صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم صادر في طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار 2022

صيغة ونموذج صحيفة استئناف حكم صادر في طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار 2022

قدوة وصيغة مجلة استئناف حكم صادر في طعن على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار

جريدة استئناف حكم صادر في طعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار – حالات جواز الطعن بالاستئناف على القرارات الصادرة في الطعون على مراسيم اللجنة القضائية للأحكار – تحديد مبدأ انسياب التقادم في موقف ما لو كان تحديد توقيت الإخلاص متوقفاً على إرادة الدائن – عدم جواز إستحسان طلبات حديثة في مواجهة محكمة الطعن – مواقيت الوقوع، ومتى تجسد أعمال إكمال الحكر قد اختتمت مستوفية أركانها وشروطها – القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق.

“وأعلنتهم بصحيفة الاستئناف الآتية”

بمقتضى تلك الجرنال يعاود الطالب بكونه الحكم الصادر في الدعويين رقمي ***** و ***** لعام ****** مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، من الدائرة *** مدني، بجلسة ******م، والقاضي في منطوقه:
“أولاً- بقبول الطعنين شكلاً.
ثانياً- بقبول تدخل جميع من/….انضمامياً للمدعين في الدعوى رقم … لعام … مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة.
ثالثاً- بعدم إستحسان تدخل جميع من/ ….
رابعاً- وفي الأمر الدعويين: بإلغاء مرسوم اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة ******، والقضاء من جديدً: بإلزام المتهم بكونه بالتصديق على تم عقده الصرف عن حصة قدرها ستة قراريط والتي تعادل مكان 38.50م2 (ثمانية وثلاثون متراً مربعاً ونصف المتر المربع) مشاعاً بالعقار رقم ** بشارع *****، قسم الموسكي، والموضح بصحيفة الدعوى، ولذا بحق أربعة قراريط لورثة المرحوم/ *******، وبحق اثنين قيراط لورثة المرحوم/ ******، وألزمت المشتبه به بكونه بمصاريف كلا من الدعويين، وخمسة وسبعون جنيهاً بنظير أعباء المحاماة عن كل دعوى”.

المسألة

تخلص وقائع الدعوى رقم ****** لعام ****** مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر، في أن المدعين فيها – المعلن إليهم من الأكبر حتى العشرين – عقدوا الخصومة فيها، بمقتضى جرنال، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ ******، طلبوا في ختامها الحكم لهم:

“بقبول الطعن شكلاً. وفي الأمر: بإلغاء المرسوم المطعون فيه، والقضاء مكرراً بإلزام ممنهجة الأوقاف المصرية ممثلة لوزير الأوقاف بكونه، بالتصديق على إتفاق مكتوب البيع الختامي لحصة قدرها 6ط (ستة قراريط) تعادل 38.50م2 (ثمانية وثلاثون متر مربع ونصف المتر المربع) مشاعاً بالعقار رقم *** بشارع *******، قسم الموسكي، بالعاصمة المصرية القاهرة، على زعم بأن مورثهم نهض بسداد كامل السعر الماضي تقديره بمعرفة منظمة الأوقاف، مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة”.

وتحدث المدعون – المعلن إليهم من الأضخم حتى العشرين – شرحاً لدعواهم المستأنف حكمها أنهم تقدموا للجنة القضائية للأحكار (المُشكلة بالقانون رقم 43 لعام 1982 في شأن إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة) بطلب يلتمسون فيه فريضة منظمة الأوقاف المصرية بتحرير إتفاق مكتوب استبدال لهم عن عين التساقط، مستندين في ذاك إلى صدور أمر تنظيمي وزير الأوقاف بكونه رقم 95 لعام 1955 بتاريخ 7/2/1955 والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 5 في تاريخ 19/1/1967 والقاضي بإيقاف حكر مبنى التساقط. مثلما زعم المدعون بأن جمعية الأوقاف المصرية أخطرتهم في 22/5/1975 بتعطيل حكر مبنى التساقط، بعدما قدرت ممنهجة الأوقاف في تاريخ 5/4/1975 مِقدار 2310جم (ألفان وثلاثمائة وعشرة جنيهات) لمقايضة حكر مبنى السقوط وطلبت من بينهم دفع ذلك المبلغ طوال شهر من تاريخ إخطارهم، أو دفع خمس تكلفة البدل مقدماً وتقسيط الباقي على خمسة دفعات مجدولة سنوية متساوية، ولذا بعدما أصدرت قرار لجنة شئون الأحكار في جلسة 27/1/1974 الاستحسان على إكمال أفعال الصرف للحصة مقال الصراع، وقد تم اعتماد هذا المرسوم من اللجنة العليا للأحكار بجلسة 29/عشرة/1974، وقد نهض مورثهم بسداد كامل ثمن عملية تجارية الصرف إضافة إلى الضرائب والمصاريف أسفل حساب إتفاقية تجارية الصرف، سوى أنهم فوجئوا بصدور مرسوم اللجنة القضائية للأحكار “المطعون فيه” لمخالفته لما في وقت سابق، الشأن الذي حدا بهم إلى معيشة الدعوى المستأنف حكمها، كي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وفيما يتعلق لوقائع الدعوى رقم ***** لعام ******* مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر، المنضمة للدعوى المتطور ذكرها، فتخلص في أن المدعين فيها – المعلن إليهم من الحادي والعشرين إلى الـ6 والعشرين – قد عقدوا الخصومة فيها، بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ *******، طلبوا في ختامها الحكم لهم:

“بقبول الطعن شكلاً. وفي الأمر: بإلغاء الأمر التنظيمي اللجنة القضائية للأحكار الصادر بجلسة 27/6/2010، والقضاء مرة أخرىً بإلزام جمعية الأوقاف المصرية بإبرام تم عقده الصرف عن حصة قدرها 6ط (ستة قراريط) تعادل 38.50م2 (ثمانية وثلاثون متراً مربعاً ونصف المتر المربع) مشاعاً في أرض المبنى رقم *** بشارع *****، قسم الموسكي، بدل القيمة المسدد من مورثهم، مع فريضة المشتبه به بكونه بالمصاريف ومقابل أعباء المحاماة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة”.
وصرح المدعون شرحاً لدعواهم المنضمة أنه بمقتضى أمر تنظيمي إكمال الحكر رقم تسعين لعام 1955 الصادر بتاريخ 7/2/1955 تم إتمام الحكر عن حصة السقوط، وقد كانت لجنة شئون الأحكار قد سبقت وأن نشرت قرارها بجلسة 27/1/1974 بالقبول والموافقة على تشطيب أعمال الصرف للحصة حانوت التساقط على كلا من: ****** بحق 4 قيراط و ******* بحق 2 قيراط وهذا باعتبارهما منتفعين ظاهرين، وقد تم اعتماد هذا الأمر التنظيمي من اللجنة العليا للأحكار بجلسة 29/عشرة/1974، وقد كانت اللجنة التقييم قد قدرت ثمن المتر الفرد من الأرض بمبلغ 100جم (100 جنيه) في تاريخ 5/4/1975، وتم بيان الصادر لصالحهما أمر تنظيمي الصرف في 25/5/1975 بالقرار وقيمته بمبلغ 725/1.869جم (1000 وثمانمائة وتسعة وستون جنيهاً وسبعمائة وخمسة وعشرون مليماً)، وهو يجسد سعر البدل والرسوم المقررة، وقد رأت المنحى الإدارية أن السداد حتى الآن الموعد المنصوص أعلاه بالمادة الخامسة من الدستور رقم 92 لعام 1960 وأن أفعال الصرف لم تستكمل بصفة ختامية وبالتالي نشرت الأوراق على اللجنة القضائية للأحكار المتشكلة بالقانون رقم 43 لعام 1982 التي قدرت تكلفة المتر من الأرض في تاريخ 9/5/2010 بمبلغ أربعين.000جم (أربعون 1000 جنيه) ومِقدار 100جم (100 جنيه) للمباني، وحيث لم يرتض المدعون – المعلن إليهم من الحادي والعشرين حتى الـ6 والعشرين – بذاك المرسوم، الأمر الذي حدا بهم إلى مورد رزق طعنهم المستأنف حكمه، كي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعويين سوياً – في أعقاب ضمهما لبعضهما، للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً – بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ****** تدخل فيها جميع من المعلن إليهما الـ7 والعشرين والـ8 والعشرين كخصوم منضمين للمدعين – بقية المعلن إليهم – في طلباتهم المتطور ذكرها.

وبذلك، تداولت الدعوى بالجلسات، وبجلسة ***** حكمت محكمة أول درجة في الطعنين سالفي الذكر بحكمها المتطور ذكره.
وقد دشن الحكم المستأنف قضائه في خصوص رفض الدفع بتداعي الحق في الدعوى بالتقادم الطويل، على سند من أنه لو أنه تحديد توقيت الإخلاص متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الدهر الذي يقدر على فيه الدائن من نشر وترويج إرادته، بالمخالفة لحقيقة الواقع وصحيح الدستور.
ذاك من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الحكم المستأنف دشن قضائه في حين يتعلق إزاحة أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار على سند من تأدية خاطيء لقوانين إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة.

ومن جهة ثالثة فإن الحكم المطعون فيه تخطى دومين الطعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار بقضائه بإلزام ممنهجة الأوقاف المصرية بالإمضاء على تم عقده استبدال عين التساقط.
وبما أن ذلك الحكم قد أتى مجحفاً بحقوق الطالب بوصفه، فضلاً عما شابه من مخالفة الدستور والخطأ في تأديته وفي تأويله، وما وصمه من القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الحراسة، لهذا فالطاعن بوصفه يطعن فوق منه بالاستئناف الماثلة لهذه العوامل، وللأسباب اللاحقة:

“عوامل الطعن”

واجهة ضرورية في “جواز الاستئناف”:
بما أن من المعتزم قانوناً أن القرارات التي تصدر من المحكمة الابتدائية في حواجز النسق الذي رسمته لها قوانين خاصة (بمثابها محكمة طعن) مثل الطعن على مراسيم لجنة المعارضات في ثناء والعوض عن إنتزع المال للمنفعة العامة، أو الطعن على مراسيم اللجنة القضائية للأحكار (كحالة التشاجر الماثل)، فإنه إذا فصلت المحكمة الابتدائية في طلبات تخطى حواجز سلطتها ونطاق الطعن مثلما رسمه لها الدستور، فإن قضائها في تلك الموقف يجوز الطعن فوقه بطريق الاستئناف.

إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“انتهائية الحكم الذى يأتي ذلك من المحكمة الابتدائية فى الطعن المرفوع إليها فى أمر تنظيمي لجنة المعارضات فى حمد والعوض عن قام بانتزاع المال للمنفعة العامة استناداً للمادة 14 من الدستور 577 لعام 1954 لا تلحق – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – سوى القرارات التى تصدرها المحكمة الابتدائية فى حواجز النسق الذى رسمه لها هذا التشريع دون أن يتعدى ذلك الدومين. فإن كان الثابت أن الطاعن المنزوع ملكيته قد دعوة من محكمة أول درجة الحكم له – ولأول مرة – بفوائد تعويضية الأمر الذي يعتبر فى ذاك الخصوص طلباً جديداً متميزاً عن طلبه مزايا تشريعية عن مِقدار والعوض في مواجهة لجنة الفصل فى المعارضات، وحيث فصلت المحكمة الابتدائية فى ذلك المطلب فإنها تكون متجاوزة سلطتها ويكون قضاؤها قابلاً للاستئناف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 233 لعام 35 قضائية – جلسة 6/5/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة عشرين – صـ 724 – عبارة 2).

مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“لو أنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطلبات التى طرحت بالفعلً على اللجنة التى أنشأها الدستور 95 سنة 1945، وأصدرت قرارها فيه، انحصرت فى المنازعة فى إمتنان وبدل الإتلاف عما تم الاستيلاء فوق منه دون المطالبة في مواجهة اللجنة بالفوائد وقدرت اللجنة وبدل الإتلاف شاملاً جميع المصاريف، وحيث لم تقتصر المنازعة في مواجهة المحكمة الابتدائية على إمتنان اللجنة للتعويض ليس إلا، إلا أن إلتماس الحكم بالفوائد التأخيرية وأمرت المحكمة بهذه الإمتيازات، فإنها تكون قد جاوزت اختصاصها بقضائها فى دعوة لم يكن معروضاً على اللجنة حقا، ولم تفصل فيه، ويكون قضاؤها فيه قابلاً للاستئناف استناداً للقواعد العامة، ذاك أن انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية فى المعارضات فى مراسيم لجان التقييم المنصوص فوق منها فى المادة 47 من القرار بقانون 95 سنة 1945، ووفق ما تقضى به المادة 48 من التشريع سابق الخطاب، إنما تقتصر على ما طرح على تلك اللجنة دون غيره من طلبات مبتدأة طرحت للمرة الأولى على المحكمة الابتدائية. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، و وجّه بعدم جواز الاستئناف، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تأدية التشريع”.
(نقض مدني في الطعن رقم 186 لعام 37 قضائية – جلسة 4/1/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 18 – بند 3).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:
“مفاد مقالات المواد 5 و 6 و 12 من الدستور رقم 43 لسنه 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة أن المشروع قد خول اللجنة القضائية المُشكلة استنادا للمادة الخامسة اختصاصاً قضائياً في المسائل الموضحة بها ومن عرفان تكلفة الأرض والفصل في سائر المنازعات التي تنبثق عن تنفيذ ذاك الدستور، ولم يستثن من الخضوع لأحكامه إلا الأحكار التي صدرت مراسيم بإنهائها وتمت إجراءاتها بشكل حاسمً ووقف على قدميه المحتكر بسداد التكلفة أو مُعجلة وهذا قبل الجهد بأحكام ذاك التشريع، مثلما ترتبط المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي توفر إليها من ذوى الموضوع ورئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية في مراسيم اللجنة القضائية، فولايتها حيث مقصورة على البصر في حين لو كان مرسوم اللجنة أسبق الذكر قد صدر موافقا لأحكام هذا الدستور أو بالمخالفة له، وحكمها في ذاك الأمر يكون بشكل قاطع غير إلتقى للطعن فيه بالاستئناف ما دام أنه لم يتخطى ذاك المدى”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1374 لعام 59 قضائية – جلسة عشرة/6/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 633).
وبمفهوم المخالفة لحكم النقض الأخير، فإنه إذا جاوزت المحكمة الابتدائية مجال الطعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار (سواء بإلغائه لو أنه مخالفاً للقانون أو بمساندته لو كان موافقاً لصحيح الدستور)، وتعتبر إجتيازها ذلك في حين حكمت به من فرض ممنهجة الأوقاف المصرية بتحرير إتفاق مكتوب استبدال للمطعون إزاءهم، وذلك المطلب لم يكن مطروحاً على اللجنة القضائية للأحكار ولم تفصل فيه، وإنما طرح فحسب ولأول مرة في مواجهة المحكمة الابتدائية، فإن الحكم الابتدائي المطعون فيه متى ما فصل في ذاك المطلب الجديد فإنه يكون قد تعدى حواجز سلطاته ونطاقه الذي قام بتحديده له دستور تشطيب الأحكار، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قابلاً للطعن فوق منه بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة ولأحكام النقض المتطور ذكرها، وفوق منه يكون الاستئناف الماثل محتمل قانوناً.

عوامل الاستئناف

الحجة الأضخم – مخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه وفي تأويله
خالف الحكم المستأنف الدستور وأخطأ في تأديته وفي تأويله من غفيرة ذروته، نبينها كما يلي:

الوجه الأضخم – من مخالفة التشريع والخطأ في تنفيذه :
دشن الحكم المستأنف قضائه برفض الدفع بتداعي حق المدعين – المعلن إليهم – في التمسك بعقد استبدال عين السقوط، بالتقادم الطويل، على سند من القول بأنه: “لو أنه تحديد موعد الإخلاص متوقفاً على إرادة الدائن سرى التقادم من الزمان الذي يستطيع فيه الدائن من نشر وترويج إرادته” ؟!!!
وذلك القول من الحكم المستأنف إيراد أعلاه بأنه من المخطط قانوناً أن:
“المشرع قد عنى بالنص على مبدأ انسياب التقادم، لو كان توقيت استحقاق الدين متوقفاً على إرادة الدائن، مثلما هو المسألة في “سند مستحق التأدية لدى تقديمه”، أي حينما يتقدم بد الدائن للمدين مطالباً بالوفاء. فنصت العبارة الثانية من المادة 381 مدني على أساس أنه: “لو أنه تحديد موعد الإخلاص متوقفاً على إرادة الدائن، سرى التقادم من الدهر الذي يقدر على فيه الدائن من إشعار علني إرادته”. فجعل الموضوع مبدأ جريان التقادم من الزمن الذي يقدر على فيه الدائن من المطالبة بالوفاء، سواء طالب بالوفاء أو لم يطالب، حتى لا يتحكم الدائن في الدهر الذي يبدأ فيه انسياب التقادم. والوقت الذي يستطيع فيه الدائن من المطالبة بالوفاء يكون عادة وقت نشوء الالتزام، ما لم يثبت الدائن أنه لم يكن في استطاعته المطالبة بالوفاء سوى في تاريخ لاحق.
وقد أتى في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن في ذاك الصدد: “ولو كان الأجل متوقفاً على إرادة الدائن – مثلما هو المسألة في سند مستحق الإخلاص لدى الإطلاع – بدأ جريان التقادم من اليوم الذي يقدر على فيه الدائن من الإفصاح عن تلك الإرادة، أي من يوم إستحداث الالتزام، ما لم يقم الدليل على أساس أنه لم يكن في استطاعته أن يطالب بالدين سوى في تاريخ لاحق”.
(لطفاً، مجموعة الممارسات التحضيرية ج3 – صـ 325 وما بعدها. ومشار إلي ما في وقت سابق كله في مرجع: “الوسيط في وضح التشريع المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3 – طبعة 2006 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 618 – صـ 880 وما بعدها وهوامشها).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن المعلن إليهم، على إلزام قيامهم بسداد مستحقات إتفاقية تجارية الصرف بالمقادير وفي المواقيت المقررة قانوناً، فإنهم يكونون دائنين للأوقاف بالتصديق على إتفاق مكتوب الصرف، ويكون مبدأ انسياب التقادم من الزمن الذي يتمكنون فيه من المطالبة بالوفاء، سواء طالبوا بالوفاء أو لم يطالبوا، حتى لا يتحكموا في الزمان الذي يبدأ فيه تدفق التقادم. ومن المدرج بالجدول قانوناً أن الزمن الذي يقدر على فيه الدائنون من المطالبة بالوفاء يكون عادة وقت نشوء الالتزام، ما لم يثبت الدائنون أنه لم يكن في استطاعتهم المطالبة بالوفاء سوى في تاريخ لاحق، وهم لم يثبتوا شيئاً من هذا، وفوقه يكون مبدأ تدفق التقادم هو وقت نشوء الالتزام، وحيث لم يطالب الدائنون بالوفاء سوى في أعقاب مضي زيادة عن خمسة عشر عاماً على وقت نشوء الالتزام فإن مطالبتهم تكون قد سقطت بالتقادم الطويل.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر، لكن وضد الآية، فقال بأن: “الأوقاف هي الدائنة بتحرير إتفاق مكتوب الصرف”؟!! ورتب على هذا كلامه: إن أوراق الدعوى مستنداتها “قد خلت الأمر الذي يفيد إعلاناً من وزير الأوقاف أو المصلحة المشتبه بها بعدم الرضى على إعتاق تم عقده الصرف للمدعين”؟!! إضافةً إلى إنه، في كل الظروف، فإن موعد نشوء الالتزام، كأصل عام، هو الزمن الذي يقدر على فيه الدائن، أياً ما كان، في المطالبة بالوفاء. وفوقه فإن الحكم المستأنف يكون – والحال أيضاً – قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مرة أخرىً بتداعي حق المدعين – المعلن إليهم – في الدعوى المستأنف حكمها بالتقادم الطويل.

الوجه الـ2 – من مخالفة الدستور والخطأ في تنفيذه :
إن مراسيم اللجنة القضائية للأحكار، هي بكون أحكام قضائية لديها الحجية، والطعن فوق منها يكون – استناداً لقانون تشطيب الأحكار – في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها المبنى المحكور. وبذلك، فإن المحكمة الابتدائية تعد باعتبار محكمة طعن، وليس بكونها محكمة أول درجة، ومن ثم: فلا يجوز عرض طلبات قريبة العهد في مواجهتها لم تكن معروضة على اللجنة القضائية للأحكار المطعون على قرارها في مواجهة المحكمة الابتدائية. وتلك قاعدة عامة في إستقطاعات الطعن ومتعلقة بالنظام العام وتمضي بها عدالة المحكمة من تلقاء ذاتها.
إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، إن:
“المقال في المادة 235 من دستور المرافعات على أساس أنه “لا قبِل الطلبات الحديثة في الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء ذاتها بعدم رضاها، ومع هذا يجوز أن يضاف إلى المطلب الأصلي الأجور والفوائد والمرتبات وعموم الملحقات التي تستحق حتى الآن تقديم الطلبات النهائية في مواجهة محكمة الدرجة الأولى وما يضيف إلى التعويضات في أعقاب تقديم تلك الطلبات، وأيضا يجوز مع مكوث مقال المطلب الأصلي على شأنه تحويل سببه والإضافة إليه، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات لو أنه الاستئناف قد غرض به الكيد”؛ يدل إلى أن المشرع اعتبر عدم رضى طلبات حديثة في مواجهة محكمة الاستئناف متعلقا بالنظام العام وأوجب على هذه المحكمة إذا ما تبينت أن المعروض فوقها هو مناشدة مودرن أن تحكم من تلقاء ذاتها بعدم موافقته، بل يكون ذلك المطلب في حواجز الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة سالفة الخطبة ويحتسب المطلب جديدا ولو تطابق مع المطلب الآخر بحيث لا يكون هو ذات الشيء السالف طلبه فلا تعد المطالبة بمبلغ من النقود هو ذات إلتماس مِقدار أحدث منها فور قيام التشابه بينهما متى كان على الأرجح أن ترفع به دعوى حديثة دون الاحتجاج بحجية الحكم الفائت وبالتالي فإن دعوة والعوض عن الضرر الأدبي المرتد (الموروث) منفصل بذاته عن الضرر الأدبي الشخصي ومغاير فلا يجوز رضاه للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف بمقولة أنه قد تضمنه مِقدار والعوض الذي طلبه المضرور في مواجهة محكمة أول درجة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1995 لعام 61 قضائية – جلسة 21/4/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – صـ 685 – عبارة 7).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“المنشأ أن يكون التقاضي على درجتين، وتجنباً لاتخاذ الاستئناف أداة لمباغته الغريم بطلب لم يتقدم على عرضه على محكمة أول درجة، ولقد حظرت المادة 235 من تشريع المرافعات إستحسان أي إلتماس مودرن في مواجهة المحكمة الاستئنافية وأوجبت أعلاها الحكم بعدم إستحسانه من تلقاء ذاتها. وحيث كان الثابت من الطاعن الأضخم بعدما سكن دعواه في مواجهة محكمة أول درجة بطلب الحكم بصحة ونفاذ تم عقده البيع المؤرخ 26 من تشرين الثاني سنة 1964 عدل طلباته إلى إلتماس الحكم بصحة ونفاذ تم عقده الوعد بالبيع المؤرخ 12 من كانون الثاني سنة …. سوى أنه رجع في مواجهة محكمة الاستئناف وتمسك بطلبه الأكبر الذى في وقت سابق أن تخلى عنه، وقد كان ما أضافه الطاعن الأضخم فى الفترة الاستئنافية على ذاك النحو لم يقف لدى حاجز إيضاح مبرر حديث لطلبه وإنما استطال إلى تحديث فى ذلك المطلب لا يشبه عنه فى شروطه وأطرافه وأحكامه الأمر الذي يعتبر بصحبته طلباً جديداً لا يمكن لمحكمة الاستئناف إستحسانه، وحيث إلتزم الحكم المطعون فيه ذلك البصر فإن النعي بذاك الوجه يكون على غير أساس”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1703 لعام 57 قضائية – جلسة 22/11/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 741 – بند 2).
وهدياً بما تمنح، وبالبناء فوق منه، وبما أن اختصاص اللجنة القضائية للأحكار استناداً لنص المادة الخامسة من التشريع رقم 43 لعام 1982 بخصوص إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة ينحصر في: “… تخص تلك اللجنة دون غيرها بما يجيء… 1- تحديد المُحتكر أو المُنتفع الجلي للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المُحتكر أو خلفه… 2- عرفان قيمة الأرض… 3- شُكر قيمة ما على الأرض من تشييد أو غِراس استناداً لما تمُر به المادة 1010 من التشريع المواطن”، ولم تتطرق اللجنة القضائية للأحكار لطلب فرض جمعية الأوقاف المصرية بإبرام إتفاق مكتوب استبدال للمدعين، فلم يبدى في مواجهتها – لأنه يكون يغادر عن اختصاصها – وبذلك لم تبحثه ولم تفصل فيه، وأعلاه فما كان يجوز للمحكمة الابتدائية، في خصومة الطعن في مواجهتها على مرسوم اللجنة القضائية للأحكار، أن قبِل إبانة دعوة مودرن في مواجهتها لم يتقدم على إثارته في مواجهة اللجنة القضائية المطعون على قرارها، لأنه استناداً للقواعد العامة في تخفيضات الطعن لا يمكن عرض طلبات عصرية في مواجهة محكمة الطعن، وتلك القاعدة قاعدة آمرة مرتبطة بالنظام العام وتمُر بها عدالة المحكمة من تلقاء ذاتها، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه، والقضاء مكرراً بعدم جواز إظهار إلتماس حديث “بإلزام جمعية الأوقاف المصرية بإمضاء إتفاق مكتوب استبدال” للمرة الأولى في مواجهة محكمة الطعن.

الوجه الـ3 – من مخالفة التشريع والخطأ في تأديته :
لما كانت الأحكار، بما تُمثله من قيد على ثروة الوقف الخيري للأعيان المُحكرة، تعد قيداً يبدل بين الوقف وبين تسخير هذه الأعيان الاستغلال الأجود الذي يرجع بالفائدة على ميادين الخير الواسعة التي إتجه إليها مبالغ مالية الأوقاف الخيرية، لهذا خسر توالى صدور وافرة قوانين مُتعاقبة بغرض الانتهاء من تصفية حق الحكر على الأعيان الموقوفة إبتداءاً من الدستور رقم 649 لعام 1953 ثم التشريع رقم 295 لعام 1954 ثم التشريع رقم 92 لعام 1960. وقد كانت إعتناء المُشرع بإصدار هذه القوانين المُتعاقبة عامتها تتوخى تصفية الأحكار الحاضرة وهذا أثناء أمهل مُعين، إلا أن الإخفاق حالفها باستمرارً جراء تعدد اللجان التي تضطلع بـ عمليه تشطيب الأحكار ومنها لجنة التثمين ثم لجنة الأحكار ثم اللجنة العليا للأحكار ثم لجنة القسمة، الأمر الذي حمل المُشرع على دمجها معاً في لجنة واحدة ليس إلا هي “اللجنة القضائية للأحكار” المنصوص فوق منها بالمادة الخامسة من الدستور رقم 43 لعام 1982 بما يختص تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة والتي منصوص بها على أن: “… تتعلق تلك اللجنة دون غيرها بما يجيء… 1- تحديد المُحتكر أو المُنتفع الجلي للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المُحتكر أو خلفه… 2- إمتنان سعر الأرض… 3- شُكر سعر ما على الأرض من إنشاء أو غِراس استناداً لما تمُر به المادة 1010 من التشريع المواطن”، فقد حرص ذلك التشريع الأخير على تخويل هذه اللجنة القضائية الوحيدة دون غيرها الاختصاص بتحليل المُستندات المُقدمة من المُحتكر ومن الأوقاف وبتحديد حقوق جميع من الطرفين بصفة كاملة، مع جواز الطعن في قراراتها في مواجهة المحكمة الابتدائية التي يحدث في دائرتها المبنى متجر الكفاح.
وإذ أنه من المُعزم قانوناً عملاً بنص البند الأولى من المادة الرابعة من التشريع رقم 43 لعام 1982 (في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة) أنه: “على مُحتكر المبنى، وكل ذي شأن، أن يتقدم طوال شهرين من تاريخ أصدر أمر تنظيمي تشطيب الحكر في الأحداث المصرية إلى مساحة الأوقاف المصرية الموالي لها المبنى، ببيان على القدوة المُعد لهذا يتضمن على اسمه وصناعته وبيان المبنى وما فوق منه من تشييد أو غراس وحقوقه على المبنى ورغبته في فهرسة حصة له في الأرض تعادل وبدل الإتلاف المُأصدر قرارا له أو استبدال بقية الأرض ويرفق بذاك الخطبة المُستندات المُثبتة لحقه”.
وتنص المادة السابعة من ذات الدستور على أساس أنه: “يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال ثلاث أرباع الأرض التي اختص بها الوقف بما يقابلها من السعر الذي مإستطاعته اللجنة المنصوص فوق منها في المادة الخامسة، وهذا شريطة أن يبدي رغبته في الصرف أثناء 30 يوماً من تاريخ أمر تنظيمي صدور اللجنة إذا صدر في حضوره أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته. وإذا تم الطعن في مرسوم اللجنة فيتم تسوية بقية مستحقات جميع من الوقف مالك العنق والمحتكر استناداً لما ينتج ذلك به الحكم الختامي طبقاً للقواعد التي وضعها مجلس منفعة المصلحة”.
وتنص المادة الحادية عشر من ذات التشريع حتّى: “يكمل الصرف بالإمضاء على الاتفاق المكتوب من وزير الأوقاف أو من ينيبه في هذا ويُشهر الاتفاق المكتوب”.
وتنص المادة الثانية عشر من الأمر التنظيمي الوزاري رقم 17 لعام 1983 بإصدار القائمة التنفيذية للقانون رقم 43 لعام 1982 في شأن إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة على أساس أنه: “إذا دعوة المُحتكر استبدال 3/4 الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من القيمة الذي تقدره اللجنة القضائية الخاصة استناداً لحكم المادة السابعة من التشريع رقم 43 لعام 1982 المُشار إليه، فعليه أن يودع تكلفتها خزانة مكان المصلحة الخاصة، ولو أنه الصرف بجدولة السداد فيودع المُحتكر عشرين% من السعر المُحجم بمعرفة اللجنة القضائية والباقي بما فيه من تزايد يُقسط استناداً للقواعد التي يضعها مجلس منفعة المصلحة”.
ولم يخالف التشريع الأخير رقم 43 لعام 1982 ما كان يحكم به التشريع السالف فوقه، رقم 92 لعام 1960، إذ كانت المادة الخامسة من التشريع السالف تحتوي ذات الحكم، وهو: أن ينهي دفع التكلفة أو معجله أثناء التوقيت الشرعي المنصوص أعلاه فيهما، وهو ثلاثون يوماً.
بما أن ما تمنح، وقد كان توقيت الوقوع هو الموعد الذي يقتضي أن يشطب فيه حتماً عمل مُعين، ولاسيما لتحديد الزمان الذي يلزم استخدام رخصة قررها الدستور.
فميعاد الوقوع موعد حتمي يجب أن ينهي الجهد المُعين في طواله، وإلا كان باطلاً.
وميعاد الوقوع لا يقف جريانه ولا ينقطع ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء ذاته دون احتياج حتّى يتمسك الغريم به، ولا يتخلف عنه التزام طبيعي، بعكس التقادم المُسقط.
وميعاد الوقوع يغلب أن يكون قصيراً، على ضد مواقيت التقادم، ويغلب ايضاًًً أن يضطلع بـ الموضوع الشرعي ذاته خطبة ما لو كان الموعد موعد تقادم أو توقيت وقوع. لكن مقياس التمييز بينهما هو ثبت القصد الذي غرض إليه التشريع من توثيق ذاك التوقيت. فإذا كان لتأمين الأحوال المستقرة أو لغير هذا من أغراض التقادم، فهو موعد تقادم. ولو كان لتحديد الزمن الذي ينبغي في طواله استخدام حق أو رخصة، فهو موعد وقوع. وبذلك يكون توقيت الوقوع عنصراً من مركبات الحق يدخل في تكوينه ولا يشطب الحق بدونه.
ومن مواقيت الوقوع ما يُعتبر من الإطار العام، فلا يجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو الهبوط عنه حتى الآن جريانه ويجوز للقاضي إثارته من تلقاء ذاته. ومنها ما لا يُعتبر من النسق العام، فيجوز الاتفاق على إطالته أو تقصيره أو الهبوط عنه في أعقاب تدفقه ولا يمكن للقاضي إثارته من تلقاء ذاته. ومواعيد الوقوع تكون من النسق العام أو لا تكون، تبعاً لما إذا كانت تحقق منفعة عليا للمجتمع بأسره أو كانت مقصورة على حراسة لمصالح الشخصيات. فميعاد دعوى الاستغلال مثلاً يمكن اعتباره من الإطار العام، أما توقيت دعوى نقض القسمة للغبن فيظهر أنه لا يحتسب من النسق العام.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الـ3: “نظرية الالتزامات بوجه عام” – المُجلد الـ2: “انقضاء الالتزام” – الطبعة الثانية 1984 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 594 – صـ 1168 : 1174 وهوامشها).
بما أن ما تمنح، وقد كانت البند الأولى من المادة السابعة من الدستور رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة – المحفل لنص المادة الخامسة من التشريع رقم 92 لعام 1960 – منصوص بها على أن: “يجوز للمحتكر أن يطلب استبدال 3/4 الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من السعر الذي مإستطاعته اللجنة المنصوص فوق منها في المادة الخامسة، ولذا شريطة أن يبدي رغبته في الصرف طوال 30 يوما من تاريخ صدور مرسوم اللجنة إذا صدر في حضوره، أو من تاريخ إعلانه به إذا صدر في غيبته”.
مثلما تنص المادة الثانية عشر من الأمر التنظيمي الوزاري رقم 17 لعام 1983 بإصدار القائمة التنفيذية للقانون رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة على أساس أنه: “إذا دعوة المُحتكر استبدال 3/4 الأرض التي أختص بها الوقف بما يقابلها من السعر الذي تقدره اللجنة القضائية الخاصة استناداً لحكم المادة السابعة من التشريع رقم 43 لعام 1982 المُشار إليه، فعليه أن يودع سعرها خزانة مساحة الإدارة الخاصة، ولو كان الصرف بالتسديد المجدول فيودع المُحتكر عشرين% من التكلفة المُكمية بمعرفة اللجنة القضائية والباقي بما فيه من ازدياد يُقسط استناداً للقواعد التي يضعها مجلس منفعة المصلحة”.
مثلما تنص المادة الثامنة من الدستور رقم 43 لعام 1982 في شأن إتمام الأحكار على الأعيان الموقوفة منصوص بها على أنه: “لهيئة الأوقاف المصرية الحق في الاحتفاظ بالعقار كله إذا رأت الهيئة في هذا مع دفع ريع سعر الأرض وثمن الإنشاء أو الغراس للمحتكر، وهذا استناداً للمقدار التي تمكنها اللجنة المُشار إليها في المادة الخامسة، إلى أن تبدي الإدارة رغبتها في ذاك طوال 30 يوماً من تاريخ صيرورة أمر تنظيمي اللجنة مطلقاً”.
مثلما تنص المادة الثانية عشر من التشريع رقم 43 لعام 1982 في شأن إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة منصوص بها على أنه: “يُتبع في شأن القرارات التي صدرت مراسيم بإنهائها قبل المجهود بذلك التشريع الأفعال المنصوص أعلاها في المواد الفائتة، وهذا في حين عدا الأحكار التي إنتهت إجراءاتها مطلقاً ووقف على قدميه المحتكر بسداد القيمة أو معجله، ويحدث في تلك الموقف الصرف بعقد يوقعه وزير الأوقاف أو من ينيبه في هذا”.
ويتضح الأمر الذي توفر، أن موعد الـ ثلاثين يوماً المنصوص فوق منه في المادتين السابعة والثامنة من دستور تشطيب الأحكار رقم 43 لعام 1982، والمادة الخامسة من الدستور رقم 92 لعام 1960، هو موعد وقوع، لأنه يكون التوقيت الذي يلزم أن يشطب فيه حتماً عمل مُعين، فهو تحديد للوقت الذي ينبغي فيه استخدام رخصة قررها التشريع.
وفوق منه، فإن أفعال الصرف لا تكون قد إكتملت سوى بسداد القيمة أو معجله أثناء فترة الثلاثون يوماً التي قام بتحديدها الدستور، مثلما أن الذي يكمل عقب ذلك الموعد لا يصحح هذه الأفعال، وهذا لأن الموعد مقال فوق منه المشرع، ففي ظرف عدم السداد تقوم الإدارة بتنفيذ الأعمال الشرعية وليس أعلاها الانتظار لحين السداد. بما أن ذاك، وقد كان ما قام بتسديده المحتكر (المعلن إليهم) قد تم بالمخالفة للقانون 43 لعام 1982، ومن قبله الدستور رقم 92 لعام 1960، وبالتالي يحق لوزير الأوقاف أو من ينيبه عدم الرضى على الإمضاء على تم عقده الصرف، وتكون دعوى إلزامهم بإبرام إتفاق مكتوب الصرف قد أتت على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض.
(لطفاً، راجع، قرب ذاك: الحكم رقم 1667 لعام 2001 مدني إجمالي في شمال العاصمة المصرية القاهرة، الصادر بجلسة 31/12/2005، في الدعوى المُقامة من/ سمر لويس ميخائيل في مواجهة وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية. من الدائرة 39 مدني بمحكمة في شمال العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية).
ويؤيد ما في مرة سابقة، ما تواتر فوقه قضاء محكمة النقض من أن:
“الموضوع في المادة الأولى من التشريع رقم 92 لعام 1960 حتّى ينتهي الحكر بتوجيه من وزير الأوقاف إلى أن يشطب إكمال جميع الأحكار في فترة لا تخطى خمس سنين من تاريخ المجهود بالقانون مفاده أن المشرع استلزم لوقف الحكر من منحى المطعون تجاهها الثانية صدور أمر تنظيمي بهذا من وزير الأوقاف وإتباعاً للعمليات المنصوص فوقها في ذاك الدستور، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذا هو رتب على عدم اتخاذ الأعمال المذكورة مكوث حق الحكر قائماً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 186 لعام 53 قضائية – جلسة 13/11/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الـ2 – القاعدة رقم 311 – صـ 1589).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“تنص المادة التاسعة من التشريع رقم 92 لعام 1960 – فيما يتعلق إرجاع تحضير إكمال الحكر على الأعيان الموقوفة – حتّى: “تم عقده الصرف يكمل بالتصديق أعلاه من وزير الأوقاف وبشهر الاتفاق المكتوب”، وذلك الاتفاق المكتوب هو بكون إتفاق مكتوب بيع أجرى بطريق المزايدة، وتترتب على صدوره ذات الآثار التى تترتب على انعقاد البيع الاختياري أو حكم إيقاع البيع الذى يصدره قاضى البيوع، ومن تاريخ إمضاء وزير الأوقاف على تم عقده الصرف يأتي ذلك حق المُستحكر فى خمس السعر، حيث يُعتبر ذلك الاتفاق المكتوب سنده فى المطالبة بنصيبه فى تكلفة العين المستبدلة، أما قبل تمام الصرف بإبرام وزير الأوقاف أعلاه فلا يكون حق المُستحكر فى النصيب المشار إليه قد نشأ حتى يستطيع متنافس معه من كامل القيمة الذى رساَ به مزاد العين المستبدلة”.
وقد أتى بذات الحكم كذلكً ما يلي:
“يكمل الصرف بالإمضاء على الاتفاق المكتوب من وزير الأوقاف أو من ينيبه ويُشهر الاتفاق المكتوب، وعندئذ يكتمل الترتيب الشرعي للمحتكر بصيرورته مالكاً للأرض التي يصدق على فوقها – وبمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب، والذي ثبت قضاء النقض على اعتباره تم عقده بيع أجري بطريق المزايدة ويترتب على صدوره ذات الآثار التي تترتب على انعقاد البيع الاختياري – أما قبل تمام تم عقده الصرف بإبرام الوزير فوقه فلا يكون هنالك حق للمحتكر في الأرض المحكرة”.
(نقض مدني في الطعن رقم 170 لعام 37 قضائية – جلسة 23/3/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – صـ 499 – بند 2).
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر وكل هذه النُّظُم الشرعية المتطور ذكرها، زاعماً بأن: “المادة 12 من التشريع رقم 43 لعام 1982 ومذكرته الإيضاحية لم تفرق بين ما لو كان دفع القيمة أو معجله قد تم طوال الموعد المنصوص أعلاه بالمادة الخامسة من الدستور رقم 92 لعام 1960 أم حتى الآن هذا الموعد …”، فإنه يكون – والحال ايضا – قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه والقضاء مرة أخرىً برفض دعوة “فريضة جمعية الأوقاف المصرية بإمضاء إتفاق مكتوب استبدال مبنى السقوط للمعلن إليهم”.

العلة الـ2 – القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الحراسة

لما كانت جمعية الأوقاف المصرية قد تمسكت في مواجهة محكمة أول درجة بنفي إدعاءات المدعين – المعلن إليهم – التي تتمثل في الحكم الصادر في الدعوى رقم 3581 لعام 1982 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر والمدعوم استئنافياً بالحكم الاستئنافي رقم 1663 لعام 103 قضائية “استئناف القاهرة عاصمة مصر”، والتي زعموا أن ذلك الحكم قد أثبت تمام تم عقده الصرف، فيما بمطالعة الصورة الضوئية للحكم الاستئنافي المقدم من المدعين – المعلن إليهم – يتجلى بجلاء من مطالعة الحكم المنوه عنه أنه – بخلاف ما زعمه المعلن إليهم – لم يثبت تمام تم عقده الصرف إلا أن أثبت على وجه القطع واليقين أن مبنى الكفاح ما يزال وقفاً خيرياً ومن ثم لا يمكن اكتساب ملكيته أو أي حق عيني أحدث أعلاه بالتقادم إنفاذاً لنص العبارة الثانية من المادة 970 من التشريع المواطن (لطفاً، برجاء مطالعة صـ 6 من الحكم الاستئنافي المنوه عنه).
ومؤدى إثبات الحكم – الذي يستند إليه المعلن إليهم – إن أرض التساقط هي إنهاء خيري لا يمكن اكتساب ملكيته بالتقادم، أنه لم يعتد بمبادلة هذه الأرض لعدم اختتام أعمال استبدالها بإمضاء وزير الأوقاف على الاتفاق المكتوب وشهره طبقاً لنص المادة 9 من التشريع رقم 92 لعام 1960 وبذلك فإن قيام ممنهجة الأوقاف المصرية باسترداد طرح حكر هذا المبنى على اللجنة القضائية للأحكار المتشكلة بالقانون رقم 34 لعام 1982 لعدم اختتام الحكر أعلاه بما يتوافق مع القانُون المنصرم أعلاه رقم 92 لعام 1960، فإن ذاك الفعل يكون قد تم صحيحاً وسديداً ويكون النعي فوق منه على غير سند صحيح من التشريع جديران بالرفض، وهو صرف مادي يتحول به وجه المقترح في الدعوى، لكن الحكم المستأنف لم يقسطه حقه إيراداً أو رداً فوق منه، بما يصمه بالقصور في التسبيب، ويتعين إلغاؤه والقضاء مرة أخرىً برفض مناشدة إنفاذ منظمة الأوقاف المصرية بإمضاء تم عقده استبدال أرض التساقط، لكونها تعطيل خيري، مثلما هو وطيد بحكم قضائي ختامي وأصبح وحائز لحجية وقوة المسألة المقضي به.
بما أن ما توفر، وقد كان ذلك الطعن قد أقيم في الموعد المقرر قانوناً، وممن لديه معيشته، وعن حكم إلتقى للطعن فيه، وتم إيداعه من محام مقبول في مواجهة محكمة الاستئناف، وقد استوفى الطعن مختلَف شروطه وأوضاعه الرمزية المقرر قانوناً، وبالتالي يكون ذلك الطعن مقبولاً شكلاً.
لجميع ما تمنح، ولما سيبديه الطالب بوصفه من عوامل وأوجه دفاع ودفوع أخرى، طوال نظر الاستئناف الماثل بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية من عدالة محكمة الاستئناف الحكم لها في الاستئناف الماثل بما يلي:

“وإنشاء فوقه”

أنا المحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ مركز مورد رزق وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من جرنال ذلك الاستئناف، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة استئناف عالي العاصمة المصرية القاهرة، والكائن مكانها بدار القضاء العالي، بوسط بلدة العاصمة المصرية القاهرة، بميدان الإسعاف، ولذا في مواجهة الدائرة (…..) مدني/عقود، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة، عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من صبيحة يوم …. المتزامن مع ……./ ……./2012م، ليسمع المعلن إليهم الحكم حيالهم بما يلي:
“إزالة الحكم المستأنف، والقضاء من جديدً:
بصفة أصلية: بتداعي حق المدعين في التمسك بعقد الصرف بالتقادم الطويل.
وبصفة احتياطية: بعدم جواز توضيح دعوة حديث (دعوة إنفاذ منظمة الأوقاف بإمضاء إتفاق مكتوب استبدال) للمرة الأولى في مواجهة محكمة الطعن.
وعلى طريق الاحتياط الكلي: برفض الطعن وتأييد مرسوم اللجنة القضائية للأحكار. وبرفض مناشدة “فرض جمعية الأوقاف بإمضاء إتفاق مكتوب استبدال مبنى السقوط”.
وفي مختلف الأوضاع: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة عن درجتي التقاضي”.
مع إستظهار مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،

Originally posted 2021-11-30 20:14:24.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان