صيغة وعبرة جرنال دعوى انهاء إتفاق مكتوب ايجار متجر تجاري .
إكمال تم عقده إيجار حانوت تجاري لوفاة المستأجر وعدم إعتياد أداء الورثة نفس النشاط الفائت
“وأعلنتهم بصحيفة الدعوى اللاحقة”
بمقتضى تم عقده إيجار مؤرخ في ……. كان يستأجر مورث المُعلن إليهم من الطالب ما هو المتجر الكائن بالعقار رقم ………………………. لاستعماله في بقالة “ترزي” طبقاً للثابت في تم عقده الإيجار ولكون مورث المعلن إليهم كان يحترف شغل “الترزية”.
وبتاريخ ………….. لقي حتفه المستأجر الأصلي دون أن يدع من ضمن ورثته من يمتهن وظيفة الترزية أو يحترف شغل الترزي والتي كان يمتهنها ويحترفها المستأجر الأصلي وطبقاً لعقد الإيجار.
بما أن هذا، وقد كانت البند الثانية من المادة 29 من الدستور رقم 49 لعام 1977 في شأن تأجير وبيع المقار وترتيب الرابطة بين المؤجر والمستأجر، المُعدلة بالقانون رقم 6 لعام 1997 منصوص بها على أنه:
“فإذا كانت العين مُؤجرة لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو احترافي أو حرفي، فلا ينتهي الاتفاق المكتوب بموت المستأجر ويتواصل لأجل صالح الذين يستخدمون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً، من قُصر وبُلغ، يستقيم في ذاك أن يكون الاستخدام بالذات أو عن طريق نائب عنهم”.
ومفاد هذا المقال أنه لو كان منصوصاً في إتفاق مكتوب الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي على تأجير العين ليمارس فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً تساعد على الورثة – حتى يتواصل تم عقده الإيجار لصالحهم – استخدام العين في ذات النشاط الموضح بالعقد، ولا يمكن لهم استخدام العين في نشاط أحدث غيره، كأن يستبدل النشاط الصناعي المنصوص أعلاه بالعقد بنشاط تجاري أو احترافي أو حرفي أو الضد.
ولو أنه منصوصاً في الاتفاق المكتوب على استخدام العين في وجه محدد لأحد النشاطات التجارية أو الصناعية أو المهنية أو الحرفية، مثلما إذا موضوع فيه على استخدامها محلاً لبيع الأقمشة – وهو نشاط تجاري – تساعد على الورثة استخدام العين في ذلك الوجه من النشاط ولا يمكن لهم تحويل الاستخدام إلى وجه أجدد من قمته النشاط التجاري كبيع الأجهزة الكهربائية. (المرجع: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع المقار الشاغرة” – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الـ2 – عبارة 41 – صـ 204 وما بعدها).
ذاك، وقد نصت البند الثانية من المادة السابعة من الفهرس التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 237 لعام 1997 على أساس أنه:
“ويُشترط لاستمرار الاتفاق المكتوب لأجل صالح المستفيدين من الورثة أن يستعملوا العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أو النشاط الذي اتفق أعلاه حتى الآن ذاك كتابة بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين، أو النشاط الذي اضطر المستأجر لممارسته نتيجة لـ نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو نتيجة لـ انقراضها، والذي لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه”.
وبين من ذاك المقال أن المشرع فصل بند: “ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد”، بثلاث صور هي:
1- النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد. (وتلك الصورة ترديد للعبارة الصريحة الواردة بنص المادة الأولى من التشريع).
2- النشاط الذي اتفق فوقه عقب ذاك كتابة – أي في أعقاب تحرر إتفاق مكتوب الإيجار – بين المؤجر وأي من المستأجرين المتعاقبين. (وتلك الصورة لا مخالفة فيها لنص المادة الأولى من التشريع لأن ذلك الاتفاق يحتسب تعديلاً لاتفاق المؤجر والمستأجر الأصلي على النشاط الذي تستعمل فيه العين المؤجرة. والكتابة هنا هي الكتابة العرفية الموقع أعلاها من الطرفين).
3- النشاط الذي أضطر المستأجر لممارسته جراء نقل صناعته أو مهنته أو حرفته خارج الكتلة السكنية أو جراء انقراضها، والذي لا يلحق ضرراً بالمبنى ولا بشاغليه. (وتلك الصورة سندها حصول قوة قاهرة تغير بين ورثة المستأجر المستفيدين، وبين استخدام العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد). (المرجع: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع المقار الشاغرة” – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الـ2 – فقرة 41 – صـ 205 وما بعدها).
ولئن كان يجوز لورثة المستأجر الأصلي (من قرينته وأقاربه حتى الدرجة الثانية) استخدام العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، سواء بأنفسهم أو على يد نائب عنهم، ذاك أنه قد لا تتوافر يملكون الدارية الكافية بنشاط مورثهم في العين، مثلما من الممكن أن يكون الورثة سوياً أو بعضهم قصراً. ولئن كان يجوز أن يكون النائب من بقية المستفيدين أو من غيرهم. سوى أنه يُشترط هنا أن يقوم النائب بإدارة العين لحساب الورثة، غير أن لا يمكن للورثة بحال تأجير العين لآخر وإلا حق للمؤجر مناشدة تشطيب إتفاق مكتوب الإيجار. (المرجع: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع المقار الشاغرة” – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الـ2 – فقرة 42 – صـ 208 وما بعدها).
بما أن ما توفر، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “حيث كان الحكم الناقض الصادر بتاريخ 2/4/ألفين قد سكن قضاءه على وجوب إتباع حكم كرسي القضاء الدستوري العليا فى الطعن 44 لعام 17 قضائية “دستورية” المنشور بتاريخ 16/3/1997 وأحكام الدستور 6 لعام 1997 ثم صرح ما نصه (بما أن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الأضخم الطاعن فى الطعن الماثل في أعقاب موت أمه والتى كانت تدير العين أولا فى نشاط المقاولات ثم من عقب التأجير مفروش فلو كان أيا من النشاطين فإنه لم يمارس ذاك النشاط أو هذا إنما أستغل العين ورشة لتصليح الأدوات الكهربائية ولم يبد مبررا لذا التحويل فإنه تنحسر عنه الحراسة التى تتطلبها المشرع لاستمرار انتفاعه بالعين المؤجرة) وحيث التزم الحكم المطعون فيه بالحكم الناقض وخلص من ذاك إلى إنقضاء تم عقده إيجار عين الصراع لعدم توافر المحددات والقواعد التى حددها الحكم الناقض مثلما أمر برفض إلتماس الطاعن العارض بتحرير تم عقده إيجار له وهو نص الاستئناف المرفوع منه وهكذا فان النعى على الحكم بشقيه يكون فى غير محله”. (نقض مدني في الطعن رقم 620 لعام 72 قضائية – جلسة عشرة/5/2004 المكتب الفني – المستحدث من أحكام النقض – صـ 49).
مثلما حكمت محكمة النقض بأن: “إيجار حانوت تجارى – المناط لامتداد إتفاق مكتوب الإيجار لاعتياد أداء نشاط تجارى أو صناعي أو حرفي أو احترافي حتى الآن مصرع المستأجر إلى ورثته حتى الدرجة الثانية هو استعمالهم للعين فى ذات النشاط سواء بأنفسهم أو عن طريق – دافع ذاك”. (نقض مدني في الطعن رقم 6518 لعام 65 قضائية – جلسة 27/3/2002 المكتب الفني – المستحدث من أحكام النقض – صـ 582).
بما أن هذا، وقد كان المُستأجر مُلزم بأن يرد العين المُؤجرة إلى المُؤجر لدى اختتام الإيجار بالحالة التي تسلمها فوقها طبقاً لنص المادة 591/1 من التشريع المواطن (الشريعة العامة) والتي منصوص بها على أنه: “على المُستأجر أن يرد العين المُؤجرة بالحالة التي تسلمها فوقها …”.
وبتطبيق كل هذه النُّظُم التشريعية على وقائع الكفاح الماثل يتجلى جلياً أن المستأجر الأصلي الذي كان يزاول مهنة الترزية طبقاً للعقد قد وافته المنية ولا يبقى من ضمن ورثته الشرعيين من يحترف هذه الحرف ولا من يستغل العين المؤجرة في ذات النشاط سواء بأنفسهم أو من خلال نائب عنهم يعمل باسمهم ولحسابهم، إلا أن أن الورثة قد تنازلوا عن عين السقوط للغير بالمخالفة لبنود إتفاق مكتوب الإيجار مكملاً بأحكام قوانين إيجار المقار، الأمر الذي يحق برفقته للطالب – والحال أيضا – الاعتصام بعدالة القضاء لإنصافه والقضاء له بإنتهاء إتفاق مكتوب إيجار عين التساقط لوفاة المستأجر الأصلي وعدم توفر من يتوافر فيه محددات وقواعد النفع من الامتداد الشرعي لعقد الإيجار، مع إخلاء المعلن إليهم من عين السقوط وإلزامهم بردها وتسليمها للطالب بالحالة التي كانت فوقها لدى التعاقد، وتكون تلك الطلبات قد أتت على سند من صحيح التشريع جديرة بالقبول وإجابة الطالب إليها.
لجميع ما تتيح، ولما سيبديه الطالب من عوامل وأوجه دفاع ودفوع أخرى طوال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تشاهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد..
“وتشييد فوق منه”
أنا المُحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ مركز معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم وسلمت لجميع شخص من ضمنهم صورة من تلك الجريدة، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة …………………… الكائن موضعها في …………………… ، ولذا في مواجهة الدائرة ( ………… ) إيجارات التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من صبيحة يوم ……………………………. المتزامن مع ……………./ ……………./2008م لسماعهم الحكم إزاءهم بما يلي: “بوقف إتفاق مكتوب الإيجار المؤرخ ………………. والمبرم بين الطالب ومورث المعلن إليهم، والمتضمن تأجير عين السقوط (الكائنة بالعقار رقم …………………… ) والمبينة بصدر تلك الجرنال وعقد الإيجار، مع إخلائها من المعلن إليهم، وإلزامهم بردها وتسليمها للطالب بالحالة التي كانت أعلاها لدى التعاقد. مع إنفاذ المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،
Originally posted 2021-11-30 21:22:43.