صيغة ونموذج صحيفة دعوى تعويض عن الاستيلاء على عقار للمنفعة العامة مع المطالبة بالريع والفوائد 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تعويض عن الاستيلاء على عقار للمنفعة العامة مع المطالبة بالريع والفوائد 2022

صيغة وعبرة مجلة دعوى بدل إتلاف عن الاستيلاء على مبنى للمنفعة العامة مع المطالبة بالريع والفوائد

ممنهجة الأوقاف المصرية
المصلحة المركزية للشئون التشريعية
الهيئة العامة للقضايا وتأدية القرارات
مصلحة القضايا
7 “أ” شارع يوسف نجيب، بالعتبة، العاصمة المصرية القاهرة.

الشأن: جريدة عوض عن الاستيلاء على أرض الوقف الخيري بلا اتخاذ أعمال قام بانتزاع ملكيتها للمنفعة العامة.

عن جمعية الأوقاف المصرية
أ. أشرف رشوان
……………………
المحامي بالنقض

أنه ذات يوم ……………………… المُتقبل …………/6/2011م ، عند وصول عقارب الساعة: ……………….
تشييد على دعوة السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه. وموطنه التشريعي: “مقر هيئة الإدارة الأساسي” الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الإعتاق بميدان الدقي – موالي قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “مصلحة قضايا المصلحة” الكائن موضعها بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب بميدان العتبة – موالي قسم الموسكي – بالقاهرة عاصمة مصر.
أنا ………….مُحضر محكمة ……………الجزئية قد انتقلت وأفصحت:
1- السيد/ محافظ الدقهلية بكونه. مُخاطباً مع: ……………..
2- السيد/ مدير عام مديرية الأساليب والنقل بالدقهلية بكونه. مُخاطباً مع: ……….
ويعلنا بـ “منظمة قضايا البلد” بالمنصورة – بشارع البلد – عمارة الجمل – محافظة الدقهلية.

ثم أنه يوما ما ما ……….. المُرضي …………/…………/2011م ، عند وصول عقارب الساعة: ………
أنا ……………. مُحضر محكمة ……….. الجزئية قد انتقلت وأعربت:
3- السيد/ رئيس مجلس منفعة الإدارة المصرية العامة للمكان بوصفه. ويعلن فخامته بموضع عمله بديوان عام المنفعة العامة للمنطقة، في مواجهة مديرية أمن الجيزة، من محافظة الجيزة.
مُخاطباً مع: …………………..

ثم أنه يوما ما ما ……… المُتقبل …………/……./2011م ، عند وصول عقارب الساعة: ………
أنا ………….مُحضر محكمة …………… الجزئية قد انتقلت وأعربت:
4- السيد الأستاذ/ مدير عام المنطقة بالدقهلية بكونه. ويعلن سموه بمكان عمله الكائن في: المنصورة – شارع مميزة حسان المختلط – من محافظة الدقهلية.
مُخاطباً مع: …………

“وأعلنتهم بالآتي”
لديها ناحية تعطيل/ حسَن حسَن الحديدي – بينما تحوز – قطعة أرض مساحتها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) كائنة بحوض القطعة نمرة “8” قسم أول بزمام قرية ميت حديد – ترتيب منية النصر – بالدقهلية، بمقتضى سبب الوقف الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية بتاريخ 25/12/1917 والمسجلة برقم 2525/36. ومحدودة بالحدود التالية:
الحد من الشرق : بقية ملك الوقف. الحد من الغرب : بقية ملك الوقف.
الحد القبلي : ترعة الملاحة العمومية. الحد البحري : القطعة رقم 33 بحوض ملك الغير.
وحيث نهضت مديرية الأساليب والنقل من محافظة الدقهلية (المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما) بتأسيس سبيل عمومي ورصفه يبدأ من الطريق الأساسي إلى قرية الجنينة/الطاهري، وقد تداخل في ذلك الطريق منبسط قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) في إطار القطعة 13 أصلية حوض القطع/ 3 زمام قرية ميت حديد – ترتيب منية النصر – من داخل محافظة الدقهلية والمملوكة لجهة الوقف الخيري، وقد تم عمل فصل حاجز بين ثروة الوقف المشار إليه والفائدة العامة، مما تسبب في سقوط مستو قدره 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) على طول الطريق العمومي، بدون أن ينتج ذلك أي أمر تنظيمي من أي ناحية بنزع ثروة هذه المنطقة المملوكة لجهة الوقف الخيري للمنفعة العامة.
وحيث في مرة سابقة لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بوصفه) بإقامة الدعوى رقم 370 لعام 2004 مدني جزئي منية النصر، في مواجهة ذات المعلن إليهم في الدعوى الماثلة، لِكَي القضاء لها بتعيين الأطراف الحدودية ووضع الإشارات الحدودية على أملاك الوقف الخيري وتعيين أجدد حواجز المكسب العامة المخصصة بالطريق المرصوف بين الجنينة والطاهري بناحية منية النصر. وحيث أودعت الخبرة الفنية نيتها في هذه الدعوى والذي أثبت فيه على وجه القطع واليقين قيام مديرية الأساليب بفعل سبيل على أرض التساقط المملوكة للوقف الخيري من دون صدور أمر تنظيمي بنزع المال. وبجلسة 27/5/2006 حكمت محكمة منية النصر الجزئية بعدم رضى دعوى تكليف الأطراف الحدودية وفقاً على أن الثابت بالأوراق أنه قد تم تصنيف وتجنيب حصة الخيرات في الوقف المنوه عنه، مثلما تم فصل الأطراف الحدودية بين أرض الوقف الخيري وبين المكسب العامة وإنه لا تبقى منازعة من الجهات الأصلية المتهمة في ذلك الصدد، الأمر الذي رتبت فوقه المحكمة المشار إليها انتفاء منفعة المصلحة المدعية في معيشة دعوى تكليف الأطراف الحدودية، وهكذا حكمت بعدم إستحسان هذه الدعوى لانتفاء المنفعة فيها.
وبذلك، استقر على طريق القطع واليقين ثروة ناحية الوقف الخيري لأعيان السقوط، وقيام المعلن إليه الـ2 بكونه بإقامة سبيل مرصوف أعلاها وتخصيصه للمنفعة العامة، بلا أن يتخذ أعمال إنتزع ملكيتها للمنفعة العامة، وفوق منه يحق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) بإقامة الدعوى الماثلة للمطالبة بتعويضه عن حرمانه من الانتفاع بملكية أرض السقوط (ريع ومقابل الانتفاع بها) عن المرحلة من تاريخ الاستيلاء فوق منها من المعلن إليهم دون اتخاذ ممارسات قام بانتزاع ملكيتها، وايضا تعويضه عن تكلفة هذه الأرض حتى الآن تخصيصها للمنفعة العامة دون إتباع الأعمال الشرعية لهذا.

مبالغ مالية الأوقاف نقود خاصة:
بما أن ما تتيح، وقد كان من المخطط في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا بأن:
“مبلغ مالي الأوقاف تمثل بصريح مقال المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 (بتأسيس ممنهجة الأوقاف المصرية) أموالاً خاصة مملوكة للوقف بكونه – عملاً بنص المادة 52/3 من التشريع المواطن – شخصاً اعتبارياً، وهو يدخل وفق طبيعته في عِداد شخصيات التشريع المختص، ولو أنه يبتدأ البصر أعلاه شخصاً من شخصيات التشريع العام، حيث يتواصل البصر – في مختلف الأوضاع – على وصفه الشرعي مُجرد نيابة عن فرد من شخصيات التشريع المختص”.
(حكم كرسي القضاء الدستوري العليا في الطعن رقم 104 لعام 23 قضائية “دستورية” – بجلسة 9/1/2005).

المال المختصة مصونة، ولا يمكن مصادرتها أو قام بانتزاع ملكيتها سوى استناداً للقانون:
ولما كانت الثروة المختصة مصونة، طبقاً لعموم الدساتير المتعاقبة في القطر المصري، وطبقاً لنص المادة 34 من القانون المصري (لعام 1971)، ووفقاً للدعاية الدستوري الصادر عن المجلس الأعلى للجيش، فإن:
“المال المختصة مصونة، ولا يمكن فريضة الحماية فوق منها سوى في الظروف المُبينة في الدستور وبحكم قضائي، ولا تُإنتزع الثروة سوى للمنفعة العامة ومُإجتمع بدل إتلاف استناداً للقانون”.
مثلما تنص المادة 805 من التشريع المواطن على أساس أنه:
“لا يمكن أن يُحجب واحد من من ملكه سوى في الظروف التي يُقررها التشريع، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذاك في مُإجتمع بدل إتلاف عادل”.

استيلاء البلد على الثروة المختصة بلا اتخاذ ممارسات قام بانتزاع المال هو غصب وعملاً مخالفاً للقانون:
وبما أن المُشرع قد نظم أفعال قام بانتزاع المال للمنفعة العامة، بقوانين متعاقبة لنزع المال للمنفعة العامة، وحدد لذا ضوابط وممارسات مُعينة لابُد من إتباعها – مثلما رسمها – وإلا شاب صغير في مقتبل العمر هذه الأعمال البُطلان وعُدَ عمل المنفعة تعدياً وغصباً للملكية المخصصة.
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا أضافت إدارة الدولة عيناً إلى المكسب العامة دون أن تتخذ الأفعال التي يوجبها دستور إنتزع المال، فهذه الإضافة هي باعتبار غصب يستوجب مسئوليتها عن وبدل الإتلاف الذى يستحقه مالك العين وفوائده التعويضية”.
(نقض مدني في الطعن رقم 43 لعام 3 قضائية – جلسة 21/12/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 290. وفي الطعن رقم 9 لعام 3 قضائية – جلسة 8/6/1933 مجموعة عمر 1ع – صـ 234).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“المقرر ـ فى قضاء تلك المحكمة – أن استيلاء السُّلطة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الأعمال التشريعية التي يوجبها الدستور إنتزع الدستور يُعد باعتبار غصب ليس من وضْعه أن ينقل الثروة للغاصب سوى إذا اختار ذو المبنى أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسمياً عملاً بنص المادة 203 من الدستور المواطن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 6304 لعام 64 قضائية – جلسة 27/12/2004).
مثلما إن عدم اتخاذ ناحية الهيئة لممارسات قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة أو عدم صحة تلك الأعمال أو سقوطها يجعل فعل المنفعة تعدياً على الثروة.
إذ جرى قضاء محكمة النقض إلى أن:
“عدم إتباع الجمهورية لتدابير إنتزع المال في شأن ضم ثروة مبنى خاص وتخصيصه للمنفعة العامة يُعد عملاً مُخالفاً للقانون ويرتب لصاحب المبنى اقتضاء والعوض بدعوى مُبتدأة في مواجهة القضاء، ما إذا كان في ذاك عدم صدور قرار رئاسي أصلاً بتقرير الفائدة العامة أو إلى صدور قرار جمهورى نشأ صحيحاً إلا أن لم تلحقه الممارسات التشريعية أثناء المُدة الشرعية المُقررة بحيث يسقط مفعوله طبقاً للمادة العاشرة من تشريع إنتزع المال رقم 577 لعام 1954، حيث أن الضم في تلك الظروف يُعد على أرض الواقع مُستنداً إلى مناسبة نقدية ويخص القضاء بنظرها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1274 لعام 48 قضائية – جلسة 16/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – الجزء الأضخم – القاعدة 52 – صـ 215 : 227.
وفي الطعن رقم 257 لعام 58 قضائية – جلسة 25/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – القاعدة مائة – صـ 591).

أحقية الوقف في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أملاكه المخصصة:
إذ إنه من المخطط في قضاء محكمة النقض أن:
“التحدي بنص المادة 27 من الدستور رقم 5 لعام 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 93 لعام 1931 محله أن تكون السُّلطة قد نزعت ثروة أرض الوقف للمنافع العامة، وأن تكون قد اتبعت فى ذاك الممارسات التي موضوع فوق منها ذلك التشريع، أما إذا كانت لم تلتزم تلك الأعمال واستولت على أرض الوقف دون إتباعها، فإنه يكون لناظر الوقف المطالبة بما لحق الوقف من بسبب ذاك الاستيلاء، حيث هو يجسد الوقف فى مقاضاة المغتصب لأعيانه مثلما يمثله فى اقتضاء ما للوقف من حقوق قبل الغير. وإذن فمتى كان الثابت أن المحكمة القانونية قضت ناظر الوقف بتنفيذ الممارسات الشرعية للاستحواذ على تكلفة المثل فان الحكم لا يكون قد أخطأ حيث وجّه بإلزام السُّلطة بدفع المبلغ المحكوم به إلى ناظر الوقف دون أن يأمر بإيداعه خزانة وزاة الوقف الإسلامي”.
(نقض مدني في الطعن رقم 77 لعام 21 قضائية – جلسة 17/2/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 679 – بند 4).
مثلما جرى قضاء محكمة النقض على أساس أنه:
“قام بانتزاع الثروة دون اتخاذ الأعمال الشرعية يؤدى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إلى الاستيلاء على مالك ذو المسألة ونقل حيازته للجمهورية التي تخصصه للمنفعة العامة فيتفق فى هدفه مع قام بانتزاع الثروة بتنفيذ إجراءاته الشرعية وبذلك يستأهل ذوو المسألة جميع ما يرتبه تشريع إنتزع الثروة من حقوق بما فى ذاك الحق فى بدل إتلاف يعادل سعره”.
(نقض مدني في الطعن رقم 272 لعام خمسين قضائية – جلسة 22/12/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1890).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“حرمان المالك ومن فى حكمه من الاستئثار بماله أو استغلاله أو استخدامه ومباشرة مختلَف مسحقاته أعلاه هو الضرر الجيد والمحفز للتعويض عن الغصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 8065 لعام 64 قضائية – جلسة 11/4/2005).

مركبات وبدل الإتلاف عن الاستيلاء على أرض زراعية:
يراعى لدى إشادة والعوض عن الاستيلاء على الأراضي الزراعية، اهتمام عديدة مكونات، منها: صنف التربة – ودرجة خصوبتها – وأساليب السقي والصرف – وصنف الاستغلال – ومعدل الإصدار – والقرب أو الذهاب بعيدا عن المتاجر والمدن الهامة ومحطات السكة الحديد والموانئ النهرية والأساليب العامة – ومدى توافر العمالة – والتكلفة الايجارية للفدان – والضريبة المربوطة أعلاها – وصقع المساحة – والأثمان المُتداولة – والمنفعة أو الضرر الذي قد يرجع على بقية الأرض المتاخمة عقب تأدية المشروع.

وقت إمتنان والعوض عن الاستيلاء، هو وقت ترقية دعوى المطالبة بالتعويض:
إذ إنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه:
“إذا كانت السُّلطة قد استولت على مبنى جبراً عن صاحبه من دون إتباع أفعال تشريع قام بانتزاع الثروة رقم 5 لعام 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لعام 1931 ورفع ذو المبنى دعوى يطالب بتكلفته وقت إعلاء الدعوى فإن الحكم بتقييم قيمة ذلك المبنى بسعره وقت الاستيلاء دون وقت إعزاز الدعوى يكون غير دقيق فى التشريع – ذاك أن استيلاء السُّلطة على المبنى جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الأفعال التي يوجبها دستور إنتزع المال يعد باعتبار غصب يستوجب مسئوليتها عن والعوض وليس من وضْعه أن ينقل مال المبنى للغاصب ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ ويستتبع ذلك البصر أن ذو ذلك المبنى يتواصل محتفظاً بملكيته على الرغم من ذلك الاستيلاء ويكون له الحق فى استرداد تلك المال حتّى ينشأ أمر تنظيمي بنزع مال المبنى المشار إليه أو يستحيل رده إليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه. وفى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك لدى مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير قانوني له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى هذا ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تصاعد من ضرر في أعقاب ذاك إلى تاريخ الحكم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 62 لعام 23 قضائية – جلسة 14/11/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 783).

عرفان والعوض عن الاستيلاء على أرض التساقط في تاريخ إعلاء الدعوى الماثلة:
بما أن ما تمنح، وقد كان الثابت بالأوراق أن المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما قد استوليا على قطعة أرض السقوط المملوكة لجهة الوقف الخيري، إذ اقتطعا منطقة قدرها 18س 2ط ــف (قيراطان وثمانية عشر سهم) تعادل 481.22م2 (400 وواحد وثمانون متر مربع واثنان وعشرون سنتيمتر).
ولما كانت تكلفة المتر الشخص من أرض التساقط (استناداً لعناصر التقييم سالفة الذكر، بوقت ترقية الدعوى الماثلة) تصل – على أصغر عرفان – مبلغاً وقدره 300جم (300 جنيه).
وبذلك، فيكون مجمل مِقدار والعوض المستحق هو = 481.22م2 x 300جم = ــ/144.366جم (100 وأربعة وأربعون 1000 وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً).

استحقاق إمتيازات تشريعية على مِقدار والعوض:
المُعزم في تم عقده البيع، أن صاحب التجارة يكون له الحق في المزايا من وقت تلقى المشتري للعقار المبيع دون مطلب لطلبها حتى لا يجمع المشتري ثمرة البدلين (المبيع والقيمة)، وفيما يتعلق لنزع الثروة للمنفعة العامة، تستولي البلد على المبنى، وتتراخى في صرف والعوض الذي يقدر بقيمة المبنى، دون أن تكون ملزمة بدفع منافع وبدل الإتلاف للمالك سوى إذا دعوة الأخير هذا، فتجمع البلد ثمرة البدلين. وحيث مناشدة المالك منافع مِقدار وبدل الإتلاف، فتقضي بها المحكمة بواقع 4% مرة واحدة فى السنةً من تاريخ الحكم الختامي وحتى تمام السداد.
(لطفاً، المرجع: “قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة” – للمستشار/ أنور طلبه – طبعة 2006 الإسكندرية – صـ 96).
وبالتالي، فإنه يحق للأوقاف المطالبة بالفوائد الشرعية على مِقدار والعوض من تاريخ صيرورة الحكم الذي سيصدر في الدعوى بشكل حاسمً وحتى تاريخ السداد الفعلي رضاءً أو قضاءً.

المُطالبة بريع أرض السقوط:
إذ إنه من المُعزم في قضاء النقض أن:
“المُشرع جعل لذوي الموضوع من الملاك وأصحاب الحقوق، الحق في بدل إتلاف عادل بنظير عدم الانتفاع بها (بالمنشآت المنزوع ملكيتها) من تاريخ الاستيلاء الفعلي أعلاها إلى حين صرف والعوض المستحق، تلتزم به المنحى طالبة قام بانتزاع المال بحسبانها الجانب المستفيدة، وهكذا تلتزم بذلك وبدل الإتلاف (الريع) لهم دون المنحى التي تضطلع بـ اتخاذ أفعال قام بانتزاع المال”.
(نقض مدني في الطعن رقم 10091 لعام 64 قضائية – جلسة 8/5/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – الجزء الأكبر – صـ 741).
وبالتالي، يتعهد المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما بدفع بدل إتلاف عادل لهيئة الأوقاف المصرية بنظير عدم انتفاع الأوقاف بأرض السقوط من تاريخ الاستيلاء الفعلي فوقه وحتى تاريخ صرف وبدل الإتلاف المستحق للأوقاف.

إمتنان الريع المستحق:
بما أن من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يحتسب باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بدل ما حجب من ثمار، ويُلزم بالريع من أرتكب الشغل غير المشروع وهو الغصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 277 لعام 49 قضائية – جلسة عشرين/1/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 271 – عبارة 4).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض حتّى:
“الريع – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – يعد باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بدل ما منع من ثمار، وتقييم ذاك وبدل الإتلاف متى نهضت حججه ولم يكن فى الدستور مقال ينبغي بإتباع مقاييس محددة فى خصوصه هو من سلطة قاضى الشأن”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1191 لعام 47 قضائية – جلسة 21/3/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 777 – عبارة 2).
مثلما حكمت محكمة النقض بأنه:
“من المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن الريع باعتبار بدل إتلاف لصاحب المبنى المغتصب بدل ما حظر من ثمار، وتقييم ذلك وبدل الإتلاف متى نهضت مبرراته ولم يكن في التشريع موضوع ينبغي بإتباع مقاييس محددة في خصوصه هو من سلطة قاضي الأمر ولا تثريب فوقه إن هو استرشد في تقديره بالسعر الإيجارية للعقار المُغتصب”.
(نقض مدني في الطعن رقم 1704 لعام 51 قضائية – جلسة 31/1/195. مشار إليه في: “موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عاماً” – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأضخم – المجلد الـ2 – القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).
وبالتالي، فهيئة الأوقاف المصرية تطالب بريع أرض السقوط، من تاريخ استيلاء المعلن إليهم أعلاها وما يستجد منه حتى تاريخ دفع مِقدار وبدل الإتلاف المستحق، إلى أن تضطلع بـ عدالة المحكمة الموقرة (بالاستعانة بأهل الخبرة، لو اقتضي المسألة) عرفان ذاك الريع، مثلما لها أن تقدره مسترشدة بالثمن الإيجارية للأرض المغتصبة.

للأوقاف الحق في اللجوء على الفور لعدالة القضاء المواطن للمطالبة بتعويضها عن الاستيلاء على أراضيها دون إتباع أعمال تشريع إنتزع المال:
إذ إنه من المعتزم قانوناً – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أنه:
“لئن كان لا يمكن لذوى الموضوع طبقاً لأحكام الدستور رقم 577 لعام 1954 بما يختص قام بانتزاع ثروة المنشآت للمنفعة العامة معدلة بالقانون رقم 252 لعام 1960 الالتجاء في الحال إلى المحكمة بطلب والعوض المستحق عن إنتزع المال، لكن ذلك التجريم مشروط بأن تكون إدارة الدولة قد اتبعت من جانبها الممارسات التي أوجب الدستور إتباعها”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2176 لعام 52 قضائية – جلسة 11/5/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – صـ 266).
وفي المقابل، خسر تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن:
“لمحكمه الأمر أن تقدر والعوض الذى يستحقه المالك بنظير أرضه التي استولت أعلاها إدارة الدولة جبراً عنه وأضافتها إلى المنافع العامة بغير إتباع الأعمال التي يوجبها دستور إنتزع المال – على الوجه الذى تشهده المحكمة مناسباً، فتحكم بذلك والعوض مبلغاً متجمداً أو فى صورة نفع تعويضية، وهى في حين تفعله من هذا وفى تحديدها لتكلفة تلك النفع لا تخضع لرقابه محكمه النقض”.
(نقض مدني في الطعن رقم 71 لعام ثلاثين قضائية – جلسة 7/1/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 44).

الحق في المطالبة بالتعويض عن الاستيلاء على أراضي الأوقاف – دون إتباع أفعال تشريع إنتزع المال – لا يسقط بالتقادم مهما طالت الفترة:
إذ إنه من المخطط في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه:
“ومن إذ إنه عن الدفع المبدى من المنحى الإدارية بتداعي حق المطعون تجاههم بالتقادم الطويل، فإنه إيراد فوقه بأن: الجمهورية ككيان جوهري ومعنوي حالي بذاته، أضخم وأحسن من أن تتملك أراضى مواطنيها في وضع اليد, هذا أن علاقتها بمواطنيها تتباين عن صلة مواطنيها بعضهم بعضا، فما يجوز فى روابط هؤلاء بعضهم بعضا, قد لا يكون مقبولاً فى أواصر البلد بمواطنيها، خاصة وإن وحط اليد الانتصار للملكية يشترط فيه توافر نية التملك لبرهة 15 سنة متصلة, مثلما أن الحيازة ولو كانت تتمخض عن اكتساب ثروة الحقوق الحسية الحكومية بواسطة التقادم, فإن ذاك ينهي في بعض الأحيان عن طريق اغتصابها على يد الحيازة ولا يقبل أن تكون يد البلد يد غاصب وهى حارسة على مبلغ مالي مواطنيها. ذاك إضافةً إلى أن إباحة مثل ذلك الفعل للبلد يتعارض مع ما كفله القانون فى المادة 34 منه، وهو يجيء فى أعلى مدارج السكون الشرعي فى الجمهورية من صون للملكية المختصة ومن عدم مساس بها سواء بغاية الدفاع أو قام بانتزاع ملكيتها للمنفعة العامة سوى استناداً للقانون، وبحكم قضائي فى الوضعية الأولى, ومقابل بدل إتلاف فى الموقف الثانية. ومن إذ إنه من ناحية أخرى فإنه لو كان المشرع تحريم لديها مبالغ مالية البلد العامة بالتقادم طبقا لحكم المادة 87 من التشريع المواطن, وايضاً لا يمكن انتصر أي حق عيني على نقود الجمهورية المخصصة بالتقادم طبقاً لنص المادة 970 مدني, فإنه يجب أن يقابل هذا كذلكً بحظر لديها الجمهورية لأموال المدنيين بنفس الكيفية, الشأن الذى يغدو بصحبته ذلك الدفع فى غير محله متعيناً من ثم القضاء برفضه”.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2148 لعام 34 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 16/2/2002).
إضافةً إلى إنه لا يمكن قانوناً اكتساب مال الوقف أو أي حق عيني أجدد على الأعيان الموقوفة بالتقادم. إذ تنص المادة 970/2 من الدستور المواطن على إنه:
“لا يمكن عندها الثروات المختصة المملوكة للجمهورية أو للشخصيات الاعتبارية العامة وأيضاً الأوقاف الخيرية أو فاز أي حق عيني على تلك الثروات بالتقادم”.
ومفاد ذاك الموضوع – مثلما هو ملحوظ من عبارته – عدم جواز لديها الأعيان الموقوفة بالتقادم أو فاز أي حق عيني فوقها كحق ارتفاق أو حق انتفاع أو حق رهن حيازي بالتقادم.
(لطفاً، راجع: للدكتور أحمد عبد الرازق السنهوري “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – الجزء الـ9: “عوامل ربح المال” – المجلد الـ2: “الحيازة” – الطبعة الثانية 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 376 – صـ 1379).
وفى ذلك الموضوع حكمت محكمة النقض بأن:
“تجريم المُشرع إطلاقاً لديها أعيان الأوقاف الخيرية، أو مركز حقوق حسية فوقها بالتقادم، في أعقاب تطوير المادة 970 من التشريع المواطن القائم بالقانون رقم 147 لعام 1957 المعمول به من 13/7/1957”.
(نقض مدني في الطعن رقم 524 لعام 35 قضائية – جلسة 3/2/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 227.
ونقض جلسة 0/6/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – رقم 317 – صـ 1698).
وهكذا، فمادامت ثروة الـوقف الخيري مازالت لائحة وثابتة على أعيان السقوط، ومادامت هذه المال لا يمكن للغير اكتسابها بالتقادم مهما استطالت مرحلة حيازته. وفوقه فلا يسقط الحق في المطالبة بها أو بدل والعوض عنها بمضي المرحلة مهما طال الدهر، لذلك لزم التحذير والتذكير بذاك.

المنازعات بينما بين الهيئات الأصلية بعضها مع عدد محدود من، لا يشترط عرضها على لجان التفوق في المنازعات:
إذ إن موضوع المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين بخصوص لجان النجاح في قليل من المنازعات قد حددت اختصاص هذه اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة وبين العاملين بها أو بينها وبين الشخصيات أو بينها وبين الشخصيات الاعتبارية المخصصة، ومن ثم يغادر من اختصاص هذه اللجان (بالنظر إلى أفراد المنازعات) كل منازعة تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة وبين شخصيات الدستور العالمي وأيضاً كل منازعة تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة.
ولو كان من الطبيعي أن تطلع منازعات الدستور العالمي العام من اختصاص اللجان إعتباراً لطبيعتها العالمية ولأن أكثريتها يشطب تسويته بواسطة التحكيم العالمي، بل الدستور قد أغفل الموضوع على اختصاص اللجان بالمنازعات التي تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة، حال أن فلسفة الدستور هو الفوز في منازعات الجمهورية وتخفيض عدد القضايا التي ترفع في مواجهة المحاكم والحد منها وهذا كان يتعين على واضعي القانون انتباه هذا بالنص على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات التي تنبع بين الشخصيات الاعتبارية العامة بعضها القلة، ولذلك نشاهد أن موضوع المادة الأولى من الدستور أتى معيباً بإغفاله المقال على اختصاص اللجان بالتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنبع بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها القلة.
(لطفاً، المرجع: “تشريع لجان النجاح في عدد محدود من منازعات البلد” – للمُستشار/ عبد الرحيم علي محمد – الطبعة الأولى ألفين القاهرة عاصمة مصر – البندين 13 و 15 – صـ 19 و عشرين وما بعدها).
ولا يمكن في ذاك الخصوص تأويل موضوع المادة الأولى من التشريع رقم 7 لعام ألفين فيما يتعلق لجان الفوز في المنازعات، للقول بأنه يشتمل على المنازعات التي تنبثق بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها مع عدد محدود من، لأن توضيح المقالات الشرعية يشترط ثلاثة محددات وقواعد هي:
أولاً- توضيح المقالات الشرعية لا يكون سوى لدى وجود غرابة أو لبس فيها.
وثانياً- وذلك التوضيح يؤديه المُشرع ذاته (في وضعية الشرح الشرعي) أو القضاء (سواء كرسي القضاء الدستوري العليا أو قاضي الأمر).
وثالثاً- ويُشترط في الشرح أن يُبين الغرابة وأن يزيل اللبس ليس إلا لا أن يستحدث حكم عصري مُغاير لم يأت به الموضوع.
إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه:
“متى كان الموضوع واضحاً واضح المعنى قاطعاً في الإشارة من المُراد منه، فإنه لا يمكن الذهاب للخارج أعلاه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته، لأن البحث في حكمة الدستور ودواعيه إنما تكون لدى عدم وضوح المقال أو وجود لبس فيه الأمر الذي يكون بصحبته القاضي مُضطراً في طريق تعرف الحكم السليم إلى تحقيق القصد الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، ذاك أن القرارات الشرعية تدور مع علتها لا مع حكمتها، وبالتالي لا يمكن إهدار الدافع والتنفيذ بالحكمة لدى وجود موضوع جلي سليم”.
(نقض مدني في الطعن رقم 188 لعام 31 قضائية – جلسة 2/12/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 1191.
وفي الطعن رقم 1392 لعام 47 قضائية – جلسة 29/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 1958.
وراجع العدد الكبير من أحكام أخرى في: “قضاء النقض في المواد المدنية” – للمُستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الـ2 – المُجلد الأكبر – القاعدة رقم 1696 صـ 585 و 586).
وعلى هدي جميع هذه المقالات والقواعد التشريعية سالفة الذكر، يتجلى بجلاء أن المنازعات التي تنجم بين الأفراد الاعتبارية العامة بعضها مع قليل من تطلع عن اختصاص لجان الفوز في عدد محدود من المنازعات المنصوص فوقها في التشريع رقم 7 لعام ألفين أسبق الذكر. ولما كانت المنفعة المُدعية (جمعية الأوقاف المصرية) هي منظمة عامة وشخص من أفراد الدستور العام، وقد كان جميع شخصيات المدعى عليهم (من دون استثناء) هم من شخصيات الدستور العام، وهكذا فإنه لا ميدان لتنفيذ أحكام التشريع رقم 7 لعام ألفين ولا ميدان للحكم بعدم إستحسان الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه ذاك الدستور لعدم سابقة توضيح الشأن على لجان النجاح في المنازعات، لهذا لزم الإنذار والتذكير.
وفوق منه، تكون الدعوى الماثلة قد أتت مشابهة لحقيقة الواقع وعلى سند صحيح من الدستور خليقة بالقبول وإجابة الطالب بوصفه إلى طلباته فيها.
فلكل تلك العوامل، وللأسباب الأخرى التي سيبديها الطالب بكونه خلال نظر الدعوى بالجلسات في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، وللأسباب التي تراها عدالة المحكمة الموقرة أصوب وأرشد..

“وتشييد فوق منه”
أنا المُحضر أسبق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى، إلى إذ ترتيب معيشة وتواجد المعلن إليهم، وأعلنتهم، وسلمت لجميع فرد من ضمنهم صورة من تلك الجريدة، وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة المنصورة الابتدائية، والكائن موضعها بمجمع المحاكم بشارع العدالة، في مدينة دكرنس، بالمنصورة، بالدقهلية. ولذا في مواجهة الدائرة ( ………… ) مدني/تعويضات؛ والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من صبيحة يوم ………………….. المتزامن مع ………./…………./2011م ليسمع المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما الحكم ضدهما (في مؤتمر المعلن إليهما الـ3 والـ4 بصفتيهما) بما يلي:
· أولاً- المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بكونه مبلغاً وقدره ــ/144.366جم (100 وأربعة وأربعون 1000 وثلاثمائة وستة وستون جنيهاً)، على طريق وبدل الإتلاف عن استيلائهما على أرض السقوط الموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر تلك الجريدة وبدون إتباع أعمال دستور قام بانتزاع الثروة للمنفعة العامة.
· ثانياً- بإلزام المعلن إليهما الأضخم والـ2 بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بكونه المزايا التشريعية عن مِقدار وبدل الإتلاف (أسبق الذكر) بواقع 4% مرة واحدة فى السنةً من تاريخ استيلائهما على أرض السقوط مع ما يستجد منها حتى تاريخ سدادهما لمبلغ وبدل الإتلاف المتطلبات به رضاءً أو قضاءً.
· ثالثاً- بإلزام المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما بأن يؤديا للطالب بكونه ريع أرض السقوط، الذي هو باعتبار بدل إتلاف عادل بنظير حرمان الطالب بكونه من الانتفاع بأرض السقوط، وهذا من تاريخ استيلائهما أعلاها مع ما يستجد منها إلى حين صرف والعوض المستحق للطالب بوصفه، رضاءً أو قضاءً.
· رابعاً- بإلزام المعلن إليهما الأكبر والـ2 بصفتيهما بمصروفات الدعوى ومقابل مشقات المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل من دون كفالة”.
مع تخزين سائر حقوق الوقف الخيري الأخرى أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم: ……………………………….

Originally posted 2021-11-30 21:25:16.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان