الإعتماد دافع مستقلة جاري بذاته يصح التعويل أعلاه لإصدار الحكم الفاصل بالدعوى بل لناظر القضية رماه وعدم التنفيذ به وبما أسفر عنه إن لم يطمئن لسلامته وعدم تناسقه مع الدلائل المطروحة فالأدلة الجنائية ينبغي أن تكون متناغمة ومتعاضدة يشد بعضها بعضا أتى بالمادة الثانية والستون في أعقاب المائة من نمط الممارسات الجزائية (إذا اعترف المدعى عليه بأي وقت بالتهمة المنسوبة إليه فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيلا وتناقشت فيها، فإذا اطمأنت على أن الاعتراف صحيح ، ورأت أنه لا مطلب إلى دلائل أخرى فعليها أن تكتفي بذاك وتفصل في القضية ، وفوق منها أن تستكمل التقصي إذا وجدت لذا داعيًا …..)
إقراري القضائي الذي حصل بمجلس الحكم أني ورفيقي قمنا بإركاب البنات مع شقيق لهن يصل من السن ما يقارب الثانية عشر سنه وقد كان الغاية من هذا إيصالهن لمستشفى ********* لرؤية أخوهن الذي أدخل المركز صحي حتى الآن إصابته بحادث عربة ،أما الموافقة المسجل بقرار الحكم ومثبت فيه فهو مخالف للواقع وعلة ذاك الخطأ والاختلاف النساخ إذ أتى فيه …..إركاب ثلاثة إناث من احد المستشفيات والاختلاء المحرم بهن على عربة المشتبه به / ********** والذهاب بهن خارج العمران …ولم يقال أن إقراري انصب إلى أن البنات يرافقهن أخوهن الأصغر.وذلك الخطأ سببه النساخ كتبة ضبط الخيارات.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : تم تأقلم الدعوى بأنها اختلاء محرم وذلك متجر نظر!! فحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أبصار الناس والخلوة من اللمم وصغائر المعاصي الذي لا يترتب فوق منها شرعا أي جزاء حيث لم تبلغ إلى الجماع وقد حصلت في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يعاقب فوقها على اعتبار أنها من اللمم ، أفاد إيتي ( الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش سوى اللمم ) يقول القرطبي في عوامل هبوط تلك الآية اختلف في معناه صرح أبو هريرة وابن عباس والشعبي (اللمم) كل ما دون الزنا وبيَّن مقاتل بن سليمان أن تلك الآية تدنت على رجل كان يدعى نبهان التمار كان له بقالة يبيع فيه تمرا فجاءته امرأة تبتاع منه تمرا فقال لها : إن ضِمن المحل ما هو خير من ذاك فلما دخلت راودها فأبت وانصرفت فندم نبهان فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما من شئ يصنعه الرجل سوى وقد فعلته سوى الجماع ..
فقال : لعل قرينها غاز فنزلت تلك الآية . وخرج من اغلب المفسرين مثل ابن عديد والطبري وغيرهما حتّى اللمم هو جميع الأشياء يفعله الرجل في خلوته مع المرأة دون الجماع ومثل بعضهم نصا على أساس أنها : اللمسة والغمزة فعن والدي الضحى أن ابن مسعود صرح : زنا العين البصر وزنا الشفتين القبلة وحتى المباشرة التقبيل وزنا اليدين البطش وزنا الرجلين السَّير ويصدق هذا الفرج أو يكذبه .
والمناسبة غير ممكن تكييفها كقضية اختلاء أو خلوة غير مشروعية فلا يصح أن توصف بهذا وقد كان عدد الذين في العربة ستة شخصيات أنا ورفيقي والإناث الثلاثة وأخوهن.
وسئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز : ما حكم ركوب المرأة مع قائد سيارة غير عربي عنها وحدها ليوصلها في في نطاق البلدة وما الحكم إذا ركبت المرأة ومجموعة الإناث مع قائد السيارة وحدهن ؟فأجاب : لا يمكن ركوب المرأة مع قائد سيارة ليس محرماً لها وليس معهما غيرهما ، لأن ذاك في حكم الخلوة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفاد : ” لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما “، وأما لو كان معهما رجل أحدث أو أكثر أو امرأة أخرى أو أكثر فلا حرج في هذا إن لم يكن ثمة ريبة، لأن الخلوة تتلاشى بوجود الـ3 أو أكثر وذلك في غير السفر أما في السفر فليس للمرأة أن تسافر سوى مع ذي محرم ” ، [متفق على صحته] ولا إختلاف بين كون السفر من سبيل الأرض أو الطقس أو البحر [ كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 2/227 ]
فالواقعة مضىت عهدة الاختلاء المحرم ومناط الحكم يدور على الأغراض والقصد قضى فؤادي لا يعلمه سوى الله والقرائن توميء إلى صلاحه أو فساده وإذ أني ورفيقي متجهين إلى سبيل ****** وقبل مصحة ******** فهذا يجعل الكفة تميل للأخذ بقولنا ذاك في حال غضضنا الطرف عن وجود الشقيق الأصغر الذي ينسف طلب الحضور برمتها.
فضيلة الشيخ ناظر القضية : الجزاء بالشريعة الإسلامية شخصية وغير متعدية ومن النُّظُم الأولية في الشريعة الإسلامية أن المسؤولية الجنائية شخصية فلا يسال عن الجناية سوى فاعلة ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره أياً كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما وقد عزم كتاب الله الخاتم ذلك المبدأ العادل في كميات وفيرة من آيات من ذاك تصريحه هلم { وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا } [الأنعام:164] { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى } [الإسراء:15]
ويلمح أن المناشئ التي تقوم أعلاها الإجراء التأديبي في الشريعة تعاود أصلين أساسيين أو مبدأين عامين فبعضهما يعنى بشخصية المجرم ولا يهمل مقاتلة الجرم والمصادر التي تعنى بمحاربة الجناية الغاية منها تأمين الجماعة من الإجرام أما المنابع التي تعنى بشخصية المجرم فالغرض منها إصلاحه، ولا ميدان في أن بين المبدأين تضاربا واضحًا لأن تأمين الجماعة من المجرم تقتضى إهمال شأن المجرم مثلما أن الرعاية بشان المجرم تؤدى إلى إهمال تأمين الجماعة .
فضيلة الشيخ : نهض العقوبة في الشريعة على هذين المبدأين المتضاربين غير أن الشريعة جمعت بين المبدأين بكيفية تزيل تناقضها الجلي وتسمح بالدفاع عن المجتمع من الإجرام في مختلف الأوضاع وبالعناية بشخص المجرم في أكثر الظروف ذاك أن الشريعة أخذت بمبدأ حراسة الجماعة على إطلاقة واستوجبت توفره في جميع الإجراءات العقابية المقررة للجرائم فكل جزاء يلزم أن تكون بالقدر الذي يكفي لتأديب المجرم على جريمته تأديبا يمنعه من الرجوع إليها ويكفي لزجر غيره عن التفكير في مثلها فإذا لم يكف التأديب شر المجرم عن الجماعة أو كانت الجماعة تقتضي استئصال المجرم أو حبسه حتى الهلاك أما مبدأ الإعتناء بشخص المجرم ولقد أهملته الشريعة بصورة عامة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع لان حراسة الجماعة اقتضت بطبيعتها
ذاك الإهمال والجرائم التي من ذاك الصنف ضئيلة ومحدودة بطبيعة الوضع وما عدا هذا من الجرائم ينظر في عقوبته إلى شخصية المجرم وتستوجب الشريعة أن تكون شخصية الجاني وظروفه وأخلاقه وسيرته حانوت إمتنان القاضي لدى الحكم بالعقوبة
فضيلة الشيخ ناظر القضية : لا شك أن حرمة الخلوة كلف مرغوب لذاته وسد للذرائع حيث هو دافع السقوط بالزنا وهو وجوب في الدين لكن الإتساع في حظر ذاك المبرر وإخراجه من إذ الحكم التبعي الملازم للحكم الأصلي مخرج الأطراف الحدودية القانونية كالزنا الذي تؤدي إليه تحريم تلك الذريعة فحتمًا يكون حكم العوامل حكم المقاصد من إذ تشديد الإجراء التأديبي الأمر الذي يجعل الجزاء الحكومية مخففة جدًا وتكاد لا تذكر نسبة للحكم التبعي .
فضيلة الشيخ ناظر القضية : فبناء على ما تمنح أطلب من فضيلتكم العودة عن حكمكم بكل أركانه وان لم يكن ذاك فأمل رفعه مع ملف القضية إلي محكمة الاستئناف
والله يحفظكم ويرعاكم ،،،،
Originally posted 2022-01-01 01:21:29.