صيغة وعبرة مجلة استئناف حكم الزام بالريع – ايجارات
بمقتضى تلك المجلة يعاود الطالب بكونه الحكم الصادر في الدعوى رقم 2483 لعام 2006 إيجارات إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، الصادر من الدائرة “3” إيجارات إجمالي بمحكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية، بجلسة يوم يوم الاحد المتزامن مع 27/12/2009، والقاضي في منطوقه: ”
أولا ً: بعدم نفاذ إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 1/عشرة/2001 نص الدعوى والمبرم بينما بين المتهم الأكبر بوصفه (منظمة الأوقاف المصرية) وبين المتهم الـ2 (عبد الله منصور عبد الله) في حق المدعيات، وإخلائهما من عين الصراع المبينة المعالم بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى، وتسليمها للمدعيات شاغرة.
ثانياً: بإلزام المشتبه به الـ2 (عبد الله منصور عبد الله) بأن يؤدي للمدعيات مِقدار 8821.30جم (فحسب مِقدار ثمانية آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيهاً وثلاثون قرشاً)، بنظير انتفاعه بعين التساقط في الفترة من 1/1/1981 وحتى ثلاثين/9/2001.
ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما (جمعية الأوقاف المصرية و عبد الله منصور عبد الله) بأن يؤديا للمدعيات مِقدار 21410.40جم (ليس إلا مِقدار شخص وعشرون 1000 وأربعمائة وعشرة جنيهات وأربعون قرشاً) كمقابل لانتفاع المشتبه به الـ2 (عبد الله منصور عبد الله) بعين التساقط عن المدة من 1/عشرة/2001 وحتى عاقبة شهر تشرين الأول من عام 2009.
وألزمتهما بالمصاريف ومِقدار خمسة وسبعين جنيهاً بنظير مشقات المحاماة، ورفضت ما عدا ذاك من طلبات”.
وبما أن ذلك الحكم، قد أتى مجحفاً بحقوق الطالب بوصفه، لهذا فهو يطعن فوق منه بطريق الاستئناف، بمقتضى تلك الجرنال.
“المسألة”
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المعلن إليهن الثلاثة الأُول قد عقدوا الخصومة فيها بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب المحكمة في 27/8/2006، طلبوا في ختامها الحكم لهن: ”
أولاً: ببطلان الاتفاق المكتوب الذي تم تحريره بتاريخ أول تشرين الأول 2001 من قِلكن المشتبه به الأكبر بوصفه (ممنهجة الأوقاف المصرية) لمصلحة المشتبه به الـ2 (عبد الله منصور عبد الله).
ثانياً: بفسخ الاتفاق المكتوب المشار إليه بالبند الأضخم لوقوعه باطلاً في المنبع بطلاناً بشكل قاطعً.
ثالثاً: إنفاذ المدعى عليهما (منظمة الأوقاف المصرية و عبد الله منصور عبد الله) بتسليم العين دكان الصراع المبينة بهذا الاتفاق المكتوب وصحيفة الدعوى شاغرة الأمر الذي يشغلها.
رابعاً: فريضة المدعى عليهما متضامنين بسداد تكلفة مقابل انتفاع عن مرحلة حرفة المتهم الـ2 (عبد الله منصور عبد الله) لحانوت التساقط، وأقلها منذ إستقلال الاتفاق المكتوب وحتى صدور الحكم وما يستجد.
خامساً: فريضة المشتبه به الأكبر بكونه بسداد تكلفة مقابل انتفاع من تاريخ مصرع المستأجرة الحكومية (المرحومة/ نظلة إبراهيم إبراهيم – في 24/6/1979) وحتى تاريخ إعتاق إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ في أول تشرين الأول عام 2001.
