أنـــــا محضـــر محكمة قد انتقلت إلى إذ متجر أقامة :-
السيدة / مخاطبا مع
وتعلن بمحل إقامتها طرف أبوها
وأعلنتهـــــــا بالاتـــــــــــــي
طعنـــا بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى رقم لعام شئون عائلة مطوبس – وموضوعها تسليم أعيان جهاز – والصادر بجلسة / /
أولا: بتاريخ / / نشرت محكمة شئون العائلة بمطوبس حكمها الصادر في الدعوى رقم لعام شئون عائلة مطوبس أتى على حسب منطوقة:
قضت المحكمة:-
بإلزام المدعي علية برد وتسليم أعيان الجهاز المبينة بفواتير الشراء المرفقة والجانب الأمامي من المدعية والمؤرخة .
نصف/2008 و 14/12/2007 و 9/11/2007 و 29/2/2008 و 6/4/2008 و 12/2/2008 و 15/1/2008 و 18/9/2007 و 18/9/2007 و 19/8/2007 و 17/8/2007 و 5/3/2008 و 5/3/2008 وألزمت المدعي علية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها بنظير مشقات المحاماة.
“
وأتى بحيثيات حكمها: ” فلما كان ما توفر وقد كان الثابت للمحكمة أن المشرع قد اشترط لإدخال متنافس في الدعوي لإلزامه بطرح تم تحريره أسفل يده انتباه أحكام المواد من عشرين إلي 25 من تشريع الإثبات وقد كان المدعي لم يوفر خطاب بأوصاف الذي تم تحريره عما لو كان يتفاوت الأمر الذي رِجل من أوراق منسوب صدورها لهما من عدمه فلما كان هذا وقد كانت المحكمة تري من الادله الجانب الأمامي ما يكفي لتكوين عقيدتها وهكذا تلتف المحكمة عن إلتماس المدعي علية ” .
” وأتى بحيثيات حكمها ايضاًً وبما أن هذا وقد كانت المحكمة استمعت إلي شهادة شاهدي المدعية والمدعي علية وطالعت كشوف الحساب الجانب الأمامي منهما وقد كانت المحكمة تطمئن لأقوال شاهدي المدعية من أن البضاعة هي ملك للمدعية وان أبوها وقف على قدميه بشرائها وإنها زفت إليه بها وتم نقل البضاعة إلي ملجأ الزوجية”
” وقد كانت المحكمة قد أمرت الأيمن المتممة للمدعية علي النحو الوارد بحكمها التمهيدي وحضرت المدعية بنفسها وحلفت الأيمن وهو المسألة الذي اطمأنت المحكمة إلي تسلُّم المدعي علية لهذه الحمولة وقيمتها وإنها ملك خاص للمدعية.
” وقد كانت المحكمة تطمئن حتّى المدعية زفت إلى المدعى إليه بهذه الإرسالية وانه لا يشطب إستقلال لائحة حمولة زوجية واطمأنت المحكمة حتّى هذه الحمولة هي جهاز المدعية وملك لها وبذلك تقض بإلزام المدعي أعلاه برد الشحنة الزوجية المبينة تفصيلا بفواتير الشراء المرفقة والجانب الأمامي من المدعية والمؤرخة. “
و إذ أن ذلك الحكم أتى مخالفا للقانون والواقع مشوبا بعيب الفساد فى الإستدلال واستيعاب الواقع خصوصية عن إخلاله بحق الحراسة والقصور فى التسبيب لهذا فإن الطالب يستأنفه للأسباب التالية
أولا: من إذ المظهر:- يلتمس الطالب رضى الاستئناف شكلا
الأساس الشرعي
نصت المادة 56 من الدستور رقم 1 لعام ألفين حتّى :-
” أساليب الطعن فى القرارات و الأحكام الموضحة فى ذلك التشريع هى الاستئناف و النقض والتماس
المراجعة . وتعقب ـ بينما لم يرد به حكم خاص فى المواد اللاحقة ـ النُّظُم والتدابير المنصوص أعلاها فى دستور المرافعات المدنية و التجارية . ”
مثلما نصت المادة 227 من دستور المرافعات إلى أن :-
” موعد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص التشريع على غير هذا . ”
بما أن هذا وقد كان الثابت أن التشريع 1 لعام ألفين أخضع الطعن فى القرارات الصادرة فى الظروف الشخصية لقانون المرافعات وبذلك فإن توقيت الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى التوقيت و بذلك فهو مقبول شكلاً .
( 2 ) من إذ الشأن :- يلتمس المستأنف الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في حين كلف به بإلزام المدعي علية برد وتسليم أعيان الجهاز المبينة بفواتير الشراء المرفقة والجانب الأمامي من المدعية والمؤرخة .
1/2/2008 و 14/12/2007 و 9/11/2007 و 29/2/2008 و 6/4/2008 و 12/2/2008 و 15/1/2008 و 18/9/2007 و 18/9/2007 و 19/8/2007 و 17/8/2007 و 5/3/2008 و 5/3/2008 وفرض المدعي علية بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها بدل أعباء المحاماة والحكم من جديد برفض الدعوى مع إنفاذ المستأنف تجاهها بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة عن درجتي التقاضي
ولذا للأسباب التالية:-
أولا :– الخطأ في تنفيذا لقانون وتأويله وتفسيره
ثانيا :- ندفع بعدم رضى الإثبات بشهادة الشهود لأن تكلفة الإجراء التشريعي تزيد على 500 جنيه عملا بنص المادة( ستين ) أثبات .
ثالثا :- يدفع المستأنف ” المدعي علية ” ببطلان أفعال التحري وبطلان كل ما ترتب فوق منها من حرض
رابعا :– الإخلال بحق الحماية
خامسا :- يتمسك المستأنف بجميع ما أتى بمذكراته وما قدمه من دفوع ودفاع في مواجهة محكمة أول درجة ويجعلها متممة لأسباب ذاك الاستئناف
سادسا :– وللأسباب الأخرى التي سوف يبديها الطالب بالجلسات والمذكرات
ويأكل المستأنف عوامل استأنفه على التوالي كما يلي :
أولا :- الخطأ في تنفيذ الدستور وتأويله وتفسيره
أتى فى قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا بخصوص الجدل على ثروة بضاعة منزل القرينة الاتى :
“وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو في أعقاب الفرقة بشأن ثروة ما يبقى في منزل الزوجية من متاع فالأصل أن من سكن البينة علي مايدعيه قضي له بما ادعاه وإلا فإن مالا يصلح سوى للنساء فالقول فيه قول القرينة بيمينها ومالا يصلح سوى للرجال فالقول فيه قول القرين بيمينه. أما مايصلح لهما سويا فهو للزوج لأن الواضح يشهد له فكل مايحويه المأوى في حوزته وأسفل سلطانه ويده فيه متصرفة أما يد المرأة فحافظة, واليد المتصرفة هي يد الملك فكان دليل المال ظاهرا أما اليد المحافظة فلا تدل علي الملك “
{ حكم كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر في القضية رقم201 لعامألفين قضائية دستورية}.
ومفاد وتلك المواضيع عامتها علي باتجاه ما قررته كرسي القضاء الدستوري العليا في مدونات حكمها الماضي الدلالة إليه أن الجهاز وهو الذي يؤثث به سكن الزوجية لدى بداية الزواج سواء من مهر القرينة أو من ممتلكاتها أو من ثروة أبيها متبرعا يكون ملكا لها وحدها ولاحق للزوج في شيء منه سوى انتفاعا لكن ويحمل على عاتقه تبعة موته وبينما عدا الجهاز الذي تثبت ملكيته للزوجة علي النحو المتطور فإنه إذا اختلف الزوجان سواء حال قيام الزوجية او لدى فسخها بشأن مال شيء من المتاع المتواجد خسر اقام موضوع المادة85 أسبق الذكر زوجة مؤداها أن مايصلح للنساء عادة فالقول فيه تصريحها مالم يثبت القرين أنه له أما مايصلح للرجال أو كان يصلح لهما جميعا خسر افترض المشرع انه للزوج مالم تثبت القرينة أنه لها.
و نصت المادة 71 من القرارات التشريعية إلى أن ” كل ما كان مقوما بمال من المنشآت والعروض و الجواهر والمكيلات والموزونات و مزايا الأعيان التي تستحق بمقابلتها الملكية يصلح تسميته مهراً “
ووفقاً لأرجح الأقوال في مذهب الواجهة أبى حنيفة – وهو الدستور الضروري الإعمال- فان إعداد بيت الزوجية ضروري على القرين فإن وقفت على قدميها به المرأة فهي متبرعة ، ولا يمكن إذا إلزامها بالاستجابة وبالأدق بالتبرع ، فالمهر هو الثروة الذي يدفعه القرين بالفعلً خالصاً للمرأة بموجب قسيمة الزواج مؤتمر حل التلذذ .
إذا فتجهيز بيت الزوجية ضروري على القرين و لا تجبر القرينة على إعداد ذاتها من مهرها.
إلا أن المادة 116 من القرارات التشريعية نصت إلى أن ” الجهاز ملك المرأة وحدها فلا حق للزوج في شيء منه وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له ولا ضيافة ، وإنما له الانتفاع بإذنها ورضاها ، ولو غصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها فلها مطالبته به أو بثمنه إن هلك أو استهلك منه”
وقد تم ذكر المادة الفائتة بوجه عام ولم يقول المشرع مثلاً على طريق الاستثناء إذا نهضت المرأة بترتيب بيت الزوجية بالرغم من ان إرسالية الزوجية المنبع فيها التزام القرين بإعدادها ليس بكونها قسم من المهر وان القرينة لا تلتزم بها , اى أن المنشأ في قانون تلك المادة هو أحكام العرف المصري وليس أحكام الشرع و هو ان المرأة هي ما تقوم بضبط عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها القرين الصداق إنتقادًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية
و قد حكمت محكمة النقض المصرية بان “ العرف معتبر إذا عارض نصا مذهبيا منقولا عن ذو المذهب . اذ الجمود علي واضح المنقول مع ترك العرف ، فيه تضييع حقوق عديدة ، دون أن يكون في ذاك مخالفة للمذهب . “
( الطعن رقم 7 لعام 39 ق – ظروف شخصية – جلسة 14/2/1973 )
والعرف واحد من مناشئ القانون الإسلامي ما لم يتضاد مع موضوع من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع الموضوع ولقول الحبيب المصطفى دعوات الله فوقه وآله وسلم : ” ما رآه المسلمون حسنا فهو لدى الله سبحانه وتعالى حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو لدى الله سبحانه وتعالى قبيح “
والعرف محكم مثلما يقول الاصولويين, وذلك هو مصدر ظهور ما يطلق عليه بلائحة الحمولة الزوجية في مصر منذ زمن بعيد و الزوجة القضائية التي تقول بأنه جرى العرف على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه إذ حكمت محكمة النقض المصرية بان “وإذ أن ذاك النعي صائب ذاك أن المسترد في دعـوى استرداد الإرسالية المحجوزة ـ هو ما يحدث أعلاه تعب إثبات مال الحمولة المحجوزة المتواجدة ببيت الزوجية في مختلف الحالات سوى إذا وجد وحط بديهي أخر يقلب عـبء الإثبـات ذاك أن الزوجة اللائحة إلى أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهـاز يمتلكنه هي في حقيقتها زوجة قضائية لا تكفى بذاتها دليلاً كـاملاً على المال سوى أنها تعزز الدلائل الأخرى التي تقوم بتقديمها القرينة ” .
طعن رقم 6375 لعام 62 ق جلسة 12/4/2001
مثلما انه قد جرى مقال المادة ستين إثبات على انه ” فى غير المواد التجارية لو كان الفعل التشريعي تزيد ثمنه على 500 جنيه أو كان غير معين السعر ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يبقى اتفاق أو موضوع يقضى بغير هذا .
ويقدر الالتزام بكون سعره وقت صدور الفعل ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت ازدياد الالتزام على 500 جنيه لم تأتى سوى من ضم المزايا والملحقات إلى المصدر” .
وبتطبيق ما تكفل ما سلف من مبادئ تشريعية مستقر فوقها على أوراق الدعوى نجد الاتى :
1- أن محكمة أول درجة خالفت النُّظُم الشرعية و ما ثبت فوق منه المجهود وما تواترت فوق منه الطقوس بخصوص إعداد بيت الزوجية ومالك هذه الشحنة وصدقت المدعية في مختلف ما صرحت دون تمحيص أو تدقيق في ما قدمته من وثائق أوبينه ولذا على النحو التالى
أولا :- فلقد جري العرف – وذلك ما هو معروف ومتفق عليه في وسط طرفي الدعوى – علي أن يقوم الزوجان جميعاً بإنشاء بيت الزوجية في حين يتعلق الحمولة فتقوم القرينة بشراء عدد محدود من لوازم المطبخ وما شابهها والأدوات الكهربائية ويقوم القرين بشراء العفش من حجرات غفو وأنتريه وصالون وقاعة الأطفال – أن كان – ونحو ذاك ولذا ما جري به العرف وعلية ثبت الشأن في إنشاء بيت الزوجية.
لكن المدعية تنشد أن تثبت ضد هذا وتثبت امتلاكها لسائر الشحنة وأنها وحدة مالكة مختلَف الشحنة وأنها وحدها نهضت بشراء عموم البضاعة ولم توفر لنا مبرراً واحداً علي ذاك ولماذا تنفق المدعية مثلما تدعي ما يربو على مائة 1000 جنية ؟ ! ثمن ما تطالب به من حمولة.
ثانيا :- مثلما أن العرف قد جري علي أن يمنح القرين لزوجته منحة تكون تتمثل في ما يسمي بالشبكة وهي المصوغات الذهبية بل المدعية تدعي على عكس ما جري به العرف بأنها هي ما اشترت هي ووالدها المصوغات الذهبية كلها وأن ذاك لأمر جد غريب في أن تجهز القرينة ذاتها وتشتري سائر الحمولة من أثاث وأدوات مطبخ وأدوات كهرباء ومصوغات ذهبية وكل هذا مثلما تدعي من ممتلكاتها.وكأنها تقول هنا أن القرين لم يكن له أي دور في إستحداث ملجأ الزوجية وأنة فحسب حدث علي قسيمة الزواج وكفي علية ذاك.فهل يعقل ذاك وما المبرر ؟!!!!!!!!
فهل ذاك يتفق العادات الريفية التي منها القرين والزوجة وهل يتفق هذا مع المجري البسيط للأمور فى أن إعداد بيت الزوجية يكون بالإسهام بينهما.
الواقع اذ أن القرينة المدعية لا لديها في الشحنة التي تدعيها بشكل بسيطً أو بكثرةً ولقد أمتنع أبوها عن تجهيزها بأية شحنة حتى الآن خلافة مع المدعي علية لأنه يكون تزوج بها بشكل رسميً دون قبوله ولكونها اختارت وكيلها في قسيمة الزواج رجل عنهم بغريب لا تربطه بهما إيه رابطة ما يقارب أو نسب.
فالثابت من وثيقة قسيمة الزواج المعترف به رسميا أن قسيمة الزواج الأساسي والموثق والرسمي تم بالأسكندريه بعيداً عن معقل وشقة القرين والزوجة وقد قصدت بذاك القرينة بألا يعرف أبوها بذلك الزواج سوى عقب تمامه فاختارت وكيلها رجلاً غريباً عنهما وهو ذو البيت الكائن به المنزل التي يستأجرها المدعى كمسكن للزوجية وهو الضيف وقد اصطحبت المدعية والمدعى فوق منه معهما شاهدين وهما شاهدي المدعي علية في الدعوي المنظورة وكأنا على دراية بجميع تفاصيل ذلك الزواج من بدايته حتى تمامه وقد أتت شهادتها وأصابت عين الحقيقة
ثالثا:- أن المدعية تزوجت بالمدعى أعلاه بمقتضى الاتفاق المكتوب المعترف به رسميا بتاريخ 27/ 7 /2007 والعرف يجرى على ان القرينة حين تجهز ذاتها بمنقولاتها فإن هذا يشطب قبل الزواج وليس في أعقاب الزواج والدخول والثابت من كشوف الحساب المصطنعة التي قدمتها المدعية أنها كلها في أعقاب الزواج والدخول وهو الذي يتناقض مع الذهن والمنطق والعرف السائد حيث أن كشوف الحساب الجانب الأمامي مؤرخة 5/5/2008 -5/3/2008 -15/1/2008 – 2/2/2008 – 6/4/2008 – نصف/2008 اى عقب الزواج والدخول فكيف يكون ذاك ؟ !!!!!
رابعا :- أن المتهم رِجل ذات كشوف الحساب التي قدمتها المدعية صادرة باسمة من ذات أصحاب المتاجر وذات الزمان الماضي وذات الشحنة ولم تعترض المدعية أعلاها أو تطعن فوق منها بثمة مطعن ولم تشكك في سلامتها او توفر ما يضحدها لكن وشدد شاهديه شراءه هذه الإرسالية من ثروته المختص
رابعا :- أوردت المدعية في أعلن كلام الجهاز المخصص بها مجموعة من البضاعة ولم تمنح سند ملكيتها لتك الشحنة ولم يرد ذكرها علي لسان شهودها وعلى هذا لم تثبتها لا بدليل كتابي ولا بينه ومع هذا حكمت لها المحكمة بجميع ما طالب به دون نقصان
خامسا : المستأنف تجاهها منذ زواجها بالمدعي علية لم تكن تبتغى مورد رزق حياه زوجية وإنما فتاة زواجها بالمدعي علية وأسسته على مرجعية جوهري مجرد من قبلها وتلك الدعوي هي حلقة في سلسلة من الدعوي التي تبتغي بها المدعية استنزاف المدعي أعلاه مادياً حتى تحقق منه أعلى انتصر وفائدة جوهري من زواجها بة والدليل على ذاك من الأوراق وأوضاع الشأن والقرائن وكيفية زواجها به دون دراية أبوها وتلك الأوضاع تتجلى في وافرة أسئلة في إجابتها الفرقان بين الحق والباطل كالآتي:-
سادسا :- أن المدعية ارتضت الزواج بالمدعي علية على الرغم من وجود فارق ثقافي وتعليمي ضخم حيث أن المدعية حاصلة علي مؤهل عالي وتعمل مدرسة في حين المدعي علية لا يحمل أيه شهادات فما التبرير لذا الزواج من قبل المدعية ؟!!!!
سابعا :- أن المدعية ارتضت الزواج من المدعي علية على الرغم من علمها بأنه متزوج قبلها باثنتين و وهى الثالثة وفى عصمته واحدة ولدية من قرينته التي في عصمته أربعة أبناء أكبرهم سناً يصل زيارة البيت الحرام 22 عام وأصغرهم سناً يصل زيارة البيت الحرام 8 أعوام وهم في مدد التعليم المتنوعة فما السبب خلف ذاك الزواج بالمدعي علية سيما وأنها لم تتزوج من قبل.
– لا يوجد شك إذن أنه ما كان لها مقصد من ذاك الزواج سوى الدخل الجوهري والاستنزاف الجوهري للمدعي
ثامنا :- ذكر التقريرين السيكولوجي والأجتماعى في الدعويين رقمي – و لعام عائلة مطوبس وموضوعهما طلاق للضرر واعتراض علي تحذير طاعة أكدا عن طريق مناقشتهما للمدعية وانتهيا على أن زواجها بالمدعي علية مؤسسا من جانبها علي أساس جوهري محض وأنها ضحت بالفوارق التعليمية والثقافية والاجتماعية بينما بينهما طمعاً في الملكية ولذا دليلاً ثالثاً يساق حتّى الدعوى الراهنة لم تقصد بها المدعية سوى لأخذ ما لا تستحقه من المدعي فوقه أسفل مسمي منقولاتها الزوجية.
تاسعا :- والغريب في تلك الدعوى إدعاء المدعية أنها جهزت ذاتها وبيت الزوجية كاملا بمبلغ يربو على المائة 1000 جنيه حتى الذهب اشترته مثلما تلقب كاملا من ثروتها المختص ومن ملكية أبوها ومعنى هذا أن المشتبه به لم يمنح لها حتى الشبكة وهى المنحة المتعارف فوق منها وهى ابسط الموضوعات في العرف بين الزوجين وفوق كل هذا لم إعتاق لنفسها لائحة جهاز والسؤال الذي يطرح ذاته لما كل ذلك ؟ وأين دور المدعى في ذاك ؟ أليس ذلك الشأن بغريب ؟ !!!! أليس ذلك الادعاء أكثر من اللازم وقد فضخ ذاته بشخصه ؟!!!
عاشرا – وبالنظر إلى وثيقة الزواج نجد أن مقدم المهر المسجل هو 1 جنيه و الشحنة التي تسمى المستأنف إزاءها ملكيتها بثمن تزيد عن المائة 1000 جنيه فهل هذتا يناسب هذا أم أن الشأن له علل أخرى أم أنها اتخذت هذه البضاعة التي اشتراها القرين من ثروته المختص مهرا لها ولم تقل ذاك
ثانيا :- ندفع بعدم إستحسان الإثبات بشهادة الشهود لأن تكلفة الفعل التشريعي تزيد على 500 جنيه عملا بنص المادة( ستين ) أثبات .
مادة ستين– فى غير المواد التجارية لو أنه الإجراء التشريعي تزيد سعره على 500 جنيه أو كان غير معين التكلفة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضاؤه ما لم يبقى إتفاق أو مقال يقضى بغير هذا .
ويقدر الإلتزام بكون سعره وقت صدور الفعل ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت ارتفاع الالتزام على 500 جنيه لم تأتى سوى من ضم الإمتيازات والملحقات إلى المنبع .
ولذا الدفع يتمسك به ويصمم أعلاه المستأنف ويصمم أعلاه ويجعله معروضا على المحكمة الموقرة وجزء لا يتجزأ من دفعوه ودفاعه هذا أن ما تطلب به المدعية يزيد عن نصاب الإثبات بالبينة وبذلك ولقد توافرت فى الدفع شرائطه التشريعية والواقعية سيما وقد جرت الطقوس والطقوس على تحرر ما يعلم عرفا بسجل أعيان الجهاز وذلك ما خلت منه وافتقرت إليه أ وراق الدعوى
ثالثا :- وإحطاطيا يدفع المستأنف ” المدعي علية ” ببطلان ممارسات التحري وبطلان كل ما ترتب أعلاها من حرض
للأسباب التالية
التبرير الأضخم :- مخالفة ممارسات التقصي لنص المادة 84 إثبات والتي تنص علي أن ” يؤدي كل شاهد شهادته علي إنفراد بغير قدوم بقية الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
إذ أن الشاهد الـ2 من شهود المستأنف إزاءها و هو النزيل / ……من شهود المدعية كان متواجداً بغرفة التقصي خلال إدلاء الشاهد الأضخم بشهادته وتلك مخالفة صارخة لأحكام وممارسات التحري وقانون الإثبات ونص المادة المشار اليه
ولا يوجد شك أن شهادة الشاهد الـ2 كانت متأثرة تمام النفوذ بشهادة الشاهد الأضخم والذي سعى أن تجيء شهادته متوافقة متماثلة على الإطلاقً مع أقوال الشاهد الأكبر والتي أتت شهادته إجمالا محاباة ومجاملة للمدعية سيما وأنة خالها ولاشك أن تواجد ذلك الشاهد إثناء إدلاء الشاهد الأكبر بشهادته قد اخل بسلامة التحري والدليل المستمد منه
وقد تم أثبات ذاك بمحضر الجلسة من قبل المتهم وطلب المدعي علية تنحية أقوال ذلك الشاهد جانباً لحضوره طوال سماع شهادة الشاهد الأضخم ومحاولته مناظرة وتماثل أقوالة مع أقوال الشاهد الأكبر
المبرر الثانى :- يدفع المشتبه به ببطلان أعمال التحري لمخالفتها موضوع المادة 78 إثبات
إذ تنص هذه المادة على الآتى :- ” إذا قام بتكليف الشاهد الحضور توظيفًا صحيحًا وغاب قضت أعلاه المحكمة أو القاضى المنتدب بغرامة مقدارها أربعون جنيها. ويثبت الحكم فى المحضر ولا يكون قابلا للطعن. وفى ظروف الاستعجال القوي يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضى قضىًا باحضار الشاهد وفى غير تلك الظروف يؤمر باعادة تعيين الشاهد الحضور لو أنه لذا مقتض وتكون فوق منه مصاريف ذاك الإلزام ، فإذا تخلف حكم فوق منه بتدهور الغرامة المنوه عنها ويجوز للمحكمة أو القاضى انتاج كلف باحضاره )
ذاك أن المشتبه به أعرب شهوده عملا بنص المادة 77 إثبات والتى منصوص بها على أنه
(إذا رفض الشهود الحضور اجابة لطلب الحضور المنافس أو المحكمة وجب على المتنافس أو قلم الكتاب وفق الظروف توليتهم مسئولية الحضور لتنفيذ الشهادة قبل التاريح المعين لسماعهم بأربع وعشرين ساعة كحد أدنى عدا مواقيت المسافة …. )
ورِجل المتهم إشعار علني للشهود وتم إعلانهم سويا فحضر الاول والثانى وتخلف الـ3 عن الحضور دون عذر
ولو أنه الشأن أيضا في مواجهة عدالة المحكمة الموقرة وقد كان المشتبه به قد وقف على قدميه بإعلان شهودة طبقا لنص المادة 77 إثبات كان على عدالة المحكمة المقرة أن تطبق مقال المادة 78 إثبات وهذا بتغريم من غاب من الشهود وهو الشاهد الثال فى الاعلان المقدم بجلسة التقصي وأن تؤجل الدعوى لإعلان ذاك الشاهد سيما وان المتهم اصر على سماع شهادته وطلب مدا جل التحري واعادة إعلانه بمثابته قد شهد واقعه مغادرة المدعية من بيت الزوجية وبرفقتها مصوغاتها الذهبية وهى حادثة مغايرة عن ثروة اى من طرفى الخصومة لمنقولات مأوى الزوجية بل المحكمة لم تراعى هذه الأعمال وهو إخلال بممارسات التقصي ومصادرة على حق المتهم فى تحري واثبات دفاعه ويصمم المشتبه به على إلتماس سماع ذلك الشاهد باحالة الدعوى للتحقيق
يلتمس المدعى رد شهادة شاهدي المدعية لتناقضهما وتلقينهما للشهادة وان شهادتهما ما أتت سوى مجاملة للمدعية
النُّظُم التشريعية وما ثبت فوق منه قضاء النقض في إمتنان محكمة ثاني درجة لشهادة الشهود في مواجهة محكمة أول درجة
” للمحكمة الاستئنافية أن تكتفي بمراجعة أقوال الشهود في التقصي وتستخلص منها ما تطمئن إلية ولو أنه مخالفاً لما استخلصته المحكمة الابتدائية التي سمعتهم . مثلما أن من حقها سوى تأخذ من أقوال الشهادة سوى ما تشاهد صدقة , وهي إذا أخذت ببعض الشهادة ولم تأخذ ببعض لا يصح أن ينعي فوقها أنها مسخت تلك الشهادة. “
(الطعن رقم 17 سنة 11ق جلسة 16/عشرة/1941 )
” إن الإتخاذ بأقوال الشهود منوط بتصديق المحكمة إياهم وإطئنانها إليهم ولا سلطان لأحد علي المحكمة في تكوين عقيدتها بما يدلي به الشهود في مواجهتها لا يضير المحكمة الاستئنافية أن تذهب في إشادة أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير المحكمة الابتدائية , ولا يكون فوقها في تلك الوضعية أنتنفد العوامل التي اعتمدت فوقها المحكمة الابتدائية في وجه نظرها وإنما يكفيها أن تكون وجهتها هي لائحة علي ما يبررها. “
نقول بداء أن شاهدي المدعية لم يشهدا حادثة واحدة الأمر الذي شهدا فوق منه
والدليل على هذا
1- أن اى منهما لم يتم تحديد نعت وصور ولا ثمن أعيان جهاز المدعية
2- أن كلاهما تناقض في تحديد المواضع التي تم منها شراء الشحنة متجر الشهادة
3- أن تعدد المقار واختلاف التواريخ التي تم منها شراء هذه البضاعة حسبما هو مبين بالفواتير يستحيل برفقته عقلا أن يكون الشاهدين متفرغين على الإطلاق لصحبة المدعية ووالدها للتنقل معهما لدى المطلب لدى كل حادثة بيع وشراء
4- تناقض الشاهدين في موقف تجاوز وطرد المتهم للمدعية _ المزعومة _ من بيت الزوجية إذ ذكر احدهما أن المدعى وأهلة تجاوز فوق منها باللطم حال خروجها من بيت الزوجية ولذا يناقض شهادة شهود المدعية نفسها في دعوى فسخ العلاقة الزوجية للضرر اللذان قررا موقف متنوعة تمام ومختلقة تمام عن أقوال هذين الشاهدين
5- تعمد الشاهد الـ2 من شهود المدعية المكث خلسة في قاعة التحري على الرغم من إخلاءها ليسمع شهادة الشاهد الأضخم ثم محاولته تطابق أقوالة مع أقوال ذلك الشاهد
6- أن الشاهدين أديا شهادة تناقض ما جرى به العرف حين ذكرا أن القرينة ووالدهما هما اللذان قاما بشراء كل وجميع حمولة مأوى الزوجية ولم يبررا هذا على الرغم من متباينة ذاك للعرف السائد
وبتحليل لشهادة الشاهد الأضخم من شهود المستأنف إزاءها نجد الاتى
الشاهد الأكبر وهو / …..
س: ما علاقتك بطرف الدعوي
جـ: الجواز وأدري أهلية المدعية دراية شخصية
س: علام تشهد
جـ: أنا أشهد أني حضرت مع المدعية شراء الحمولة الزوجية وكنت معاهم لما ودوها مسكن المدعي علية وهي كانت متمثل في قاعة غفو بني مط وغرفة ضئيلة قط وأنتريه وقاعة أطفال وأدوات كهربائية متمثل في تلاجة وبوتاجاز وغسالة وتلفاز ورفائع العروسة وقيمتها بحوالي مِقدار مائة 1000 جنية وكسور وأنا شوفتها وهي راجعه لدى والدها ومستلمتش احتياج من الحاجات بتعتها وأبوها كان جايب لها غوايش وسلسلة وأسوره ……
س: هل حضرت مناسبة شراء الحمولة والمشغولات الذهبية
جـ: أيوة أن كنت متواجد مع والدها في شراء كل ما يخصها وقيمته مائة 1000 جنية وكسور
س: وهل حضرت حادثة تسليم هذه المتقولات للمدعي علية بمسكن الزوجية
جـ: أيوة أن كنت معاهم وهم بيودوا الأثاث
س: وهل تسلمت المدعية منقولاتها حال عودتها لمسكن أهليتها
جـ: هي مرجعتش
س: من دفاع المدعي علية ما هي مقار شراء هذه الشحنة التي حضرتها .
جـ: الموبيليا من لدى ……. والذهب من لدى …..
س: من دفاع المدعي علية هل كنت موجود في مأوى أهلية المدعية حال عودتها له
جـ: أنا كنت في المعرض بتاعي ووالدها جابها وعدي عليا هو وهي في المعرض .
التعليق
1- الثابت من الوثائق الجانب الأمامي والفواتير أنها من مواضع وأزمنة مغايرة فهل يعقل أن يكون ذلك الشاهد تفرغ كلياً لمصاحبة المدعية ووالدها حال شرائها لمختلَف منقولاتها.على النحو المتنوع الحصري الوارد بفواتيرها وكشوفها
2- أتت شهادة ذاك الشاهد في صورة عامة مرسلة غير ممكن الطمأنينة إليها بشكل قاطعً سيما وان كم الحمولة متباين ومتفرد وغير ممكن حصرة
3- أثبت وكيل المدعي علية – المستأنف – حال التحري بمحضر جلسة حضور الشاهد الـ2 من شهود المدعية بغرفة التقصي خلال حضور الشاهد الأكبر وإدلائه بشهادته ومع ذاك فأن المحكمة لم تعر كل ذاك هنالك انتباه وارتكنت إلي أقوال شاهدي المدعية.
الشاهد الـ2 / ………
س: ما علاقتك بطرفي السقوط
جـ: أنا خال ….. المدعية
س: علاما تشهد
جـ: اشهد أن أب المدعية هو اللي اشترى البضاعة الزوجية بتاعتها والمشغولات الذهبية متمثل في غوشة واسورة ومحبس ودبلة وخاتم وسلسلة والبضاعة متمثل في قاعة غفو هائلة ودلاب 6 درف ودلاب وسرير و2 كومودينو وسراحة وقاعة اطفال …… والعفش ده كان لدى والدها وخدناه في العربيات وطلعناه في السكن لدى العريس وانا رحت مع والدها لما عرف أنها بتنضرب لدى أهل قرينها ولقيتها واقفة قدام المنزل هي وإبنتها بلبس الغفو وأخدناها ورجعنا وقلنا نحل المتشكلة ودي بل إلا أن هو مرجعش الشحنة بتاعتها .
س: من الحماية من أين تم شراء البضاعة
جـ: من لدى ……. ومش فاكر منين والكهرباء من لدى ….
س: متي تم شراء هذه البضاعة
جـ: سنة 2008 في شهر 4
التعليق
ذكر ذلك الشاهد موقف لم تحدث بم لا يترك مجالا للشك علي عدم صدفة ومجاملته في تأدية شهادة و تلك الموقف لم تتم بشكل حاسمً وهى خيالة لدرجة أن المدعية نفسها لم تقل بها من قبل فلقد أفاد أن المدعية كانت تضرب من أهل قرينها وقد استقر أن القرينة كانت تعيش بمفردها بشقة مستقلة كلياً عن أهل قرينها وقد شهدوا بهذا شاهدين القرينة المدعية في دعوي فسخ العلاقة الزوجية والمقدم صورة منه والمقضي فيها بالرفض
وأوضح أنها كانت واقفة في مواجهة البيت بلباس السبات وذلك ما لم تقلة المدعية ولم تطرق إليه لكن ولم يجري في خيالها هي نفسها.
فمن أين أتى ذاك الشاهد بتلك المناسبة التي تناقض أقوال المدعية نفسها وتناقض أقوال شهود ذات المدعية في دعوي فسخ العلاقة الزوجية والمقدم صورة الحكم الصادر فيها وأقوال شاهدي المدعية في ذلك الصدر .
فهذا الاختلاق والافتعال في الشهادة والتنافي يوحي من الوهلة الأولي إلي عدم مصداقية ذاك الشاهد ويكذب شهادته وأنه غير ممكن بأي حال من الظروف أن يرتكن الى شهادته
* أن ذاك الشاهد ذكر بصورة عامة مجملة ما لا يتجاوز 10 بالمائة من الإرسالية التي ذكرتها المدعية وادعت ملكيتها لها.
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
https://hayamgomaa.com/
https://hayamgomaa.net
https://hayamgoma.com/
https://hayamgoma.net
http://hayamgomaa.me
Originally posted 2021-12-15 02:52:17.