صيغة وقدوة مجلة دعوى تنازع في الإنتهاج
كرسي القضاء الدستوري العليا
“تنازع – تطبيق”
إنه يوما ما ما ……………………… المتزامن مع ……./……/….201م.
أودعت تلك الجرنال قلم كتاب كرسي القضاء الدستوري العليا.
وقيدت برقم ……………….. لعام …………………. قضائية “دستورية – تنازع”.
– من الأستاذ/ …………………………………………………… المُحامي الموافق عليه في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا، والكائن مركز عمله بـ: “مصلحة قضايا منظمة الأوقاف المصرية” الكائن مكانها بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب – العتبة – قسم الموسكي – العاصمة المصرية القاهرة.
– بكونه وكيلاً عن السيد اللواء/ رئيس مجلس هيئة ممنهجة الأوقاف المصرية بوصفه. وموطنه الشرعي: “ترتيب منفعة جمعية الأوقاف المصرية الأساسي” والكائن بالعقار رقم 109 بشارع التحرر – مجال الدقي – قسم الدقي – محافظة الجيزة.
– وهذا بمقتضى التوكيل رقم 1993 “ح” لعام 2007م تقرير “الأهرام النموذجي”.
ضـــــــــــــــــــــــــد
1- المهندس/ شوقي **********.
2- الطبيب/ أحمد **********.
3- السيدة/ ليلى **********.
4- السيدة/ سميرة *********.
ويقيمون بالعقار رقم *** بشارع أبو عجيلة – السراي – قسم المنتزة – الإسكندرية.
وورثة/ مميزة **********، وهم:
5- السيدة/ فاطمة *********.
6- السيد/ هشام **********.
7- السيد/ مصطفى **********.
ويقيمون بالعقار رقم *** بشارع محمد أنيس – جمهورية مصر العربية العصرية – العاصمة المصرية القاهرة.
ورثة/ نادية **********، وهم:
8- السيد/ كمال ***********.
9- السيدة/ منى **********.
عشرة- السيدة/ هالة **********.
11- السيد/ أحمد **********.
ويقيمون بعمارة “*******” – شارع النيل – الجيزة.
12- السيد/ محمد **********.
13- السيد/ أحمد **********.
14- السيد/ خميس **********.
15- السيد/ مصطفى ***********.
ويقيمون بشارع القائد/ محمد نجيب – سيدي بشر – قسم المنتزة – الإسكندرية.
( الـوقـائــع )
* إستقر السيد/ شوقي *********** (وأخوته: مميز، أحمد، سميرة، نادية، ليلى ********** – المطعون حيالهم من الأكبر حتى الحادي عشر)، في مواجهة منظمة الأوقاف المصرية، الدعوى رقم 5391 لعام 1984 مدني مجمل الإسكندرية، بمقتضى جريدة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/11/1984، طلبوا في ختامها الحكم لهم:
“أولاً- بطرد ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) من أرض السقوط (المبينة بصحيفة الدعوى) وتسليمها للمدعين، شاغرة الأمر الذي يشغلها، مع فرض المصلحة بالمصروفات.
ثانياً- بإلزام منظمة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) بأن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره ــ/مائتين.000جم (مائتا 1000 جنيه)، والمصاريف، مع ما يستجد من عوض عن المضار التي قد تستجد من تاريخ إعزاز الدعوى.
وصرح المدعون شرحاً لدعواهم إنه بمقتضى الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) لديه المدعون بطريق الشراء من السيدة/ نجية ********** ما هو: قطعة أرض فضاء كائنة بشارع حُسن عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية، والبالغ جملة مساحتها 1211م2 (1000 ومائتان وأحد عشر متراً مربعاً) والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم والأوصاف بصدر جريدة الدعوى.
وقد آلت المال إلى السيدة البائعة للمدعين من خلال الشراء من السيد/ يوسف ********* وورثة/ انطون ********** والسيدة/ فوتيني بمقتضى تم عقده البيع المدون برقم 1539 لعام 1960 وعقد القسمة مع السيدة/ فوتينيه المشهورة “بفاتي” بالعقد المدون برقم 2957 لعام 1961.
وقد آلت الثروة لهؤلاء الأخيرين بطريق الشراء من السيد/ محمد ********** بمقتضى إتفاق مكتوب البيع المدون برقم 8549 لعام 1905.
ومنذ تلقى المدعون للأرض مشتراهم وهم يضعون اليد فوق منها ويحوزونها حيازة هادئة متواصلة وبنية التملك، وكانوا قد أحاطوها بكردون من التشييد من جميع الجهات. وبعد تجزئة هذه المكان استصدروا ترخيص تشييد بالطلب رقم 398 لعام 1975 لتشييد عمارة سكنية مركبة من ستة طوابق على منطقة 250م (مائتان وخمسون متراً) في الركن من الغرب من الأرض. وتم حرفة العمارة – حتى الآن اكتمال بنائها – بطريق الإيجار منذ عام 1977.
سوى إنه بتاريخ 26/عشرة/1983 فوجئ المدعون بقيام قليل من موظفي ممنهجة الأوقاف المصرية بدخول الأرض الفضاء ملك المدعين وقاموا بهدم الكردون الذي يحيط بها ووضع لافتة أعلاها جلَد فقرة “أرض ملك جمعية الأوقاف بتوجيه من المدعي العام الاشتراكي”، ومنعوا دخول المدعين إليها، فقامت قوات الأمن بتاريخ 29/عشرة/1983 بتصرف معاينة على الطبيعة لهذه الأرض وما نهضت به ممنهجة الأوقاف وتحرر المحضر رقم 10224 لعام 1983 إداري المنتزة بالواقعة.
وتشعب المدعون قائلين إن ممنهجة الأوقاف لم تتيح هنالك وثائق صادرة من أية ناحية متخصصة قضائية أو إدارية تخولها الحق في الاستيلاء على هذه الأرض المملوكة للمدعين، مثلما أنكر المدعي العام الاشتراكي إصداره أية مراسيم بما يختص هذه الأرض، الأمر الذي مفاده إن ما نهض به موظفي منظمة الأوقاف إنما هو محض عمل جوهري من ممارسات الشدة والغصب، ولذا الغصب قد أزاد ضرراً بالمدعين متمثل في حرمانهم من الانتفاع بهذه الأرض والتصرف فيها وحرمانهم من ريع هذه الأرض وهدم الأسوار المحيطة بهذه الأرض فضلاً عما تكبده المدعون من مصروفات التقاضي لإرجاع أرض التساقط وايضاً التلفيات المعنوية التي لحقت بهم، وقدروا المبالغ الجابر لهذه التلفيات عامتها بمبلغ وقدره ـ/مائتين.000جم (مائتا 1000 جنيه) حتى تاريخ إعزاز الدعوى على عكس ما يستجد لحين استردادهم لأرض السقوط، الأمر الذي حدا بهم إلى معيشة دعواهم المنوه عنها لِكَي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، في مواجهة محكمة الإسكندرية الابتدائية، وبجلسة ثلاثين/عشرة/1985 حكمت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الأمر بندب ماهر ومتمرس فيها لمعاينة الأرض دكان التشاجر على الطبيعة وبيان حدودها والمالك لها وسنده …الخ. ونفاذاً لذا القضاء، شرع في المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب الوظيفة المنوطة به وأودع نيته الذي اختتم فيه إلى: “ثبوت ثروة المدعين لأرض السقوط، وصدور الأمر التنظيمي الإداري رقم 91 لعام 1983 من رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية (بتاريخ 4/9/1983) والقاضي بإزالة التعدي الواقع على أرض السقوط وفقاً إلى إنها تدخل في إطار أعيان تعطيل جامع صفوان الخيري وإنه يتعذر تنفيذ الدافع التشريعية الجانب الأمامي من ممنهجة الأوقاف المصرية على أرض التشاجر”.
وبجلسة 26/عشرة/1988 قد عزمت المحكمة إسترداد المهمة إلى مكتب متخصصون وزارة الإنصاف بالإسكندرية ليندب بدوره ثلاثة من المختصون المتخصصين للقيام بالمأمورية المحددة بالحكم. ونفاذاً لذا القضاء باشرت اللجنة الثلاثية المهمة المنوطة بها، وأودعت عزمها الذي اختتمت فيه إلى: “أحقية المدعين في طلباتهم”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وأزاد المدعون طلباً جديداً بإلزام المصلحة المتهمة بأن تدفع لهم مِقدار وقدره ــ/ 1.000جم (1000 جنيه) على طريق وبدل الإتلاف المؤقت والنفقات.
وبجلسة 27/11/1991 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية: “بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وأبقت الفصل في النفقات”.
وإذ أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقيدت بجدولها العمومي برقم 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية”.
وحيث أعدت ممنهجة مفوضي البلد تقريراً بالرأي الشرعي في الدعوى ارتأت فيه: “الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الشأن: بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه، وبأحقية المدعين في والعوض الذي تقدره المحكمة، وتكليف المصلحة المتهمة المصاريف”.
وتداولت الدعوى بالجلسات في مواجهة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية حتى الآن إيداع توثيق ممنهجة مفوضي البلد، وأودع الجاري عن المدعين مذكرة دفاع إلتماس فيها الحكم لهم:
“أولاً- بطرد ممنهجة الأوقاف المصرية (المشتبه بها) من أرض التساقط (المبينة بصحيفة الدعوى) وتسليمها للمدعين، شاغرة الأمر الذي يشغلها، مع إنفاذ الإدارة بالمصروفات.
ثانياً- بإلزام جمعية الأوقاف المصرية (المشتبه بها) بأن تدفع للمدعين مبلغاً وقدره ــ/خمسمائة.000جم (500 1000 جنيه) مع المزايا الشرعية بواقع 4% مرة كل عامً من تاريخ الحكم حتى تمام الإخلاص بالمبلغ المحكوم به والنفقات”.
وبجلسة 28/8/2004 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية في الدعوى بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي: “قضت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي الشأن:
أولاً- بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه، وما ينتج عن ذاك من آثار على النحو الموضح بالأسباب.
ثانياً- بإلزام المنفعة المتهمة بأن تؤدي للمدعين مِقدار مقداره ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) تعويضاً لهم عن التلفيات التي لحقت بهم من نتيجة لـ الأمر التنظيمي المطعون فيه، وبرفض ما عدا ذاك من طلبات، وألزمت المنفعة المشتبه بها بالمصروفات”.
وأسس ذاك الحكم قضائه على سند من أنه:
“… ومن إذ إنه بالبناء على ما توفر، فإنه متى كان الثابت بالأوراق ومنها تقريري المتخصصون المنتدبون في الدعوى، والتي تطمئن المحكمة إلى ما أتى بهما وما اختتمت إليه، أن الأرض عين الكفاح متمثل في قطعتي أرض فضاء كائنتين بشارع روعة عبد الناصر – بسيدي بشر بحري – قسم المنتزة – من داخل محافظة الإسكندرية، القطعة الأولى: بمسطح 852.5م2 (800 واثنان وخمسون متراً مربع ونصف المتر المربع)، والقطعة الثانية: بمسطح 360.5م2 (300 وستون متراً مربعاً ونصف المتر المربع)، وهما يدخلان في إطار مستو أضخم مقداره 2211م2 (ألفان ومائتان وأحد عشر متراً مربعاً)، ومقام على جزء منها عمارة سكنية ملك المدعين مشَكلة من ستة أدوار وقاعات تفتيش في إطار القطعة الأولى، وقد كانت هاتين القطعتين محاطتين بسياج. وهاتين القطعتين عين الصراع مملوكتان للمدعين بمقتضى الاتفاق المكتوب المدون رقم 3279 لعام 1963 بالشراء من/ نجية ********** والتي آلت ملكيتها إليها بالعقد المدون رقم 1539 لعام 1960 الذي يستأنف الاتفاق المكتوب المدون رقم 8549 لعام 1905 بقلم رهون محكمة الإسكندرية وهو سند التاجر الأصلي/ يوسف **********، وقد ورد بالعقد الأخير إن الأرض عين الصراع تقع بحوض بابين وسكرج والخرازاني في نمرة 35 الرمل، مثلما ورد بالعقد المدون رقم 1539 لعام 1960 أن العقود المدونة أرقام 8549 لعام 1905 و 293 لعام 1960 و 895 لعام 1986 تنطبق هندسياً طبقاً للوارد بكشف التحديد، مثلما إن الثابت بتقرير لجنة المتخصصون المودع في 13/3/1991 – في تلك الدعوى – أنه في مرة سابقة أن عرضت محكمة استئناف الإسكندرية حكماً بشكل حاسمً في الاستئناف رقم 1187 لعام 42 قضائية “استئناف الإسكندرية” بجلسة 22/3/1989 بتثبيت ثروة المدعين الحالين للأرض عين التشاجر وسند ملكيتهم لها يستأنف الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 و2657 لعام 1960 و 5849 لعام 1905 مثلما اختتم تقريري المتخصصون المنتدبون في الدعوى على أن مبرر الأوقاف التي تستند إليها منظمة الأوقاف المصرية في ملكيتها للأرض حانوت الكفاح لا تنطبق على الأرض متجر الصراع لأنها تشتمل على حوض البلين والقضابي رقم 36. ومن جماع ما تمنح يستبين أن الأرض متجر الصراع مملوكة للمدعين بمقتضى العقود المدونة وفق تسلسل الثروة على النحو المنوه عنه، والحكم الصادر في الاستئناف المنوه عنه، ومن ثم يكون وحط يد المدعين على هذه الأرض له ما يبرره من الواقع والقانون، ومن ثم يكون المرسوم المطعون فيه بينما تضمنه من إزاحة وحط يد المدعين من على أرض الكفاح قد صدر فاقداً لسببه التبرير له في الحقيقة والقانون ومخالفاً لأحكام الدستور، الأمر الذي يتعين بصحبته القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذاك من حرض أخصها رد الأرض عين الكفاح إلى المدعين … ومن إذ إنه عن ركن الخطأ: فإنه متوافر في الموقف الماثلة لعدم شرعية المرسوم المرغوب وبدل الإتلاف عنه على النحو الماضي إشعاره، وقد أزاد ذلك الخطأ ضرراً بالمدعين لسلب ملكيتهم وحيازتهم للأرض عين الكفاح وحرمانهم من الانتفاع بملكهم لمقدار تزيد على 20 عاماً، إذ تم تطبيق المرسوم المرغوب والعوض عنه رقم 91 لعام 1983 في تاريخ 26 , 29/عشرة/1983، وتقدر المحكمة تعويضاً مقداره ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) ليس إلا تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحق بالمدعين من فقدان وما فاتهم من فاز نتيجة لـ تطبيق المرسوم المبتغى وبدل الإتلاف عنه آخذة في الاعتبار موقع الأرض حانوت التشاجر بطريق حُسن عبد الناصر بسيدي بشر بحري ومساحة هذه الأرض ومدة حرمان المدعين من الانتفاع بها واستغلالها وتقلبات مكان البيع والشراء فضلاً عما تكبدوه من مصروفات في طريق مقاضاة المنحى الإدارية مصدرة الأمر التنظيمي المرغوب وبدل الإتلاف عنه للذود عن ملكيتهم وما لحق بهم من أوجاع نفسية …”. وهكذا، نشرت محكمة القضاء الإداري حكمها المذكور بجلسة 28/8/2004.
* ذلك، وقد إستقر السيد/ شوقي ********** (وأخوته: مميز، أحمد، سميرة، نادية، ليلى **********، المطعون إزاءهم من الأضخم حتى الحادي عشر)، مقابل منظمة الأوقاف المصرية ومحافظ الإسكندرية ورئيس حي المنتزة والمصلحة العامة للمكان، دعوى أخرى برقم 7901 لعام 1990 مدني مجمل الإسكندرية، بمقتضى مجلة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/عشرة/1990، طلبوا في ختامها الحكم لهم: “بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بينما بينهم بدفع بدل إتلاف مقداره مليوني جنيه للمدعين”.
وصرح المدعون شرحاً لدعواهم إنهم لديهم قطعة أرض تقدر مساحتها بـ 1211م2 كائنة بسيدي بشر، قسم المنتزة، من محافظة الإسكندرية، بمقتضى إتفاق مكتوب مسجل برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (بتاريخ 26/11/1963) وقد استلموا هذه الأرض منذ هذا الزمان الماضي ووضعوا يدهم فوق منها وقاموا بإحاطتها بطوق مثلما قاموا بإدخال البنية الأساسية من مياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة واستصدروا ترخيصاً للبناء رقم 389 لعام 1975 لإقامة عمارة سكنية مركبة من ستة أدوار على مكان 250 متر من الركن من الغرب من الأرض ملكهم، وحيث نهضت منظمة الأوقاف بمحاولة للاستيلاء على هذه الأرض إذ نهضت بهدم الطوق المحيط بها بدعوى إنها تدخل في إطار أعيان إيقاف جامع صفوان الخيري، فأقام المدعون الدعوى رقم 5391 لعام 1984 مدني إجمالي الإسكندرية بطلب طرد جمعية الأوقاف من أرض التساقط وحيث انتدب المحكمة خبيراً في الدعوى اختتم إلى ثبوت ثروة المدعين لأرض السقوط وأنه تعذر تأدية دافع الوقف الجانب الأمامي من منظمة الأوقاف، وعلى الرغم ذاك لم تترقب جمعية الأوقاف لحين صدور حكم قضائي في الدعوى المشار إليها لكن نهضت بالتصرف في منطقة قدرها 301 متر مربع من أرض السقوط إلى السيدة/ نبوية ********* وملكتها لها في تاريخ 17/عشرة/1991، وإنشاء على كلام جمعية الأوقاف المصرية لحي المنتزة وقفت على قدميها المشترية من المنفعة بإصدار تراخيص إنشاء للمشترية من الأوقاف، الأمر الذي واصل الضرر بالمدعين وحدا بهم إلى مورد رزق دعواهم المنوه عنها كي القضاء لهم بطلباتهم سالفة الذكر.
وخلال تبادل الدعوى بالجلسات تدخل فيها جميع من: محمد ********* (وأخوته: أحمد، خميس، مصطفى ********* – المطعون تجاههم من الـ2 عشر حتى الأخير) هجومياً في الدعوى لِكَي الحكم لهم بقبول تدخلهم شكلاً، وفي نص التدخل: برفض الدعوى الرسمية رقم 7901 لعام 1990 وبمنع تعرض المدعين لهم في ملكيتهم لعين السقوط والثابتة بمقتضى الحكم رقم 6574 لعام 1986 بصحة ونفاذ أكيد عقدهم.
مثلما تدخل في هذه الدعوى ايضاً السيد/ مرسي ********* عن ذاته وبوصفه وكيلاً عن/ علي و عبد الحميد ********* بوصفهم ورثة السيدة/ نبوية *********، وطلب رضى تدخله شكلاً، وفي نص التدخل: بكون مورثتهم هي المالكة الحكومية لأرض السقوط وإنفاذ من ينازع في ذاك بأن يؤدي للمتدخلين هجومياً مِقدار 1,000,000 جنيه كتعويض.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/6/1995 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية: “بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وكلفت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص”.
وبذلك، أحيلت الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وقيدت بجدولها العمومي أسفل رقم 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية”.
وأعدت جمعية مفوضي البلد تقريراً بالرأي التشريعي في الدعوى ارتأت فيه: “الحكم بقبول تدخل طالبي التدخل، وبإلزام المدعى عليهم – من الأكبر حتى الـ4 – بأن يؤدوا للمدعين والعوض الذي تقدره المحكمة عن المضار النقدية والأدبية التي لحقت بهم”.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، في مواجهة محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وبجلسة 26/3/2005 حكمت محكمة القضاء الإداري في هذه الدعوى بقضائها الذي جرى منطوقه كما يلي:
“قضت المحكمة: بقبول طلبات التدخل في الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المتدخلين هجومياً نفقات التدخل، وفريضة جمعية الأوقاف المصرية بأن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره ـ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) وألزمت المصلحة النفقات”.
وقد أسست المحكمة قضائها المتطور ذكره على سند من:
“ثبوت الخطأ في منحى منظمة الأوقاف المصرية لكون سند ثروة المدعين وهو المشهر رقم 3279 لعام 1963 ما يزال قائماً ومنتجاً لآثاره، وفوقه فيكون ما تدعيه المنفعة لنفسها والخصوم المتدخلين هجومياً لأنفسهم لا أساس له من التشريع، وبذلك يكون المرسوم رقم 91 لعام 1983 بإزالة التعدي المنسوب للمدعين والتصرف في أرض التساقط بالبيع للغير غير حاضر على سنده السليم الأمر الذي يشكل ركن الخطأ”.
وبالتالي عرضت محكمة القضاء الإداري حكمها المنوه عنه بجلسة 26/3/2005 بإلزام ممنهجة الأوقاف بمبلغ وبدل الإتلاف المقضي به.
* وحيث نهض السيد/ شوقي ********* بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/4/2004 إلى رئيس مجلس مصلحة الإدارة في تاريخ 12/7/2005 ..
مثلما وقف على قدميه المشار إليه ايضاً بإعلان الصيغة التنفيذية للحكم رقم 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005 إلى رئيس مجلس هيئة المصلحة في تاريخ 29/3/2006. (وهما الحكمين المتطور بيانهما آنفاً) ..
مثلما أنذر المنوه عنه رئيس مجلس المصلحة بوجوب تأدية هذين الحكمين وإلا سيقيم تجاهه جنحة فورا بتهمة عدم تأدية القرارات القضائية، ولذا بالإنذار رقم 26934 محضري بلدة نصر أول بتاريخ 1/6/2010.
وبالتالي إستقر المنوه عنه الجنحة رقم 14490 لعام 2010 جنح الدقي في مواجهة السيد/ رئيس مجلس هيئة المصلحة بتهمة عدم تطبيق القرارات القضائية.
وتداولت هذه الجنحة بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 16/عشرة/2010 حكمت محكمة جنح الدقي: “ببراءة المدعى عليه الأمر الذي هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية”.
* ذلك، وقد صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5388 لعام 65 قضائية، في الطعن بالنقض المقام من/ شوقي ******** في مواجهة محمد ********* وإدارة الأوقاف المصرية وغيرهم.
ولذا الحكم بالنقض صادر بجلسة 13/3/2007، وقد جرى منطوقه كالتالي: “قضت المحكمة – في حجرة مشورة – بعدم إستحسان الطعن، وألزمت الطاعن المصاريف ومِقدار مائتي جنيه بدل أعباء المحاماة، مع مصادرة الكفالة”.
وقد أتى في ذلك الحكم:
“… وقد كان الحكم المطعون فيه قد إستقر قضائه برفض دعوى الطاعن على ما استخلصه الأمر الذي أطمأن إليه من توثيق المنفعة الهندسية في حي المنتزة، والذي تأيد بما اختتم إليه توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب في مواجهة محكمة أول درجة، من أن إتفاق مكتوب الطاعن المدون برقم 3279 لعام 1963 لا ينطبق على قطعة الأرض بقالة التشاجر، وإنما ينطبق على قطعة متاخمة لها من الناحية البحرية الشرقية، وأن العقود المدونة أرقام 2109 لعام 1927 و 1690 لعام 1931 و 1860 لعام 1936 سند مال أصحاب التجارة للمطعون تجاههم أولاً هي ما تنطبق على أرض التشاجر …”.
* وحكم النقض ذلك يتضاد على باتجاه صريح مع ما حكمت به محكمة القضاء الإداري في الطعنين سالفي الذكر، الأمر الذي يحق بصحبته للطالب بكونه معيشة دعوى تنازع الاختصاص الماثلة، حيث أستند حكمي محكمة القضاء الإداري إلى انطباق الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 على أرض التشاجر، فيما حكمت محكمة النقض على وجه قاطع بعدم انطباق ذاك الاتفاق المكتوب على أرض التشاجر، بما يقطع بتناقض حكمي محكمة القضاء الإداري مع حكم النقض المذكور.
( العوامل )
إذ تنص المادة 25 من دستور كرسي القضاء الدستوري العليا رقم 48 لعام 1979 حتّى: “تخص كرسي القضاء الدستوري العليا دون غيرها بما يجيء:
أولاً: الإشراف القضائية على دستورية القوانين والسجلات.
ثانياً: الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجانب الخاصة من ضمن جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولذا إذا رفعت الدعوى عن نص فرد في مواجهة جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً: الفصل فى الكفاح الذى يقوم بما يختص تأدية حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية ناحية من جهات القضاء أو ممنهجة ذات اختصاص قضائي والآخر من ناحية أخرى منها”.
من المخطط في قضاء كرسي القضاء الدستوري أن: “مناط موافقة إلتماس الفصل فى التشاجر الذي يقوم بما يختص تأدية حكمين نهائيين متناقضين ــ طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979، هو ــ وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة ــ أن يكون واحد من الحكمين صادراً من أي ناحية من جهات القضاء أو ممنهجة ذات اختصاص قضائي والآخر من ناحية أخرى منها، وأن يكونا قد حسما الصراع، فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما سوياً، الأمر الذي مؤداه أن الكفاح الذي يقوم جراء التعارض فى القرارات، وتنعقد لتلك المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذاك الذي يقوم بين أحكام أكثر من ناحية من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، فإن كان واقعاً بين حكمين صادرين من هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن تلك الجانب وحدها هي ما تكون لها ولاية الفصل فيه استناداً للقواعد المعمول بها فى نطاقها”. (الطعن رقم 5 لعام 18 قضائية “دستورية” – جلسة 16/11/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 1471 – بند 1).
مثلما حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “مناط موافقة إلتماس الفصل فى التشاجر الذي يقوم بخصوص تأدية حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند “ثالثاً” من المادة 25 من دستور كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979، هو أن يكون واحد من الحكمين صادراً من ناحية من جهات القضاء أو من منظمة ذات اختصاص قضائي والآخر في المقابل منها وأن يكونا قد حسما الكفاح فى موضوعه وتناقضاً بحيث يتعذر تنفيذهما سويا، بما مؤداه أن إعمال تلك المحكمة لولايتها فى ذلك الميدان أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعيهما، ثم من تناقض قضائهما بتهادمهما سوياً في حين فصلاً فيه من جوانب ذاك الأمر فإذا وقف على قدميه الدليل تملك على سقوط ذلك التنافي كان فوق منها عندئذ أن تفصل بينما لو كان تنفيذهما سويا متعذراً وهو الذي يعنى أن بحثها فى تعذر تطبيق هذين الحكمين يفترض تناقضهما، ولا يقوم ذاك التنافي ـ بداهة ـ لو أنه موضوعهما مختلفاً”. (الطعن رقم 14 لعام 18 قضائية “دستورية” – جلسة 9/5/1998 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 1551 – بند 1).
وقد جرى قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا على: “إن التنافي بين حكمين نهائيين صادرين من جهتين قضائيتين مختلفين ـ فى تنفيذ أحكام دستور كرسي القضاء الدستوري العليا ـ يفترض وحدة موضوعهما مُحدداً على ضوء مجال الحقوق التي فصلا فيها. بيد أن وحدة ذاك الشأن، لا تفيد بالضرورة تناقضهما بينما فصلا فيه, ايضاً فإن تناقضهما إذا وقف على قدميه الدليل فوقه ـ لا يدل لزوماً على تعذر تنفيذهما جميعاً؛ بما مؤداه أن فورا كرسي القضاء الدستوري العليا لولايتها فى ميدان فض التعارض المدعى بين حكمين نهائيين تعذر تنفيذهما سوياً، يقتضيها أن تتحقق أولاً من وحدة موضوعها ثم من تناقض قضائهما ويتهادما سوياً في حين فصلا فيه من جوانب هذا المسألة، فإذا نهض الدليل على سقوط ذلك التنافي كان فوقها عندئذ أن تفصل بينما لو أنه تنفيذهما جميعاً متعذراً وهو الذي يعنى أن بحثها فى تعذر تطبيق هذين الحكمين يفترض تناقضهما ولا يقوم ذاك التنافي ـ بداهة ـ لو كان موضوعهما مختلفاً”. (الطعن رقم 4 لعام 14 قضائية “دستورية” – جلسة 2/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 886 – عبارة 1).
وقد حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “وحدة المسألة التي تعلق بها الحكمان النهائيان المدعي تناقضهما تتحصل في انصبابهما علي بقالة شخص هو المبنى رقم 24 شارع الدولة الذي كان صاحب التجارة لا يمتلكه حين نهض ببيعه إلي المنشأة التجارية المدعي أعلاها السابعة والتي باعته بدورها إلي المنفعة المدعية وحيث قضي واحد من حدي التنافي – وهو الحكم الصادر عن منظمة التحكيم – بصحة التعاقد علي بيعه وقد كان ثانيهما قد تم إصداره من المحكمة العليا للقيم قاضياً بعدم نفاذ إتفاق مكتوب شراء المنشأة التجارية المدعي فوقها السابعة – والبائعة للهيئة المدعية – في حق المالك الحقيقي فإن الفصل بينما لو كان ذاك الحكمان يطرحان تناقضاً في الإتخاذ الأمر الذي تخص به كرسي القضاء الدستوري العليا استناداً لقانونها يجب بالضرورة العودة إلي القرارات التي نظم بها الدستور المواطن ذاك الفئة من البيوع لتقرير ما لو كان ذاك الحكمان – في حين خلص إليه – يتواءمان بصحبتها فلا يتصادمان أم إنهما متناقضان ويتهادمان ليصبح مقابلة تنفيذهما جميعا متعذراً”.
(الطعن رقم 14 لعام 21 قضائية “دستورية” – جلسة 2/6/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1271 – بند 2).
وقد حكمت كرسي القضاء الدستوري العليا بأن: “مناط رضى مناشدة الفصل في الصراع الذي يقوم بخصوص تأدية حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند ثالثاً من المادة 25 من دستور كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979 هو أن يكون واحد من الحكمين صادراً من أي ناحية من جهات القضاء أو جمعية ذات اختصاص قضائي والأخر من ناحية أخري منها وأن يكونا قد حسما نص التشاجر في جوانبه عامتها أو بعضها وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما سويا، متي كان ذاك وقد كان البين من الأوراق أن المحكمة الإدارية العليا حكمت في الطعنين رقمي 3696 و 3839 لعام 41 قضائية بإلغاء الحكم المطعون فوق منه برفض الدعوى تأسيساً علي أن قراري محافظ كفر الشيخ رقمي 345 و 346 لعام 1991 بفسخ تم عقده البيع – الذي تم وفقا إلي المادة الثانية من مرسوم رئيس الدولة رقم 549 لعام 1976 – وإزالة وحط يد المدعى عليه علي عين التساقط بمثابته متجاوزاً أعلاها قد صدرا صحيحين ومتفقين وحكم الدستور وأن الحكم الصادر من محكمة دسوق في الدعوى رقم 403 لعام 1996 المدعوم استئنافياً من محكمة استئناف طنطا “وظيفة كفر الشيخ” قد قضي بإلزام المدعي عليهم بتسليم ذات الأرض إلي المدعي علي سند من أن تسليم المبيع يعد أثرا مترتباً علي إتفاق مكتوب البيع لائحة الاتفاق المكتوب أو لم يسجل، وبالتالي فإن هذين الحكمين يكونا قد اتحدا نطاقا وتعامدا علي دكان فرد وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما جميعا وتحقق بالتالي مناط موافقة دعوة فض التنافي الماثل”. (الطعن رقم 7 لعام 22 قضائية “دستورية” – جلسة 5/5/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1262 – عبارة 1).
* وهدياً بما تتيح، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن حكمي محكمة القضاء الإداري الصادرين في الطعنين رقمي:
· 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/8/2004 والقاضي: “بقبول الدعوى شكلاً؛ وفي المسألة: أولاً- بإلغاء الأمر التنظيمي المطعون فيه، وما يسفر عن هذا من آثار على النحو الموضح بالأسباب. ثانياً- بإلزام المنفعة المشتبه بها بأن تؤدي للمدعين مِقدار مقداره ــ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) تعويضاً لهم عن التلفيات التي لحقت بهم من نتيجة لـ الأمر التنظيمي المطعون فيه، وبرفض ما عدا ذاك من طلبات، وألزمت المنفعة المتهمة بالمصروفات”.
· و 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005 والقاضي: “بقبول طلبات التدخل في الدعوى شكلاً؛ ورفضها موضوعاً، وألزمت المتدخلين هجومياً مصاريف التدخل، وإنفاذ ممنهجة الأوقاف المصرية بأن تؤدي للمدعين تعويضاً مقداره ـ/مائة.000جم (100 1000 جنيه) وألزمت المصلحة المصاريف”.
والذين استندا في قضائهما هذا على انطباق الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) على أرض الكفاح (كائنة بشارع بهاء عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية).
· في حين صدر حكم محكمة النقض في الطعن رقم 5388 لعام 65 قضائية الصادر بجلسة 13/3/2007 والقاضي برفض الطعن المقام من السيد/ شوقي ********* (المدعى عليه الأضخم).
وقد استند حكم النقض المشار إليه إلى عدم انطباق الاتفاق المكتوب المدون برقم 3279 لعام 1963 شهر عقاري الإسكندرية (والمشهر بتاريخ 19/11/1963) على أرض التشاجر كائنة بشارع حُسن عبد الناصر – سيدي بشر بحري – قسم المنتزة – بالإسكندرية.
وما دام تحققت وحدة الأمر بين حكمي محكمة القضاء الإداري وحكم محكمة النقض، إذ تعامدت جميع هذه القرارات على الاتفاق المكتوب المدون لأرض السقوط، فيما ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى انطباقه على أرض الصراع، في حين اختتمت محكمة النقض إلى عدم انطباقه أعلاها، وذلك التنافي بين هذه القرارات يجعلهم يتهادموا جميعاً ويتعذر تطبيقهم جميعاً، الأمر الذي يحق بصحبته للطالب مورد رزق الدعوى الماثلة في مواجهة كرسي القضاء الدستوري العليا “تنازع” للفصل في أي الحكمين أولى بالأخذ من ضمن هذه القرارات المتناقضة والصادرة من جهات قضائية متباينة.
( وتشييد أعلاه )
وتشييد فوق منه، يلتمس الطالب بوصفه، الفصل في دعوى التنازع والإنتهاج الماثلة، والتقرير بأولوية تأدية حكم محكمة النقض رقم 5388 لعام 65 قضائية الصادر بجلسة 13/3/2007، على حكمي محكمة القضاء الإداري رقمي 3772 لعام 48 قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 28/8/2004 و 3028 لعام خمسين قضائية “قضاء إداري – الإسكندرية” الصادر بجلسة 26/3/2005، مع إنفاذ المطعون إزاءهم بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
عن ممنهجة الأوقاف المصرية
……………………………….
المحامي بالنقض
ملاحظة أساسية:
* يلزم تقديم ما يفيد ختامية القرارات الصادرة من محكمة القضاء الإداري، مثلما يراعى أن يوفر (مع مجلة دعوى التنازع) صور حكومية للأحكام المتناقضة، استناداً لنص المادة 34 من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا، لا سيما وإنه منه المقرر في قضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن:
“العبارة ثالثاً من المادة 25 من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا الصادر بالقانون رقم 48 لعام 1979 قد أسند لها دون غيرها الاختصاص بالفصل في التشاجر الذي يقوم بما يختص تأدية حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أية ناحية من جهات القضاء أو ممنهجة ذات اختصاص قضائي والآخر من ناحية أخري منها وقد كان يتعين علي كل ذي شأن – عملا بنص العبارة الثانية من المادة 32 من تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا – أن يبين في إلتماس فض التنافي بين الحكمين النهائيين الصراع الحالي بخصوص الإتخاذ ووجه التعارض بين الحكمين وقد كان المشرع ضماناً لإنباء كرسي القضاء الدستوري العليا – وبما لا تجهيل فيه – بأبعاد ذاك الصراع تعريفاً بها ووقوفاً علي ماهيتها علي ضوء الحكمين المتنازعين، وقد حتم في المادة 34 من قانونها أن يرفق بالطلب صورة حكومية من جميع من هذين الحكمين وإلا كان مرفوض، وقد كان من المعتزم استناداً لقضاء كرسي القضاء الدستوري العليا أن هاتين الصورتين لا بد أن تشملا بمقوماتها علي مكونات الحكمين نص التنافي وأن يقدما سوياً لدى إعلاء الشأن إلي كرسي القضاء الدستوري العليا بمثابة أن ذاك يعتبر فعل جوهرياً تغيا هيئة عامة حتى ينتظم السقوط في المسائل التي قام بتحديدها تشريع كرسي القضاء الدستوري العليا استناداً لأحكامه، متى كان ذاك وقد كان المدعي لم يرفق بالطلب سوى صورة حكومية من واحد من طرفي التنافي وهو الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4282 لعام 37 قضائية فإن الحكم بعدم موافقة دعواه يكون متعيناً”. (الطعن رقم 34 لعام 21 قضائية “دستورية” – جلسة 4/8/2001 مجموعة المكتب الفني – السنة 9 – صـ 1288 – بند 1).
ذلك، والله أعلى وأدري،،،
Originally posted 2021-11-30 21:34:17.