سادساً: فريضة المتهم الأضخم بوصفه (ممنهجة الأوقاف المصرية) بسداد الإختلاف بين التكلفة الايجارية الموضحة بعقد الإيجار الذي حررته للمدعى فوق منه الـ2، وهو مِقدار ستون جنيهاً مرة كل عامً، حتى الآن منافس ثمن المبلغ المستحق لها مرة كل عامً، وسعر اثنتي عشر جنيهاً، ولذا عن مرحلة الاتفاق المكتوب المنوه عنها.
مع فريضة المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.
وقالت المدعيات (المعلن إليهن الثلاثة الأُول) بأن جمعية الأوقاف المصرية لديها حصة إنهاء خيري مقدارها قيراط فرد وعشرة أسهم ونصف منتشرة في كامل المبنى رقم 11 ممر الطواشي، والكائن به دكان السقوط، وترجع مال بقية الحصص المشاع في المبنى إليهن، وزعموا بأنه تم تحديد ريع حصة الوقف الخيري بمبلغ اثنتي عشر جنيهاً مرة واحدة فى السنةً، وأن محل التساقط كان مؤجراً للمرحومة/ نظلة إبراهيم إبراهيم بمقتضى تم عقده إيجار تم تحريره إبان عام 1958، وبعد هلاكها نهضت ممنهجة الأوقاف المصرية بتأجير بقالة التساقط إلى السيد/ عبد الله منصور عبد الله وعدم إخطارهن بذاك، الأمر الذي حدا بهن إلى معيشة دعواهن المستأنف حكمها لِكَي القضاء لهن بطلباتهن سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم يوم الاحد المتزامن مع 27/12/2009 حكمت محكمة أول درجة بحكمها أسبق الذكر.
وبما أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً عند الطالب بوصفه، لأنه يكون قد أتى مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذلك فالطالب بكونه يطعن على هذا الحكم لهذه العوامل وللأسباب الآتية:
“عوامل الاستئناف”
الأثر الناقل للاستئناف:
في طليعة دفاعنا، نتمسك بكل قمته الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا في مواجهة محكمة أول درجة ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من عوامل ذلك الاستئناف الماثل.
إذ تنص المادة 232 مرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت فوق منها قبل صدور الحكم المستأنف فيما يتعلق لما إعزاز عنه الاستئناف فحسب”.
وأعلاه، يترتب على إعلاء الاستئناف طرح الكفاح المرفوع بخصوصه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه مكررا، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في ذاك الصدد، فهي تفتش وقائع الدعوى وتقوم بتنفيذ ما تشاهده من أفعال الإثبات وتعيد شُكر الأحداث من واقع ما رِجل إليها من وثائق وما رِجل لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الأعداء، ثم هي في النهايةً تطبق القاعدة الشرعية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما في مرة سابقة أن أبداه المستأنف في مواجهة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعد تلك وهذه مطروحة في مواجهة المحكمة الاستئنافية للفصل فيها فور إعزاز الاستئناف؛ ويحتسب كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.
وفى ذلك المسألة حكمت محكمة النقض بأنه: “على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف في ما يتعلق بـ ما يتيح إليها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع عصرية وما كان قد قُـدِمَ من ذاك إلى محكمة الدرجة الأولى وبذلك يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في مختلَف الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها في مواجهة محكمة أول درجة ما إذا كان في هذا الأوجه التي أغفلت تلك المحكمة الفصل فيها أو هذه التي حكمت فيها لغير مصلحته”. (نقض مدني جلسة 26/1/1967 المكتب الفني – السنة 18 – صـ 256. ونقض مدني جلسة 2/3/1971 المكتب الفني – السنة 22 – صـ 239).
مثلما تنص المادة 233 من دستور المرافعات على أساس أنه: “ينبغي على المحكمة أن تنظر الاستئناف على خلفية ما يوفر لها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع قريبة العهد وما كان قد قُـدِمَ من هذا إلى محكمة الدرجة الأولى”.
ومن المخطط له في قضاء النقض أن: “مهنة محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على رصد سلامة التطبيق الشرعي. التزامها بصراع الصراع بجميع ما أشتمل أعلاه من دلائل ودفوع ودفاع بقضاء يجابه مكوناته الواقعية والتشريعية. حرم محكمة الاستئناف ذاتها عن تمحيص وتقييم دلائل الدعوى اكتفاء بتقييم محكمة أول درجة لها على الرغم من أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور”. (نقض مدني في لطعن رقم 1836 لعام 57 قضائية – جلسة 18/7/1989).
بما أن ما تتيح، فالطالب بوصفه يتمسك بكل الدلائل والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه في مواجهة محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من عوامل ذاك الطعن الماثل، إضافة إلى الدفوع وأوجه الحراسة القريبة العهد الآتية:
مخالفة الدستور والخطأ في تنفيذه
1- جحد مختلَف الصور الضوئية الواجهة من المعلن إليهن (المدعيات في أول درجة):
رِجل المعلن إليهن الثلاثة الأُول صوراً ضوئية لمستنداتهن بحوافظ مستنداتهن الجانب الأمامي لمحكمة أول درجة، وحيث يتمسك الطالب بوصفه بجحد مختلَف هذه الصور الضوئية المُقدمة من المعلن إليهن في الدعوى المستأنف حكمها.
وبما أن من المعتزم في قضاء النقض أنه: “لا حجية لصور الأوراق في الإثبات سوى بكمية ما تهدى إلى المنبع لو كان موجوداً فيرجع إليه كدليل في الإثبات. أما لو كان المنبع غير متواجد فلا طريق للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الغريم وبالتالي لا تثريب على محكمة الأمر بدرجتيها إن هي التفتت بالتالي عن صورة الورقة الجانب الأمامي من الطاعن ولا فوق منها إن هي لم تُجذب تحقيقاً في ذلك الأمر ولم تعقب على ما أبداه من دفاع”. (نقض مدني في الطعن رقم 407 لعام 49 قضائية – جلسة 19/12/1982. وفي الطعنين رقمي 598 و 55 لعام خمسين قضائية – جلسة 28/2/1984. وفي الطعن رقم 687 لعام 43 قضائية – جلسة 24/1/1978 السنة 29 صـ 279).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض ايضا أن: “التشريع لم يشترط طريقاً مُعيناً يتعين على من يُنكر الإمضاء على المُحرر العرفي إتباعه حيث يكفي توضيح الدفع بالإنكار صراحةً حتى تسقط عن المُحرر حجيته في الإثبات إعمالاً لنص المادة 14/1 من تشريع الإثبات”. (نقض مدني في الطعن رقم 1314 لعام 49 قضائية – جلسة 19/5/1980).
وفي النهايةً، ولقد تواترت أحكام محكمة النقض حتّى: “استناد المنافس إلى الصورة الشمسية للمستند. التفات الحكم عن الورقة. لا قصور”.
وهدياً بما تمنح، وبما أن المعلن إليهن الثلاثة الأُول قد أتت مُستندات دعواهن المستأنف حكمها شاغرة من أصولها وقد كان الطالب بكونه قد جحد هذه الصور الضوئية المُقدمة منها، الشأن الذي يُفقدها حُجيتها في الإثبات، بما كان يتعين برفقته الالتفات عن هذه المُستندات المجحود صورها الضوئية.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر، وعول على الصور الضوئية المجحودة من الطالب بكونه، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأت في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
2- القضاء بما لم يطلبه واحد من من الأعداء:
بما أن من المُعزم قانوناً، وعلى ما جرى فوق منه قضاء محكمة النقض، أن: “المقرر في قضاء تلك المحكمة أن قاضى الشأن وإن تعاون فوق منه أن يتعهد بطلبات الأعداء في الدعوى، سوى أنه غير ملزم بما يطلقونه أعلاها من نعت وصور شرعي لأنه هو ما يتدنى فوق منها الكيوف والأوصاف التي تتفق وصحيح الدستور”. (نقض مدني في الطعن رقم 834 لعام خمسين قضائية – جلسة 25/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1262 – عبارة 3).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “جرى قضاء تلك المحكمة على أساس أنه لمحكمة المسألة تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تهبط فوقها وصفها السليم في الدستور غير مسجلة في ذاك سوى بالوقائع و الطلبات المطروحة فوق منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 437 لعام خمسين قضائية – جلسة 5/6/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1369 – بند 2).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “المقرر في قضاء تلك المحكمة أن لمحكمة الشأن أن تعطى الدعوى وصفها الحق وأن تسبغ فوقها التكييف التشريعي السليم بما لها من سلطة أدرك الواقع في الدعوى متى تقيدت في ذاك بالواقع والطلبات المطروحة فوق منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1933 لعام 55 قضائية – جلسة 7/3/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 685 – بند 1).
وأنه: “لئن كان على محكمة الأمر إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف الشرعي السليم دون تقيد بتكييف الأعداء لها سوى أنها ليس لديها تحويل دافع الدعوى ويجب أعلاها الالتزام بطلبات الأعداء وعدم الذهاب للخارج فوق منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 1349 لعام 59 قضائية – جلسة 14/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 1393 – بند 1).
وأن: “المقرر – في قضاء تلك المحكمة – أن على محكمة الشأن إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التشريعي السليم دون تقيد بتكييف الأعداء لها وملتزمة نتيجة لـ الدعوى وبطلبات الأعداء فيها وعدم الذهاب للخارج فوقها”. (نقض مدني في الطعن رقم 802 لعام 56 قضائية – جلسة 4/11/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1588 – عبارة 1).
وأنه: “على محكمة الشأن إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف الشرعي السليم دون تقيد بتكييف الأعداء لها في حواجز مبرر الدعوى مثلما ينبغي أعلاها الالتزام بطلبات الأعداء وعدم الذهاب للخارج فوقها”. (نقض مدني في الطعن رقم 3219 لعام 64 قضائية – جلسة 16/1/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 179 – بند 1).
وأنه: “حيث كان لمحكمة المسألة أن تأقلم الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تتدنى فوقها وصفها السليم في الدستور، سوى أنها مسجلة في هذا بالوقائع والطلبات المطروحة أعلاها فلا عندها التحويل في أكيد تلك الطلبات أو استحداث طلبات عصرية لم يطرحها فوقها الأعداء”. (نقض مدني في الطعن رقم 1498 لعام 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 484 – بند 5).
بما أن ما تمنح، وقد كان من المُعزم قانوناً أن: “النموذج في طلبات الأعداء في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم، وتتقيد المحكمة بطلباتهم النهائية، بحيث إذا أغفل المدعى في مذكراته النهائية – التي حدد فيها طلباته على وجه التحديدً جامعاً – قليل من الطلبات التي كان قد أوردها في مجلة إطلاق الدعوى. فإن فصل المحكمة في تلك الطلبات الأخيرة يكون قضاء بما لم يطلبه الأعداء، وهي حيث تقضى بشيء لم يطلبوه أو بأكثر الأمر الذي طلبوه، وهي مدركة حقيقة ما رِجل لها من طلبات وعالمة بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الأعداء، أو بأكثر الأمر الذي طلبوه، مسببة إياه في ذاك الخصوص، فيكون طريق الطعن فوق منه هو النقض، أما إن لم تتعمد المحكمة هذا وقضيت بما صدر به حكمها عن سهو وعدم وعي، دون أي تسبيب لوجهة نظرها، كان ذلك من وجوه التماس المراجعة طبقاً للفقرة الخامسة من المادة 241 من تشريع المرافعات”. (نقض مدني في الطعن رقم 128 لعام 48 قضائية – جلسة 26/1/1981).
وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “متى كان المطعون فوق منه لم يطلب الحكم على الطاعنة بشيء من طلباته وإنما اختصمها في الاستئناف ليصدر الحكم أمامها ووجّه الحكم المطعون فيه مع ذاك بإلزامها مع المطعون فوق منه الـ2 بما حكم به، فإنه يكون قد كلف بما لم يطلب منه ومن ثم خالف التشريع وأخطأ في تأديته”. (نقض مدني في الطعن رقم 225 لعام 32 قضائية – جلسة 11/5/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 1080).
أيضا من المُقر في قضاء محكمة النقض أن: “النموذج في تحديد طلبات الغريم هي بما يطلب الحكم له به. وإذا كانت المؤسسة المطعون فوقها الأولى لم تطلب الحكم على الطاعن والمطعون حياله الـ2 بالتضامن، وإنما لفتت في مجلة تدشين الدعوى حتّى مسئوليتهما تضامنية، فإن الحكم المطعون فيه حيث وجّه على الرغم من هذا بالتضامن تأسيساً إلى أن المطعون فوقها الأولى طلبت الحكم به في قوي المجلة، يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تنفيذه بما يحتم نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 218 لعام 38 قضائية – جلسة 21/2/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 389).
وفي النهايةً حكمت محكمة النقض بأن: “القدوة في طلبات الأعداء في الدعوى هي بما يطلبوه على وجه صريح وجازم وتتقيد المحكمة بطلباتهم النهائية، وهى حيث تقضى بشيء لم يطلبوه أو أكثر الأمر الذي طلبوه وهى مدركه حقيقة ما رِجل لها من طلبات وعالمه بأنها إنما تقضى بما لم يطلبه الأعداء أو بأكثر الأمر الذي طلبوه مسببه إياه في ذلك الخصوص فإنها تكون قد أخطأت في تأدية التشريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 419 لعام 57 قضائية – جلسة 23/12/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – الجزء رقم 2 – صـ 1973)
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد جاوز طلبات الأعداء وأمر بما يطلبه واحد من منه، إذ أن المدعيات الثلاثة طلبن في جرنال دعواهن المستأنف حكمها بطلان وفسخ تم عقده الإيجار الذي حررته جمعية الأوقاف مع السيد/ عبد الله منصور عبد الله، بل الحكم الطعين كلف بعم نفاذ هذا الاتفاق المكتوب في مواجهتهن، فإنه يكون – والحال ايضا – يكون قد أمر بما لم يطلبه واحد من من الأعداء منه.
فما كان على حكم محكمة أول درجة حيث وجد أن الطلبات التي طلبتها المدعيات غير مشروعة، فتبرع من لديه وأزاد طلباً لم يطلبه أحداً منه – بمبرر تكييف الطلبات – وبالتالي القضاء لهن بهذه الطلبات التي استحدثها الحكم ذاته. حيث أورد الحكم المستأنف صراحة في صفحته السابعة: “… وإذ أنه عن نص الطلبين الأكبر والـ2 من طلبات المدعيات ببطلان إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ 1/عشرة/2001 والمبرم بينما بين المدعى عليهما، وبفسخ هذا الاتفاق المكتوب لبطلانه، فكلاهما ينطوي على دعوة الحكم بعدم نفاذ ذاك الاتفاق المكتوب في مواجهتهن … فذلك حسبنهن دفعاً لأثر هذا الاتفاق المكتوب فيما يتعلق إليهن، ليصبح الموضوع فيما يتعلق فسخه أو إبطاله قاصراً على أطرافه وهن لسن طرفاً فيه”؟!! أي أن الحكم بعدما رأى أن إلتماس الفسخ أو الإبطال ليس من حق المدعيان لأنهن لسن طرفاً فيه، فاستحدث من يملك – ومعاونة منه لهن – طلباً جديداً لم يكن مطروحاً فوق منه وبذلك القضاء به والذي هو عدم نفاذ ذاك الاتفاق المكتوب في مواجهتهن. مع الإتخاذ في الاعتبار ما في مرة سابقة نيته من أن سلطة محكمة الشأن في تكييف الدعوى ليست مطلقة لكن مسجلة بوقائع الدعوى وطلبات الأعداء فيها ولا عندها التحويل في أكيد طلبات الأعداء واستحداث طلبات لم يطرحها فوق منها واحد من. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
3- ما بني على باطل فهو باطل:
وتشييد على ما تمنح، وبما أن القضاء بإخلاء عين التساقط وتسليمها للمدعيات مع الحكم لهن نظير الانتفاع بهذه العين، عامتها بنيت على خلفية القضاء الأولى بعدم نفاذ إتفاق مكتوب الإيجار في مواجهتهن، وقد كان ذاك القضاء قد شابه البطلان لقضائه بما لم يطلبه واحد من من الأعداء منه، وبالتالي، فإن ما بني على باطل فهو باطل.
فتلك القاعدة من النُّظُم الأصولية في الشريعة والقانون، فمن المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض المصرية أنه: “جرى قضاء محكمة النقض إلى أن ورقة الحكم من الأوراق الأصلية التي يقتضي أن صبر تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وحيث كانت تلك الورقة هي السند المنفرد الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وإنشاء على العوامل التي أقيم فوقها فبطلانه يستتبع حتماً بطلان الحكم نفسه لاستحالة إسناده إلى منشأ صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه بما في هذا المنطوق الذي هو في واقع الشأن الغرض من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه وبدونه لا يهُمُّ للحكم لائحة، ولذا لما هو مرتب من أن الحكم يُكون مجموعاً واحداً يشطب بعضه بعضاً. وبما أن الحكم المطعون فيه حيث أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف بصرف النظر عن بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره قد أنصرف أثره إلى باطل، وما بنى على باطل فهو باطل، وقد كان لا يعصم الحكم المطعون فيه استيفاءه لشرائط سلامته ومتابعة ما فات الحكم المستأنف من ندرة في بياناته الجوهرية وإنشاءه لقضائه أسباباً خاصة به طالما أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما قد يؤدى الى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه نفسه بما يعيبه ويوجب نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 449 لعام 36 قضائية – جلسة 13/6/1966. وفي الطعن رقم 1105 لعام 43 قضائية – جلسة 15/1/1974).
وترتيباً على ذاك يكون الحكم المستأنف كله بكل مشتملاته قد أصابه البطلان لأنه يكون قد بنى على باطل.
4- التضامن لا يفترض:
تنص المادة 279 مدني إلى أن: “التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يفترض، وإنما يكون إنشاء على اتفاق أو موضوع في الدستور”.
وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن في ذاك الموضوع: “… ومن المنابع المُقررة أن التضامن بكلا نوعيه لا يُفترض. وليس يعني بذاك إلى ضرورة اشتراطه بصريح الفقرة، ولقد تنصرف إليه الإرادة ضمناً، إلا أن يلزم أن تكون مغزى الاقتضاء في مثل تلك الموقف بديهية لا خفاء فيها. فإذا اكتنف الشك تلك المغزى، وجب أن يؤول لنفي التضامن لا لإثباته”. (مجموعة الأفعال التحضيرية – الجزء 3 – صـ 51).
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “من المُعزم عملاً بالمادة 279 من الدستور المواطن أن التضامن لا يفترض إلا أن يجب أن يرد إلى مقال في التشريع أو إلى اتفاق صريح أو ضمني، وعلى قاضي الأمر إذا استخلصه من عبارات الاتفاق المكتوب وظروفه أن يبين كيف أفادته تلك الفقرات اللغوية والأحوال”. (نقض مدني في الطعون أرقام 1498 و 1474 و 1521 لعام 35 قضائية – جلسة 25/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – الجزء 1 – صـ 484).
وبذلك يكون قضاء الحكم المستأنف بإلزام منظمة الأوقاف المصرية بالتضامن مع شاغل عين السقوط (الذي كان يشغلها بشكل فعلي من مرحلة طويلة من قبل تعاقده مع جمعية الأوقاف)، على الرغم من عدم توفر اتفاق في ذلك الشان ودون الاستناد إلى مقال دستور في ذلك الخصوص، فإن الحكم المستأنف يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله. بما يستوجب إلغاؤه.
5- عدم استحقاق الريع، لعدم إثبات خبث النية:
بما أن من المُعزم في قضاء النقض أنه: “من المخطط أن الحائز يعد سيئ النية من الزمن الذى يدري فيه بعيوب سند حيازته، وهو يعد ايضاً من تاريخ إعلانه بزيادة الدعوى فوقه فى خصوص استحقاق المبنى. وحسن النية يفترض باستمرارً فى الحائز حتى يوفر الدليل على الضد. وقد كان الثابت أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى في مواجهة الطاعنين الـ2 والـ3 بطلب الريع في عام 1972، وقد تمسك الأخيران بأنهما حائزان لأرض الكفاح بحسن نية بمقتضى الاتفاق المكتوب المدون رقم …. الصادر لهما من الطاعنة الأولى، ولقد كان مقتضى هذا إلزامهما بالريع من تاريخ إعلانهما بإعزاز الدعوى، وهو الزمن الذى يحتسب الحائز فيه سيئ النية بعلمه بالعيب اللاصق بسند حيازته، ولكن الحكم المطعون فيه أمر بإلزامهم بالريع عن المرحلة من سنة 1969 حتى تاريخ إشعار علني جرنال الدعوى الابتدائية، دون أن يبين فى دوافعه كيف صرح استخلاص خبث النية وعلم الطاعنين بالعيب اللاصق بسند استحقاقهم طوال تلك المدة، ودون أن يعقب على دفاعهم فى ذاك الخصوص وهو دفاع مادي قد يتبدل به وجه الإفتراض فى الدعوى. بما أن هذا، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تنفيذ الدستور وعابه القصور فى التسبيب”. (نقض مدني في الطعن رقم 1068 لعام 47 قضائية – جلسة 7/4/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1073 – بند 1).
بما أن ذاك، وقد كان من المخطط قانوناً أن بهاء النية يفترض طول الوقتً في الحائز حتى يُرِجل الدليل بعكس ذاك، وحيث كان الحكم المستأنف قد ألزم جمعية الأوقاف المصرية بريع عين التساقط دون أن يبين في مبرراته كيف استخلص خبث النية في ناحية منظمة الأوقاف المصرية ودون أن يعقب على دفاع المصلحة في ذاك الموضوع، فإنه يكون قد أخطأ في تأدية الدستور وعابه القصور في التسبيب، بما يستوجب إلغاؤه.
وبما أن ذاك الاستئناف قد أقيم في التوقيت التشريعي ومستوفياً لعموم أوضاعه التشريعية وبالتالي فهو مقبول شكلاً.
لجميع ما تتيح، ولما سيبديه الطالب بكونه من عوامل أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع تخزين حقه في توضيح سائر الدفوع الرمزية منها والموضوعية، لدى نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة.
ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:
“بنــاء عليــه”
أنا المحضر سابق الذكر قد أنتقل في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ ترتيب وتواجد المُعلن إليه وصرحت به وسلمته صورة من مجلة ذلك الاستئناف وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة استئناف العاصمة المصرية القاهرة، الكائن موضعها بدار القضاء العالي بوسط بلدة القاهرة عاصمة مصر – بميدان الإسعاف – شارع 26 تموز، ولذا في مواجهة الدائرة ( ………… ) إيجارات، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من غداة يوم ……………………… الموافـــق ………/………./2010 لسماعه الحكم إزاءه بما يلي:
“أولاً- بقبول ذاك الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي المسألة: بإلغاء الحكم المستأنف، في حين أمر به في البندين “أولاً” و “ثالثاً”، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى، مع تكليف المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،،،
Originally posted 2021-11-30 20:12:48.