عبرة وصيغة مجلة دعوى فرعية بالطرد للغصب
إنه يوما ما ما …….المتزامن مع ………/ ………/2012م – عند وصول عقارب الساعة: …….
تشييد على مناشدة السيد الأستاذ/ رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية بوصفه. وموطنه التشريعي: “مقر منفعة الإدارة الأساسي”، الكائن بالعقار 109 بشارع الإعتاق – مجال الدقي – قسم الدقي – بالجيزة. ومحله المختار: “هيئة قضايا الإدارة” الكائن بالعقار رقم 7 “أ” بشارع يوسف نجيب، بالعتبة، قسم الموسكي، بالقاهرة عاصمة مصر.
أنا ….. محضر محكمة ……….. الجزئية، انتقلت وأفصحت جميع من:
ورثة/ فؤاد *****، وهم:
1- السيد/ أحمد *******. مُخاطباً مع: ……
2- السيد/ محمود ********. مُخاطباً مع: …….
“ويعلنا بالمحل رقم 146 بشارع المعز لدين الله الفاطمي – مناصر دائرة قسم الجمالية – من محافظة العاصمة المصرية القاهرة”.
“وأعلنتهما بالآتي”
* إستقر المعلن إليهما الدعوى رقم 637 لعام 2011 إيجارات إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر مقابل الطالب بكونه وغيرهم، بمقتضى جريدة، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/6/2011، طلبا في ختامها الحكم لهما بثبوت الصلة الإيجارية بينهما وبين الأوقاف عن بقالة السقوط (الكائن بالعقار رقم 146 بشارع المعز لدين الله الفاطمي، بالجمالية، بالعاصمة المصرية القاهرة) والتابع لجهة إنهاء/ القبرصي، بحجة أن المستأجرة الحكومية له قد تنازلت عنه لوالد المعلن إليهما خلال فترة عام 1954 وبذلك زعما امتداد إتفاق مكتوب الإيجار للمعلن إليهما في أعقاب مصرع مورثهما، مثلما طلبا فريضة الأوقاف بتحرير تم عقده إيجار لهما عن دكان السقوط بذات المحددات والقواعد والتكلفة الايجارية الواردة في إتفاق مكتوب الإيجار الأصلي مع المستأجرة الحكومية، ولذا كله بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة.
وتحدث المعلن إليهما شرحاً لدعواهما المنوه عنها أن بقالة السقوط كان مؤجراً من/ وزاة الوقف الإسلامي (التي حلت محلها ممنهجة الأوقاف المصرية بمقتضى دستور إستحداث منظمة الأوقاف المصرية بالقانون رقم ثمانين لعام 1971) إلى السيدة/ فاطمة محمد عبده (المستأجرة الحكومية) التي نهضت بالتنازل عنه لوالدهما الذي لقي حتفه في سنة 1993 وزعما أن إتفاق مكتوب إيجار دكان السقوط امتد لهما، وحيث لم تعتد الأوقاف بصحة وجودهما في بقالة التساقط فأقاما دعواهما المنوه عنها لِكَي القضاء لهما بطلباتهما سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 17/3/2012 رِجل القائم عن الطالب بكونه مذكرة بدفاعه ضمنها دعواه الفرعية في مواجهة المدعين أصلياً (المعلن إليهما)، فقررت عدالة المحكمة الموقرة تأخير نظر الدعوى لجلسة 5/5/2012م للدعاية بالدعوى الفرعية ولسداد الرسم.
بما أن ما تتيح، وقد كان المعلن إليهما يزعمان أن المستأجرة الحكومية قد تنازلت لوالدهما عن عين التساقط إبان عام 1953 – أي خلال جريان التشريع رقم 121 لعام 1947 وقبل تدفق الدستور رقم 52 لعام 1969 – وكلا القانونين سالفي الذكر قد خلا من الموضوع على امتداد الإيجار عقب مصرع المستأجر أو تركه العين المؤجرة لاعتياد أداء نشاط تجاري أو صناعي أو محترف أو حرفي، وبالتالي يتعين – على حسب صحيح الدستور – الاحتكام إلى التشريع المواطن (الشريعة العامة)؛ إذ أنه من المُعزم قانوناً (فقه وقضاءً) أنه إذا خلا القانون الاستثنائي من تحضير وضعية محددة تساند العودة فيها إلى أحكام التشريع المواطن بمثابها النُّظُم اللازمة والشريعة العامة حتى وإن كانت الفترة المتعاقد فوقها قد اختتمت وأمسى الاتفاق المكتوب مُمتداً (للمستأجر الأصلي) بشدة الدستور الاستثنائي. (لطفاً، المرجع: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع المواضع الشاغرة” – للمستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الـ2 – طبعة فرقة رياضية القضاة – عبارة رقم 23 – صـ 143. ونقض مدني في الطعن رقم 1275 لعام 48 قضائية – جلسة 5/12/1979).
بما أن هذا، وقد كان من المخطط في التشريع المواطن (الشريعة العامة) – استناداً لنص المادة 593 مدني – أن: “للمستأجر حق التخلي عن الإيجار أو الإيجار من الباطن، ولذا عن كل ما أستأجره أو بعضه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذاك”.
إلا أن لا لابد من يكون الشرط المانع مذكوراً صراحة في إتفاق مكتوب الإيجار، لكن يجوز استخلاصه ضمناً من الأحوال الملابسة. و كان قد المشروع التمهيدي لنص المادة 593 من التشريع المواطن يشتمل بند في ذاك المعنى تجري على الوجه القادم: “وقد يستفاد ذاك الاتفاق من الأوضاع”، فحذفت تلك البند في لجنة مجلس الشيوخ “اكتفاء بالنُّظُم العامة”.(مجموعة الممارسات التحضيرية – الجزء الـ4 – صـ 558 : 560).
بما أن هذا، وقد كان إتفاق مكتوب إيجار المستأجرة الحكومية لعين التساقط قد مقال على تحريم وحرم التخلي عن هذه العين للغير أو تأجيرها من الباطن من دون رضى نصية صريحة من الأوقاف المالكة المؤجرة قبل تصرف ذاك الإجراء، وفي ظرف إخلال المستأجرة الرسمية بهذا الالتزام فإنه يحق للأوقاف فسخ الاتفاق المكتوب واعتباره مفسوخاً من تلقاء ذاته إنفاذاً للشرط الفاسخ الصريح المنصوص فوقه في إتفاق مكتوب الإيجار. وهكذا تكون الدعوى الرسمية قد أتت على غير سند صحيح من التشريع خليقة بالرفض.
ومن ناحية أخرى، وفضلاً عما تمنح، فإنه بما أن الثابت بالأوراق – وبإقرار المعلن إليهما – نفسيهما، أن المستأجرة الرسمية قد تنازلت عن بقالة السقوط لوالدهما رحمه الله، سوى إنها لم تُعلن الأوقاف بذاك التخلي، ولم قبِل به الأوقاف بأي توقيت، وبذلك فإن قيام المستأجرة الحكومية بالتنازل عن حانوت التساقط، ذلك التخلي يكون غير ناجع في حق الأوقاف المالكة المؤجرة والتي لم تنشر به بشكل رسميً ولم أقر به.
إذ إنه من المخطط قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض، أن: “الخلف المختص هو من إستلم من سلفه شيئاً ما إذا كان ذلك الشيء بالفعلً عينياً أو فعلاً شخصياً أو يتلقى بالفعلً عينياً على ذلك الشيء. أما من يترتب له ابتداء حق شخصي في ذمة فرد أحدث فلا يكون بديلاً خاصاً له إلا أن يكون دائناً. فالمُستأجر ليس بخلف للمُؤجر إلا أن هو دائن له، إنما وراء المُستأجر الأصلي هو المُتخلى إليه عن الإيجار، وبما أن التخلي عن الإيجار يحتوي حوالة حق فيما يتعلق إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين فيما يتعلق لالتزاماته، فإنه لهذا ينبغي خضوعه من إذ سلامته ونفاذه للقواعد العامة التي تحكم هذين التصرفين فلا ينفذ التخلي عن الإيجار كحوالة حق في حق المُؤجر سوى من وقت إعلانه بالتنازل أو رضاه له – المادة 305 من التشريع المواطن – ولا ينفذ كحوالة دين في حق الدائن سوى إذا أقرها – المادة 316/1 من التشريع المواطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 5 لعام 44 قضائية – جلسة 2/1/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 61).
مثلما تواتر قضاء النقض حتّى: “التخلي عن الإيجار هو حوالة حق فيما يتعلق إلى حقوق المُستأجر وحوالة دين فيما يتعلق لالتزاماته، فيتعين إتباع الأعمال التي تخضع لها الحوالة في الدستور المواطن في إطار الأطراف الحدودية التي لا تتضاد مع التنظيم القانوني لعقد الإيجار، فلا يصير الانخفاض نافذاً في حق المُؤجر بحسب المادة 305 من الدستور المواطن سوى من وقت إعلانه به أو من وقت رضاه له”. (نقض مدني في الطعن رقم 598 لعام 44 قضائية – جلسة 21/6/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1510).
وهكذا فمادامت المستأجرة الحكومية لم تنشر الأوقاف بذلك التخلي، ولم رضي الأوقاف بذاك التخلي، وهكذا فإن تخلى المستأجرة الحكومية عن دكان التساقط للمعلن إليهما، لا ينفذ في حق الأوقاف المالكة المؤجرة.
بما أن ما تمنح، وقد كان وحط يد المدعيان في الدعوى الحكومية على بقالة التساقط من دون سند تشريعي صحيح ومعتبر وفعال في حق الأوقاف، وهكذا يعتبر وحط يدهما على حانوت التساقط هو وحط يد غاصب يتعين رفعه.
إذ إن المنبع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو: “خلوص المقر لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم فوقها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى فوق منه في العين بقالة الصراع المملوكة له، لينتقل بذاك جهد إثبات الضد على عاتق المُدعى فوق منه بصفته مُدعين نقيض المنشأ وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى تبرير شرعي يقوم بتبرير ذاك”. (نقض مدني في الطعن رقم 133 لعام 55 قضائية – جلسة 14/12/1989. وفي الطعن رقم 1933 لعام 49 قضائية – جلسة 14/2/1985).
وبالتالي فيكفي جمعية الأوقاف المصرية إثبات وجود المعلن إليهما في دكان السقوط، ولذا وطيد بإقرارهما في مجلة إطلاق الدعوى الحكومية، فينتقل عناء الإثبات إلى عاتق المعلن إليهما ليثبتا أن وجودهما بعين السقوط إنما يستند إلى حجة تشريعي يبرره، بحيث يكون نافذاً في حق جمعية الأوقاف المصرية المدعية فرعياً، وهو الذي لا يتحقق في موقف دعوانا الماثلة.
مثلما إنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “حرفة المقر بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في المكوث فيه، ذاك أن بحت انقضاء مدة من الدهر على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير هذا المقر لمن شغله”. (نقض مدني في الطعن رقم 2041 لعام 51 قضائية – جلسة 14/5/1987).
وعلى هذا فشغل المعلن إليهما لعين السقوط، لبرهة زمنية مهما طالت، لا يكسبهما فعلاً ولا يقتضي ناحية الوقف المالكة بتأجير هذه العين له.
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أن: “استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين الكفاح غير كاف لنفي غصبه لها. ضرورة التأكد من قيام إتفاق مكتوب الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وحط اليد جراء شرعي. فلا يكفي بحت القول بأن واضع اليد مستأجراً لعين الكفاح، لنفي أنه غاصب لها، دون التثبت من قيام إتفاق مكتوب الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها الشرعية ومدة الاتفاق المكتوب حتى يكون وحط اليد جراء شرعي صحيح”. (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لعام 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).
وبذلك، فطالما لم يثبت – ولن يثبت بأي دليل معتبر قانوناً – قيام إتفاق مكتوب إيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها التشريعية ومدة الاتفاق المكتوب – في حال دعوانا الماثلة – فلا يكون وحط يد المعلن إليهما على عين السقوط جراء شرعي صحيح، أي غصباً لعين السقوط، وتكون الدعوى الفرعية المقامة من ممنهجة الأوقاف المصرية قد صادفت حقيقة الواقع وصحيح التشريع خليقة بالقبول.
لجميع ما تتيح، ولما ستبديه ممنهجة الأوقاف المصرية من ذروته دفاع ودفوع طوال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاتها الشفهية ومذكراتها المكتوبة، ولما تشهده عدالة المحكمة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد..
“وإنشاء فوق منه”
أنا المحضر سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ مركز معيشة وتواجد المعلن إليها، وأعلنت عنها، وسلمت لجميع فرد منها صورة من تلك المجلة، وكلفتهما بالحضور في مواجهة محكمة في جنوب القاهرة عاصمة مصر الابتدائية الكائن مكانها بشارع بيرم التونسي – زينهم – بالعاصمة المصرية القاهرة، ولذا في مواجهة الدائرة (33) إيجارات إجمالي، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة من غداة السبت المتزامن مع 5/5/2012م، ليسمع المعلن إليهم الحكم حيالهم بما يلي:
أ) في الدعوى الرسمية:
أولاً- بصفة أصلية:
1- بعدم إستحسان الدعوى لرفعها على غير ذي خاصية فيما يتعلق لمدير مكان أوقاف العاصمة المصرية القاهرة (المشتبه به الـ3 بوصفه).
2- وبسقوط حق المدعيان في الدعوى بالتقادم الطويل.
ثانياً – وبصفة احتياطية: برفض الدعوى.
وفي مختلف الظروف: وبإلزام المدعيان أصلياً بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة.
ب) في الدعوى الفرعية:
“بطرد المعلن إليهما من بقالة التساقط، وإخلائهما منها، وإلزامهما بردها وتسليمها للطالب بكونه، بالحالة الحسنة التي كانت فوق منها لدى شغلهما لها وعلى أن تكون شاغرةً من الأمور والأشخاص، مع فريضة المعلن إليهما بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.
مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 19:11:15.