صيغة ونموذج صحيفة دعوى تمييز في منازعة بحرية – البحرين 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى تمييز في منازعة بحرية – البحرين 2022

قدوة وصيغة جرنال دعوى مفاضلة في منازعة بحرية – البحرين

 

لدي عدالة محكمة المفاضلة( الدائرة التجارية ) الموقرة

مذكرة بالاستجابة في المفاضلة رقم لعام 2013 على
الحكم الصادر في الاستئنافين رقم/ لعام
2012 ، ورقم لعام 2012
بدفاع : ملاك و مجهزي المركب مطعون حيالها اولي
وكيلتيها المحامية /
ضــــــد
1-مؤسسة ش.م.ب (مقفولة) طاعنة
وكيلتها المحامية /
2- مؤسسة للتكافل (ش.م.ب) المطعون حيالها الثانية
وكلاؤها المحامون/

الوقــائع
وفي وضْعها نحيل بجميع تقدير ومراعاة الي ماورد بملف الدعوي واستئنافها ، حرصا منا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة ومنعا من الاطالة والتكرار

الدفـــاع
اولا : في شأن الاستجابة إلى ماجاء بمذكرة الطاعنة من النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة التشريع والخطأ في تأديته .

نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه قد اخطأ في تأدية الدستور ، ولذا على سندٍ من القول ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في اسباغ الوصف التشريعي السليم على الرابطة بين اطراف الدعوي-وهذا على حاجز زعم الطاعنة – وأنه كان من النظري ان تحمل على عاتقها المطعون تجاهها الاولي المسئولية بمثابها ناقلاً عن طريق البحر ً تنتهي مسئوليتها بتسليم الشحنة الي المرسل اليه .
الا ان ما اثارته الطاعنة في ذاك الموضوع لم يكن في محله وانه عائد ُ فوقه جملة ً وتفصيلاً ، هذا ان الحكم المطعون فوق منه قد التزم صحيح الواقع و التشريع متى ما اسند المسئولية عن الاضرار الناجمة عن تحطم الوعاء الي الطاعنة ، وهذا استنداً الي المسئولية الشرعية الملقاة على عاتقها بمقتضى القرار بقانون رقم (76) لعام 2006 ، بصدد عطاء حق امتياز تشغيل وادارة ميناء ……..الي الطاعنة مؤسسة ( ش.م.ب (مغلقة) ) وهو التشريع الذي يغل يد المطعون تجاهها الاولي في تفريغ ونقل الحاويات ضِمن الميناء ويسند تلك المأمورية الي الطاعنة ، خسر نصت المادة السابعة عبارة 1 على ان ” تتولي مؤسسة تشغيل الميناء مسئوليةمرفق ….. وتقوم بادارة وتشغيل ميناء ……..استنادا لالتزاماتها بمقتضى تلك الاتفاقية بداية من 1 تشرين الثاني 2006 ( تاريخ التشغيل التجاري للميناء ) أثناء فترة اتفاقية ميناء …….” ،ولذا ما يدلل فوق منه ويثبته أيضاًً التقرير بالحادث الصادر من ميناء ….. من دائرة الامن والسلامة العامة بالميناء ،بتاريخ 2/3/2009 والذي يثبت مسئولية وتقصير قائد السيارة الزائر / ………. الذي يعمل لدي مؤسسة أ……… ش.م.ب (مغلقة) ( الطاعنة ) وهكذا اضحت الطاعنة هي صاحب المسئولية قانونا ً عن الضرر المترتب عن اعمال تابعها طبقا لنص المادة (172) من الدستور المواطن والتنص منصوص بها على ” أ- يكون المتبوع مسئولا ً ، في محفل المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متي كان واقعا منه في تأدية وظيفته او على إثرها .

ب- وتقوم علاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه ، متي كانت له سلطة فعلية في رقابته وتحديد وجهته “

ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه اذ اسند المسئولية الي الطاعنة بمثابها مسئولة عن اعمال تابعيها اثناء اداءهم عملهم يكون قد طابق الدستور .

ومن ناحية ثانية وفي اطار الاستجابة إلى ماساقته الطاعنة من حكم لمحكمة النقض المصرية أتى فيه ” اذا كان التسليم يستلزم تفريغ للبضاعة فان تدخل مقاول التفريغ انما يكون لحساب الناقل وأسفل مسئوليته ويكون ترتيبه مقر الموالي للفلك …” فذلك اسناد نتاج أعلاه ، إذ ان الطاعنة وهي تمارس نشاط ادارة وتشغيل الميناء انما تمارسه بمثابها الجاري الصِرف على ذاك قانونا ً دون منازع ، فهي لا تخضع للاشراف او الرصد او المحاسبة من قبل المطعون حيالها الاولي ، ومن ثم لامجال لاعمال حكم محكمة النقض المصرية في ذلك المقام ، وقد حكمت محكمة المفاضلة البحرينية على ان “

ولذا الحكم هو ما ينطبق على الرابطة بين قائد سيارة الحافلة المتسبب في الحادث والتابع لاشراف ومحاسبة ورقابة الطاعنة ، ولا تنطبق صلة التبعية تلك بين الطاعنة والمطعون تجاهها الاولي .

مثلما ان الطاعنة قد اقرت بمسئوليتها عن الفقدان او الاضرار النقدية التي تتم للحاويات وهذا وفق نُظم اجراءات الميناء الصادر عن الطاعنة في 8 كانون الأول 2006 ( مستند رقم 1)

اما فيما يتعلق الاستجابة إلى ما ادعته الطاعنة من مسئولية المطعون حيالها الاولي بمثابها الناقل صاحب المسئولية حتي تمام تسليم الحمولة وان الحكم المطعون فيه قد خالف تلك المسلمات ، فهذا النعي قد جانبه الصواب وأخطأ في وعى الدستور ، إذ ان المادة (159) من التشريع البحري تنص علي ” لا يسأل الناقل او الفلك عن هلاك السلع او تلفها الناشئ عن : أ- الافعال او الاهمال او الاخطاء التي تقع في الملاحة او في ادارة الباخرة من الطيار او البحارة او المرشدين او تابعي الناقل …….. ف- كل علة أجدد غير ناشئ عن تصرف الناقل او تابعيه او من ينوب عنه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بذلك الدفع ان يثبت انه لا شأن لإجراء هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الموت او التلف. “وهو مؤداه انه اذا كان هلاك المنتجات جراء غير تصرف الناقل او تابعيه ، فانه لا يسأل عن ذلك الوفاة ، وهو الذي تم اثباته وباقرار الطاعنة ذاتها ان قائد السيارة الذي اسند اليه حجة الحادث انما هو مناصر للطاعنة وليس للمطعون حيالها الاولي .

ثانيا : وفي شأن الاستجابة إلى النعي بمخالفة الحكم المطعون فوق منه باخلاله بحق الحراسة والقصور في التسبيب
نعت الطاعنة على الحكم المطعون فوق منه انه قد اخل بحقها في الحراسة بصدد الدفع بعدم موافقة الدعوي لرفعها على غير ذي خاصية ، وهذا على سندٍ من القول ان الطاعنة ليست طرفا في إتفاق مكتوب النقل البحري ولا يحدث فوقها التزام عقدي إزاء اطراف الاتفاق المكتوب ، وهكذا لا طابَع لها .

ولذا النعي في غير محله وهو صرف معيب ، هذا ان الحكم الصادر من المحكمة الاسئتنافية قد دفاع ومقاومة لذا الدفع ، واورد انه وان لم يكن ثمة التزام عقدي بين الطاعنة والمطعون إزاءها ، إلا أن ثمة التزام شرعي وهو التزام الطاعنة بتشغيل وادارة الميناء وبذلك تفريغ ونقل الحاويات وهو التزام يستند بالاساس للمرسوم بقانون رقم (76) لعام 2006 وهكذا اصبحت الطاعنة ذي طابَع في الدعوي وتحمل على عاتقها مسئوليتها عن الضرر الذي أصاب المطعون إزاءها الثانية حتى الآن حوالة الحق لها ، وفي ذاك حكمت محكمة المفاضلة الاماراتية انه” من المخطط ان سلطة ميناء منطقة جبلية علي – وهي بخصوص قيامها بتناول المنتجات المفرغة من السفن وتحريكها في ميادين الميناء وتخزينها فيه الي حين تسليمها الي المرسل اليهم او نوابهم – لاتعتبر تابعه للناقل البحري او نائبة عنه في القيام بتلك الاعمال لانه ليس له فوق منها سلطة التوجية والاشراف ولانها تجريها على استقلال باسمها ولحسابها إنشاء على الحق المخول لها في دستور انشائها رقم 4 لعام 1979- ابتغاء تحري هيئة خاصة بها – وهي تحضير المجهود بالميناء ومرافقه واستيفاء الضرائب الجمركية – بما يترتب فوق منه انه اذا حدث غير دقيق من تابعيها اثناء قيامهم بتلك الاعمال قفزت ان ذلك الخطأ وحده هو المبرر في هلاك او تلف السلع المفرغة من السفن- جاز للناقل البحري التمسك باعفائه من المسئولية عن ذلك الوفاة او التلف بكون ماحدث ناتجاً عن تبرير غربي لا يد له او لنائبه او لاحد تابعيه فيه “

( محكمة المفاضلة الاماراتية – الطعن رقم 274 لعام 1997 – جلسة عشرين/ 12/1997)

ثالثا :واخيرا ، عما نسبته الطاعنة الي الحكم المطعون فوقه انه التفت عن دفاع الطاعنة في شأن انعدام سند الدعوي

فهو صرف إيراد علية في جملته ، هذا ان المحكمة قد استندت الي التقارير الصادرة عن كوننجهام ليندسي لتسوية الدمار ، وتوثيق ايجل مارتيام للاستشارات في الشرق الاوسط ، وتوثيق مؤسسة جونسون كونترولز للتكييف والتبريد، واذا كانت الطاعنة قد طعنت في صحة تلك التقارير فان المحكمة الاستئنافية أيضا قد استندت الي توثيق الحادث الصادر من دائرة الامن والسلامة العامة بالميناء ،بتاريخ 2/3/2009 والذي يثبت مسئولية وتقصير قائد السيارة الزائر / …… ( مستند رقم 2)، وهي ناحية حكومية محايدة ، واياً ما كان الامر فان حمد الادلة وتوضيح الوثائق من مسائل الواقع التي من سلطة المحكمة ولا مراقبة فوق منها من محكمة المفاضلة ، وفي ذلك حكمت محكمة المفاضلة “وإذ ان النعي إيراد ، هذا انه بما أن لمحكمة الشأن السلطة الكاملة في حمد الادلة وشرح الوثائق من دون إشراف من محكمة المفاضلة أعلاها في هذا متي كان استخلاصها سائغا وقد كان الحكم المطعون فيه قد استخلص ……….وقد كان ذاك الذي استخلصه الحكم واقام فوقه قضاءه سائغا وله اصله الثابت بالاوراق ، فان النعي بخصوصه يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وعى الواقع وتثمين ادلتها ، لا تجوز اثارته في مُواجهة تلك المحكمة ”
( الطعنان رقما 234، 240 لعام 2003 – جلسة 5 من كانون الثاني سنة 2004)
بنــــاءا علــيه
تلتمس المطعون حيالها من عدالة المحكمة الموقرة
اولاً: رفض الطعن المقدم من الطاعنة وتأييد الحكم المطعون فيه
ثانيا : الزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة على متفاوت درجات التقاضي .
ودمتم سندا للحق والعدالة
وكيل المدعى عليه الاولي

Originally posted 2021-12-16 00:19:07.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان