صيغة ونموذج صحيفة دعوى إلغاء قرار فصل طالب 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى إلغاء قرار فصل طالب 2022

عبرة وصيغة مجلة دعوى إزالة أمر تنظيمي فصل طالب

معالي السيد / المستشار مندوب رئيس مجلس الجمهورية رئيس محكمة القضاء الاداري

في أعقاب التحية
جانب أمامي لسيادتكم السيد / ، بكونه الولي الطبيعي على إبنه القاصر/
القاطن من محافظة ومحله المختار مكتب الاستاذ / منصور حسن سراج المحامي بالإستئناف العالي بدمنهور أبو الريش – شارع عبد الباقي مرح.
ضــــــــــــــد
1- السيد مدير قطاع المعاهد الأزهرية بالبحيرة بكونه
2- السيد وكيل المنفعة التعليمية لمنطقة البحيرة الأزهرية بكونه
3- السيد وكيل معهد دمنهور الإعدادي الأزهري النموذجي بكونه
ويعلن سيادتهم سوياً بإدارة الشئون الشرعية الدور الـ4 – الكائنة بديوان عام مساحة البحيرة الأزهرية – دمنهور – شارع الدولة – في مواجهة مصحة الصدر .

مخاطباً مع :

وقرر بالطعن على المرسوم الإستبدادي رقم ( ) الصادر بتاريخ / /2017 ( مستند رقم 1) بفصل ابنه الطالب / – المحصور بالصف الـ3 الإعدادي فصلاً بشكل حاسمً للأسباب الآتيــــــة :
الدفوع والأسباب التشريعية
أولاً : الدفع بمخالفة الدستور والخطأ في تأديته
بما أن المرسوم الطعين الصادر بالفصل يستند في دوافعه إلى مرسوم فضيلة الإمام الأول شيخ الأزهر رقم 582 لعام 2010 وتعديلاته ، وقد كان ذاك الأمر التنظيمي ينص في مادته الأولى على أساس أنه ” يفصل الطالب من التعليم بالمدرسة في واحدة من الحالات التالية :
1)…. 2)……. 3) إذا ارتكب الطالب مخالفة تأديبية ضخمة تتعارض مع الشرف والكرامة وحسن السير والسلوك ضِمن المعهد , او الإخلال بالنظام , ويكون الفصل بتوجيه من مدير قطاع المعاهد عقب تصرف التقصي مع الطالب وسماع اقوال الشهود في حين هو منسوب إليه لتحديد مسئوليته التأديبية , وهذا على يد المنفعة الشرعية بالمساحة الموالي لها المعهد , والمنفعة المركزية للشئون التشريعية بالأزهر.

4) إذا حكم على الطالب بعقوبة جنائية أو بعقوبة مسجلة للحرية في جرم من الجرائم المخلة بالشرف , ويكون الفصل بتوجيه من مدير قطاع المعاهد الأزهرية. ”
وقد كان الإنزال التشريعي لحكم المادة الفائتة يلزم توافر جرم مخلة بالشرف والكرامة تم نسبتها قطعاً إلى الطالب ، وهو ماليس له منبع بالأوراق ، إذ أن أوراق المخالفة التأديبية المنسوبة للطالب الطاعن لم تقطع باليقين صدور مخالفة منه ، ذاك إضافةً إلى أن الموقف حتى ذلك الزمان الماضي لم يفصل فيها بحكم جنائي ختامي يثبت مخالفة الطالب ذلك من ناحية أولى ، ومن ناحية ثانية إن تكييف موقف المشادة التي حدثت بين الطالب المفصول وزميل له – وبفرض سلامتها- ليست من الإنتهاكات الضخمة التي تمس الشرف والكرامة ، مثلما أنه ليس صحيحا أن الطالب الطاعن قد تخطى على زميل له بآلة مريرة موجهاً له وافرة طعنات ، إذ أن ذلك مخالفاً للثابت بالأوراق فليس ثمة ذكر بالتقرير الطبي الوارد بالأوراق أن ثمة طعنات قد تلقاها الطالب المعتدى فوقه .

ومن ثم فإن ناحية المصلحة إذا ما نشرت المرسوم المطعون فيه دونما توافر موجة من حالات الفصل المشار إليها على طريق الحصر تكون قد خالف مقال التشريع الشأن الذي يبطل الأمر التنظيمي المطعون فيه ويصبح والعدم سواء .

ثانياً : عدم شرعية أمر تنظيمي الفصل المطعون فيه لعدم إبتنائه على ما يبرره من عوامل حزمية وقاطعة بالمخالفة
لم يأتي ذلك الأمر التنظيمي المطعون فيه على عوامل جازمة وقاطعة بقدر المخالفة إلى الطالب الطاعن ، لكن تضاربت أقوال شهود الحادثة ، و لم يكن هنالك هنالك حكم جنائي ختامي يثبت إدانة الطالب الطاعن ويكون سنداً لقرار الفصل ، الموضوع الذي يخالف ما أقامت فوق منه الإدارية العليا والتي حكمت بأنه :
” … وقد كان التحري قد اخل بحق الحماية باعراضه عن سماع اى شهادة اخرى غير شهادة موسى محمد عجلان وفاروق احمد محمد اللذين بدأ الاتهام بالمذكرة التى قدماها فى 6/3/1992 وقد كان القول بأن المؤسسة ليس لديها ولايه تخولها استدعاء غيرهما من شهود الواقعه التابعين لشركات اخرى انما يؤدى الى تعذر اثبات الأحداث المنسوبة الى الطاعنة وليس الى التسليم بثبوتها ، فإن مرسوم الإجراء التأديبي المطعون فيه يكون غير حالي على حجة يبرره لعدم ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة على وجه القطع و اليقين الامر الذى يستوجب القضاء بالغائه .”
( أحكام المحكمة الإدارية العليا – الطعن رقم 2712 لعام 39 ق عليا )
ثالثاً: القصور في التسبيب والغلو في حمد العقوبة
لم تحقق جهات التحري الموقف المنسوبة للطالب المفصول على باتجاه يفصح عن أنه وجع بكل مكونات المخالفة التأديبية وأحيط بها علماً وحقق دفاع الطالب المفصول وواجه أقوال الشهود بما قد يهبط المرسوم الصادر بيت الإحترام في النفوس ، إلا أن إكتف بالإشارة إلى المخالفة ليس إلا – وبما يناقض الأوراق – ووصفها بغير وصفها الواقعي والتشريعي بما يفصح عن قصور حاد في التسبيب ينخفض بالقرار الطعين إلى درجة الإنعدام ،وفي هذا حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه :
” يحتسب قصورا في تسبيب القرارات القول بان المخالفة المنسوبة للمتهم راسخة من التحريات أو أقوال الشهود أو اعتراف المدعى عليه إن لم يورد الحكم أكيد ما ورد بالتحقيقات من دلائل على ارتكاب المخالفة وان يناقش المبررات وأوجه الحراسة التي ساقها المشتبه به تبريرا لأقواله ، حيث يعد الحكم عندئذ صادرا مشوبا بعيب القصور في التسبيب الأمر الذي يترك تأثيرا فيه ويؤدى إلى بطلانه.”
(المحكمة الإدارية عليا – الحكم رقم 980 – لعام 42 ق – مكتب فني 42)
وبصرف النظر عن عدم الجزم بإرتكاب الطالب المفصول المخالفة بقالة أوراق المرسوم الطعين ، بل غلواً في إمتنان الإجراء التأديبي قد ذو إنتاج ذلك الأمر التنظيمي دونما أي سندٍ من التشريع ، إلا أن إن موضوع المرسوم رقم 582 لعام 2010 الصادر من فضيلة الإمام الأول قد إشترط لفصل الطالب أن تكون الجناية أو التصرف الصادر من المخالف تمس بالشرف والكرامة ، وهو مالل يتوافر في حادثة شجار ، وفي ذاك حكمت المحكمة الإدارية العليا بأنه :
” التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة بالأخذ في الإعتبار الأحوال والملابسات المتشكلة لإبعادها – ومؤدي هذا – أن جسامة الجهد الجوهري المشكل للمخالفة التأديبية إنما يصبح على علاقة بما يترتب فوقها من حرض وما تقتضيه الواجبات الوظيفية لمرتكبها من الحرص والدقة في تأدية عمله تلافيا لوقوع تلك الآثار.”
(الطعن رقم 6399 لعام 43 ق . جلسة عشرة كانون الأول ألفين صـ 263 )
فيما يتعلق للشق المستعجل
وإذ أن الطالب الطاعن قد صدر بحقه أمر تنظيمي الفصل المطعون فيه قبيل فحوص كفاءة الصف الثالث الإعدادي وهو حالاً بالصف الـ3 بالشهادة الإعدادية ويخاف على مستقبله بأكمله أن يكون عرضه للإنهيار نتيجة لـ ذاك المرسوم الطعين ، مثلما أنه لا يفيده بطلان ذلك المرسوم المطعون فيه إذا ما فوت فوقه تواجد فحوص الكفاءة المقررة بتاريخ الثلاثاء 17/1/2017 .(مستند رقم 2)
بنـــــــــــــــــاءً عـــــــــــــــــــــــلـــيه
يلتمس الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة
بصفة مستعجلة
إيقاف تأدية المرسوم رقم ( ) الصادر بتاريخ 0/ /2017 بفصل الطالب / وما يتمخض عنه من آثار وتوطيد الطالب من تأدية فحص كفاءة الصف الثالث الإعدادي المقرر بتاريخ 17/1/2017 وفرض المطعون إزاءهم مصاريف المطلب الفوري وتطبيق الحكم بمسودته دون إشعار علني .

وفي الشأن
رضى الطعن شكلاً وإلغاء المرسوم رقم ( ) الصادر بتاريخ / /2017 بفصل الطالب / وما يتمخض عنه من آثار, مع إنفاذ المطعون تجاههم بالمصروفات ومقابل أعباء المحاماة .
وكيل الطاعن

Originally posted 2021-12-16 00:16:56.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان