صيغة ونموذج صحيفة التماس باعادة النظر للغش والحصول على أوراق قاطعة في الدعوى 2022

صيغة ونموذج صحيفة التماس باعادة النظر للغش والحصول على أوراق قاطعة في الدعوى 2022

صيغة وقدوة جريدة التماس باعادة البصر للغش والحصول على أوراق قاطعة في الدعوى

“وأعلنتهم بالالتماس المراجعة بالآتي”
عن الحكم الصادر من محكمة بني سويف الابتدائية بجلسة 24/7/1996 في القضية رقم 1265 لعام 1993 مدني مجمل بني سويف والقاضي بعدم إستحسان الدعوى لرفعها في أعقاب التوقيت. والملغي استئنافياً بحكم الاستئناف رقم 654 لعام 34 قضائية استئناف عالي بني سويف الصادر من محكمة استئناف عالي بني سويف بجلسة 31/12/1997 والقاضي في منطوقه بما يلي: “بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء من جديدً بتثبيت ثروة المستأنفين لثلث بيت السقوط والتسليم شائعاً”.
الأمر ودوافع الالتماس
بتاريخ 31/12/1997 صدر لأجل صالح الملتمس تجاههم الثلاثة الأضخم الحكم الاستئنافي المُشار إلى منطوقه بديباجة تلك الجريدة، والذي قام بإلغاء حسبما ذكر الحكم الابتدائي المستأنف، وإذ أنه عملاً بنص المادة 241/1 ، 4 من تشريع المرافعات التي تمضي بأنه يحق للملتمسين بصفتهما التماس المراجعة إذا حدث من الغريم (الملتمس إزاءهم الثلاثة الأكبر) تلاعب كان من وضْعه النفوذ في الحكم، وإذا حصل الملتمس عقب صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان متنافس معه قد حال دون تقديمها. فإن الملتمسين بصفتهما يؤسسان ذلك الالتماس على العوامل اللاحقة – حتى الآن سرد الأمر ووقائع الدعوى، وفي السطور التالية:
أولاً- الشأن:
بمقتضى وصية عرفية مُحررة في 14 ربيع ثاني سنة 1410 هجرية المتزامن مع 13 تشرين الثاني سنة 1989 ميلادية، أوصت السيدة/ إنعام ………. قبل مصرعها بكامل أرض وإنشاء المبنى ملكها، الكائن برقم 21 (رسوم) بشارع بهاء عبد الناصر – في مواجهة مسجد الاحتياج/ نجية العريف – في مدينة ناصر – بندر ناصر – ترتيب ناصر – محافظة بني سويف، ومساحته 20ر260 متر مربع (ليس إلا مائتان وستون متراً مربعاً وعشرون سنتيمتر)، وحدوده كما يلي:-
الحد البحري : شارع بهاء عبد الناصر، وبه المدخل، بطول 25ر14م2
الحد القبلي : شارع غير مؤثر، بطول 25ر14م2
الحد التابع للغرب : ملك زكريا سليمان عويس المبشر، بطول 26ر18م2
الحد من الشرق : ملك المرحوم/ عطا درويش العريف، بطول 26ر18م2
وبمقتضى تلك الوصية المُتتيح ذكرها، أوصت السيدة المشار إليها قبل هلاكها وتنازلت وتبرعت بذلك البيت أرضه ومبانيه المملوكة لها إلى جهات الخير التي تمثلها جمعية الأوقاف المصرية لتتولى تلك الأخيرة الاستبدال من ريع ومردود جميع وحدات ذاك البيت المنوه عنه على قراءة كتاب الله الخاتم لأجل وفاة الموصية وعلى جامع الاحتياج/ نجيه العريف (الكائن بشارع حُسن عبد الناصر في مدينة ناصر ببني سويف، والمقام في مواجهة البيت الموصى به، والتي تولت تشكيل وبناء ذاك المسجد السيدة/ نجيه العريف والدة الموصية)، وما يفيض حتى الآن هذا يصرف منه على كسوة طلاب المعاهد الدينية.
وفي تاريخ 18/1/1990 توفيت الموصية المنوه عنها إلى رحمة الله سبحانه وتعالى.. وأنحصر أرثها التشريعي في أخواتها الشقيقات (……….) ويستحقون ثلثي تركتها فرضاً، وفي أبناء أخيها (المرحوم/ ……….) وهم: (……….) ويستحقون بقية تركتها (الثلث الباقي) تعصيباً فحسب بالسوية في حين بينهم، بلا وارث أجدد أو شريك أو مُستحق لوصية واجبة إلا من ذكر. وهذا متين بمقتضى إعلام الوراثة الصادر من محكمة ناصر الجزئية – ظروف شخصية – ولاية على النفس، والمُقيد برقم 52 لعام 1990 وراثات، والصادر في تاريخ 6/6/1990.
وفي تاريخ 21/1/1990 تقدمت شقيقتا الموصية بطلب إلى وزاة الوقف الإسلامي تطلبان فيه قيام وزاة الوقف الإسلامي بتسلم المبنى الموصى به تطبيقاً لوصية أختهما المرحومة/ إنعام ………. .
وبتاريخ 8/2/1990 نهضت مصلحة الأوقاف والمحاسبة والأعمال التشريعية في وزارة الأوقاف (قسم التولية) – الجانب الإدارية المُختصة – بإرسال خطاباً (يحمل رقم عشرة) إلى جمعية الأوقاف المصرية (مصلحة الأعيان) تطلب فيه منها تسلُّم المبنى الموصى به ووضع اليد أعلاه.
وفي تاريخ 27/2/1990 نهضت مساحة أوقاف الإدارة ببني سويف بتسلم المبنى الموصى به – الفائت الذكر – ولذا بمقتضى محضر تسلُّم رسمي موقع أعلاه من شقيقتي الموصية والمستأجرين لوحدات ذاك المبنى، وقد اعتمد ذاك المحضر في تاريخ 28/2/1990، ومنذ ذاك الزمان الماضي صارت وزاة الوقف الإسلامي هي الناظرة الشرعية على ذاك المبنى إنفاذاً للقانون رقم 247 لعام 1953 والقوانين المعدلة له.
وبجلسة 19/5/1992 أصدر قرارا مجلس الوكلاء في وزارة الأوقاف اعتماد المذكرة رقم 15 المعروضة أعلاه بهذه الجلسة، وايضا عزم اعتماد محضر تسلُّم المبنى الموصى به، وايضاً عزم رضى الوصية المنوه عنها مع الالتزام بشروط الموصية. وقد اعتمد مرسوم مجلس الوكلاء من السيد وزير الأوقاف في تاريخ 6/7/1992.
وقد كانت السيدة/ إنعام ………. (الموصية) قد اشترت قطعة الأرض المُنهض أعلاها المبنى الموصى به بمقتضى إتفاق مكتوب بيع أرض فضاء مُغفيرة للبناء مُؤرخ في عشرة/12/1967..
وقد صدر حكم قضائي ختامي بصحة ونفاذ إتفاق مكتوب البيع المتطور ذكره من محكمة بني سويف الابتدائية في جلسة ثلاثين/6/1980..
وقد صدر ترخيص ببناء المبنى الموصى به باسم الموصية بالترخيص رقم 218 لعام 1988 في تاريخ 17/4/1988..
وأعلاه، فهذا المبنى الموصى به – والسالف الذكر – هو مملوك تماماً أرضاً وبناءاً للموصية المرحوم/ إنعام ………. .
وقد كان السادة: ………. قد أقاموا الدعوى رقم 1265 لعام 1993 مدني إجمالي بني سويف مقابل جميع من: ………. لِكَي الحكم لهم بتثبيت ملكيتهم لثلث البيت الموصى به مع التسليم وكف منازعة المدعى عليهم لهم فيه..
وقد قضي في هذه الدعوى بجلسة 24/7/1996 بعدم موافقة الدعوى لرفعها عقب التوقيت.
وحيث لم يرتض المدعون بالحكم الابتدائي الصادر إزاءهم، خسر طعنوا فوق منه بالاستئناف رقم 654 لعام 34 قضائية استئناف عالي بني سويف، والذي كلف فيه بجلسة 31/12/1997 بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مكرراً بتثبيت ثروة المستأنفين لثلث بيت السقوط – والموصى به – والتسليم شائعاً..
وقد أستند الحكم الاستئنافي المتطور ذكره على أن الوصية لا تنفذ سوى في حواجز الثلث وثابت من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الـ2 المؤرخ في 31/3/1996 أنه لم يثبت وجود تركة للمورثة عكس البيت نص الصراع.
ثانياُ- عوامل الالتماس:
سوى أنه، وبعد صدور الحكم الاستئنافي أسبق الذكر، ثبت لهيئة الأوقاف المصرية – بمحض الصدفة، في تاريخ 3/6/2003 – أن المورثة الموصية لديها من خلال الميراث القانوني عن أمها الاحتياج/ نجيه ………. (والمتوفاة في 22/6/1989 – حال حياة الموصية) ما يربو على الـ 8 أفدنه (أراضي زراعية كائنة بناحية ناصر ببني سويف)..
وذلك وطيد بمقتضى إعلام الوراثة الصادر من محكمة ناصر الجزئية – للأحوال الشخصية – والولاية على النفس – المُقيد برقم 365 لعام 1989 وراثات – الصادر بجلسة 11/عشرة/1989 والمثبت لوفاة الاحتياج/ نجيه ……… وبيان من أنحصر فيهم أرثها التشريعي..
وثابت أيضا بمقتضى عقود قسمة رضائية وشهر حق أرث عن أطيان زراعية بالعقود المُسجلة بالمُشهرات أرقام 1723 لعام 1991 و 1722 لعام 1991 و 1751 لعام 1991 و 1721 لعام 1991 و 1720 لعام 1991 و 1724 لعام 1991 شهر عقاري بني سويف. (راجع حافظة الوثائق الجانب الأمامي رفق تلك المجلة).
بما أن ما تمنح، وقد كان المستأنفون في الاستئناف رقم 654 لعام 34 قضائية استئناف عالي بني سويف، لم يذكروا أي شئ عن هذه الأراضي الزراعية المملوكة للموصية نقيض بيت السقوط الموصى به، إلا أن وزعموا للخبير المنتدب في الدعوى أنه لا يبقى في تركة المورثة الموصية إلا بيت التساقط الموصى به فحسب، وحيث أستند الحكم الاستئنافي لذلك التقرير، وهكذا أصدر قرارا أن الوصية لا تنفذ بينما يجاوز الثلث، الأمر الذي رتب فوق منه محو الحكم المستأنف والقضاء مرة أخرىً بتثبيت ثروة المستأنفين لثلث بيت التساقط (الموصى به) والتسليم شائعاً..
بما أن هذا، وقد كان ذاك الفعل من منحى المستأنفين، بأن أدلوا بأقوال على ضد الحقيقة ترتب فوق منها صدور حكم لصالحهم، وحجبوا عن عدالة المحكمة والخبير ومنفعة الأوقاف المصرية الوثائق الدالة على ثروة المورثة الموصية لأطيان زراعية أخرى نقيض بيت التساقط الموصى به، ولذا المسلك يعتبر من جانبهم تدليساً لكبح جمعية الأوقاف المصرية من علم وجود هذه الوثائق والوصول إليها، ولذا الفعل من جانبهم تتحقق وتتوافر وبه الحالتين الأولى والرابعة من الحالات المنصوص فوق منها في المادة (241) من دستور المرافعات، والتي منصوص بها على أنه: ” للخصوم أن يلتمسوا المراجعة في القرارات الصادرة بصفة انتهائية في الأوضاع التالية:
1- إذا حدث من الغريم تلاعب كان من حاله النفوذ في الحكم.
2- …..
3- …..
4- إذا حصل الملتمس حتى الآن صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان متنافس معه قد حال دون تقديمها.
5- …..
6- …..
7- …..
8- ….. “.
فالحالة الأولى: وهي ظرف ما إذا حدث من الغريم احتيال كان من وضْعه النفوذ في الحكم، وتلك الظرف تفترض:
1- احتيال يتجه إلى واحد من منابع بيانات القاضي. وتثمين ما يحتسب غشاً وما لا يعد كلف يخضع لتقدير المحكمة التي يرفع إليها الالتماس.
2- أن ينتج ذلك التلاعب من المحكوم له أو من ممثله، ما إذا كان ممثلاً قانونياً أو اتفاقياً. وينسب التحايل إلى الغريم ولو صدر من الغير لو أنه المنافس قد شارك فيه أو استعمله عالماً به.
3- أن يكون التلاعب خافياً على ملتمس المراجعة خلال نظر الدعوى بحيث لم تتح له الاحتمالية لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة.
4- أن يكون الاحتيال قد أثر في إنتاج الحكم، بما يتضمن أن يكون التقييم الذي أشتمل فوق منه الحكم قد تحدد وفقاً إلى التمثيل المزيف للحقيقة الراجع إلى التلاعب، بحيث أنه بغير ذلك التلاعب ما صدر الحكم بالمضمون الذي صدر به.
ذلك، ويرنو بالاحتيال المنصوص أعلاه في العبارة الأولى الجهد الاحتيالي المخالف للنزاهة الذي يكون من حاله دجل المحكمة. ويميل القضاء إلى اعتبار الكذب المتعمد في قصة الأحداث الهامة وتخبئة الحقائق القاطعة المجهولة عن المتنافس الآخر غشاً مفسداً للحكم يتيح الطعن فيه كأن يخفي الغريم الذي إبانة مبالغ على منافسه وأودعها خزينة المحكمة أنه استردها فتقضي المحكمة بصحة العرض والإيداع وبراءة ذمته. ايضا يكفي لقيام التحايل أن يتعهد المتنافس السكوت فيما يتعلق لواقعة محددة بغاية الإيهام فلا يجب توافر ممارسات احتيالية. (المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الجزء الـ2 – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – المادة 241 مرافعات – فقرة 1 في التوضيح – صـ 328).
والحالة الرابعة: وهي موقف إذا حصل الملتمس حتى الآن صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان متنافس معه قد حال دون تقديمها، وتلك الوضعية تفترض:
1- وجود أوراق قاطعة في الدعوى. بما يعني أن تكون ملفات مكتوبة وأن يكون من حالها لو أطلع فوقها القاضي قبل إصداره الحكم أن يبدل تقديره فيما يتعلق لثبوت الأحداث. وتقييم أثر الورقة الأمر الذي يدخل في سلطة محكمة الشأن متى سكنت قضاءها على عوامل سائغة.
2- أن يكون المحكوم له قد احتجزها أو حال دون تقديمها في الخصومة.
3- أن تبدو الورقة في أعقاب صدور الحكم المطعون فيه. وهو الذي يشير إلى أن يكون الطاعن جاهلاً وجود تلك الأوراق قبل صدوره، وأن يكون قد دراية بوجود تلك الأوراق ومحتواها قبل ترقية الالتماس.
بما أن ما تتيح، وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أن: “الاحتيال الذي يبنى فوق منه الالتماس بما يتوافق مع القانُون المرافعات هو ما يحدث ممن حكم لصالحه في الدعوى تشييد فوقه، ولم يتح للمحكمة أن تتحرز لدى أخذها به نتيجة لـ عدم قيام المحكوم فوق منه بدحضه وتنويرها في حقيقة وضْعه لجهله به، أي أنه يشترط لتوافر التلاعب الذي يتيح الالتماس أن لا تكون الأحداث المدعى بها قد في وقت سابق عرضها ومناقشتها في مواجهة محكمة الشأن”. (الطعن رقم خمسين لعام 32 قضائية – جلسة 24/2/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17 – صـ 467 – عبارة 2).
وأن: “التلاعب المبيح لالتماس المراجعة في الحكم الانتهائى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – هو الذي كان خافياً على المنافس على مدار نظر الدعوى بحيث لم تتح له الإمكانية لتقديم دفاعه فيه وتنوير حقيقته للمحكمة فتأثر به الحكم”. (الطعن رقم 286 لعام 38 قضائية – جلسة 23/2/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 457 – بند 1).
وأنه: “تنص المادة 417 من دستور المرافعات (السالف) في فقرتها الرابعة حتّى للخصوم أن يلتمسوا المراجعة في القرارات الصادرة بصفة ختامية “إذا حصل الملتمس حتى الآن صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى”، مثلما تنص المادة 418 من ذاك الدستور (الفائت) حتّى موعد الالتماس يبدأ في تلك الوضعية “من يوم ظهور الورقة المحتجزة”. ويبين من استقراء هذين النصين أن المشرع لم يشير إلى بلفظ “الظهور” الذي يبدأ به توقيت الالتماس أن يمتلك الملتمس الورقة حيازة نقدية وإنما يكفى أن تنكشف له الورقة وتصبح في متناول يده وأسفل نظره بحيث يمكن له الإطلاع دون ما حائل أو مانع”. (الطعن رقم 525 لعام 26 قضائية – جلسة 7/6/1962 مجموعة المكتب الفني – السنة 13 – صـ 782 – بند 1).
ذلك، وتنص المادة 245 من تشريع المرافعات حتّى: “تفصل المحكمة أولاً في جواز موافقة التماس المراجعة ثم تحدد جلسة للمرافعة في المسألة دون عوز إلى نشر وترويج مودرن. على أساس أنه يجوز لها أن سيطرة على موافقة الالتماس وفي الشأن بحكم فرد لو كان الأعداء قد قدموا في مواجهتها طلباتهم في المسألة. ولا تعيد المحكمة البصر سوى في الطلبات التي تناولها الالتماس”.
ومن المخطط له في قضاء النقض أن: “مفهوم مقال المادة 245 من دستور المرافعات أن الخصومة في الالتماس تتخطى بمرحلتين حيث يتعين على المحكمة أن تتحقق أولا من أن الطعن بالالتماس قد إعلاء في توقيته صحيحا من جهة الطراز ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا ومبينا على واحد من العوامل التي مقال فوقها التشريع على طريق الحصر وتنتهي تلك الفترة إما بالحكم بعدم موافقة الالتماس وإما أن تحكم بقبوله وفى تلك الظرف الأخيرة يترتب على ذلك الحكم زوال الحكم الملتمس فيه واعتباره في خبر كان في حواجز ما إعلاء عنه الطعن وتبدأ الفترة الثانية وهى الحكم في مقال الدعوى مكررا”. (الطعن رقم 2608 لعام 56 قضائية – جلسة 21/6/1992 مجموعة المكتب الفني – السنة 43 – صـ 832 – بند 3).
مثلما أنه من المخطط في قضاء النقض ايضاً أن: “المقرر في قضاء تلك المحكمة إن التماس المراجعة يصبو إلى إلغاء الحكم الملتمس فيه ليعود ترتيب الملتمس في الخصومة إلى ما كان أعلاه قبل صدوره ويتمكن بهذا من محفل الكفاح مرة أخرى”. (الطعن رقم 3327 لعام ستين قضائية – جلسة 24/7/1991 مجموعة المكتب الفني – السنة 42 – صـ 1482 – عبارة 1).
وأنه: “حيث كان التماس المراجعة سبيل غير عادى للطعن في الحكم الختامي يرفع إلى نفس المحكمة التي أصدرته متى توافر حجة من العوامل التي بينها الدستور خطاب حصرياً، فإن القضاء فيه يعد حكماً صادراً من محكمة الاستئناف ومردداً في خصومة رفعت إليها على حسب دستور المرافعات، أخذاً بأن الالتماس وإن لم يشير إلى به تجريح الحكم الملتمس فيه، سوى أنه يستهدف إزاحة ذلك الحكم ليعود ترتيب الملتمس في الخصومة إلى ما كان فوقه قبل صدوره، ويتمكن بذاك من مقابلة التشاجر مجددا. بما أن ما توفر و كانت المادة 248 من دستور المرافعات قد أطلقت القول بجواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف فإن الحكم في الالتماس الماثل الصادر من محكمة الاستئناف يخضع لحكم تلك المادة ويجوز الطعن فيه بطريق النقض”. (الطعن رقم 92 لعام 51 قضائية – جلسة 29/5/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1467 – عبارة 2).
وحيث ذكر الملتمس حيالهم الثلاثة الأكبر للخبير المنتدب في الدعوى – والذي عول أعلاه الحكم الملتمس فيه – أن مورثتهم (الموصية) لم تدع تركة أخرى بعكس بيت التساقط (الموصى به) الأمر الذي حدا بالحكم الملتمس فيه لإعمال قاعدة أن الوصية لا تنفذ سوى في حواجز الثلث وإنشاء فوق منه وجّه بتثبيت ثروة الملتمس تجاههم الثلاثة الأكبر لثلث بيت التساقط (الموصى به) وتسليمه لهم شائعاً، فيما أنه يظهر من الملفات (الجانب الأمامي بحافظة الوثائق المرفقة بتلك الجرنال) مصرع والدة الموصية حال حياة الأخيرة، وأن الموصية تركت تركة تورث عنها عكس بيت التساقط (الموصى به) وأن تلك التركة تتضمن على زيادة عن ثمانية أفدنه أطيان زراعية تركتها جميعها لورثتها وأوصت فحسب ببيت السقوط لجهات البر العام والخيرات كصدقة جارية لها في أعقاب مصرعها، غير أن الملتمس حيالهم الثلاثة الأضخم طمسوا هذه الحقيقة من في مواجهة بصر عدالة المحكمة لدى نظرها للموضوع وذكروا على ضد الحقيقة أن مورثتهم الموصية لم تدع تركة عكس بيت السقوط (الموصى به)، الأمر الذي يحق برفقته – والحال ايضا – للملتمسين الريادة بذلك الالتماس بطلب محو الحكم الملتمس فيه واعتباره في خبر كان لابتنائه على تحايل ولظهور ملفات قاطعة في الدعوى لم تكن معلومة لهما خلال نظر الدعوى من قبل، وبالتالي الفصل في نص التشاجر مرة أخرى بتأييد الحكم الابتدائية ولذا بصفة أصلية، أو بالأقل القضاء من جديدً برفض الدعوى، وفي مختلف الأوضاع إرجاع الشأن إلى ما كان أعلاه قبل تأدية حكم الاستئناف الملتمس فيه.
وإذ أن توقيت الالتماس أربعون يوماً تبدأ من اليوم الذي وضح فيه التحايل واليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، وبذلك فإن جرنال الالتماس الماثل تكون قد قدمت في الموعد ويكون الالتماس مقبولاً شكلاً لرفعه في التوقيت، ولاستيفائه سائر أوضاعه الشرعية الرمزية والموضوعية.
“وإنشاء فوقه”
أنا المحضر سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ مركز معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من تلك الجريدة للعلم بما أتى فيها وما اشتملت فوقه، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة استئناف عالي بني سويف الكائن مكانها في …………………………… ولذا في مواجهة الدائرة (……….) مدني، والتي ستعقد جلستها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة الثامنة من فجر يوم ……………… المتزامن مع ……./……./2003 ليسمعوا الحكم مقابل المعلن إليهم الثلاثة الأكبر في مؤتمر بقية المعلن إليهم (الرابعة والخامسة، والـ6 بوصفه) بما يلي:
أولاً- بقبول ذلك الالتماس شكلاً.
ثانياً- وفي نص الالتماس: بإلغاء الحكم الملتمس فيه رقم 654 لعام 34 قضائية استئناف عالي بني سويف الصادر من محكمة استئناف عالي بني سويف بجلسة 31/12/1997 واعتباره في خبر كان مع ما يترتب على ذاك من آثار شرعية فيما يتعلق للماضي والحالي والمستقبل، والقضاء مُجدداً بما يلي:
1- بصفة أصلية: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف رقم 1265 لعام 1993 مدني إجمالي بني سويف والصادر من محكمة بني سويف الابتدائية بجلسة 24/7/1996.
2- وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
3- وفي كل الظروف:
أ‌- فرض الملتمس حيالهم الثلاثة الأضخم باسترداد الظرف إلى ما كانت أعلاه قبل تأدية حكم الاستئناف الملتمس فيه.
ب‌- بإلزام الملتمس تجاههم الثلاثة الأكبر بمصروفات ذلك الالتماس والنفقات ومقابل مشقات المحاماة عن درجتي التقاضي.. مع رعاية سائر حقوق الملتمسين الأخرى وحقهما في العودة عليهم بالتعويض.
مع تخزين مختلَف حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،،

Originally posted 2021-11-30 21:19:30.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان