صيغة ونموذج صحيفة دعوى ابطال حكم مرسى مزاد صادر من لجنة القسمة – القانون المصري 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى ابطال حكم مرسى مزاد صادر من لجنة القسمة – القانون المصري 2022

قدوة وصيغة مجلة دعوى ابطال حكم مرسى مزاد صادر من لجنة القسمة – التشريع المصري

مجلة دعوى إبطال حكم مرسى مزاد صادر من لجنة القسمة

بجلسة ******** عرضت لجنة القسمة “الثانية” (المُشكلة بالقانون رقم 55 لعام 1960 بخصوص قسمة الأعيان التي اختتم فيها الوقف) حكمها في المادة رقم ** لعام **** (المختصة بإنهاء ****** المحلي) والذي جرى منطوقه كالتالي:

“حتى الآن الإطلاع على الأوراق وبعد المداولة، ومن إذ إنه قد إتضح للجنة أن الأرض متجر المزايدة قد أعرب عنها عديدة مرات واتخذت أفعال النشر والبيع أكثر من مرة ولم يتقدم بجلسة المزايدة المحدد لها جلسة اليوم إلا ممنهجة الأوقاف المصرية وقد حضر عدد محدود من طالبي القسمة الذين وافقوا على البيع للهيئة مقابل مِقدار مقداره 600 1000 (ــ/ستمائة.000جم).
خسر قد عزمت اللجنة إيقاع البيع على منطقة 8س 11ط 14ف (أربع عشر فداناً وأحد عشر قيراطاً وثمانية أسهم) الموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة المؤرخ ******** ونشرة البيع إلى الإدارة المنوه عنها بمبلغ 600 1000 جنيه (ـ/ستمائة.000جم) ومِقدار ثلاثة آلاف جنيه (ـ/3.000جم) نفقات إدارية وقد سددت الثمن البالغة 600 1000 جنيه (ـ/ستمائة.000جم) بالشيك رقم ******** بتاريخ ******** على المصرف الإسلامي العالمي”.

وبعد جلسة البيع بالمزاد سالفة الذكر، ورسو المزاد على الطالب بوصفه، وعند اتخاذ الطالب بوصفه لممارسات نقل ثروة قطعة الأرض الراسي أعلاه مزادها حيث به يفاجئ بأن الكثير من المستحقين في الوقف المحلي (أصحاب التجارة – المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ2 والثلاثون) قد في مرة سابقة لهم أن تصرفوا بالبيع في أجزاء وقطع وافرة في إطار المكان الراسي فوق منه مزادها بحكم مرسى المزاد المتطور ذكره، لكن إن العدد الكبير من المشترين الماضيين من المستحقين في الوقف المحلي المنوه عنه قد قاموا فعليا بتسجيل عقود شرائهم هذه، ونذكر منها مثال على ذلك لا الحصر المشهر رقم **** لعام **** والمشهر رقم **** لعام ***** والمشهر رقم ***** لعام ***** والمشهر رقم **** لعام ***** ذلك إضافةً إلى شهر الكمية الوفيرة من صحف إدعاءات صحة التعاقد، ونذكر منها مثال على ذلك لا الحصر الدعوى رقم **** لعام **** قليوب الجزئية والدعوى رقم **** لعام **** والدعوى رقم **** لعام **** جمهورية مصر العربية القديمة والدعوى رقم **** لعام **** في شمال القاهرة عاصمة مصر الابتدائية. الأمر الذي يبدل دون إحتمالية قيام الطالب بكونه بنقل مال جميع المكان الراسي فوقه مزادها على الرغم من سداده كامل ثمن المبلغ الذي مقدار بمعرفة المستحقين ولجنة القسمة على ما هو راسخ بحكم مرسى المزاد والمبين منطوقه بصدر تلك الجريدة.

وبما أن ذاك الإجراء من ناحية المستحقين في الوقف الإقليمي المبيع بالمزاد العلني يحتسب باعتبار احتيال ملحوظ وتدليس صريح بما يبطل الفعل لما انطوى فوقه من تحايل وتدليس أوقع لجنة القسمة الثانية في غلط شد الطالب بوصفه إلى القيادة المزايدة على إتفاقية تجارية البيع المنوه عنها ودفع تكلفتها تماماً دون أن يقدر على من نقل مال الأرض المبيعة إليه وبذلك عدم الانتفاع بها، إضافةً إلى عدم إحتمالية تسلمها ووضع يده أعلاها، بما يحق بصحبته والحال ايضا المطالبة ببطلان حكم مرسى مزاد بيعها إليه واعتباره في خبر كان ما يترتب على هذا آثار.

إذ إنه من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“قاعدة الاحتيال يبطل السلوكيات هي قاعدة شرعية سليمة ولو لم يجر بها مقال خاص في الدستور وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في مقاتلة الاحتيال والخديعة والتلاعب وعدم الجنوح عن جدية حسن النية اللازم توافره في التعاقدات والتصرفات والممارسات عموماً إصلاح لأجل صالح الأشخاص والجماعات. فإن كان الحكم قد أعتمد على تلك القاعدة في قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف الدستور”.
(نقض مدني جلسة 9/2/1956 منشور بمجموعة النُّظُم التشريعية – الجزء الـ3 – صـ 266 قاعدة 26. ونقض مدني جلسة 7/1/1960 السنة 11 صـ 16).

مثلما حكمت محكمة النقض بأن:
“أطراف الخصومة في الأخذ لهم إعزاز دعوى ببطلان حكم إيقاع البيع لو كان مبنياً على الاحتيال أو كانت ممارسات الإنتهاج صورية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 812 لعام 48 قضائية – جلسة 5/12/1982).

مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“المقرر في قضاء تلك المحكمة أن الحكم بإيقاع البيع في الإنتهاج العقاري لا يعد حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في الإستقطاعات، وإنما هو باعتبار إتفاق مكتوب بيع ينعقد جبراً بين مالك المبنى المنفذ أعلاه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع أعلاه، وبالتالي فإن بحت صدوره وتسجيله لا يحافظ على المشتري من إدعاءات الفسخ والبطلان وعدم النفاذ، وهكذا يجوز لجميع ذي هيئة إعزاز دعوى أصلية بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على التحايل أو بتدابير صورية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2136 لعام 52 قضائية – جلسة 27/3/1986).
وهدياً بما تتيح، وبالبناء فوق منه، وبما أن الثابت بالأوراق أن الحكم بإيقاع بيع أعيان السقوط إلى الطالب بوصفه قد تم بالمخالفة لقاعدة إن التلاعب يبطل السلوكيات. إذ إن المستحقين (أصحاب التجارة – المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ2 والثلاثون) قد أدخلوا التحايل على لجنة القسمة “الثانية” لدى قسمة أعيان الوقف المحلي المستحقين فيه، وأوقوعها في غلط مادي بتقديم أعيان التساقط لأجل البيع بالمزاد العلني وقبض سعرها تماماً بصرف النظر عن في وقت سابق قيامهم هم ببيعها للغير الذين تم تسجيلهم عقود شرائهم وإقامة إدعاءات صحة تعاقد وشهر صحفها قبل تاريخ جلسة البيع بالمزاد العلني.
الأمر الذي يحق برفقته – والحال أيضا – للطالب بوصفه الاعتصام بعدالة القضاء للحكم له ببطلان حكم مرسى المزاد القاضي بإيقاع بيع أعيان السقوط على الطالب بوصفه (والصادر بجلسة ********) واعتباره في خبر كان مع ما يترتب على ذاك من آثار أكثرها أهمية رد كامل القيمة الذي دفعه الطالب بوصفه في ذات جلسة إيقاع البيع، طبقاً لما تنص فوقه المادة 142/1 مدني من إنه:
“في حالتي إبطال الاتفاق المكتوب وبطلانه يُرجع المتعاقدان إلى الوضعية التي كانا أعلاها قبل الاتفاق المكتوب”.

فمن المقرر – في ذاك الخصوص – في قضاء محكمة النقض أن:
“الاتفاق المكتوب القابل للإبطال إذا تم اتخاذ قرار بطلانه أعتبر في خبر كان وزال كل أثر له بينما بين المتعاقدين وفيما يتعلق للغير، وحيث كان الحكم بإبطال الاتفاق المكتوب الصادر من المدين يكون علة على دائنه لأن المدين يحتسب ممثلاً لدائنه في التخفيضات التي يكون ذاك المدين طرفاً فيها. وقد كان الثابت إنه حُكِمَ بإبطال بيع المنشأة الصادر إلى الطاعن (المتنازل إليه) للتدليس، فإن ذاك الحكم يستتبع محو الآثار المترتبة على ذاك الاتفاق المكتوب من وقت انعقاده، سواء في حين بين المتعاقدين أو فيما يتعلق لأجل صالح الرسوم الدائنة بالضريبة”.
(نقض مدني جلسة 27/2/1974 السنة 25 صـ 450).
وهكذا، يحق للطالب بكونه المطالبة – مع بطلان حكم مرسى المزاد – رد كامل ثمن التكلفة الذي دفعه كاملاً بذات جلسة إيقاع البيع، إضافةً إلى المزايا الشرعية لذا المبلغ من تاريخ إيقاع البيع وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

استناداً لنص المادة 226 مدني والتي منصوص بها على أنه:
“لو أنه متجر الالتزام مبلغاً من النقود وقد كان معروف الكمية وقت المطلب وتأخر المدين في الإخلاص به, كان ملزماً بأن يدفع للدائن على طريق والعوض عن التأخر منافع قدرها أربعة % في المسائل المدنية وخمسة % في المسائل التجارية”.
لجميع ما تتيح، ولما سيبديه الطالب بوصفه من عوامل وأسانيد أخرى خلال نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد..

“وإنشاء فوقه”
أنا المحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ مركز معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من بينهم صورة من تلك الجرنال، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية، الكائن مكانها بشارع بيرم التونسي بالقرب من إدارة الطب الجنائي بالسيدة زينب بالقاهرة عاصمة مصر. ولذا في مواجهة الدائرة (……………) مدني التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من غداة يوم ……. المتزامن مع ………./………../2011م ليسمع المعلن إليهم كلهم (في محفل المعلن إليه الأخير بوصفه) الحكم تجاههم:
“ببطلان حكم إيقاع بيع أرض السقوط، الصادر من لجنة القسمة “الثانية” في وزارة الأوقاف – في المادة رقم ** لعام **** – بجلسة ********، واعتباره في خبر كان، مع ما يترتب على هذا من آثار، أبرزها: تكليف المعلن إليهم بأن يردوا إلى الطالب بوصفه مبلغاً وقدره 600 1000 جنيه (ـ/ستمائة.000جم – تكلفة الأرض المبيعة المدفوع تماماً بجلسة إيقاع البيع) فضلا على ذلك مبلغاً وقدره ثلاثة آلاف جنيه (-/3.000جم – تم دفعها كمصاريف إدارية)، مع المزايا التشريعية لإجمالي هذه المبالغ بتكلفة جدوى قدره 5% من تاريخ دفعها في ******** وحتى تاريخ ردها كاملة رضاءً أو قضاءً. مع فريضة المعلن إليهم عدا الأخير بكونه بالمصروفات القضائية ومقابل مشقات المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
مع إستظهار سائر حقوق الطالب بوصفه،،،

Originally posted 2021-11-30 21:20:24.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان