قدوة وصيغة مجلة استئناف دعوى شهر إفلاس ووقف تطبيق
محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بالعاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا
الجانب المسـتأنفة : السيد…، يمثله المحامي … .
المستأنف عليهم : 1) – السيد ..، يمثله الأستاذ … .
2) – المحامي الأستاذ… ، بصفته وكيلا لتفليسة السيد …. .
المرسوم المستأنف : المرسوم رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/00/ألفين عن محكمة الطليعة المدنية الأولى بدمشـق ، في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام ألفين ، والمتضمن :
” شهر إفلاس المشتبه به ……، واعتبار تاريخ بداية مدة الريبة في 00/00/ألفين وتعيين المحامي الأستاذ …. وكيلا للتفليسة ، وأفشى ذاك المرسوم أصولا …. إلى أجدد ما أتى في المرسوم المستأنف ” .
عوامل الاستئناف : علمت المنحى المستأنفة بصـدور الأمر التنظيمي المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للمناشئ والقانون ، بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب اللاحقة :
أولا – في المظهر
بما أن ذلك الاسـتئناف مقدما في إطار الفترة التشريعية المنصوص عنها في المادة 614 من تشريع التجارة ، وقد جرى اختصام وكلاء التفليسة ، عملا بما ثبت عـليه اجتهاد المصلحة العامة عند محكمة النقض بقـرارها ذي الرقم /12/ أساس /15/ المؤرخ في 7/3/ 1977 المنشـور في مجـلة المحامـون لسنة 1977 صفحة /8/ اجتهاد والمتضمن :
” يقتضي اختصـام وكلاء التفليسة عـند توجيه الطعن مقابل حكم شهر الإفلاس أسفل طائلة عدم رضاه عفوا من قبل المحكمة حتى إذا لم يثر جدل بذاك الأمر” .
وقد كان ذلك الاستئناف مقدما بطلب حضور مستوف لشرائطه الرمزية مرفق بصور طـبق المنبع عـن القـرار المستأنف ، وجـرى أسلاف الرسـوم والتأميـنات المتوجبة قانونا ، لذا نلتمس إستحسان الاستئناف شكلا .
ثانيا – في الدستور
1) –
2) –
3) – بما أن من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى في مواجهة محكمتكم الموقرة ويقدم للموكل إبانة دعواه أدلته مجـددا ( المادة 236 من تشريع مناشئ المحاكمات ) .
ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على خلفية ما يمنح لها من أدلـة ودفـوع جـديدة إضافة إلى ذلك ما رِجل إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 منابع المحاكمات ) .
وقد كان المستأنف يكرر جميع أقواله ودفوعـه الجانب الأمامي إلى محكمة الدرجـة الأولى ويتبنى ما أتى فيها من كل الجوانب .
ثالثا – في إنهاء الأخذ
بما أن من الثابت قانونا أن أحكام شهر الإفلاس تصدر متصفة بالنفاذ المعجـل ، وان الطـعـن بالحكم الصـادر بشهر الإفلاس ليس له اثر حالة ( البند الرابعة من المادة /614/ من تشريع التجارة ).
وقد كانت المنحى المستأنف فوقها ساعية لتطبيق الأمر التنظيمي المستأنف ، وقد كان في تطبيق ذاك المرسوم تسجيل افدح الضرر بالمستأنف .
وقد كان الاجتهاد القضائي مستقرا إلى أن لمحكمتكم الموقرة أن تم اتخاذ قرار إنهاء تأدية مرسوم شهر الإفلاس ، بالكفالة التي ترونها واقعة .
المطلب : لهـذه العوامل ، ولما تبصره محكمتكـم الموقرة من عوامل أخرى ، جـئنا بذلك الاستئناف نلتمس استهل تقصير مهل الحضور والبلاغ إلى /48/ ساعة ثم إلتماس الطرفين إلى أكثر قربا جـلسة ممكنة ، وبعد اكتمال الخصومة إعطاء المرسوم بتعطيل تطبيق الأمر التنظيمي المستأنف لحـين البت بتلك الدعوى بحكـم مبرم .
وبعد الدعوى قضائية والثبوت تلتمـس المنحى المستأنفة إعطاء الأمر التنظيمي :
1) – بقبول الاستئناف شكلا .
2) – بقبوله موضوعا وفسخ الأمر التنظيمي المستأنف ، ومن إذ النتيجة ، الحكـم برد دعوى شهر الإفلاس ، وإلغاء جميع الأفعال التي اتخـذت استنادا لاحكام المادة 613 من تشريع التجارة وتنفيذا للقرار المستأنف .
3) – بتضمين الجانب المستأنف فوق منها الضرائب والنفقات وأتعاب المحاماة .
العاصمة السورية دمشق عاصمة سوريا السورية بسوريا في 00/00/ألفين
بجميع تحفظ وتبجيل
المحامي الوكيل
Originally posted 2021-11-30 20:15:20.