عبرة وصيغة مجلة استئناف حكم بدل إتلاف عن قيام المستأجر بالبناء في الأرض المؤجرة
جرنال استئناف حكم عوض:
“وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف اللاحقة”
بمقتضى تلك المجلة يعاود الطالب بكونه الحكم الصادر في الدعوى رقم 3952 لعام 1987 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، الصادر من الدائرة 23 المدنية بمحكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية، بجلسة يوم الاثنين المتزامن مع 29/6/2009، والقاضي في منطوقه: “فلهذه العوامل، قضت المحكمة:
– أولاً: بتعطيل إتفاق مكتوب الإيجار الذي تم تحريره بين جمعية الأوقاف المتهمة الثانية، وبين مورث المتهم الأضخم، عن قطعة الأرض الفضاء الكائنة 9 بشارع أبو الحسن، قسم الموسكي، العاصمة المصرية القاهرة، في مقابلة المدعى عليهم من الـ3 حتى الـ6 عشر، وتسليمها للمدعي بكونه شاغرة.
– ثانياً: باستبقاء العقارات مع صرف ثمنها مستحقة الإزاحة، استناداً لما أتى بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة الأخير في الدعوى.
– ثالثاً: بإلزام المدعى عليهما الـ2 والـ3 بوصفه، بتنفيذ مِقدار بدل إتلاف وقدره 1,000,000 جنيه وهذا للمدعي بكونه.
– رابعاً: بعدم نفاذ تم عقده البيع المشهر برقم 2664 لعام 1985 تقرير الموسكي، بمحضر رقم 369 أ لعام 1985 في مقابلة المدعي بكونه عن قطعة الأرض عين الصراع.
– ورفضت ما عدا هذا من طلبات. وألزمت المدعى عليهما الـ2 والـ3 بكونه بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً بدل أعباء المحاماة”.
وبما أن ذاك الحكم، قد أتى مجحفاً بحقوق الطالب بوصفه، لهذا فهو يطعن فوق منه بطريق الاستئناف، بمقتضى تلك المجلة.
“المسألة”
تخلص وقائع الدعوى المستأنف حكمها في أن المدعي الحارس القضائي على أعيان إنهاء محمد البناني المشهور بالخنفري قد تم عقده الخصومة فيها بمقتضى جريدة، دعوة في ختامها الحكم له بكونه: ”
– بوقف تم عقده الإيجار الذي تم تحريره (في سنة 1948) بين الأوقاف والمستأجر الأصلي (حسين الخرزاتي)، لقطعة الأرض الفضاء عين السقوط (الكائنة 9 شارع أبو الحسن، بالموسكي، القاهرة عاصمة مصر. والبالغ جملة مساحتها 466م)، في لقاء الشاغلين، مع التسليم شاغرة.
– بإزالة أو استبقاء العقارات المقامة على أرض التساقط مع صرف سعرها وفق ثمنها مستحقة المحو.
– بتعويض المدعي بوصفه بمبلغ 1,000,000 وسبعمائة 1000 جنيه، لعدم إلغاء هذه المباني بمجرد إقامتها، مع إنفاذ المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب”.
وصرح الحارس القضائي المدعي بوصفه في الدعوى المستأنف حكمها أنه قد تم تعيينه حارساً قضائياً على تعطيل محمد البناني المشهور بالخنفري بمقتضى الحكم رقم 508 لعام 1983 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة. ومن في إطار أعيان الوقف المنوه عنه عين السقوط، والتي نهض الحارس باستلامها من منظمة الأوقاف المصرية بمقتضى محضر تسليم رسمي مؤرخ في 27/4/1985 وعندئذ وضح له أن المستأجر الأصلي لقطعة الأرض الفضاء (عين التساقط) كان قد إستقر فوقها مبان ثقيلة، الأمر الذي حدا به إلى مورد رزق دعواه المستأنف حكمها لِكَي القضاء له بطلباته سالفة الذكر.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات، أزاد الحارس القضائي (المدعي بكونه) طلباً جديداً لِكَي القضاء له: ”
– إبطال وإلغاء ومحو تأشيرات إتفاق مكتوب البيع المشهر برقم 2664 لعام 1985 مكتب تقرير الموسكي، محضر إعتماد رقم 369 أ لعام 1985 .
– عدم نفاذ ذاك الاتفاق المكتوب في لقاء المدعي بوصفه.
– وبدل الإتلاف عما أصاب المدعي بوصفه من مضار على أثر ذلك الإجراء”.
ولذا على سند من القول بأن ذلك المشهر ينصب على عين السقوط، والذي يدخل في ثروة المدعي بوصفه بمقتضى الحكم الصادر من لجنة القسمة الإشكالية بالقانون رقم 55 لعام 1960 في مادة الوقف رقم أربعين والصادر بجلسة 15/2/1971 وهو حكم ختامي غير إلتقى للطعن فيه. الأمر الذي حدا به إلى إضافة طلبه المشار إليه لِكَي القضاء له بطلبات المتطور ذكرها.
وحيث لقي حتفه الحارس القضائي طوال تبادل الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات، فقام ورثته باعتبارهم من المستحقين في الوقف الذي كان محدداً حارساً فوق منه، بتعديل طراز الدعوى المستأنف حكمها للقضاء لهم بذات الطلبات.
وبذلك، تداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة يوم الاثنين المتزامن مع 29/6/2009 حكمت محكمة أول درجة بحكمها سابق الذكر.
وبما أن ذلك القضاء لم يلق قبولاً عند الطالب بوصفه، لأنه يكون قد أتى مجحفاً بحقوقه، فضلاً عما شابه من مخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه وفي تأويله ومخالفته للثابت بالأوراق ومعيباً بالقصور في التسبيب، لذلك فالطالب بوصفه يطعن على هذا الحكم لهذه العوامل وللأسباب الآتية:
“عوامل الاستئناف”
الأثر الناقل للاستئناف:
في مطلع دفاعنا، نتمسك بكل قمته الدفوع والدفاع والطلبات المبداه منا في مواجهة محكمة أول درجة ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من عوامل ذلك الاستئناف الماثل.
إذ تنص المادة 232 مرافعات على الأثر الناقل للاستئناف بقولها أن: “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت فوق منها قبل صدور الحكم المستأنف فيما يتعلق لما ترقية عنه الاستئناف لاغير”.
وفوقه، يترتب على ترقية الاستئناف طرح الكفاح المرفوع بخصوصه الاستئناف إلى محكمة الدرجة الثانية لتفصل فيه مكررا، ويكون لمحكمة الدرجة الثانية كل ما كان لمحكمة الدرجة الأولى من سلطة في ذلك الصدد، فهي تتقصى وقائع الدعوى وتقوم بانتهاج ما تشاهده من أعمال الإثبات وتعيد شُكر الأحداث من واقع ما رِجل إليها من ملفات وما رِجل لمحكمة أول درجة منها، ومن واقع دفاع الأعداء، ثم هي في النهايةً تطبق القاعدة التشريعية التي تراها صحيحة على وقائع الدعوى، فالاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بما في وقت سابق أن أبداه المستأنف في مواجهة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعد تلك وهذه مطروحة في مواجهة المحكمة الاستئنافية للفصل فيها فور إعزاز الاستئناف؛ ويعد كل ما كان مطروحاً على محكمة أول درجة مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية.
وفى ذاك المسألة حكمت محكمة النقض بأنه: “على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف في ما يتعلق بـ ما يمنح إليها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع حديثة وما كان قد قُـدِمَ من هذا إلى محكمة الدرجة الأولى وهكذا يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تفصل في سائر الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها في مواجهة محكمة أول درجة ما إذا كان في هذا الأوجه التي أغفلت تلك المحكمة الفصل فيها أو هذه التي حكمت فيها لغير مصلحته”. (نقض 26/1/1967 المكتب الفني السنة 18 صـ 256. ونقض 2/3/1971 المكتب الفني السنة 22 صـ 239).
مثلما تنص المادة 233 من دستور المرافعات على أساس أنه: “ينبغي على المحكمة أن تنظر الاستئناف في ما يتعلق بـ ما يوفر لها من دلائل ودفوع وأوجه دفاع عصرية وما كان قد قُـدِمَ من هذا إلى محكمة الدرجة الأولى”.
ومن المخطط له في قضاء النقض أن: “شغل محكمة الاستئناف. عدم اقتصارها على رصد سلامة التطبيق الشرعي. التزامها بصراع الكفاح بجميع ما أشتمل أعلاه من دلائل ودفوع ودفاع بقضاء يجابه مكوناته الواقعية والشرعية. حظر محكمة الاستئناف ذاتها عن تمحيص وتقييم دلائل الدعوى اكتفاء بتثمين محكمة أول درجة لها على الرغم من أن الطاعن قد تعرض لها في طعنه. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور”. (نقض مدني في لطعن رقم 1836 لعام 57 قضائية – جلسة 18/7/1989).
بما أن ما تمنح، فالطالب بكونه يتمسك بكل الدلائل والدفوع والدفاع والطلبات المبداه منه في مواجهة محكمة أول درجة ويعتبرها جزءاً لا يتجزأ من عوامل ذلك الطعن الماثل، إضافة إلى الدفوع وأوجه الحراسة القريبة العهد اللاحقة:
تبرير الأكبر
مخالفة التشريع والخطأ في تأديته وتأويله
خالف الحكم المستأنف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله من عديدة ذروته، نجمل بعضها وفي السطور التالية:
الوجه الأضخم:
بما أن الحكم المستأنف قد دون في ديباجته اسم المستأجر الأصلي في العبارة الـ3 من أسماء الأعداء المدعى عليهم بصرف النظر عن أن الثابت بالأوراق أن المستأجر الأصلي قد وافته المنية طوال نظر الدعوى، وهكذا وقف على قدميه المدعين بتغيير طراز الدعوى باختصام ورثته (وهم المعلن إليهم من 59 إلى 62 باعتبارهم الأعداء الأصليين والحقيقيين لكن والملزمين الأساسيين بتأدية مِقدار والعوض الذي أمر به الحكم المستأنف)، بل الحكم قد أغفل هذا التغيير إغفالاً تاماً وصدر باسم المستأجر الأصلي المتوفى؟!! من ثم يكون ذاك الحكم المستأنف قد شابه البطلان..
إذ لنص المادة 178 من دستور المرافعات (والمعدلة بالقانون رقم 13 لعام 1973) التي منصوص بها على أنه: ”
1- ينبغي أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته، وتاريخ إصداره، ومكانه، وما لو كان صادراً في مادة تجارية أو قضية مستعجلة، وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة، واشتركوا في الحكم، وحضروا تلاوته، وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إذا كان، وأسماء الأعداء وألقابهم وصفاتهم، وموطن كل من بينهم، وحضورهم وغيابهم.
2- …
3- والقصور في عوامل الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الأعداء وصفاتهم، وإضافة إلى عدم خطاب أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم، يترتب فوقه بطلان الحكم”.
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “المادة 178 من دستور المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لعام 1973 وإن أوجبت تضمين الحكم معلومات محددة من ضمنها تواجد الأعداء أو غيابهم، لكن تلك المادة – مثلما يبين من فقرتها الأخيرة – لم ترتب البطلان سوى على القصور في عوامل الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الأعداء وصفاتهم وإضافة إلى عدم خطبة أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم”. (نقض مدني في الطعن رقم 51 لعام 51 قضائية – جلسة 21/12/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 1226 – عبارة 1).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا قانوناً أنه لما كانت أسماء الأعداء هي من زوايا الحكم الضرورية التي رتبت المادة 178 مرافعات سالفة الذكر البطلان كجزاء على قلة التواجد أو الخطأ الجسيم في ذكرهم، إذ تواترت أحكام محكمة النقض على أساس أنه: “حيث صدر الحكم المطعون فيه مغفلاً من ديباجته ومدوناته اسم الطاعنة الثالثة إغفالا تاماً فإن من شأن هذا أن يشكك في حقيقة وحط الطاعنة الثالثة واتصالها بالخصومة المرددة، ولا يغنى عن هذا ما أورده الحكم المطعون فيه من أن المحكوم إزاءهم طعنوا فوقه بطريق الاستئناف لأن عدد محدود من المحكوم عليهم ارتضوا حكم محكمة أول درجة ولم يستأنفوه، ويكون الحكم قد أغفل إشعاراً جوهرياً من بياناته يترتب فوقه بطلانه”. (نقض مدني في الطعن رقم 7 لعام 45 قضائية – جلسة 23/2/1977).
وهدياً بما تمنح، فإنه يتعين القضاء ببطلان الحكم المستأنف (لإغفاله إشعاراً جوهرياً من بياناته يترتب فوقه البطلان)، والوقوف لدى حاجز القضاء بالبطلان بدون التطرق إلى نص الدعوى. إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض أنه: “لو كان الحكم المطعون فيه قد أمر ببطلان نشر وترويج مجلة الدعوى والحكم المستأنف العقار فوقها، وقد كان يترتب على ذاك البطلان عدم انعقاد الخصومة فإن مؤدى قضاء محكمة الاستئناف ألا توجد في أعقاب هذا خصومة مطروحة على المحكمة وهكذا فلا يسوغ لها أن تمضى في أعقاب هذا في نظر الشأن لكن يكون أعلاها أن تقف لدى حاجز القضاء بالبطلان”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1652 لعام 49 قضائية – جلسة 22/6/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1904 – عبارة 2).
مثلما تواتر قضاء النقض على أساس أنه: “حيث كان الحكم المطعون فيه بعدما خلص إلى بطلان إشعار علني الطاعنات بصحيفة الدعوى رتب على ذاك بطلان ما قرأ ذاك الإشعار العلني من أعمال الحكم المستأنف ثم استرسل في نظر المسألة فيما أن المسألة كان يجب من الحكم المطعون فيه النهوض لدى حاجز عرفان بطلان الحكم المستأنف حتى لا تحجب الطاعنات من نظر الدعوى على درجتين بمثابته من مناشئ التقاضي، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ووجّه في نص الدعوى حتى الآن الحكم ببطلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطـأ في تأديته “. (نقض مدني في الطعنين رقمي 235 و 238 لعام خمسين قضائية – جلسة 29/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 2006 – بند 2).. وبذلك فيتعين لدى القضاء ببطلان الحكم المستأنف، النهوض لدى ذلك الحد دون التطرق لموضوع الدعوى.
الوجه الـ2:
بما أن الثابت بالأوراق أن الدعوى المستأنف حكمها قد تمت إقامة إبان عام 1987، وقد كان الثابت بالأوراق ايضا أن المدعين فيها أسسوا طلبهم بإلزام منظمة الأوقاف بدفع عوض لهم على سند من الزعم بأنها تقاعست عن حظر المستأجر الأصلي من مورد رزق مباني على قطعة الأرض الفضاء المؤجرة له ولم تطلب محو هذه المباني أثناء سنة من تاريخ إنشائها (إنفاذاً لنص المادة 924 من الدستور المواطن)، وقد كان الثابت بالأوراق ايضاً أن الأرض الفضاء المؤجرة من “وزاة الوقف الإسلامي” إلى السيد/ حسين الخرزاتي خلال فترة عام 1948، و هذه المباني التي تمت إقامة أعلاها قد شيدت منذ أكثر من ثلاثين (30) عاماً (سابقة على تاريخ ترقية الدعوى الماثلة)، أي أنها قد شيدت في الخمسينات أو الستينات من القرن المنصرم، فيما منظمة الأوقاف المصرية لم تنبع سوى إبان عام 1971 بمقتضى دستور إستحداث المصلحة رقم ثمانين لعام 1971، علماً بأن جمعية الأوقاف لها شخصية مستقلة عن وزاة الوقف الإسلامي (الناظرة على الوقف، والمؤجرة الرسمية، والغير مختصمة في الدعوى المستأنف حكمها). وهكذا، فيكون فرض الإدارة بالتعويض عن مخالفة منسوبة إليها قبل تاريخ إنشائها يكون قد أتى على غير سند من حقيقة الواقع أو صحيح الدستور.
إذ أنه من المعتزم قانوناً أن زوايا المسئولية التقصيرية هي:
1- وجود غير دقيق من المدين؛
2- وحدوث ضرر يصيب الدائن؛
3- وصلة سببية ما بين الخطأ والضرر؛
فبالنسبة لشرط الخطأ، فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “استخلاص الإجراء الذي يدشن فوق منه إلتماس وبدل الإتلاف وإذا كان يدخل في حواجز السلطة التقديرية لمحكمة الشأن سوى أنه يشترط أن يكون ذاك الاستخلاص سائغاً وله مصدر متين بالأوراق وأن تكييف ذلك التصرف بأنه خطـأ أو أنكر ذاك الوصف عنه هو من مسائل الدستور التي تخضع لرقابة محكمة النقض”. (نقض مدني في الطعن رقم 2273 لعام 57 قضائية – جلسة 7/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 29 – بند 3).
بما أن ما تمنح، وقد كان الحكم المطعون فيه قد أورد في حيثياته (في صدر صفحته الثامنة) ما يلي: “… ومفاد ذاك أن المشرع حدد ثلاثة زوايا يتعين توافرها لتحقق موجبات والعوض، وهو ركن الخطأ الذي يتمثل في إهمال “جمعية الأوقاف” في إدارتها للأرض التي بها المبنى عين السقوط، وقيام مورث المدعي عليهم الـ2 بعريضة التنقيح بالبناء فوقها وتأجير وحداتها دون وجود حق له في ذاك”.
الأمر الذي يشير إلى أن الخطأ الذي نسبه المدعين وسايرهم في هذا الحكم المطعون فيه هو الزعم بإهمال المنفعة في إدارتها لأرض التساقط الأمر الذي جائز المدعى عليهم ورثة المستأجر الأصلي من التشييد فوقها وتأجيرها للغير، وبمقتضى هذا كلف الحكم المطعون فيه بالتعويض المدعين عن ذاك الضرر الذي نسبه لهيئة الأوقاف. فيما أن الثابت بالأوراق أن هذه الأعمال الغير شرعية عامتها قد إكتملت من قبل تاريخ تشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية التي لم تكن قد ظهرت إلى الوجود حتى الآن بوقت حدوث هذه الإنتهاكات. وأعلاه فلا يمكن قانوناً نسبة غير صحيح ما إلى منظمة الأوقاف حتى تلزم بالتعويض عنه ما دام أنه لم تكن متواجدة أصلاً في ذاك الحين. وإذا خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
الوجه الـ3:
ذلك من جهة، ومن جهة ثانية فإن الحكم المستأنف قد وجّه برفض الدفع المبدى من المستأنف بكونه بتداعي الحق في إلتماس وبدل الإتلاف بالتقادم، وأستند الحكم المستأنف في قضائه برفض ذاك الدفع إلى أنه يتعين حساب فترة التقادم (القصير – الـ 3 أعوام) من تاريخ العلم اليقيني للمدعي في مواجهة محكمة أول درجة بالضرر ومحدثه، طبقاً لنص البند الأولى من المادة 172 من التشريع المواطن، غير أنه تجاهل كلياً مقال العبارة الثانية من ذات المادة والتي تمُر بأنه: “وتسقط الدعوى في مختلف حال بمرور خمس 10 سنة من يوم سقوط الجهد غير المشروع”.
علماً بأن المستأنف بكونه قد تمسك، وما يزال يتمسك في استئنافه الماثل، بالتقادم الطويل، وهو يتقادم في مختلف الظروف بمضي 15 سنة من يوم سقوط الجهد غير المشروع، على فريضة حدوث عمل ضد القانون من ناحية منظمة الأوقاف التي لم تكن قد أنشئت عقب في تاريخ تحقق مخالفة المستأجر الأصلي للأرض الفضاء بالبناء أعلاها وتأخيرها للغير، وهذه المخالفة مثلما هو راسخ بالأوراق قد حدثت (في أقصى التقديرات – طبقاً لإقرار المدعين أنفسهم) في الستينات من القرن المنصرم، إذ لم تكن جمعية الأوقاف قد وجدت من مصدره في هذا الزمان مثلما سلف القول، نقول حتى في ذاك الإلزام الجدلي فإن الحق في وبدل الإتلاف يكون قد سقط بالتقادم الطويل بمضي 15 سنة على تاريخ سقوط الجهد غير المشروع، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ورفض الدفع بتساقط الحق في الدعوى بالتقادم الطويل فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تنفيذه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه.
بما أن ذاك، وقد كانت المسئولية عن الممارسات الشخصية غير المشروعة (المسئولية التقصيرية)، تسقط وتتقادم دعوى والعوض الناشئة عنها بفوات ثلاث أعوام، مثلما تسقط وتزول هذه الدعوى في مختلف حال بفوات خمسة عشر سنة من يوم سقوط المجهود غير المشروع، طبقاً لنص المادة 172 مدني والتي منصوص بها على أنه:
“تسقط بالتقادم دعوى وبدل الإتلاف الناشئة عن الشغل غير المشروع بعبور ثلاث أعوام من اليوم الذي معرفة فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص صاحب المسئولية عنه. وتسقط تلك الدعوى في مختلف حال بمرور خمس 10 سنة من يوم سقوط الجهد غير المشروع”.
ذلك، وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في ذاك الصدد ما يجيء: “استحدث المشروع في إطار المسئولية التقصيرية تقادماً قصيراً. فقضى بتساقط دعوى والعوض الناشئة عن عمل ضد القانون بعبور ثلاث سنين مثل الكثير ما إجراء بخصوص بدعاوى البطلان. ويبدأ جريان تلك الفترة من اليوم الذي يدري فيه المضرور بالضرر الحادث، ويقف على واحد من أحرزه. فإذا لم يعرف بالضرر الحادث، أو لم يقف على فرد من أحرزه، فلا يبدأ انسياب ذلك التقادم القصير، غير أن دعوى المضرور تسقط على أي الفروض بمرور خمس 10 سنة على سقوط الشغل غير المشروع”. (مجموعة الممارسات التحضيرية الجزء الـ2 – صـ أربعمائة).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “المقال في المادة 172 من الدستور المواطن يدل – وعلى ما أعربت عنه الممارسات التحضيرية للقانون المشار إليه – إلى أن دعوى والعوض الناشئة عن المجهود غير المشروع تسقط بمرور ثلاث سنين من اليوم الذي يدري فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على فرد من أحرزه فإذا لم يعرف بالضرر الحادث أو لم يقف على فرد من أحرزه فلا يبدأ تدفق ذلك التقادم القصير إلا أن تسقط دعوى المضرور على أي حال بفوات خمس 10 سنة على سقوط المجهود غير المشروع”. (نقض مدني في الطعن رقم 31 لعام 41 قضائية – جلسة 17/6/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – الجزء الـ2 – صـ 1221).
مثلما تنص البند الأولى من المادة 386 مدني إلى أن: “يترتب على التقادم انقضاء الالتزام”.
مثلما تنص البند الثانية من المادة 387 مدني على أساس أنه: “يجوز التمسك بالتقادم في أية وضعية كانت أعلاها الدعوى ولو في مواجهة محكمة الاستئناف”.
فمن المُعزم قانوناً إنه إن فات المُدعى فوق منه الدفع بالتقادم في مواجهة محكمة أول درجة، سواء لأنه كان يجهله أو كان يعلمه غير أنه لم يستطيع من إبدائه قبل إغلاق باب المرافعة لسهو أو لتعذر الاستحواذ على الدلائل المثبتة لوقوع التقادم أو لغير ذاك من العوامل، فإنه يمكن له أن يدفع بالتقادم للمرة الأولى في مواجهة المحكمة الاستئنافية، وفي أي وضعية تكون فوقها الدعوى. (المرجع: “الوسيط في وضح الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزام بوجه عام – الأوصاف والحوالة والانقضاء” – طبعة 1958 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 652 – صـ 1139).
وإذا سقط الدين بالتقادم، سقط بأثر رجعي، واستند سقوطه إلى الزمان الذي بدأ فيه جريان التقادم، لا إلى الدهر الذي اكتملت فيه مرحلة التقادم. وبما أن الدين يتلاشى بأثر رجعي من وقت مبدأ تدفق التقادم، فإنه يحتسب غير حاضر أثناء فترة تدفق التقادم. (واسطة السنهوري – الجزء الأضخم – ا لمجلد الأكبر – فقرة 668 – صـ 1158).
الأمر الذي يشير إلى أن ذاك الدفع قد أتى مطابقاً لحقيقة الواقع ومصادفاً لصحيح الدستور وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مرة أخرىً بقبول الدفع وإجابة المستأنف بكونه إلى طلبه القضاء بتداعي حق المدعين في وبدل الإتلاف بالتقادم الطويل.
الوجه الـ4:
ومن جهة ثالثة، فإن الحكم المستأنف قد أمر بإيقاف الرابطة الايجارية وبتسليم عين السقوط إلى المدعين شاغرة، مثلما أن المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى مقدار نفقات إزاحة المباني المقامة على أرض السقوط بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس وجّه الحكم بتعويض المدعين بمبلغ 1,000,000 جنيه؟!! عن مرحلة لا تزيد عن 14 سنة ليس إلا ليس إلا، إذ أن الإدارة أنشئت في سنة 1971 وتم تسليم مبنى التساقط إلى المدعي بوصفه في سنة 1985 مثلما هو راسخ بالأوراق؟!!
إذ أنه من المعتزم قانوناً استناداً لنص المادة 170 مدني إلى أن: “يقدر القاضي دومين وبدل الإتلاف عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221 و 222 مراعياً في ذاك الأوضاع الملابسة”.
مثلما تنص البند الأولى من المادة 221 مدني على أساس أنه: “إن لم يكن والعوض مقدراً في الاتفاق المكتوب أو بنص في الدستور، فالقاضي هو ما يقدره، ويشتمل على والعوض ما لحق الدائن من ضياع وما فاته من انتصر …”.
مع ملاحظة أن وبدل الإتلاف معيارُه هو: “الضرر المُشرع في”. فالتعويض في أي صورة كانت يُحجم بمِقدار الضرر المُإبتدأ الذي أحرزه الخطأ. فالأصل أنه لا يُنظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من صاحب المسئولية لدى ثناء وبدل الإتلاف. وإذا تحققت المسئولية، قُدِرَ والعوض بمقدار جسامة الضرر لا بمقدار جسامة الخطأ.
فلئن كان ثناء وبدل الإتلاف من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأمر، سوى أنه من المُعزم قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن مناط استقلال قاضي الشأن بتثمين سعر والعوض أن يكون ذلك التقييم قائماً على مرجعية سائغ له أصوله الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها وبدل الإتلاف مع الضرر الواقع.
إذ تواتر قضاء النقض على أساس أنه: “حيث كان ثناء والعوض من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى المسألة، بل مناط ذاك أن يكون ذلك التقييم قائماً في ما يتعلق بـ سائغ مردودا إلى مركباته الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس والعوض مع الدافع من فرضه بحيث يوضح متكافئاً مع الضرر ليس دونه وغير زائد فوق منه”. (نقض مدني في الطعن رقم 307 لعام 58 قضائية – جلسة 25/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – صـ 1650 – بند 1).
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض حتّى: “والعوض يُحجم بمقدار الضرر، ولئن كان ذاك التقييم من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضى الأمر، فإن توظيف المكونات المكونة قانوناً للضرر والتي يقتضي أن تدخل في حساب وبدل الإتلاف من المسائل التشريعية التي تهيمن أعلاها محكمة النقض، لأن ذلك التعيين من قبيل التكييف الشرعي للواقع”. (نقض مدني في الطعن رقم 5 لعام 16 قضائية – جلسة 17/4/1947 مجموعة عمر – 5ع – صـ 398 – عبارة 3).
فإذا لم يكن هنالك أي غير دقيق تماما يمكن نسبته صحيحاً إلى ممنهجة الأوقاف المصرية لكونها لم تكن قد أنشئت عقب في تاريخ تحقق المخالفة المزعومة التي أستند إليها الحكم المستأنف في قضائه بإلزام المصلحة بالتعويض عنه لجبره، فيما أنها ليست تملك أسفل صلة بهذه المخالفة المزعومة لكونها ما أنشئت سوى حتى الآن تحققها بعدة عقود.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر وألزم منظمة الأوقاف بالتعويض بصرف النظر عن أنها لا رابطة لها بموضوع المخالفة فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله..
بما أن ما توفر، وقد كان من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه: “على المضرور أن يثبت معدل ما رجع أعلاه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تعتبر الضرر في حين لحقه من ضياع أو ما فاته من فاز يشترط في كلتا الحالتين: أن يكون الضرر محقق السقوط “حدث بالفعلً أو سيحدث حتماً” مؤدى ذاك: أنه لا عوض عن الضرر الاحتمالي”. (نقض مدني في الطعن رقم 754 لعام 26 قضائية – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 577).
أما لو أنه الضرر غير متين، ومحض أقوال مرسلة، وقد كان حكم أول درجة قد استخلص الضرر المزعوم من منشأ لا وجود له، والموجود من الوثائق يفيد ضد ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ومخالف لما أثبته، بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مُجدداً برفض الدعوى. لا سيما وأن مِقدار والعوض المقضي به لا يتناسب بشكل قاطعً مع الضرر المزعوم والذي لا يبقى دليل شخص معتبر قانوناً على تحقق ذاك الضرر المزعوم، لا سيما وأن الحكم المستأنف قد كلف بوقف الصلة الايجارية وبتسليم عين السقوط إلى المدعين شاغرة، مثلما أن المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في الدعوى معدل مصروفات محو المباني المقامة على أرض السقوط بمبلغ 76480جم (ستة وسبعون ألفاً وأربعمائة وثمانون جنيهاً) فعلى أي أساس وجّه الحكم بتعويض المدعين بمبلغ 1,000,000 جنيه؟!! عن مرحلة لا تزيد عن 14 سنة فحسب ليس إلا، إذ أن الإدارة أنشئت في سنة 1971 وتم تسليم مبنى التساقط إلى المدعي بكونه في سنة 1985 مثلما هو متين بالأوراق؟!!
وإذا خالف الحكم المستأنف ذاك البصر، فإنه يكون قد خالف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب – والحال ايضاً – القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مكرراً برفض مناشدة وبدل الإتلاف فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
* وبما أن ذاك الاستئناف قد أقيم في التوقيت الشرعي ومستوفياً لسائر أوضاعه التشريعية وبالتالي فهو مقبول شكلاً.
لجميع ما تمنح، ولما سيبديه الطالب بكونه من عوامل أخرى وأوجه دفاع ودفوع، مع تخزين حقه في إظهار سائر الدفوع الرمزية منها والموضوعية، لدى نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة.
ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بوصفه) القضاء لها في الاستئناف الماثل بما يلي:
“بنــاء عليــه”
أنا المحضر سابق الذكر قد أنتقل في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ مركز وتواجد المُعلن إليه وأعلنت عنه وسلمته صورة من جريدة ذلك الاستئناف وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة استئناف عالي القاهرة عاصمة مصر الكائن مكانها بدار القضاء العالي بوسط بلدة العاصمة المصرية القاهرة – مجال الإسعاف – شارع 26 تموز، وهذا في مواجهة الدائرة ( ………… ) مدني / تعويضات، التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من فجر يوم ……… الموافـــق ………/……../2009م لسماعهم الحكم بما يلي: ”
أولاً- بقبول ذاك الاستئناف شكلاً.
ثانياً- وفي الأمر:
– بإلغاء الحكم المستأنف في حين وجّه به في العبارة ثالثاً من تكليف جمعية الأوقاف مع ورثة مستأجر الأرض عين التساقط بأن يؤديا للمدعي بكونه تعويضاً قدره 1,000,000 جنيه؛..
– والقضاء مُجدداً
· أولاً- بصفة أصلية: ببطلان الحكم المستأنف.
· ثانياً- وبصفة احتياطية: بتداعي حق المدعين في وبدل الإتلاف بالتقادم.
· ثالثاً- وعلى طريق الاحتياط الكلي: برفض إلتماس والعوض فيما يتعلق لهيئة الأوقاف المصرية.
· وفي مختلف الظروف: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،
ولأجـل العلـم
* قيد ذلك الاستئناف برقم 31846 لعام 126 قضائية “استئناف العاصمة المصرية القاهرة”، وصدر الحكم فيه بجلسة 18/1/2011 قاضياً في منطوقه: “قضت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلاً؛ وفي المسألة: بإلغاء الحكم المستأنف في حين أمر به من فرض المستأنف بوصفه بتطبيق مِقدار 1,000,000 جنيه بدل إتلاف والنفقات والتأييد في حين عدا ذاك وألزمت المستأنف تجاهه بكونه بالمصاريف ومائة جنية أتعاباً للمحاماة”.
وقالت محكمة الاستئناف في قرائن حكمها:
“… ومن إذ أنه عما ينعاه المستأنف على حكم أول درجة من عدم انطباق مركبات المسئولية التقصيرية على وقائع الدعوى، فلما كان ذاك النعي صحيحاً، حيث أن المدعي في مواجهة محكمة أول درجة أستند في دعوة وبدل الإتلاف على قيام المستأجر بإقامة مباني على الأرض الفضاء المؤجرة، وخطأ المؤجر في عدم تحريم المستأجر من معيشة تلك المباني، وقد كان من المخطط قضاءاً أن مفاد مقال المادة 592 من الدستور المواطن أنه إذا أوجد المستأجر في العين المؤجرة بناءاً أو غراساً أو غير ذاك من التنقيحات الأمر الذي يزيد في ثمن المبنى، التزم المؤجر أن يرد للمستأجر لدى انقضاء الإيجار ما أنفقه في تلك التنقيحات أو ما ازداد في تكلفة المبنى ما لم يكن هنالك اتفاق بغير هذا، فإذا كانت هذه التنقيحات قد استحدثت دون معرفة المؤجر أو على الرغم من معارضته كان له ايضاًًً أن يطلب من المستأجر محوها، وله أن يطلب فوق ذاك تعويضاً عن الضرر الذي يصيب المبنى من تلك المحو إذا كان للتعويض مقتض، ومؤدى هذا أن المشرع عالج قضية قيامة المستأجر لعقار إنشاء على المبنى المتواجد دون إذن من المؤجر، وخير المؤجر بين مناشدة إلغاء تلك العقارات أو استبقائها، وجعل المستأجر هو صاحب المسئولية عن والعوض في وضعية إذا كان له مقتض، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة بإلزام جمعية الأوقاف المصرية بالتعويض عن قيام المستأجر بالبناء على الأرض الفضاء المؤجرة له من الأوقاف على الرغم من المنع أعلاه القيام بذاك في إتفاق مكتوب الإيجار واستناداً إلى معرفة الإدارة المستأنفة بذاك دون تحريم المستأجر من القيام بها، غير صحيح في وعى الواقع وتنفيذ التشريع ويتعين برفقته القضاء بإلغاؤه. وبما أن هذا وقد كان ينبغي للقضاء بالتعويض عن المسئولية التقصيرية ثبوت الخطأ في ناحية صاحب المسئولية عن والعوض، وقد كان المشرع قد حدد التزامات ناظر الوقف في وضعية قيامه بتأجير مبنى موقوف في المواد من 618 حتى 634 من الدستور المواطن، فضلاً عما أوردته المواد المنظمة لالتزامات المؤجر في الدستور المواطن، ولما أتت أوراق الدعوى خلواً من أي إخلال من قِلكن المؤجر عن التزاماته التشريعية، وبذلك فإن واحد من مركبات المسئولية التقصيرية يكون غير متوافر في منحى المستأنف بكونه، وتمضي المحكمة تبعاً لهذا برفض ذاك الشق من طلبات المدعي في مواجهة محكمة أول درجة على النحو الذي سيرد بالمنطوق”.
Originally posted 2021-11-29 19:28:25.