صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم بعدم اشتراط اللجوء الى لجان التوفيق في المنازعات 2022

صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم بعدم اشتراط اللجوء الى لجان التوفيق في المنازعات 2022

صيغة وعبرة جرنال استئناف حكم بعدم اشتراط اللجوء الى لجان النجاح في المنازعات

جرنال استئناف – عدم اشتراط اللجوء إلى لجان التفوق في المنازعات بينما بين الجهات الأصلية والهيـئات العامة في حين بين بعضها القلة

تشييد على مناشدة السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه. وموطنه الشرعي: “مقر منفعة المصلحة الأساسي”، الكائن في 109 بشارع الاستقلال بميدان الدقي، بالجيزة.
أنا ………..محضر محكمة ………… الجزئية، قد انتقلت وأعربت جميع من:
1- السيد/ رئيس الوزراء بكونه. مخاطباً مع: …………..
2- السيد/ محافظ كفر الشيخ بوصفه. مخاطباً مع: ……………..
3- السيد/ رئيس مقر وبلدة كفر الشيخ بوصفه. مخاطباً مع: ……….
ويعلنوا بهيئة قضايا البلد، الكائن مكانها ببرج الكوثر بعمارات الأوقاف وراء شارع القوات المسلحة، بندر كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ.
4- السيد/ رئيس مجلس هيئة المنفعة العامة للمنطقة بكونه. ويعلن سموه بمكان عمله بديوان عام المصلحة العامة للمكان في مواجهة مديرية أمن الجيزة، من محافظة الجيزة.
مخاطباً مع: …….
5- السيد/ مدير عام مديرية المنطقة بكفر الشيخ بكونه. ويعلن سموه بموضع عمله بمديرية المنطقة بكفر الشيخ.
مخاطباً مع: ……..
“وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف الآتية”
بمقتضى تلك الجرنال يعاود الطالب بوصفه الحكم الصادر في الدعوى رقم 185 لعام 2010 مدني إجمالي حكومة كفر الشيخ، الصادر من الدائرة الثالثة مدني حكومة، بجلسة 24/3/2011م، والقاضي في منطوقه: “بعدم إستحسان الدعوى، وألزمت المدعي بكونه بالمصروفات”.
وبما أن ذاك الحكم قد أتى مجحفاً بحقوق الطالب بكونه، لذلك فهو يطعن فوق منه بالاستئناف الماثل.

“الأمر”
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن الطالب بوصفه كان قد تم عقده الخصومة فيها بمقتضى مجلة، معركة من محام، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 11/11/2010، وأعربت قانوناً للمدعى عليهم، إلتماس في ختامها الحكم له:
“أولاً- بإلزام الجانب طالبة قام بانتزاع المال بإيداع مِقدار والعوض على الأساس الذي يطالب به المدعي بوصفه خزانة الجانب الفهرس بتدابير إنتزع الثروة.
ثانياً- فرض الجانب الفهرس بممارسات قام بانتزاع الثروة بصرف مِقدار والعوض المنوه عنه للمدعي بوصفه.
ثالثاً- إنفاذ الجانب طالبة قام بانتزاع المال بأن تؤدي للمدعي بوصفه الإمتيازات التشريعية عن مِقدار وبدل الإتلاف بواقع 4% مرة كل عامً من تاريخ الحكم الختامي حتى تمام السداد.
رابعاً- فريضة المنحى طالبة قام بانتزاع الثروة بأن تؤدي للمدعي بوصفه الريع الذي هو بكون بدل إتلاف عادل بدل عدم انتفاعه بعين التساقط من تاريخ الاستيلاء الفعلي حتى تاريخ دفع والعوض المستحق.
خامساً- إنفاذ المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل”.
ولذا على سند الأمر الذي هو راسخ بالأوراق من أن ناحية الوقف الخيري (الذي تديره جمعية الأوقاف المصرية بالنيابة عن وزاة الوقف الإسلامي استناداً لقانون تأسيس جمعية الأوقاف المصرية رقم ثمانين لعام 1971)، وهي إنهاء/ تصريحه الخيري، لديها – بينما لديها – أرض السقوط، وحيث نشر رئيس الحكومة قراره رقم 2263 لعام 2006 بمثابة مشروع رافد كفر الشيخ/بلطيم من أفعال المكسب العامة، ونتيجة لهذا تم استقطاع منطقة قدرها 7س 8ط 7ف (سبعة أفدنه وثمانية قراريط وسبعة أسهم) من الأراضي الموالية لجهة الوقف الخيري بحوض حكر الضباشية، ولذا لمصلحة إجراءات الفائدة العامة لمشروع رافد كفر الشيخ/بلطيم، وتم حمد ثمن المتر من هذه الأراضي بمبلغ 1000جم (1000 جنيه) وهو ثمن يقل بكثرةً عن تكلفة مكان البيع والشراء السائد في هذه المساحة والذي يصل 7000جم (سبعة آلاف جنيه) للمتر الفرد، لهذا خسر اعترضت جمعية الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بوصفه) على ذاك القيمة سوى إنه تم رفض اعتراضها، الأمر الذي حدا بها إلى مورد رزق دعواها المستأنف حكمها لِكَي القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر وفقاً لنصوص المواد أرقام 6 و 8 و 9 و 13 من الدستور رقم عشرة لعام 1990 في شأن إنتزع المال.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 24/3/2011 حكمت محكمة أول درجة بعدم إستحسان الدعوى، وفقاً إلى الزعم بأنه تم رفعها بغير الطريق الذي رسمه التشريع رقم 7 لعام ألفين في شأن الفوز في عدد محدود من المنازعات التي تكون الهيئات الرسمية طرفاً فيها.
وبما أن ذاك الحكم قد أتى مجحفاً بحقوق الطالب بوصفه فضلاً عما شابه من مخالفة الدستور والخطأ في تنفيذه وفي تأويله، لذلك فالطالب بكونه يطعن أعلاه بطريق الاستئناف الماثل لتلك العوامل وللأسباب اللاحقة:

“عوامل الاستئناف”
مخالفة الدستور والخطأ في تأديته وفي تأويله :
إذ دشن الحكم المستأنف قضائه بعدم إستحسان الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور رقم 7 لعام ألفين لعدم سابقة توضيح الشأن على لجان النجاح في قليل من المنازعات المُشكلة بالقانون المنوه عنه.
ولما كانت المادة الأولى من الدستور رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان التفوق في عدد محدود من المنازعات قد حددت اختصاص هذه اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنجم بين الشخصيات الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو بينها وبين الأفراد الاعتبارية المختصة، وهكذا يغادر من اختصاص هذه اللجان (بالنظر إلى شخصيات المنازعات) كل منازعة تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة وبين أفراد الدستور العالمي وايضا كل منازعة تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلائل.
ولو كان من الطبيعي أن تغادر منازعات الدستور العالمي العام من اختصاص اللجان نتيجةًً لطبيعتها العالمية ولأن أغلبها ينهي تسويته من خلال التحكيم العالمي، لكن الدستور قد أغفل المقال على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة، حال أن فلسفة التشريع هو النجاح في منازعات الجمهورية وتخفيض عدد القضايا التي ترفع في مواجهة المحاكم والحد منها وهذا كان يتعين على واضعي الدستور اهتمام هذا بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنجم بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلائل، ولذلك نشاهد أن موضوع المادة الأولى من التشريع أتى معيباً بإغفاله المقال على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلائل. (لطفاً، المرجع: “دستور لجان التفوق في عدد محدود من منازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى ألفين العاصمة المصرية القاهرة – البندين 13 و 15 – صـ 19 و عشرين وما بعدها).
ولا يمكن في ذاك الخصوص تأويل موضوع المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بما يختص لجان التفوق في المنازعات، للقول بأنه يشتمل على المنازعات التي تنبثق بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها مع عدد محدود من، لأن شرح المواضيع الشرعية يشترط ثلاثة محددات وقواعد هي:
أولاً- توضيح المقالات الشرعية لا يكون سوى لدى وجود إلتباس أو لبس فيها.
وثانياً- وذلك التوضيح يقوم بأداؤه المُشرع ذاته (في ظرف الشرح الشرعي) أو القضاء (سواء كرسي القضاء الدستوري العليا أو قاضي الأمر).
وثالثاً- ويُشترط في التوضيح أن يُبين الغرابة وأن يزيل اللبس لاغير لا أن يستحدث حكم عصري مُغاير لم يأت به الموضوع.
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “متى كان المقال واضحاً واضح المعنى قاطعاً في الإشارة من المُراد منه، فإنه لا يمكن الذهاب للخارج فوقه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة القانون ودواعيه إنما تكون لدى غرابة المقال أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون برفقته القاضي مُضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحري القصد الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذاك أن القرارات الشرعية تدور مع علتها لا مع حكمتها، وبالتالي لا يمكن إهدار الحجة والإتخاذ بالحكمة لدى وجود موضوع جلي سليم”. (نقض مدني في الطعن رقم 188 لعام 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191. وفي الطعن رقم 1392 لعام 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958. وراجع الكمية الوفيرة من أحكام أخرى في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الـ2 – المُجلد الأكبر – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض على أساس أنه: “متى كان المقال التشريع واضحاً واضح المعنى قاطعاً في الإشارة على المُراد منه، فلا بقالة للخروج أعلاه أو تأويله بدعوى تفسيره استهداء بالمراحل القانونية التي سبقته أو بالحكمة التي أملته وقصد المُشرع منه أو ما تضمنته المُذكرة الإيضاحية من معلومات لا تتفق وصريح فقرة الموضوع، هذا أن متجر ذلك البحث إنما يكون لدى عدم وضوح المقال أو وجود لبس فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 738 لعام 53 قضائية – جلسة 15/11/1989. الأصل: المرجع الفائت – القاعدة رقم 1710 متكرر جـ – صـ 596).
وعلى هدي جميع هذه المقالات والقواعد الشرعية سالفة الذكر، يتجلى بجلاء أن المنازعات التي تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من تغادر عن اختصاص لجان التفوق في عدد محدود من المنازعات المنصوص فوق منها في التشريع رقم 7 لعام ألفين أسبق الذكر. ولما كانت المصلحة المُدعية (منظمة الأوقاف المصرية) هي جمعية عامة وشخص من أفراد الدستور العام، وقد كان جميع أفراد المدعى عليهم (من دون استثناء) هم من أفراد الدستور العام، وهكذا فإنه لا ميدان لتأدية أحكام الدستور رقم 7 لعام ألفين ولا ميدان للحكم بعدم رضى الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه هذا التشريع لعدم سابقة إظهار الشأن على لجان النجاح في المنازعات، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فـإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء باسترداد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، إذ إن القضاء بعدم إستحسان الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور غير فاصل في مقال الدعوى (وإنما يصبح على علاقة بتدابير التقاضي فحسب) ولا يستنفذ به محكمة أول درجة ولايتها لأنها لم تقل كلمتها في موضوعها، مثلما ليس لديها عدالة محكمة الاستئناف الفصل في المسألة – في تلك الموقف – لما يترتب على هذا من تفويت واحدة من درجات التقاضي على الأعداء.
وبما أن ذاك الطعن قد أقيم في التوقيت المقرر قانوناً، وممن لديه معيشته، عن حكم إلتقى للطعن فيه، وقد استوفى الطعن مختلَف شروطه وأوضاعه الرمزية المقررة قانوناً، وبذلك فهو مقبول شكلاً.
لجميع ما تمنح، ولما سيبديه الطالب بوصفه من عوامل وأسانيد أخرى خلال نظر الاستئناف بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تشاهده عدالة محكمة الاستئناف من عوامل أصوب وأرشد..

“وإنشاء أعلاه”
أنا المحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من مجلة ذاك الاستئناف، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة استئناف عالي طنطا (وظيفة كفر الشيخ)، الكائن مكانها بمجمع محاكم كفر الشيخ، بكفر الشيخ. وهذا في مواجهة الدائرة (……………) مدني التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من غداة يوم …………………………. المتزامن مع ………./………../2011م ليسمع المعلن إليهم الحكم تجاههم:
“أولاً- بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الشأن: بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء باسترداد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، مع تكليف المستأنف إزاءهم بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة”.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-11-30 20:13:35.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان