صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم الزام بالتعويض 2022

صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم الزام بالتعويض 2022

عبرة وصيغة جريدة استئناف حكم الزام بالتعويض

جريدة استئناف حكم تكليف بالتعويض – الحائز حسن النية لا يتعهد برد الثمار أو الريع – لا مسئولية على المستوظف لدى قيامه بتأدية تعليمات رؤسائه

“وأعلنتهما بصحيفة الاستئناف اللاحقة”
بمقتضى تلك الجريدة يعاود الطالب بوصفه الحكم الصادر في الدعوى رقم **** لعام **** تعويضات مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، من الدائرة *** تعويضات، بجلسة ****م، والقاضي في منطوقه: “بإلزام المدعى عليهما – على طريق التضامن في حين بينهما – بأن يؤديا للمدعي مِقدار وقدره سبعون 1000 جنيه كتعويض عن المضار التي أصابته، وألزمتهما بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيه أعباء المحاماة، ورفضت ما عدا ذاك من طلبات”.

المسألة

تخلص وقائع الدعوى رقم **** لعام **** تعويضات إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، في أن المدعي فيها – المعلن إليه الأكبر – عقدوا الخصومة فيها في مواجهة الطالب بوصفه وعكس المعلن إليه الـ2 بوصفه، بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 2/9/2009، مناشدة في ختامها الحكم له: “بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بأن يؤديا له مِقدار “1,000,000” جنيه مع المزايا التشريعية والنفقات والأتعاب والنفاذ”. على سند من الزعم بأنه لديه مبنى السقوط وأن الأوقاف قد وضعت اليد أعلاه وحرمته من ريعه خلال مدة وحط يدها فوقه، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق الدعوى المستأنف حكمها، كي القضاء لهم بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات في مواجهة محكمة أول درجة، على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ****** حكمت محكمة أول درجة بقضائها المتطور ذكره.
وبما أن ذلك الحكم قد أتى مجحفاً بحقوق الطالب بكونه، فضلاً عما شابه من مخالفة الدستور والخطأ في تأديته وفي تأويله، لذلك فالطاعن بكونه يطعن أعلاه بالاستئناف الماثلة لهذه العوامل، وللأسباب الآتية:

“عوامل الطعن”

الوجه الأكبر: لمخالفة الدستور والخطأ في تأديته وفي تأويله لا فالحائز حسن النية لا يتعهد برد الثمار “الريع”

لما كانت المادة 965 من التشريع المواطن منصوص بها على أنه: “1- يُعد حسن النية من لديه الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير، سوى لو كان الجهل ناشئاً عن غير دقيق عارم. 2- فإن كان الحائز شخصاً معنوياً، فالعبرة بنية من يمثله. 3- وحسن النية يُفترض باستمرارً، ما لم يقم الدليل على الضد”.
وتنص المادة 966/1 مدني على أساس أنه: “لا تتلاشى سمة حسن النية عند الحائز سوى من الزمن الذي يصبح فيه عالماً أن حيازته اعتداء على حق الغير”.
مثلما تنص المادة 978/1 مدني على أساس أنه: “يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار مادام حسن النية”.
ومن المدرج بالجدول قانوناً وفقهاً أن: “المقال في العبارة الأولى من المادة 965 مدني منصوص بها على أنه: “يُعد حسن النية من يمتلك الحق وهو يجهل أنه يعتدي على حق الغير”. ويؤخذ من ذلك المقال أن الحائز لحق يحتسب حسن النية لو كان يتخيل أن حيازته لذا الحق لا تنطوي على اعتداء على حق للغير. وأقرب تأدية لهذا هو أن يكون الحائز لحق المال يتخيل أنه هو المالك فيكون حسن النية في حيازته لحق المال ما إذا كان هو المالك بالفعلً أو لم يكن”. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في علل التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الـ9: “عوامل فاز المال” – المجلد الـ2: “الحيازة المكسبة للملكية” – الطبعة الثانية 1993 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 288 وما بعده – صـ 1177 وما بعدها).

حسن النية يُفترض طول الوقتً:
ولا يُإلتماس من الحائز أن يثبت حسن تقريره. فالمفروض أصلاً أنه حسن النية، إلي أن يُاستقر غريمه الضد. وقد “نصت البند الثالثة من المادة 965 مدني حتّى: “حسن النية يفترض باستمرارً، ما لم يقم الدليل على الضد. وإثبات خبث النية كلف عصيب للغايةً حيث هو يرتبط بالنوايا الخفية”. (نقض مدني في 15 شباط سنة 1968 مجموعة أحكام النقض السنة 19 رقم 47 صفحة 304).
والدافع في افتراض حسن النية في الحائز أن المُشاهد في أكثرية الأحيان أن الواحد الذي يمتلك شيئاً يكون هو المالك له، فافترض الدستور حسن النية في الحائز، أخذاً بالغالب الراجح. وهذا إلي أن يثبت من يدعي أن الحائز سيئ النية سوء عزمه، فيتحمل ذلك المدعي مجهود إثبات خبث النية. مثل ذاك أن يرفع المالك الحقيقي على الحائز دعوى الاستحقاق مطالباً إياه برد العين وبالثمار التي قبضها، فيتمسك الحائز بأنه لديها الثمار بقبضها لأنه كان حسن النية وقت حيازته. ففي تلك الظرف لا يكلف الحائز بإثبات حسن عزمه لأن حسن النية نظري في جانبه مثلما قدمنا، وعلى المالك أن يشير إلى الحائز كان سيئ النية. (لطفاً، المرجع: واسطة السنهوري – المرجع الفائت – عبارة 291 – صـ 1185 وما بعدها).
فإذا أُعلِنَ الحائز في جرنال الدعوى بأن الحق الذي يحوزه ليس له وطولب برده إلي صاحبه، فمن وقت إشعار علني مجلة الدعوى إلي الحائز متضمنة ذلك المعنى يصبح سيئ النية، حتى إذا كان يتخيل بالرغم من ذاك الإشعار العلني أن الحق الذي يحوزه هو له وأن المدعي مبطل في دعواه. فعندئذ يعامل الحائز مثلما لو أنه سيئ النية من وقت أن بلغ إليه نشر وترويج المدعي، ويلمح أن الحائز لا يطالب برد الثمرات (الريع) سوى من وقت إشعار علني مجلة الدعوى إليه. (لطفاً، راجع: واسطة السنهوري – المرجع الماضي – عبارة 294 – صـ 1189 وما بعدها).
فإن كان “الريع” يعد باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بدل ما حظر من ثمار. (نقض مدني في الطعن رقم 1107 لعام خمسين قضائية – جلسة عشرين/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 758).
وقد تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “تنفيذ المادتين 978 و 979 من التشريع المواطن ينبغي حتماً التمييز بين الحائز حسن النية والحائز سيئ النية لدى بحث لديها ثمار العين التي يحط يده فوقها فإن لجميع حكماً، فالثمرة وهى الريع تكون واجبة الرد لو أنه آخذها حائزاً سيئ النية والحق في المطالبة بها لا يسقط سوى بالتقادم الطويل عملاً بنص العبارة الثانية من المادة 375 من التشريع المواطن، أما لو كان آخذها حائزاً للعين واقترنت حيازته بحسن نية فلا رد للثمرة”. (نقض مدني في الطعن رقم 277 لعام 49 قضائية – جلسة عشرين/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – عبارة 1. وفي الطعن رقم 1813 لعام 57 قضائية – جلسة 21/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 273 – بند 7).
بما أن ما تمنح، وقد كان وحط يد ممنهجة الأوقاف المصرية، كان تطبيقاً لقرار وزاة الوقف الإسلامي (ناحية رئاستها)، ووقفت على قدميها بتلقي مبنى التساقط ووضع اليد فوقه بحسبانها مالكة له طبقاً لقرار لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة الصادرة من وزاة الوقف الإسلامي والتي لم يشطب الطعن فوقه بثمة مطعن من المعلن إليه الأضخم، فإنه يفترض في منظمة الأوقاف أنها حسنة النية، وحسن النية إفتراضي، ولم يقم المعلن إليه الأضخم بمبرر وإثبات ضد التلقائي أصلاً، وأعلاه فلا تلتزم ممنهجة الأوقاف بكونها حسنة النية برد الثمار التي قبضتها في مرحلة وحط يدها على عين السقوط وقبل إعلانها بالدعوى الماثلة، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر وانتهاج بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة الذي وقف على قدميه بحساب ريع مبنى التساقط منذ عام 2004 وقبل نشر وترويج مجلة دعوى وبدل الإتلاف في سنة 2009 فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مرة أخرىً برفض الدعوى.

الوجه الـ2: لمخالفة التشريع والخطأ في تأديته وفي تأويله على مسئولية على المستوظف الذي يقوم بتأدية تعليمات رؤسائه

زوايا المسئولية التقصيرية:
لما كانت المادة 163 مدني منصوص بها على أن: “كل غير دقيق علة ضرر للغير يجب من أرتكبه بالتعويض”. ويتبين من ذلك المقال أن المسئولية التقصيرية لها زوايا ثلاثة: 1- الخطأ 2- الضرر 3- صلة سببية ما بين الخطأ والضرر.

انتفاء الخطأ: وهو الركن الأكبر من زوايا المسئولية التقصيرية
1- السيد وزير الأوقاف بكونه، هو الناظر على الأوقاف الخيرية:
بما أن السيد وزير الأوقاف بكونه هو الناظر على الأوقاف الخيرية. إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “مؤدى العبارة الأولى من المادة الثانية من التشريع رقم 247 لعام 1953، والمُعدلة بالقانونين رقمي 547 لعام 1953 و296 لعام 1954، والمادة الثالثة من ذات التشريع، والمادتين 1 و 17 من التشريع رقم 272 لعام 1959، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن المشرع إستقر وزاة الوقف الإسلامي في البصر على الوقف الخيري ما لم يشترط الواقف البصر لنفسه وجعلها أحق بالنظر ممن إشتراط له الواقف ولو أنه من ذريته أو أقاربه بكونها صاحبة الولاية العامة وأولى من غيرها بعناية جهات الخير وحمايتها وتوجيه الريع إلى البنوك ذات الاستفادة العام وتحقيق غاية الواقف من التقرب إلى الله بالصدقة الحالية، فنص على أحقيتها في البصر في العبارة الأولى من المادة الثانية من الدستور رقم 247 لعام 1953”. (نقض مدني في الطعن رقم 875 لعام 46 قضائية – جلسة 28/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الـ2 – صـ 1560 – قاعدة 292).

2- الناظر على الأوقاف الخيرية، هو ذو الولاية العامة فوق منها:
وبما أن ناظر الوقف الخيري هو ذو الولاية العامة أعلاه، إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “من المُأصدر قرارا قانوناً أن الوقف هو قام باحتجاز العين على قرار مِلك الله سبحانه وتعالى فلا يفترُكها واحد من من العباد، وناظر الوقف هو ذو الولاية فوقه المُفوض في القيام بمصالحه واستغلاله على أصلح وجه، وأنه وحده – في محيط تلك الولاية وعدم توفر مالك للوقف – الذي يعتبر ناحية الوقف وإدارة جميع من أعيانه”. (نقض مدني في الطعن رقم 431 لعام 45 قضائية – جلسة 13/12/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الـ2 – صـ 1904 – قاعدة 368).

3- السيد وزير الأوقاف بوصفه الناظر على الأوقاف الخيرية وذو الولاية العامة أعلاها، هو الرئيس الأعلى لهيئة الأوقاف المصرية:
تنص المادة الأولى من الدستور رقم ثمانين لعام 1971 المختص بتشكيل جمعية الأوقاف المصرية إلى أن: “تُنشأ ممنهجة عامة تُسمى منظمة الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية ورصد وزير الأوقاف”.
مثلما تنص المادة الخامسة من ذات الدستور إلى أن: “تضطلع بـ المنفعة نيابة عن وزير الأوقاف بكونه ناظراً على الأوقاف الخيرية مصلحة تلك الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على دشن اقتصادية”.
مثلما تنص المادة السادسة من ذات التشريع إلى أن: “على الإدارة أن تكون سببا في وزاة الوقف الإسلامي صافي ريع الأوقاف الخيرية”.
مثلما تنص المادة 5/3 من التشريع رقم 1141 لعام 1972 المختص بتحضير الجهد بهيئة الأوقاف المصرية على أساس أنه: “لوزير الأوقاف حق قدوم جلسات مجلس منفعة جمعية الأوقاف، ودعوته إلى المواجهة، وفي تلك الظرف تكون له الرئاسة”.
مثلما تنص المادة السابعة من ذات التشريع الأخير على أساس أنه: “تُوصل مراسيم مجلس المصلحة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها”.
مثلما أن تكليف رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية في ذاك المركز الوظيفي، يكون بقرار يصدره السيد وزير الأوقاف بكونه، ورئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية القائم قد صدر أمر تنظيمي بندبه لذلك المركز الوظيفي من السيد وزير الأوقاف بكونه، وذلك الأمر التنظيمي الصادر من وزير الأوقاف يحمل رقم 218 لعام 2007 بتاريخ 11/11/2007 وكل ذاك راسخ من التوكيل المعترف به رسميا الذي يحضر به محام الإدارة في مواجهة عدالتكم، وهو التوكيل رقم 1993 “ج” لعام 2007 تقرير الأهرام.

4- تأدية تعليمات الرئيس الأعلى “المشروعة” تجعل التصرف الذي أضر بالغير عملاً مشروعاً:
بما أن ما تمنح، وقد كان السيد وزير الأوقاف بوصفه الناظر على الأوقاف الخيرية وذو الولاية العامة فوق منها وطبقاً لنصوص القوانين سالفة الذكر فهو الرئيس الأعلى لهيئة الأوقاف المصرية (وموظفيها) الذين يأتمرون بأمره وتلزمهم طاعته..
وبما أن السيد الطبيب وزير الأوقاف بوصفه ناظراً على الأوقاف الخيرية قد نشر أوامره إلى منظمة الأوقاف المصرية – الموالية له – (وإلى موظفيها) لاستلام عين السقوط. وذلك ما وقف على قدميه به موظفي ممنهجة الأوقاف المصرية تطبيقاً لأوامر السيد الطبيب وزير الأوقاف الذي تلزمهم طاعته وتأدية أوامره.
بما أن ما توفر، وقد كانت المادة 167 مدني منصوص بها على أنه: “لا يكون المستوظف العام مسئولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا وقف على قدميه به إنفاذاً لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة ذاك المسألة واجبة فوقه، أو كان يتخيل أنها واجبة، وأثبت أنه كان يتصور شرعية الشغل الذي حدث منه، وقد كان اعتقاده مبنياً على عوامل معقولة، أو أنه راعى في عمله منحى الانتباه”.
ذاك، وقد أتى في المُذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ذلك الصدد ما يجيء : “وتصعد المسئولية لو أنه المجهود المؤذي قد حدث إنفاذاً لأمر صادر من رئيس إداري لانتفاء الخطأ في تلك الصورة. ويُشترط لإعمال ذلك الحكم شرطان: فيجب أولاً أن يكون مُحاجزِث الضرر موظفاً عاماً. ويجب ثانياً أن يكون المجهود المؤذي قد حدث إنفاذاً لأمر صادر من رئيس إداري ولو لم يكن الرئيس المُشرع في”. (مجموعة الأفعال التحضيرية جـ 2 صـ 379).
وتلك القاعدة، سالفة الذكر، لا تُطبق فحسب في ميدان الدستور المواطن إلا أن تُطبق ايضاً في ميدان دستور الجزاءات، إذ تنص المادة 63 من تشريع الإجراءات العقابية على أساس أنه: “لا جناية إذا حدث الإجراء من مستوظف أميري في الظروف اللاحقة: أولاً- إذا ارتكب التصرف إنفاذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت فوقه إطاعته أو أتخيل أنها واجبة أعلاه. ثانياً- إذا حسُنت عزمه وأرتكب حقاً تطبيقاً لما قضت به القوانين أو ما أتخيل أن إجراءه من اختصاصه”.
وداع الإباحة هنا هي توطيد الجمهورية من فورا اختصاصها من خلال موظفيها مع إدخار السلام والتحرير للمستوظف لِكَي يؤدي واجبه وهو لا يخاف مسئولية ما دام كان حسن النية.
فإطاعة قضى صادر من الرئيس يجعل التعدي عملاً مشروعاً بشروط ثلاثة:
(أولاً) أن يكون من صدر من المجهود موظفاً عاماً.
(ثانياً) أن يكون قد صدر له قضى بأداء ذلك الشغل من رئيس، وإذا كان غير مُإبتدأ، طاعته واجبة، وأن يتصور أن طاعة المسألة نفسه -الذي صدر له من رئيسه – واجبة.
(ثالثاً) أن يثبت المستوظف أمرين: أولهما أنه كان يتخيل شرعية المسألة الذي قام بتنفيذه. وثانيهما أنه راعى في عمله ناحية الحذر.
وبهذه المحددات والقواعد وفي تلك الأطراف الحدودية يكون تطبيق المستوظف لأمر غير قانوني عملاً مشروعاً لا يحتم مسئوليته. ولما كانت حجة الإباحة هنا، وكما سلف القول، هي توطيد البلد من في الحال اختصاصها بواسطة موظفيها مع إدخار السلم والتحرر للمستوظف لِكَي يؤدي واجبه وهو لا يخاف مسئولية ما دام كان حسن النية. ومدلول المستوظف العام – في ذاك التوجه – ينبسط إلى كل فرد يشرع في بما يتوافق مع القانُون جزءاً من اختصاصات الجمهورية.
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأنه: “لا دكان للتفرقة بين البنية التأسيسية العامة الإدارية والمصاحب العامة التجارية والصناعية، حيث يتفق النوعان في أن الجمهورية تباشر عن طريقهما عدد محدود من اختصاصاتها، ولا حانوت – فيما يتعلق لموظفي البنية التأسيسية العامة التجارية والصناعية – للتفرقة بينهم وفق مراتبهم”. (محكمة القضاء الإداري في 8 آذار سنة 1953 مجموعة مجلس الجمهورية لأحكام القضاء الإداري س 7 رقم 364 صـ 611).
مثلما عرفت محكمة النقض المستوظف العام بأنه: “من يولى قدراً من السلطة العامة بصفة مستدامة أو مُؤقتة أو تُتم منحه له تلك الخاصية بمُقتضى القوانين والسجلات سواء أكان يتقاضى مُرتباً من الخزانة العامة كالمُوظفين والمُستخدمين المُلحقين بالوزارات والمصالح والمجالس البلدية ودار الكُتب أم كان مُقاما بتكليفً بخدمة دون أجر كالعُمد والمشايخ ومن إليهم”. (نقض 25 كانون الأول سنة 1956 مجموعة أحكام محكمة النقض س 7 رقم 365 صـ 1331).
وحُسن النية – هُنا – هو أن: “يستهدف المستوظف العام باستخدام سلطته تقصي الغرض الذي من أجلها خوله الدستور تلك السُلطة”.
إضافةً إلى أن بهاء النية يفترض، وعلى من يدعي الضد إثبات ادعائه. إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “روعة النية نظري، وعلى من يطلق عليه الضد إثبات ما يدعيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 55 لعام 34 قضائية – جلسة 22/6/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1324 – بند 3).
بما أن ما توفر، وقد كانت منظمة الأوقاف المصرية قد وقفت على قدميها بتسلم مبنى التساقط تشييد على نصائح وأوامر وزاة الوقف الإسلامي وبذلك فإن قيامها بتطبيق تعليمات وزير الأوقاف – الذي اتباعه ممنهجة الأوقاف – إنما يكون إنفاذاً لأوامر الزعماء وهكذا يكون عمله مشروعاً ولا يستوجب مسئوليتها، حيث صدر أمر تنظيمي لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة في وزارة الأوقاف في جلسة 6/6/2004، قاضياً بتلقي مبنى التساقط ووضع اليد فوق منه وأبلغت جمعية الأوقاف المصرية بهذا لأداء هذا الأمر التنظيمي، فقامت جمعية الأوقاف بتطبيق مرسوم رئيسها الأعلى بتسلم مبنى السقوط، فإنها لا تكون قد خالفت التشريع ومن ثم فلا جيد ومحفز لمسؤوليتها عن بدل إتلاف من تضرر من أمر تنظيمي لجنة استرداد الأوقاف المغتصبة في وزارة الأوقاف، لا سيما إنه لم يطعن فوقه، وتحصن ذلك المرسوم وأمسى بشكل قاطعً بمرور مواقيت الطعن أعلاه، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر وأمر بمسئولية جمعية الأوقاف عن أداؤها لقرار وزاة الوقف الإسلامي، فإنه يكون قد خالف صحيح الدستور خليقاً بالإلغاء والقضاء مكرراً برفض دعوى والعوض فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.

التضامن لا يفترض:
لا سيما وأن: “التضامن بين الدائنين أو المدينين لا يُفترض”، وإنما يكون إنشاء اتفاق أو موضوع في الدستور طبقاً لـنص المادة 279 مدني.
مثلما أن البند الثانية من المادة 184 مرافعات منصوص بها على أن: “وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة النفقات بينهم بالتساوي، أو بمقدار هيئة كل من ضمنهم في الدعوى بحسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات سوى إذا كانوا متضامنين في منبع التزامهم المقضي فيه”.
وأعلاه يكون الحكم بإلزام جميع المدعى عليهما بصفتيهما بالتضامن بتطبيق وبدل الإتلاف للمدعي – المعلن إليه الأكبر – تكون قد أتت على غير سند من التشريع وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تنفيذه بما يستوجب إلغاؤه.
إضافةً إلى ازدياد الحكم المستأنف في شُكر ثمن وبدل الإتلاف المقضي به، سواء والعوض الجوهري إذ حجم الأجرة الشهرية بمبلغ ثمانمائة جنيه من دون دليل من الأوراق، لا سيما وأن توثيق الخبرة الثانية قد قبِل بعجزه عن حمد ثمن أجرة مبنى السقوط، وايضاً باحتساب أعوام الريع من عام 2004 مع أن وحط يد الأوقاف على مبنى التساقط قد تم إنفاذاً لقرار إداري ختامي لم ينهي الطعن أعلاه وباعتباره ينتسب ناحية الوقف الخيري (استرداد الأوقاف المغتصبة) وهكذا فلا تلتزم ناحية الوقف برد الثمار التي قبضتها – على تكليف قبضها لهذه الثمار. مثلما أن قيام جمعية الأوقاف باستقبال مبنى السقوط إنما تم إنشاء على وجّه صادر لها من ناحية رئاستها – وهي وزاة الوقف الإسلامي – بوجوب استلامه ووضع اليد أعلاه، وبذلك فإنها لا تكون مسئولة قانوناً عن ذاك، استناداً لما في مرة سابقة إشعاره لأنه يكون قد تم تطبيقاً لجهة رئاستها، وبذلك يعتبر عملها عملاً مشروعاً لا يستوجب المسئولية. وحيث خالف الحكم المطعون فيه كل ما تمنح، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء من جديدً برفض الدعوى.

موافقة الاستئناف شكلاً:
بما أن ما تمنح، وقد كان ذاك الطعن قد أقيم في الموعد المقرر قانوناً، وممن عنده معيشته، وعن حكم إلتقى للطعن فيه، وتم إيداعه من محام مقبول في مواجهة محكمة الاستئناف، وقد استوفى الطعن سائر شروطه وأوضاعه الرمزية المقرر قانوناً، وهكذا يكون ذاك الطعن مقبولاً شكلاً.
لجميع ما تمنح، مع تمسك الطالب بكونه بكل ذروته الحماية والدفوع المبداه منه في مواجهة محكمة أول درجة والتي يعتبرها جزءاً لا يتجزأ من طعنه الماثل إنفاذاً للأثر الناقل للاستئناف. ولما سيبديه الطالب بوصفه من عوامل وأوجه دفاع ودفوع أخرى، خلال نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية من عدالة محكمة الاستئناف الحكم لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

“وتشييد فوقه”

أنا المحضر سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ مركز معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من جريدة ذاك الاستئناف، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة، والكائن موضعها بدار القضاء العالي، بوسط بلدة العاصمة المصرية القاهرة، بميدان الإسعاف، ولذا في مواجهة الدائرة (…………) تعويضات، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة، عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من فجر يوم ………………….. المتزامن مع ………./ ………./2012م، ليسمع المعلن إليه الأضخم الحكم إزاءه، في مؤتمر المعلن إليه الـ2 بوصفه، بما يلي:
“إزاحة الحكم المستأنف، والقضاء من جديدً: برفض الدعوى فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية، مع تكليف المعلن إليه الأضخم بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع تخزين مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-11-30 20:07:18.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان