صيغة ونموذج صحيفة دعوى مستعجلة بوقف اجراءات بيع بالمزاد العلني 2022

صيغة ونموذج صحيفة دعوى مستعجلة بوقف اجراءات بيع بالمزاد العلني 2022

قدوة وصيغة مجلة دعوى مستعجلة بإيقاف اجراءات بيع بالمزاد العلني

منظمة الأوقاف المصرية
المصلحة المركزية للشئون الشرعية
الهيئة العامة للقضايا وتأدية القرارات
منفعة القضايا
7 “أ” شارع يوسف نجيب، بالعتبة، القاهرة عاصمة مصر.

الشأن:

جريدة دعوى مستعجل بإنهاء أعمال البيع بالمزاد العلني لعدد 25 وحدة بالعقار رقم 25 بشارع مسجد عزام – بشياخة حلوان – قسم حلوان – القاهرة عاصمة مصر، والمحدد لانعقادها بفندق “نيو حلوان” بحلوان في تاريخ 9/1/2012 .

إنه ذات يوم …… المتزامن مع ……./ 12/2011م ، الساعة: ……….
تشييد على دعوة السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه، وموطنه التشريعي: “ترتيب مصلحة الإدارة الأساسي” الكائن بالعقار رقم 109 بشارع الإعتاق – بميدان الدقي – مؤيد قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “هيئة قضايا المصلحة” الكائن موضعها بالعقار رقم 7 “أ” شارع يوسف نجيب – بالعتبة – مؤيد قسم الموسكي – محافظة العاصمة المصرية القاهرة.
أنا ……… مُحضر محكمة ……….. الجزئية، قد انتقلت وأفصحت:
1- السيد/ شريف فاروق بكونه المتمرس وصاحب الخبرة المثمن. ويعلن سموه بموضع عمله بالعقار رقم 2 بشارع الاستقلال – بالدقي – الجيزة.
مُخاطباً مع: ……..

2- السيد الأستاذ/ المطرب الشرعي لجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة (بورتلاند حلوان) سابقاً وحالياً مؤسسة (آسيك للأسمنت) بوصفه. ويعلن جلالته بموضع الجمعية الكائن بالعمارة رقم 2 – منفذ 2 – بعمارات المنشأة التجارية بكفر العلو – حلوان – القاهرة عاصمة مصر.
مُخاطباً مع: …….

“وأعلنتهما بالآتي”

بمقتضى المُشهر رقم 290 لعام 2004 في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الصادر في تاريخ 17/2/2004 وقف على قدميه من يزعمون بأنهم ورثة الواقف/ محمد باشا مرتب، بشهر إزالة الوقف المشار إليه وهذا بمصلحة الشهر العقاري (مكتب في جنوب القاهرة عاصمة مصر – مهمة حلوان). وثابت به أن التناقل متمثل في القطعة 25 من 25 كدستر شارع البحري سابقاً ومسجد عزام الآنً شياخة حلوان – قسم حلوان – محافظة القاهرة عاصمة مصر – حمامات بلدة حلوان 55 ومسطحه 3819.30م2 (ليس إلا ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر متراً مربعاً وثلاثون سنتيمتر ليس إلا).
وعقار التساقط قسم من تبرير إنهاء مرتب باشا الخيري المدون برقم 690 من فهرس 124 بمحكمة جمهورية مصر العربية التشريعية؛ وهو مكلف باسم ورثة سعادة محمد باشا مرتب طبقاً للمكلفة رقم ثمانين جزء 21 وفق صرح رسمي صادر من وظيفة المبالغ الواردة حلوان بتاريخ 19/8/2003 عن الفترة من 1991 وحتى 2002 والمقيد برقم 1032 بتاريخ 16/8/2003 عن الملك رقم 45 قائم و 27 أسبق شارع عبد الرحمن عزام سابقاً شياخة حلوان ثاني. وتم تنفيذ الكشف الأساسي والموثق والرسمي بمعرفة المكان وهو يحمل رقم 25 شارع عزام بحلوان.
وقد تم شهر ذلك المُشهر على سند من القول: بأن الوقف الموالي له مبنى السقوط هو إنهاء “محلي”، وبأن طالبي الشهر هم ورثة الواقف!! وكلا القولين باطلين من كل الجوانب. فلا تعطيل التساقط وقفاً أهلياً ولا طالبي الشهر هم ورثة الواقف.
ثم بمقتضى المُشهر رقم 557 لعام 2005 في جنوب القاهرة عاصمة مصر الصادر في تاريخ 14/3/2005 أشرك طالبي الشهر أجدد بصحبتهم في ملكيتهم المزعومة لعين التساقط.
ثم بمقتضى المُشهر رقم 2962 لعام 2008 في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الصادر في تاريخ 14/9/2008 باع طالبي الشهر عين التساقط إلى المعلن إليه بوصفه، وقد وقف على قدميه المعلن إليه باستصدار رخصة تشييد على عين التساقط بترخيص تشييد رقم 265 لعام 2008 من داخل محافظة حلوان (ومطعون فوقه حالاً في مواجهة محكمة القضاء الإداري الطعن رقم 32112 لعام 63 قضائية “قضاء إداري” وما تزال متداولة بالجلسات حتى تاريخه).
ذاك، وقد أستند المشهر رقم 290 لعام 2004 في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، سابق الذكر في إزاحة الوقف إلى الزعم بأن إيقاف التساقط هو وقفاً أهلياً، ولذا وفقاً إلى ما أتى بكتاب المكان رقم 2162 “ح” لعام 2003 الوارد لمأمورية الشهر العقاري برقم 2802 لعام 2003 والذي صرحت فيه بأنه قد تم تنفيذ الدافع التشريعية لإنهاء السقوط على الطبيعة وأتضح أن مبنى التساقط نص التصرف ينطبق على قسم من هذه الدافع، مثلما زعمت المكان في كتابها المشار إليه بأن: إيقاف السقوط هو وقفاً أهلياً وليس خيرياً – بعد أن أدخل أعلاها طالبي الشهر الاحتيال والتدليس.
مثلما أستند المشهر رقم 290 لعام 2004 في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، أسبق الذكر في إشهار حق إرث مورث طالبي الشهر، والزعم بأنهم هم وراثة الواقف، إلى إعلامات وراثة استقر أنها مزورة وخاطئة، وأن إعلام الوارثة الأصلي وطيد به مصرع الواقف عقيماً بلا ذرية.
ولما كانت إعلامات الوارثة الجانب الأمامي من طالبي الشهر المشار إليهم مزورة وقد استقرت الإدعاء العام تجاههم دعوى جنائية بتهمة تزوير محررات حكومية واستعمالها والاستيلاء على مبلغ مالي عامة، وهي جنحة التزوير رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب، ولا تزال هذه الجنحة متداولة بالجلسات حتى تاريخه.
مثلما سكنت جمعية الأوقاف المصرية دعويين قضائيتين كي الحكم لها ببطلان إعلامات الوارثة سالفة الذكر، لتزويرها وعدم مطابقتها لحقيقة الواقع، وهما الدعويين رقمي: 15 لعام 2008 عائلة باب الشعرية الجزئية، ورقم: 27 لعام 2008 عائلة جمهورية مصر العربية القديمة الجزئية، وما زالتا متعاملين بالجلسات حتى تاريخه.
مثلما استقرت وزاة الوقف الإسلامي دعويين قضائيتين في مواجهة طالبي الشهر وشريكهم والمعلن إليه الـ2 بوصفه، كي الحكم لها بمحو وشطب المشهرات التي إكتملت على مبنى السقوط إنشاء على التزوير والتحايل والتدليس الذي وقف على قدميه به طالبي الشهر، وهما الدعويين رقمي: 7 لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر، ورقم: عشرة لعام 2009 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر، وما زالتا متداولتين بالجلسات حتى تاريخه.
وبما أن ذلك الإجراء من منحى طالبي الشهر يحتسب غشاً واضحاً وتدليساً صريحاً بما يبطل هذه المشهرات وتلك السلوكيات لما انطوت فوق منه من تحايل وتدليس أوقع إدارة الشهر العقاري في غلط ترتب فوق منه قيام المعلن إليه بالبناء على أرض التساقط المملوكة لجهة الوقف الخيري وطرح قليل من وحداتها لأجل البيع بالمزاد العلني بجلسة البيع التي حدد لها يوم 9/1/2012م، بما يحق برفقته – والحال أيضاً – لهيئة الأوقاف المصرية المطالبة بتعطيل جلسة ذاك المزاد لوروده على مبنى مملوك لها بالالتصاق لملكيتها لأرض السقوط استناداً لصحيح التشريع.
بما أن هذا، وقد كان من المعتزم في قضاء محكمة النقض أن: “قاعدة التلاعب يبطل السلوكيات هي قاعدة شرعية سليمة ولو لم يجر بها موضوع خاص في الدستور وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في مقاتلة التلاعب والخديعة والغش وعدم الجنوح عن جدية حسن النية الضروري توافره في التعاقدات والتصرفات والممارسات عموماً إصلاح لصالح الشخصيات والجماعات. فإن كان الحكم قد أعتمد على تلك القاعدة في قضائه ببطلان رسو المزاد فإنه لا يكون قد خالف التشريع”. (نقض مدني جلسة 9/2/1956 منشور بمجموعة النُّظُم التشريعية – الجزء الـ3 – صـ 266 قاعدة 26. ونقض مدني جلسة 7/1/1960 السنة 11 صـ 16).
مثلما تواتر قضاء محكمة النقض إلى أن: “المقرر في قضاء تلك المحكمة أن الحكم بإيقاع البيع في الإتخاذ العقاري لا يحتسب حكماً بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة في التخفيضات، وإنما هو بكون تم عقده بيع ينعقد جبراً بين مالك المبنى المنفذ فوقه وبين المشتري الذي تم إيقاع البيع فوقه، وهكذا فإن محض صدوره وتسجيله لا يصون المشتري من إدعاءات الفسخ والبطلان وعدم النفاذ، وبذلك يجوز لجميع ذي منفعة إعلاء دعوى أصلية بطلب الحكم ببطلانه أو عدم نفاذه لقيامه على التحايل”. (نقض مدني في الطعن رقم 2136 لعام 52 قضائية – جلسة 27/3/1986).
وهدياً بما توفر، وبالبناء أعلاه، وبما أن الثابت بالأوراق أن المشهرات سند مال المعلن إليه قد إنتهت بالمخالفة للقانون ولقاعدة إن التحايل يبطل السلوكيات.
فضلاً عما قررته محكمة النقض من قاعدة أصولية وتشريعية مقتضاها إن ما بني على باطل فهو باطل، إذ حكمت محكمة النقض بأنه: “الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الإرجاع – مقال الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف بصرف النظر عن بطلانه ولقد أنصرف أثره إلى باطل – وما بنى على باطل فهو باطل – ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به طالما أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما قد ينتهى الى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه نفسه بما يعيبه ويوجب نقضه”. (نقض جنائي في الطعن رقم 1105 لعام 43 قضائية – جلسة 15/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – الجزء الأضخم).
ولما كانت المشهرات سند المعلن إليه بكونه قد بنيت على إزالة إنهاء السقوط بكونه وقفاً أهلياً وعلى مرجعية أن طالبي الشهر هم ورثة الواقف، وقد أتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، إذ أن إنهاء السقوط من عتيق الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، مثلما استقر يقيناً أن الواقف الأصلي مات دون عقيماً إذ لم ينجب ذرية من نسله وأنه مات عن قرينته وأخيه الأخ ليس إلا ليس إلا، وبذلك يكون أساس وسند هذه المشهرات باطلاً ومن ثم يكون طرح المعلن إليه بوصفه عدد محدود من وحدات المبنى لأجل البيع بالمزاد العلني، ومن ثم نقل ملكيتها للغير هو بيعاً لملك الغير.
إذ أن أعيان السقوط مملوكة لجهة الوقف الخيري وليست مملوكة للمعلن إليه بكونه وبذلك فلا يسري ولا ينفذ ذلك البيع المزمع في حق المالك الحقيقي، طبقاً لنص المادة 466 من الدستور المواطن والتي منصوص بها على أنه: “إذا باع واحد شيئاً محدداً بالذات وهو لا يمتلكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون المسألة أيضاً ولو حدث البيع على مبنى، سُجل الاتفاق المكتوب أو لم يسجل. وفي مختلف وضعية لا يسري ذاك البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري الاتفاق المكتوب”.
وسبب العبارة الثانية من المادة 466 مدني سالفة الذكر أن المالك غير عربي عن الاتفاق المكتوب، فلا يُمؤذي به، ولا تنتقل المال منه إلي المشتري بلا قبوله. وحتى مع عطلة المشتري للعقد فهي لا تترك تأثيرا في حق المالك الحقيقي، ويبقى الاتفاق المكتوب مع عطلته عاجزاً عن أن ينقل الثروة إلي المشتري، أي أنه يوجد غير فعال في حق المالك الحقيقي. (لطفاً، المرجع: الكافي في أوضح الدستور المواطن – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الـ3 – المجلد الأضخم – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 294/4 – صـ 705).
بما أن من المعتزم قانوناً أن القضاء المستعجل يشير إلى به الفصل في المنازعات التي يخاف فوقها من فوات الزمان، فصلاً مؤقتاً لا يمس منشأ الحق، وإنما يقتصر على الحكم بتنفيذ تصرف وقتي ملزم للطرفين بغرض المحافظة على الظروف السجل أو تقدير ومراعاة الحقوق الظاهرة أو إصلاح اهتمامات الطرفين المتنازعين.
ويشترط لاختصاص القاضي المستعجل تحقق المحددات والقواعد الثلاثة التالية:
– الشرط الأكبر: توافر ركن الاستعجال أو المخاطرة.
– الشرط الـ2: أن يكون المبتغى في الدعوى المستعجلة هو فعل وقتي أو تحفظي.
– الشرط الـ3: أن لا يكون من شأن الفصل في الدعوى المستعجلة المساس بأصل حق من الحقوق المدعاة من منحى واحد من الطرفين.

ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “مقال المادة 45 من دستور المرافعات الواردة في الفصل المخصص بالاختصاص النوعي يدل إلى أن الشارع قد أفرد قاضى المسائل المستعجلة باختصاص نوعى معين هو الموضوع بتصرف وقتي إذا توافر شرطان: هما عدم المساس بالحق وأن يصبح على علاقة الفعل المرغوب بأمر مستعجل يخاف أعلاه من فوات الزمن”. (نقض مدني في الطعن رقم 295 لعام 43 قضائية – جلسة 21/12/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 28 – صـ 1841).
مثلما تواتر قضاء النقض حتّى: “قاضي الموضوعات المستعجلة يتعلق استناداً للمادة 45 من دستور المرافعات بالحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخاف فوقها من فوات الدهر، فأساس اختصاصه أن يكون المبتغى المسألة بأخذ أمر تنظيمي سريع، وألا يمس ذاك المرسوم منبع الحق الذي يدع لذوي المسألة يتناضلون فيه في مواجهة القضاء الموضوعي”. (نقض مدني في الطعن رقم 1678 لعام 52 قضائية – جلسة 27/3/1989).

وهدياً بما توفر، وبالبناء فوقه، وقد كان الثابت بالأوراق والوثائق الواجهة من منظمة الأوقاف المصرية أن المشهرات سند المعلن إليه بوصفه قد بنيت على محو تعطيل التساقط بكونه وقفاً أهلياً وعلى خلفية أن طالبي الشهر هم ورثة الواقف، وقد أتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، إذ أن تعطيل السقوط من بال الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، مثلما استقر يقيناً أن الواقف الأصلي وافته المنية دون عقيماً إذ لم ينجب ذرية من نسله وأنه مات عن قرينته وأخيه الأخ فحسب ليس إلا، وهكذا يكون أساس وسند هذه المشهرات باطلاً وبذلك يكون طرح المعلن إليه بوصفه عدد محدود من وحدات المبنى من أجل البيع بالمزاد العلني، ومن ثم نقل ملكيتها للغير هو بيعاً لملك الغير لا ينفذ ولا يسري في حق المالك الحقيقي لعقار السقوط (الأرض بمقتضى مبرر الوقف والمباني بمقتضى أحكام الالتصاق المنصوص فوق منها في التشريع المواطن)، وبذلك يحق لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) الاعتصام بعدالة القضاء المستعجل للقضاء له بتعطيل أعمال البيع بالمزاد العلني لبعض وحدات مبنى التساقط والمحدد لها جلسة 9/1/2012.
لجميع ما تتيح، ولما سيبديه الطالب بكونه من عوامل وأسانيد قريبة العهد، وأوجه دفاع ودفوع، طوال نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفهية ومذكراته المكتوبة، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس جمعية الأوقاف المصرية الحكم لها بطلباتها في الدعوى الماثلة وهي كالتالي:

“وإنشاء فوق منه”

أنا المُحضر سابق الذكر، قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ ترتيب معيشة وتواجد المُعلن إليه بكونه وصرحت به وسلمته صورة من تلك المجلة، وكلفته بالحضور في مواجهة محكمة العاصمة المصرية القاهرة للأمور المستعجلة الكائن مكانها بشارع رشدي (شارع الساحة سابقاً) بعابدين بالعاصمة المصرية القاهرة؛ ولذا في مواجهة الدائرة ….. مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، والتي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة وما بعدها من فجر يوم …….. المتزامن مع ……/……./2012م لسماعه الحكم إزاءه بما يلي:
“بإنهاء أفعال البيع بالمزاد العلني المحدد لها جلسة 9/1/2011م بصدد طرح عدد 25 بقالة تجاري بالعقار رقم 25 بشارع مسجد عزام – بشياخة حلوان – قسم حلوان – العاصمة المصرية القاهرة، والمحدد لانعقادها بفندق “نيو حلوان” بحلوان في تاريخ 9/1/2012?.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،

ولأجل العلم …..

Originally posted 2021-12-16 00:21:16.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان