صيغة وقدوة جريدة طعن بالنقض في دعوى الزام بابرام وتحرر تم عقده استبدال .
جرنال طعن بطريق النقض
مُقدمة : يوما ما ما المتزامن مع /1/2004م
إلـــي : محكمة النقض “الدائرة المدنية”
مــــن : الأستاذ/ المحامي بالنقض، بوصفه وكيلاً عن السيد الأستاذ/ رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه، بمقتضى توكيل وتفويض مودعين (رقم التوكيل: 5013 ب لعام 2003 – تقرير الأهرام النموذجي)، وموطنه التشريعي: مقر هيئة المنفعة الأساسي الكائن برقم 109 شارع الإعتاق بالدقي – مجال الدقي – موالي قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: هيئة قضايا المنفعة الكائنة برقم 7 “أ” شارع يوسف نجيب – بالعتبة – مؤيد قسم الموسكي – محافظة العاصمة المصرية القاهرة.
(صفته: طاعن)
ضـــــد
السيد/ الشربيني إبراهيم العشري. ويُقيم في: عزبة منية سندوب – مقر المنصورة – مُحافظة الدقهلية.
(صفته: مطعون إزاءه)
* ولذا طعناً بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2250 لعام 54 قضائية، من محكمة استئناف عالي المنصورة – الدائرة 5 مدني، بجلسة الثلاثاء المتزامن مع 4/11/2003، والذي وجّه في منطوقه بما يلي:
“في المسألة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المُستأنف، وألزمت المُستأنفين بصفتهما المصروفات ومِقدار 100 جنيه أعباء مُحاماة”.
* وقد كان الحكم المُستأنف (الحكم الابتدائي) قد صدر من محكمة المنصورة الابتدائية – الدائرة 8 مدني، في الدعوى رقم 571 لعام 2002 مدني إجمالي المنصورة، بجلسة الخميس المتزامن مع 18/4/2002، والذي جرى منطوقه كما يلي:
“في الدعوى الحكومية: بإلزام المُدعى عليهما بصفتهما بتحرير إتفاق مكتوب بيع للمُدعي عن قطعة الأرض المُبينة الأطراف الحدودية والمعالم بعريضة الدعوى وتوثيق المتمرس وصاحب الخبرة بذات المحددات والقواعد المُقررة بمعرفة مجلس هيئة منظمة الأوقاف المصرية وألزمت المُدعى عليهما النفقات. وفي الدعوى الفرعية: برفضها وألزمت المُدعي بكونه النفقات وعشرة جنيهات جهود مُحاماة”.
وقائع الكفاح
( وهي جزء رئيسي من عوامل الطعن بالنقض )
1 – تتلخص الأحداث في أن المدعى عليه كان قد إستقر الدعوى رقم 968 لعام 1999 مدني ترتيب المنصورة، في مواجهة الطاعنين بصفتهما، بطلب إلزامهما بتحرير تم عقده بيع له عن قطعة الأرض وحط يده والمُوقف على قدميه فوقها مباني بمعرفته والبالغ مساحتها تسعون متراً والكائنة بعزبة فاطمة هانم بزمام منية سندوب بمركز المنصورة مُحافظة الدقهلية والموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بالصحيفة مقابل تكلفة مجمل قدره أربعة آلاف وخمسمائة جنيه إلى أن يدفع 400 وخمسون جنيهاً مُقدماً وقت التعاقد والباقي يقسطه على 20 قسطاً مرة واحدة فى السنةً متساوياً تكلفة القسط الفرد 50ر202جم (مائتان واثنان جنيه ونصف الجنيه) مع فريضة المُدعى عليهما بالمصاريف والأتعاب والنفاذ. وهذا على سند من القول بأن منظمة الأوقاف المصرية تحوز قطعة أرض فضاء كائنة بعزبة فاطمة هانم بزمام منية سندوب بمركز المنصورة تصل مساحتها تسعين متراً ويحط المُدعي يده على هذه الأرض منذ أكثر من 30 عاماً وسكن فوق منها كوردون وعدد محدود من المباني وبما أن وزير الأوقاف قد عرَض تعليماته لمُديريات الأوقاف بالمُحافظات ومن بعده مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية بمقتضى محضر اجتماعه رقم 113 بجلسة عشرين/5/1993 بالمُوافقة على الإبدال بالمُمارسة لشاغلي الأرض المُوقف على قدميه فوق منها مباني بأرض العِزب واعتماد التكلفة اللازم للإبدال بمبلغ 50 جنيهاً للمتر المُ1/4 من الأرض بشريطه صرف عشرة% من كلي القيمة وقت التعاقد وباقي التكلفة يقسط على 20 قسطاً مرة واحدة فى السنةً متساوياً وأن المُدعي تمنح بالطلب رقم 327 في سنة 1995 مثلما توفر بطلب أجدد من أجل الشراء برقم 140 في 6/4/1996 لكن جمعية الأوقاف المصرية لم تُحرر له إتفاق مكتوب بيع عن القطعة نص الدعوى الموضوع الذي حدا به إلى مورد رزق الدعوى ابتغاء القضاء له بطلباته.
وطوال تبادل الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها في مواجهة محكمة مقر المنصورة الجزئية وجه المُدعى فوق منه الأضخم بوصفه (رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية) دعوى فرعية مقابل المُدعي في الدعوى الرسمية بطلب طرد المُدعى فوق منه فرعياً من أرض السقوط وتسليمها بما فوقها من مبان إلى المُدعي فرعياً بكونه بمثابها مُستحقة الإزاحة مع فريضة المُدعى فوقه فرعياً بالمصروفات والأتعاب والنفاذ. وهذا على سند من القول بأن المُدعى فوق منه فرعياً يحط يده على أرض السقوط المملوكة لجهة الوقف الخيري دون سند من الدستور وبذلك فهو غاصب لها الشأن الذي حدا بالمُدعى فوق منه الأضخم بوصفه في الدعوى الحكومية إلى توجيه تلك الدعوى الفرعية للقضاء له بطلباته.
وبجلسة 24/8/ألفين حكمت محكمة مقر المنصورة الجزئية وقبل الفصل في مقال الدعوى الرسمية والدعوى الفرعية بندب مكتب متخصصون وزارة الإنصاف بالدقهلية لتأدية ما ورد بمنطوق ذاك الحكم التمهيدي، ونحيل إليه منعاً من التوالي، ونفاذاً له أودع المتمرس وصاحب الخبرة المُختص (السيد/ مُسعد محمد أبو المعاطي) عزمه والذي انتهي فيه حتّى أرض السقوط مساحتها تسعين متر مربع، وأن تلك الأرض ملك منظمة الأوقاف المصرية، وأن المُدعي في الدعوى الحكومية هو واضع اليد أعلاها منذ عام 1962 وحتى حاليا دون سند شرعي، وأن جمعية الأوقاف المصرية لم تقم بتحرير تم عقده بيع أرض السقوط للمُدعي في الدعوى الحكومية حتى هذه اللحظة.
وبجلسة 27/12/2001 حكمت محكمة ترتيب المنصورة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية لنظرها بجلسة 28/2/2002 وقيدت الدعوى بجدول محكمة المنصورة الابتدائية أسفل رقم 571 لعام 2002 مدني إجمالي المنصورة، وبجلسة 28/2/2002 أصدرت قرار محكمة المنصورة الابتدائية حجز الدعوى للحكم لجلسة 18/4/2002 وبتلك الجلسة الأخيرة عرضت المحكمة حكمها المُتتيح ذكره بقبول الدعوى الرسمية (وفرض جمعية الأوقاف المصرية بتحرير إتفاق مكتوب بيع للمُدعي عن عين التساقط) ورفض الدعوى الفرعية (بطرد المُدعى أعلاه فرعياً من عين السقوط وتسليمها للهيئة بما فوقها من مبان على حسب ثمنها مُستحقة المحو).
ذاك، وقد أستند حكم محكمة المنصورة الابتدائية في قضائه سابق الذكر إلى أن المُدعي (في الدعوى الرسمية) يُقيم في عِزبة منية سندوب في أملاك إيقاف/ فاطمة هانم، وقد كان مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية قد أقر في اجتماعه رقم 113 بجلسة عشرين/5/1993 والمُعتمد من السيد وزير الأوقاف بالمُوافقة على الإبدال بالمُمارسة لشاغلي الأراضي المُوقف على قدميه أعلاها مبان بأرض العِزب، وقد كان المُدعي (في الدعوى الحكومية) من بين شاغلي أرض العِزب في عِزبة فاطمة هانم وهكذا يكون ممن ينطبق عليهم الأمر التنظيمي الصادر في ذاك المؤتمر ويكون طلبه بإلزام المُدعى عليهما بصفتهما (في الدعوى الرسمية) بتحرير إتفاق مكتوب بيع له عن عين التساقط قد أتى على سند صحيح من الدستور ويتعين تكليف المُدعى عليهما بصفتهما بتحرير إتفاق مكتوب اسبتدال للمُدعي عن المنطقة متجر السقوط والمُبينة بعريضة الدعوى، وعن دعوة تحديد الثمن عن ذاك الاتفاق المكتوب فإن المحكمة تمُر بتأدية المحددات والقواعد المُقررة لعقد الصرف والمُقررة بمحضر المواجهة رقم 113 في عشرين/5/1993.
2 – ولما لم يلق ذلك الحكم الابتدائي سابق الذكر قبولاً عند جمعية الأوقاف المصرية خسر طعنت فوق منه بالاستئناف رقم 2250 لعام 54 قضائية “استئناف عالي المنصورة” بطلب إستحسان الاستئناف شكلاً وفي المسألة بإلغاء الحكم الابتدائي المُستأنف وبالتالي القضاء مُجدداً برفض الدعوى الرسمية وفي الدعوى الفرعية بقبولها وطرد المُستأنف إزاءه من عين السقوط وتسليمها لهيئة الأوقاف المصرية بما فوق منها من مباني على حسب تكلفتها مُستحقة المحو، مع فرض المُستأنف إزاءه في كل الظروف بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي. ولذا على عوامل حاصلها أن المُستأنف حياله يحط يده على عين السقوط دون إذن أو بيان أو حتى دراية جمعية الأوقاف وبذلك يُعتبر وحط يده أعلاها وحط يد غاصب يتعين رفعها وطرده منها مثلما أن محددات وقواعد مرسوم مجلس مصلحة المصلحة رقم 113 الصادر بجلسة عشرين/5/1993 لا تنطبق على المُستأنف حياله لأنه يكون ليس مُستأجراً لهذه الأرض ولا يؤدي عنها مُإلتقى انتفاع للهيئة ولا تربطه بالهيئة أية رابطة شرعية من أي فئة.
وتداول الاستئناف المنوه عنه بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 9/عشرة/2002 قدمت منظمة الأوقاف المصرية مُذكرة بدفاعها لمحكمة الاستئناف تمسكت فيها بدفوعها الماضية واستطردت دفعاً أحدث: ببطلان الحكم المُستأنف لعدم إدخال الإدعاء العام في الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة طبقاً للقوانين المعمول بها في ذلك الموضوع، مثلما طلبت المنفعة احتياطياً إسترداد الدعوى للخبراء لاسترداد بحث الوظيفة على ضوء اعتراضات المنفعة المُبداه بهذه المُذكرة.
وبجلسة 8/1/2003 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في المسألة باسترداد المهمة إلى مكتب المتخصصون لاسترداد بحثها بالأخذ في الإعتبار ما ورد بمُذكرة دفاع المنفعة المُستأنفة والمُقدمة بجلسة 9/عشرة/2002 … إلى أحدث ما ورد بمنطوق ذلك الحكم.
ورِجل المتمرس وصاحب الخبرة الاستئنافي المُنتدب في الاستئناف (السيد/ مُسعد محمد أبو المعاطي – وهو ذات المتمرس وصاحب الخبرة الذي إستهل الوظيفة المرة الأولى في مواجهة محكمة أول درجة) عزمه الاستئنافي المُؤرخ في 27/7/2003 الذي اختتم فيه على أن أرض التساقط بوضع يد المُستأنف إزاءه منذ مُدة تزيد على خمسة وعشرين عاماً وحتى حالا، ولم يُرِجل المُستأنف إزاءه أي سند لوضع يده على هذه المكان، وأن أرض التساقط تقع في إطار مباني عزبة فاطمة هانم بزمام منية سندوب، وتنطبق على هذه المنطقة المحددات والقواعد الواردة بالقرار رقم 113 لعام 1993 (سند المُستأنف تجاهه في طلباته في مجلة إطلاق الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة)، وقرر المتمرس وصاحب الخبرة أيضا أن الدفع ببطلان الحكم المُستأنف لعدم إدخال الإدعاء العام في الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة هو شق تشريعي يكمل بحثه بمعرفة عدالة المحكمة المُختصة بهذا.
وبجلسة 4/عشرة/2003 قد عزمت محكمة الاستئناف حجز الاستئناف للحكم لجلسة 4/11/2003 مع الإخطار بمُذكرات في ثلاثة أيام لمن يشاء مع الإخطار بالإطلاع، وقدمت جمعية الأوقاف مذكرة بدفاعها في هذه المرحلة صممت فيها على الدفع ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إدخال الإدعاء العام في الدعوى في مواجهة محكمة أول درجة.
وبجلسة 4/11/2003 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المُستأنف واستندت في قضائها ذاك إلى توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الاستئنافي المُؤرخ في 27/7/2003 والذي اختتم فيه حتّى وحط يد المُستأنف حياله على عين التساقط تزيد على خمسة وعشرين عاماً وتنطبق أعلاه المحددات والقواعد الواردة بالقرار رقم 113 لعام 1993 وايضاً إلى توثيق ذات المتمرس وصاحب الخبرة المودع بملف أول درجة وإلى ذات أسانيد حكم محكمة أول درجة.
وبما أن ذلك القضاء (من محكمة الاستئناف المُؤيد لحكم أول درجة) ، قد أتى مشوباً بالخطأ في تأدية الدستور وفي تأويله، وبالقصور في التسبيب والخطأ في الإحالة ومُخالفة الثابت بالأوراق والتعارض، لذا، فإن الطاعنين بصفتهما يطعنان على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتلك العوامل.
أوجـه الطعـن
العلة الأكبر: الخطأ في تنفيذ الدستور وفي تأويله، من عديدة وجوه، نذكر منها
الوجه الأضخم:-
* تنص المادة 3 مُرافعات على أساس أنه: “لا أقر أي دعوى مثلما لا يقبل أي دعوة أو صرف وفقاً لأحكام ذلك التشريع أو أي دستور أحدث لا يكون لصاحبه فيها منفعة شخصية ومُباشرة وسجل يُقرها التشريع”..
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “السمة في الدعوى – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – إشتراط أساسي وضروري لقبولها والاستمرار في موضوعها، فإذا انعدمت فإنها تكون مرفوضة ويمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وفحص موضوعها وإصدار حكم فيها بالقبول أو الرفض، بما أساسية أن تُإعلاء الدعوى ممن وعلى من له سمة فيها”. (الطعن رقم 6832 لعام 63 قضائية – جلسة 8/3/1995 . المرجع: “الموسوعة القضائية في المُرافعات المدنية والتجارية بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء” – للمُستشار/ مجدي مُصطفى هرجه – ص 1268).
* بما أن هذا، وقد كان من المُأصدر قرارا قانوناً (فقهاً وقضاءاً) أن استخلاص الخاصية في الدعوى هو الأمر الذي تستقل به محكمة الأمر متى استقرت قضائها على عوامل سائغة تكفي لحمله، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “استخلاص توافر السمة في الدعوى هو من قبيل أدرك الواقع فيها، وهو الذي يستقل به قاضي المسألة، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يعيش قضاءه على عوامل سائغة تكفي لحمله”. (الطعن رقم 1069 لعام 56 قضائية – جلسة 25/6/1987)..
مثلما قضي بأن: “إشتراط موافقة الدعوى في مواجهة القضاء قيام كفاح بين أطرافها على الحق نص الدعوى حتى ترجع على المدعي فائدة من اختصام المشتبه به للحكم فوقه بطلباته، فتكون له هيئة شخصية ومباشرة الأمر الذي وصفته المادة الثالثة من تشريع المرافعات بأنه الهيئة الفهرس التي يصدق عليها الدستور”. (الطعن رقم 921 لعام 51 قضائية – جلسة 22/1/1985)..
وأيضاً تواترت أحكام محكمة النقض إلى أن: “المنفعة في الدعوى تعني أن يكون رافع الدعوى هو ذو الحق أو الترتيب التشريعي متجر الصراع أو نائبه، وايضا المشتبه به بأن يكون هو ذو الترتيب الشرعي رأس الحربة على الحق المدعي به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي خاصية على ذي ملمح، ويحدد الطابَع في الدعوى الدستور الموضوعي الذي يقضي الحق أو الترتيب التشريعي مقال الدعوى، حيث ينبغي التطابق بين ذو الحق ورافع الدعوى مثلما يقتضي التطابق بين المهاجم على الحق وبين المتهم. ولا تتوافر الملمح في وضعية التعدد الإلزامي سوى باختصام جميع أشخاص الطرف المتنوع ما إذا كان في ناحية الطرف المدعي فيكون التعدد إيجابياً أو في ناحية الطرف المُدعى أعلاه فيكون التعدد سلبياً، وفي تلك الظرف تكون الطابَع في الدعوى سواء غير سلبية أو سلبية للعديد من شخصيات جميعاً وليست لشخص شخص، فإذا رفعت الدعوى دون اختصام من يلزم اختصامه كانت مرفوضة لرفعها من أو على غير ذي كامل ملمح”. (الطعن رقم 176 لعام 38 قضائية – جلسة 29/11/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – العدد الـ3 “من تشرين الأول إلى تشرين الثاني سنة 1973” – الحكم رقم 206 – صـ 1189 : 1193).
* بما أن ما توفر، وقد كانت المادة 115/1 مُرافعات منصوص بها على أن: “الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز إبداؤه في أية ظرف تكون أعلاها الدعوى”.. ولا مفر من إثبات الخاصية في الحكم وإلا كان مشوباً بعيب مادي إيجابي لبطلانه (المادتان 3 ، 178 مرافعات)..
وقد كان من المعتزم في قضاء النقض أن: “المادة 115/1 مرافعات منصوص بها على أن الدفع بعدم موافقة الدعوى يجوز إبداؤه في أية ظرف كانت فوق منها الدعوى، والمقصود بذلك الدفع هو الدفع بعدم الاستحسان الموضوعي فلا ينطبق حكم تلك المادة على الدفع [الشكلي] الذي يتخذ اسم عدم الاستحسان [أي الدفع بعدم القبول الإجرائي] لأن النموذج هي بحقيقة الدفع ومرماه وليس التسمية التي تطلق فوقه”. ( الطعن رقم 1863 لعام خمسين قضائية – جلسة 15/5/1984 . المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري – الطبعة الثامنة 1996 العاصمة المصرية القاهرة – التعليق على المادة 115 مرافعات – ص 650 وما بعدها).
إذ أن الدفع بعدم الرضى الموضوعي يجوز إبداؤه في أية وضعية كانت فوقها الدعوى لكفالة حق الحراسة وتمكيناً للخصوم من تهييج كل ما يصبح على علاقة بوجود الحق في الدعوى في أية وضعية كانت فوق منها الخصومة، ولو للمرة الأولى في مواجهة محكمة الاستئناف. وذلك الدفع يكون على ارتباط بالنظام العام وعلى القاضي أثارته من تلقاء ذاته مادامت أوراق القضية تدل فوقه. (المرجع: “الوسيط في فسر تشريع القضاء المواطن” – للدكتور فتحي والى – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – فقرة 282 – ص 559 وما بعدها).
* بما أن ما توفر، وقد كانت المادة الأولى من المرسوم الجمهوري بقانون رقم ثمانين لعام 1971 بما يختص تشكيل ممنهجة الأوقاف المصرية منصوص بها على أن: “تنجم منظمة عامة تدعى جمعية الأوقاف المصرية تكون لها الشخصية الاعتبارية”.
مثلما تنص المادة التاسعة من المرسوم الجمهوري بقانون رقم 1141 لعام 1972 بصدد تجهيز الجهد بهيئة الأوقاف المصرية إلى أن: “يتعلق رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بتمثيل جمعية الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفى صلاتها بالغير”.
ومفاد ذاك أن الفنان الشرعي المنفرد لهيئة الأوقاف المصرية في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير هو السيد/ رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية دون سواه (الطاعن الأكبر بوصفه)، وليس للسيد/ مدير عام مساحة أوقاف الدقهلية بوصفه (الطاعن الـ2 بوصفه – والذي أطلق فوقه غير دقيقً اسم: “مُدير جمعية الأوقاف المصرية بالدقهلية”) أية سمة في تمثيل الإدارة في مواجهة القضاء أو في صلاتها بالغير، إذ أن مساحة أوقاف الدقهلية رئاسة الطاعن الـ2 بوصفه ما هي سوى مصلحة من إدارات الهيكل المنهجي لهيئة الأوقاف المصرية التي يمثلها جميعها في مواجهة القضاء وفي صلاتها بالغير رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية لاغير. وبما أن ذلك الدفع مُتعلق بالنظام العام وعلى المحكمة أن تمُر به من تلقاء ذاتها ما استمرت أوراق الدعوى تدل أعلاه، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر ولم يقض بعدم موافقة الدعوى لرفعها على غير ذي طابَع فيما يتعلق للطاعن الـ2 بوصفه فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله مُتعيناً نقضه.
الوجه الـ2:-
* ذاك من جهة، ومن جهة ثانية فإن المادة 88 من تشريع المرافعات منصوص بها على أنه: “في حين عدا الإدعاءات المستعجلة يلزم على الإدعاء العام أن تتدخل في الحالات اللاحقة وإلا كان الحكم باطلاً.
1- …
2- …
3- كل موقف أخرى ينص التشريع على ضرورة تدخلها فيها”.
بما أن ذاك، وقد كانت العبارة الثانية من المادة السادسة من الدستور رقم 1 لعام ألفين بإصدار دستور تجهيز عدد محدود من أحوال وتدابير التقاضي في مسائل الظروف الشخصية منصوص بها على أنه: “وعلى الإدعاء العام أن تتدخل في إدعاءات الأوضاع الشخصية والوقف التي تخص بها المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلاً”.
ويتضح من ذلك أن حالات التدخل القهري للنيابة العامة نصت فوق منها المادة 88 من دستور المرافعات، ومن أمثلة الحالات المعنية بالفقرة الثالثة من المادة 88 مُرافعات ما نصت أعلاه العبارة الثانية من المادة السادسة من الدستور رقم 1 لعام ألفين سالفة الذكر، من ضرورة تدخل النيابة في جميع موضوع تخص بالوقف (الأمر الذي تخص به المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية) وإلا كان الحكم باطلاً.
ففي الحالات التي يكون فيها تدخل النيابة إجبارياً لا يمكن صدور الحكم قبل سماع وجهة نظر النيابة، فإذا رُفِعَت دعوى مدنية سوى أنه أُثيرت طوال نظرها قضية أولية الأمر الذي يحتم الدستور فيها تدخل النيابة وفصلت المحكمة في الشأن الأولية وفتاة قضاءها في الدعوى المدنية على مرجعية فصلها في الموضوع الأولية دون تدخل النيابة فإن الحكم يكون باطلاً وهو بطلان مرتبط بالنظام العام. (المرجع: “التعليق على دستور المرافعات” – للمستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الأكبر – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – صـ 511 و 512).
بما أن هذا، وقد كانت المادة 13 من التشريع رقم 48 لعام 1946 فيما يتعلق أحكام الوقف منصوص بها على أنه: “بينما عدا حق الواقف الذي شرطه لنفسه، يكون الصرف في الوقف من اختصاص المحاكم التشريعية، ولها هذا متى رأت الهيئة فيه”.
ولما كانت المحاكم التشريعية قد ألغيت وحلت محلها المحاكم المدنية (بدوائر الأوضاع الشخصية)، وقد كانت المادة العبارة الأولى من المادة العاشرة من التشريع رقم 1 لعام ألفين (بإصدار تشريع تحضير قليل من أحوال وممارسات التقاضي في مسائل الظروف الشخصية) منصوص بها على أنه: “ترتبط المحكمة الابتدائية بنظر إدعاءات الظروف الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، وإدعاءات الوقف، وشروطه، والاستحقاق فيه، والتصرفات الواردة أعلاه”.
وأعلاه، فكلما كان الصراع متعلقاً بأصل الوقف أو إنشائه أو فرد المستحق فيه أو السلوكيات الواردة فوقه الأمر الذي كانت تتعلق به المحاكم التشريعية وصار الاختصاص بنظره للمحاكم الابتدائية أو الاستئنافية (بدوائر الأوضاع الشخصية في مختلف منهما)، فان تدخل النيابة يكون واجباً لدى نظر ذاك الكفاح وإلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً، ويستوي في هذا أن تكون الدعوى أصلاً من إدعاءات الوقف أو أن تكون قد رفعت بمثابها دعوى مدنية وأُثيرت فيها موضوع مُتعلقة بالوقف.
إذ أنه من المُعزم في قضاء النقض: “ضرورة تدخل الإدعاء العام في الإدعاءات المرتبطة باستحداث الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتحويل شروطه أو بالولاية فوقه أو بحصوله في مرض الوفاة سواء كانت الدعوى أصلاً من إدعاءات الوقف أو رفعت بكونها دعوى مدنية وأُثيرت فيها موضوع تخص بالوقف. عدم تدخل النيابة في تلك الإدعاءات لتوضيح الإفتراض يترتب فوقه بطلان الحكم. تعلق ذلك البطلان بالنظام العام”. (الطعن رقم 432 لعام 35 قضائية – جلسة 23/12/1969 قاعدة رقم 24 ص 1312).
وإذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض ايضا أن: “الصرف من جوهر منبع الوقف، لأنه يترتب على الصرف إخراج واحدة من الأعيان الموقوفة وإحلال غيرها محلها، فهو ماس بمحل إتفاق مكتوب الوقف ذاته، وما يمس بقالة الاتفاق المكتوب يمس منشأه، لأن مصدر الوقف هو ذات تم عقده الوقف، وهو الذي كان يمتنع على المحاكم المدنية الفصل فيه قبل إزاحة المحاكم القانونية، فإنه إذا ما أُثيرت في التشاجر موضوع ترتبط بمبادلة هذه الأعيان، وهو الذي يمس بالوقف بالمعنى المقصود في البند الثانية من المادة الأولى من الدستور رقم 628 لعام 1955 (المُقابلة للفقرة الثانية من المادة السادسة من الدستور رقم 1 لعام ألفين)، وبذلك يكون تدخل الإدعاء العام وجوبياً لدى طرح الكفاح في مواجهة المحكمة وإلا كان الحكم الصادر فيها باطلاً”. (الطعن رقم 417 لعام 44 قضائية – جلسة 26/4/1979).
وايضاً من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “لو أنه البطلان الناجم عن عدم تدخل الإدعاء العام في الإدعاءات المرتبطة بالوقف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء ذاتها بصرف النظر عن عدم تمسك الطاعن به لكن ومن معارضته في الإنتهاج به وهذا عملاً بحق المحكمة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 429 من دستور المرافعات قبل تطويره بالقانون رقم 401 لعام 1955”. (الطعن رقم 353 لعام 34 قضائية – جلسة 11/4/1968 السنة 19 ص 755. والطعن رقم 359 لعام 44 قضائية – جلسة ثلاثين/11/1977. والطعن رقم 353 لعام 34 قضائية – جلسة 11/4/1968).
* بما أن ما تمنح، وقد كان الحكم المطعون فيه مُتعلق بتحرير إتفاق مكتوب استبدال عن أعيان موقوفة وقفاً خيرياً، ولم تُدخل الإدعاء العام في الدعوى التي صدر فيها ذلك الحكم الأمر الذي يوصمه بالبطلان المُطلق لمخالفته قاعدة تشريعية آمرة مرتبطة بالنظام العام. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر فإنه يكون قد أخطأ في تنفيذ الدستور وفي تأويله بما يتعين نقضه.
الوجه الـ3:-
ذاك من جهة، ومن جهة ثالثة فإن لعقد البيع أركاناً له وشروطاً لسلامته: فكما تعلمنا من عدلكم فإنه يُشترط في إمضاء إتفاق مكتوب البيع – مثلما في مختلَف العقود – توافر زوايا مُعينة تمثل شروطاً لانعقاده، وتوافر محددات وقواعد أخرى تمثل شروطاً لسلامته. فأركان البيع أو محددات وقواعد انعقاده هي ثلاثة المحددات والقواعد الضروري توافرها في مختلف إتفاق مكتوب أي الرضا والمحل والعلة ويُضاف إليها إشتراط رابع هو عدم المقال المانع. ومحددات وقواعد سلامته هي كذلكً محددات وقواعد صحة الاتفاق المكتوب بوجه عام، أي أهلية العاقدين وسلامة الرضا من الخلل والنقائص التي تشوبه.
فأول وأكثر أهمية ركن في الاتفاق المكتوب هو ركن الرضا: إذ يُشترط في إتفاق مكتوب البيع، مثلما في كافة العقود، اقتران أرادتين مُتطابقتين، أي وجود إيجاب مُعين وقبول مُطابق له، واقتران الأخير بالأول أي وصوله إلى معرفة المُوجب.
وتسري على تداول الإيجاب والقبول القرارات العامة التي مقال أعلاها المُإستهل المواد تسعين وما بعدها من التقنين المواطن الحاضر.
فمتى يُنتج الإيجاب أثره: الإيجاب لا ينتج أثره سوى إذا بلغ إلى معرفة المُتعاقد الآخر الذي يوجه إليه الإيجاب (المادة 91 مدني)، ولذا هو الإيجاب مقتضي التسلم (receptice)، أما إن لم يكن من شأن الإيجاب أن يوجه إلى فرد مُعين بالذات، كالوعد بجائزة، فإنه لا يكون لازم التسلم (non receptice)، وينتج أثره من تاريخ صدوره. (المرجع: “الوسيط في فسر الدستور المواطن” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر: “منابع الالتزام” – المُجلد الأضخم: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة 81 – صـ 226 وما بعدها وهوامشها).
وإذا عُيِنَ في الإيجاب ميعاداً لقبوله: وإذا عُين في الإيجاب ميعاداً لقبوله، سواء صدر ذلك الإيجاب في مجلس الاتفاق المكتوب أو في غيره، التزم المُوجب بالبقاء على إيجابه حتّى يتلاشى ذاك الموعد (المادة 93 مدني)، فإذا انقضى التوقيت قبل أن يأتي ذلك الاستحسان، فلا يُصبح الإيجاب غير أساسي ليس إلا إلا أن يسقط سقوطاً تاماً ويصير غير خيّر لاقتران الاستحسان به. (المرجع: “الكافي في فسر الدستور المواطن” – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الـ3: “في العقود المُسماة” – المُجلد الأضخم: “تم عقده البيع” – الطبعة الخامسة 1990 القاهرة عاصمة مصر – فقرة ثلاثين و 31 و 31 مُكرر – صـ 57 : 61).
وقوع الإيجاب: أتى في المُذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المواطن الجاري في شأن وقوع الإيجاب ما يلي: “يتواصل المُوجب مُرتبطاً بإيجابه في أثناء الموعد المُحدد للقبول متى حدد له توقيت، ما إذا كان في ذاك أن يأتي ذلك الإيجاب لغائب أو لحاضر، فإذا انقضى الموعد ولم يبلغ الاستحسان، فلا يُصبح الإيجاب غير ضروري ليس إلا – بعدما ولقد ما توافر له من الإنفاذ – لكن هو يسقط سقوطاً تاماً. ولذا هو التوضيح المعقول لنية المُوجب، فهو يعني ألا يوجد إيجابه قائماً سوى في طوال المُدة المُحددة طالما قد لجأ إلى التحديد. وقد يُاعتقاد مكوث الإيجاب قائماً في أعقاب انقضاء التوقيت ولو كان يُصبح غير أساسي، غير أن مثل ذلك البصر يصعُب تمشيه مع ما يغلب في حقيقة نية المُوجب. ويُراعى أن القول بتساقط الإيجاب لدى انقضاء التوقيت يستتبع اعتبار الرضى المُتأخر بكون إيجاب حديث. ولذا هو الإفتراض الذي إنتهاج به المشروع في مقال لاحق. وغني عن الخطاب أن الإيجاب الملزم يمتاز في كيانه عن الوعد بالتعاقد، فالأول إرادة مُنفردة والـ2 اتفاق أرادتين”. (مجموعة الممارسات التحضيرية 2 صـ 36. مُشار إليه في مرجع: “الوسيط في علل الدستور المواطن” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر: “منابع الالتزام” – المُجلد الأضخم: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – فقرة 105 – صـ 286 و 269 وهوامشها).
“والمُتتمنى في الموضوع لا يسعهُ لكن يُماشي محكمة النقض الفرنسية في رأيها من أن الشأن يعود قبل جميع الأشياء إلى إرادة المُوجب، فهو الذي أنشأ الاتفاق المكتوب ابتداء بإيجابه ورسم حدوده، وليس الرضى سوى مُوافقة تامة للإيجاب. فالمُوجب إذن هو ما يُبين متى يرغب أن ينهي الاتفاق المكتوب وأين يشطب. فإذا غمُضَت إرادة المُوجب (الصريحة أو الضمنية) ولم يُمكن الاهتداء إليها بوضوح فهنا يُلجأ إلى الافتراض (الإرادة المُفترضة)، وأمن فريضة في شرح إرادة المُوجب أن يُإلزام ما هو في صالحه. ذاك أن المُوجب هو ما يبتدئ التعاقد، فهو الذي يُحدد مضمونه ويُعين شروطه فمن الطبيعي والحال تلك أن يضطلع بـ هو تحديد زمان الاتفاق المكتوب ومكانه. ومن الإنصاف، إن لم يفعل، أن تكون الإرادة المفروضة (المُفترضة) مُطابقة لمصلحته لدى عدم الاتفاق على ما يُخالف هذا”. (المرجع: “نظرية الاتفاق المكتوب” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – بند 304 و 305).
مُطابقة الموافقة للإيجاب: لو كان المُوجب له لا يتحتم فوقه رضى الإيجاب الموجهة إليه، سوى أنه إذا أختار أن يقبله وجب أن يكون موافقته مُطابقاً للإيجاب مُطابقة تامة، وأن يكون مُتفقاً مع المُوجب في مختلف المسائل التي تناولها الإيجاب. و قد كان المشروع التمهيدي للقانون المواطن الحاضر يتضمن على مقال في ذاك المعني رؤى حذفه اكتفاء بأداء المبادئ العامة فكانت المادة 137 من ذلك المشروع منصوص بها على أنه: “لا يكمل الاتفاق المكتوب ما لم يتفق الطرفان على كل المسائل التي تفاوضا فيها بخصوص ذلك الاتفاق المكتوب. أما الاتفاق على قليل من تلك المسائل فلا يكفي لالتزام الطرفين، حتى إذا أثبت ذلك الاتفاق في ورقة مكتوبة”. (مجموعة الإجراءات التحضيرية 2 صـ 46).
فالقبول إذن ينبغي أن يكون مُطابقاً للإيجاب. أما لو كان غير مُطابق له، لكن أختلف عنه مبالغة أو نقصاً أو تعديلاً، فإن الاتفاق المكتوب لا يشطب، ويُعتبر مثل ذاك الموافقة رفضاً يشتمل إيجاباً جديداً (نقض مدني في 9 تشرين الثاني 1965 مجموعة أحكام النقض السنة 16 رقم 155 صـ 986). فإذا إلتماس صاحب المتجر ثمناً للمبيع ألفاً تُصرف لحظياً، وقبِل المُشتري أن يدفع الألف إلى أن يزيد صاحب المتجر في المبيع، أو أقر أن يدفع في المبيع وحده 800، أو أقر أن يدفع فيه وحده ألفاً غير أن بالتسديد المجدول، لم يشطب البيع، وأعتبر ذلك الموافقة إيجاباً جديداً من المُشتري. وذلك الحكم هو ما تنص فوق منه المادة 96 من الدستور المواطن القائم حيث تمضي بما يجيء: “إذا أقترن الموافقة بما يزيد في الإيجاب أو يُقيد منه أو يُعدل فيه، أعتبر رفضاً يشتمل إيجاباً جديداً”. (ونقض مدني في 11 كانون الأول سنة 1958 مجموعة أحكام النقض السنة 9 رقم 96 صـ 741. مُشار إليهم في: “الوسيط في أوضح التشريع المواطن” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأكبر: “أصول الالتزام” – المُجلد الأضخم: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 111 – صـ 277 : 280 وهوامشها).
النشر والترويج الموجهة إلى المشجعين: كان المشروع التمهيدي للقانون المواطن ينص في المادة 134 منه إلى أن: “النشر والإشعار العلني وبيان التكاليف القائم التناقل بها وكل خطاب أحدث مرتبط بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للشخصيات، لا تمثل لدى الشك إيجاباً، وإنما يكون طلب إلي المساومة”. وقد حذف ذاك المقال في لجنة إعادة النظر لعدم الاحتياج إليه حيث يسهل على القضاء تأدية ذاك الحكم دون الموضوع أعلاه.. (مجموعة الأفعال التحضيرية 2 ص 41 في الهامش).
علماً بأن: الدستور لا يرتب على محادثات أثراً قانونياً، فكل متفاوض حر في قطع التفاوض في الزمان الذي يود. ولا مسئولية على من عدل، إلا أن هو لا يكلف بإثبات أنه عدل لسبب جدي، وليست جلسات التفاهم سوى عملاً مادياً لا يجب أحداً. (المرجع: “الوسيط في وضح الدستور المواطن” – للدكتور عبد الرازق أحمد السنهوري – الجزء الأضخم: “منابع الالتزام” – المُجلد الأضخم: “الاتفاق المكتوب” – الطبعة الثالثة 1981 القاهرة عاصمة مصر – عبارة مائة – صـ 261 وما بعدها وهوامشها).
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “النشر والترويج الموجه للجمهور أو للشخصيات لا يعدو أن يكون مناشدة إلي المساومة، وأن جلسات التفاوض ليست سوى عملاً مادياً ولا يترتب فوق منها بذاتها أي أثر شرعي، فكل متفاوض حر في قطع التفاوض في الدهر الذي يود دون أن يتعرض لأية مسئولية أو يُطَالب ببيان الدافع لعدوله”. (الطعن رقم 862 لعام 52 قضائية – جلسة 19/1/1986. منشور في: “مجموعة النُّظُم التي قررتها محكمة النقض في خمس أعوام 1980- 1985” – للمستشار/ محمود نبيل النباوي – المُجلد الـ2: “في المواد المدنية والإثبات” – طبعة فرقة رياضية القضاة 1989 العاصمة المصرية القاهرة – ص 861).
التطبيق: وبتطبيق كل هذه النُّظُم الشرعية المُتتيح ذكرها على وقائع الطعن الماثل، يظهر جلياً أن “مرسوم مجلس المنفعة” رقم 113 لعام 1993 بما يختص وحط نُظم وتحضير حالات وطريقة مصلحة عملية التسهيل على قليل من شاغلي الأراضي المملوكة لجهات الوقف الخيري، هو مُجرد مرسوم إداري داخلي موجهة إلى العاملين بالهيئة ليسيروا على ضوئه وليلتزموا بأحكامه، وليس إعلاناً موجهة إلى الحشد.
وحتى لو افترضنا أن “أمر تنظيمي مجلس المنفعة” هو إشعار علني موجهة إلى المتابعين فإن مثل ذلك الإشعار العلني ليس إيجاباً غير أنه مُجرد طلب للتفاوض وليتقدم كل فرد مهتم به بـ: “إيجاب” لأجل أن تبحثه الإدارة – كل وضعية على حدة – وبالتالي تقبله أو لا تقبله حسبما تبصره أصلح لأموال وحقوق ناحية الوقف الخيري الذي هو على مِلك الله سبحانه وتعالى.
وحتى لو افترضنا أن “مرسوم مجلس الهيئة” هو إيجاباً موجهة إلى المشجعين، فإن ذلك الإيجاب ينتج أثره من تاريخ صدوره. وبما أن ذلك الإيجاب المُفترض قد حدد فترة 6 شهور للتصالح مع واضعي اليد (شريطة القيادة بطلب من بينهم بهذا مع دفع السعر في هذه المُدة على وجه التحديدً). وقد كان من المُعزم قانوناً (وعلى صوب ما سلف ذكره) أن الإيجاب (المُفترض في حالتنا) يسقط ولا يتعهد به المُوجب إذا مضت مُدة طويلة على إصداره دون صدور إستحسان له ممن وجه إليه الإيجاب. ويُمعدل القاضي في مختلف موقف المُدة التي يسقط بها الإيجاب سوى إذا كانت تلك المُدة قد حُدِدَت في النشر والترويج نفسه فإن الإيجاب يسقط بانقضائها.
بما أن هذا، وقد كان الثابت بالأوراق أن “مرسوم مجلس المصلحة” قد موضوع في أول إشتراط له من المحددات والقواعد الواردة في الأمر التنظيمي على: “إعطاء مُهلة 6 شهور للتصالح وللتقدم بطلبات الصرف ودفع القيمة”، لذلك فإنه ينبغي أن يكمل إشعار علني الاستحسان (بذلك الإيجاب) من راغبي الصرف إلى المُوجب طوال المُدة المُحددة لهذا (وهي 6 شهور) لإعلامه بموافقتهم على التصالح مع الريادة بطلبات الصرف ودفع القيمة في هذه المُدة المُحددة في الإيجاب (المُفترض). وبما أن الثابت بالأوراق أن “مرسوم مجلس المصلحة” صادر في تاريخ عشرين/5/1993 فإن المُدة والمُهلة المُحددة فيه تنتهي في عشرين/11/1993 (على أكثر حمد)، وبما أن الثابت بالأوراق ايضاً أن المدعى عليه لم يتقدم بطلب استبدال عين التساقط وفقاً لقرار مجلس الهيئة (أسبق الذكر) سوى خلال فترة عام 1995 (بإقرار المُدعي – موافقة قضائي في مواجهة القضاء – في جريدة إطلاق دعواه في مواجهة محكمة أول درجة بأنه تمنح بطلبه الأضخم الرقيم 327 في سنة 1995 وتمنح بطلب ثاني برقم 140 في 6/4/1996) أي عقب مُرور ما يقرب من عامين كاملين (فيما يتعلق للطلب الأكبر وثلاثة سنين فيما يتعلق للطلب الـ2) على صدور أمر تنظيمي مجلس المنفعة المذكور. بما يقصد وقوع الإيجاب (وهو إيجاب مُفترض علي أي حال) سقوطاً تاماً ويصير غير خيّر لاقتران الرضى به.
وحتى على طريق الإلزام الجدلي أن رضى المدعى عليه قد تم إعلانه للموجب أثناء التوقيت المنصوص فوق منه (وهو 6 شهور من تاريخ صدوره) فحتى في ذلك الإلزام الجدلي لا ينعقد الاتفاق المكتوب لكون ذاك الإيجاب المُفترض قد أشترط أن يشطب دفع السعر في ذات المُهلة المُحددة (سالفة الذكر) وهو الذي لم يقم به المدعى عليه مُطلقاً بأي توقيت من الآونة.
وبالتالي فإن دعوى المدعى عليه بإلزام الطاعن بوصفه بتحرير إتفاق مكتوب استبدال له وفقاً لقرار مجلس الهيئة (المذكور) تكون لائحة على غير سند صحيح من الدستور خليقة بالرفض، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر وأيد حكم محكمة أول درجة في حين حكمت به من إنفاذ الطاعن بكونه بتحرير تم عقده استبدال للمطعون تجاهه، ورفض دعوى الطاعن الفرعية بطرد المدعى عليه من عين السقوط، فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله بما يستوجب نقضه.
الوجه الـ4:-
* ذلك من جهة، ومن جهة رابعة، فإن الثابت بالأوراق أن أمر تنظيمي مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية رقم 113 لعام 1993 سند المدعى عليه في دعوة فرض ممنهجة الأوقاف المصرية بتحرير إتفاق مكتوب بيع له عن عين السقوط، ذلك المرسوم المنوه عنه قد مقال على المقبل:-
· المُوافقة على النُّظُم الموضوعة للتيسير على شاغلي مباني عِزب الأوقاف بكفر الشيخ والغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية لمقايضة تلك العِزب وتحصيل المُستحقات المُتأخرة وتحصيل التكلفة استناداً لما ورد تفصيلاً بالمُذكرة المعروضة، وهي كما يلي:
1- إعطاء مُهلة 6 شهور [يُوقف فيها الحجز والتبديد والإزالة الإدارية للتعديات] للتصالح والنمو للاستبدال ودفع المرغوب.
2- يكون تكلفة بيع المتر المُ1/4 في العِزب العادية الموقف على طُرق تُرابية بواقع ثلاثين جنيه للمتر المُ1/4، و أربعين جنيه للمتر المُ1/4 للبيوت ذات الموقع المُبراعة في العِزب.
3- يكون تكلفة المتر المُ1/4 في العِزب المُتميزة الحادثة على طُرق مرصوفة بواقع أربعين جنيه للمتر المُ1/4، و خمسين جنيه للمتر المُ1/4 للبيوت ذات المواقع المُتميزة في العِزبة.
4- يُحصل مقدم السعر بواقع عشرة% ، مثلما يُحصل عشرة% من الإيجارات المُتأخرة ، ويُقسط بقية التكلفة والإيجار على ثلاثين سنة وبدون منافع.
5- … الخ”.
* والبين من مُجرد قراءة ذلك المرسوم أنه قد أشترط شروطاً لتأدية أحكامه، منها:-
أولاً- اشتراطه أن يكون شاغل العين مُرتبط بعلاقة إيجارية مع الأوقاف: وذلك الشرط مُستفاد من بند: “وتحصيل المُستحقات المُتأخرة” المشار إليها في ديباجة المرسوم أسبق الذكر، وايضا من منطوق الشرط الـ4 منه والذي منصوص به على: “… مثلما يُحصل عشرة% من الإيجارات المُتأخرة، … وتقسط بقية التكلفة والإيجار …”، فهذا الأمر التنظيمي بتلك الصياغة يفترض صراحةً (أو حتى ضمناً) أن شاغل العين مُرتبط بعلاقة إيجارية مع الأوقاف، وفي ظرف وجود مُتأخرات فوق منه لم يُقام بتسديدها من الأجرة المُستحقة فوقه فيتم تحصيل هذه المُتأخرات المُستحقة على المُستأجر كشرط أولي لتنفيذ أحكام ذاك الأمر التنظيمي فوقه. أما لو كان شاغل العين لا تربطه هنالك علاقة تشريعية أو تعاقدية مع الأوقاف (مثلما هو حال المدعى عليه) فلا ميدان إذن لتأدية المرسوم أسبق الذكر لتخلف شروطه التي موضوع أعلاها وافترض وجودها فيمن يُطبق فوقه.
ثانياً- اشتراطه أن يُرِجل الشاغل طلبه بالاستبدال ودفع المرغوب أثناء 6 شهور: ولذا الشرط مُستفاد من منطوق الشرط الأكبر الذي منصوص به على: “إعطاء مُهلة 6 شهور … للتصالح والنمو للاستبدال ودفع المرغوب”. وحيث لم يتقدم المدعى عليه بطلب استبدال عين السقوط ودفع المبتغى طوال مرحلة الستة أشهر المنصوص فوقها في الأمر التنظيمي سابق الذكر إلا أن تتيح بطلب مُجرد (دون دفع المبتغى) وبعد عامين كحد أدنى من صدور المرسوم المنوه عنه، فإنه – والحال أيضا – لا يكون مُستفيداً من ذلك الأمر التنظيمي ولا تنطبق أعلاه أحكامه.. وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر، وأيد حكم محكمة أول درجة بحجة انطباق الأمر التنظيمي أسبق الذكر على المدعى عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تأدية الدستور وفي تأويله الأمر الذي يستوجب نقضه.
* كل ذلك مع الإنتهاج في الاعتبار، أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “حرفة المقر بطريق الغصب مهما استطالت مُدته، لا يُفاز الحق في المكوث فيه، هذا أن مُجرد انقضاء مرحلة من الزمان على حيازة الغاصب لا تُلزم المالك بتأجير ذاك الموضع لمن شغله”. (الطعن رقم 2041 لعام 51 قضائية – جلسة 14/5/1987. مُشار إليه في: “مجموعة نُظم محكمة النقض طوال ثلاثة وستين عاماً” – للمُستشار/ محمد خيري أبو الليل – الجزء الـ3 – طبعة 1995 القاهرة عاصمة مصر – القاعدة رقم 236 – صـ 113 و 114). هذا أن مُجرد انقضاء مرحلة من الوقت على حيازة الغاصب لا تُلزم المالك بتأجير هذا الموضع لمن شغله، فما بالنا بإلزام المالك ببيع هذا المقر لمن شغله؟!!!
العلة الـ2: مُخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في الإحالة والتنافي
* الثابت بالأوراق، وبتقرير المتمرس وصاحب الخبرة رقم 7 لعام 2001 المُقام بوداع من مصلحة متخصصون في جنوب الدقلهية (من المتمرس وصاحب الخبرة/ مُسعد محمد أبو المعاطي، المتمرس وصاحب الخبرة الأكبر الزراعي) في الدعوى رقم 968 لعام 1999 مدني ترتيب المنصورة (بالصفحة الرابعة منه)، بعنوان: “تحليل مُستندات المُدعي المُرفقة ملف الدعوى”، وجود: “حافظة مُستندات مودعة ملف الدعوى أسفل رقم 2 دوسيه، انطوت على صورة ضوئية من مُذكرة للعرض على السيد الأستاذ/ رئيس مجلس هيئة المصلحة العامة للأوقاف (يعني جلالته: جمعية الأوقاف المصرية)، وتلك المُذكرة مُحررة من مكتب وكيل الوزارة لشئون المال العقارية والزراعية، إذ تم (فيها) تحديد تكلفة المتر المُ1/4 في العِزب العادية المناسبة على طُرق تُرابية بواقع ثلاثين جنيه للمتر المُ1/4، و أربعين جنيه للمتر المُ1/4 للبيوت ذات الموقع المُبراعة في العِزب، وايضاً تم (فيها) حمد تكلفة المتر المُ1/4 في العِزب المناسبة على الطُرق المرصوفة، مثلما تم (فيها) تحديد قيمة المتر المُ1/4 داخل حدود منطقة العِزب. لكن عزبة فاطمة هانم – زمام منية سندوب – ترتيب المنصورة الواقع ضمنها أرض الكفاح الجاري لم ترد في إطار تلك المُذكرة”. (وإلى هنا اختتم عصري المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب في الدعوى)
وإذ عُرِضت تلك المُذكرة (سالفة الذكر) على مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية الذي تقبل فوق منها وأصدر (تشييد فوقها) قراره رقم 113 لعام 1993 (سند المدعى عليه في دعوة فرض جمعية الأوقاف بتحرير إتفاق مكتوب بيع له)، والثابت بالأوراق، وبتقرير المتمرس وصاحب الخبرة رقم 11 لعام 2003 المُقام بوداع من منفعة مختصون في جنوب الدقلهية (من ذات المتمرس وصاحب الخبرة/ مُسعد محمد أبو المعاطي، رئيس القسم) في الدعوى رقم 2250 لعام 54 قضائية “استئناف عالي المنصورة” (بالصفحتين رقمي 5 و 6 منه)، بعنوان: “تحليل مُستندات ممنهجة الأوقاف المُرفقة بمحاضرنا”، وجود: “صورة ضوئية من المرسوم رقم 113 لعام 1993 الصادر من منظمة الأوقاف المصرية بتاريخ عشرين/5/1993 في شأن المُذكرة المختصة بقواعد الإجراء في عِزب كفر الشيخ والغربية والدقلهية والبحيرة والإسكندرية (سالفة الذكر)، إذ تصون ذاك المرسوم المقبل:-
· المُوافقة على النُّظُم الموضوعة للتيسير على شاغلي مباني عِزب الأوقاف بكفر الشيخ والغربية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية لمقايضة تلك العِزب وتحصيل المُستحقات المُتأخرة وتحصيل التكلفة استناداً لما ورد تفصيلاً بالمُذكرة المعروضة، وهي كما يلي:
1- إعطاء مُهلة 6 شهور [يُوقف فيها الحجز والتبديد والإزالة الإدارية للتعديات] للتصالح والتزايد للاستبدال ودفع المرغوب.
2- يكون تكلفة بيع المتر المُ1/4 في العِزب العادية الموقف على طُرق تُرابية بواقع ثلاثين جنيه للمتر المُ1/4، و أربعين جنيه للمتر المُ1/4 للبيوت ذات الموقع المُجودة في العِزب.
3- يكون قيمة المتر المُ1/4 في العِزب المُتميزة المناسبة على طُرق مرصوفة بواقع أربعين جنيه للمتر المُ1/4، و خمسين جنيه للمتر المُ1/4 للبيوت ذات المواقع المُتميزة في العِزبة.
4- يُحصل مقدم القيمة بواقع عشرة% ، مثلما يُحصل عشرة% من الإيجارات المُتأخرة ، ويُقسط بقية السعر والإيجار على ثلاثين سنة وبدون إمتيازات.
5- عدم إضافة أنصاف الشوارع.
6- يُضاف عشرة جنيه ثمناً للمتر من المباني الخفيفة، ومِقدار 15 جنيه ثمناً للمتر من المباني الثقيلة.
7- تحصيل 3% ضرائب إدارية ولمُراجعة الاتفاق المكتوب + 1% لصندوق العاملين.
8- … الخ”.
* بما أن ما تتيح، وقد كانت النُّظُم التي تقبل ونص فوقها المرسوم رقم 113 لعام 1993 الصادر من ممنهجة الأوقاف المصرية خاصة ليس إلا بالمناطق التي وردت على طريق الحصر في المُذكرة التي تم عرضها على مجلس مصلحة المصلحة، والتي خلت منها (وبإقرار المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب ذاته) المكان التي تقع فيها عين السقوط، إذ قبِل المتمرس وصاحب الخبرة وقرر بأن: “… لكن عزبة فاطمة هانم – زمام منية سندوب – ترتيب المنصورة الواقع ضمنها أرض الكفاح الحاضر لم ترد في إطار تلك المُذكرة”.
وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك الثابت بالأوراق، وأيد حكم محكمة أول درجة الذي خالف هو ايضاً الثابت بتلك الأوراق، وقرر على خلافها بأنه: “وإذ أنه، وبما أن الثابت من الأوراق؟!!! أن المُدعي يُقيم في عِزبة منية سندوب في تعطيل فاطمة هانم وقد كان مجلس مصلحة جمعية الأوقاف المصرية قد تقبل في اجتماعه رقم 113 بجلسة عشرين/5/1993 والمُعتمد من السيد وزير الأوقاف بالمُوافقة على الإبدال بالمُمارسة لشاغلي الأراضي المُوقف على قدميه فوق منها مبان بأرض العِزب وقد كان المُدعي من بين شاغلي أرض العِزب في عِزبة فاطمة هانم وهكذا فيكون ممن ينطبق عليهم المرسوم الصادر عن ذاك اللقاء ويكون طلبه بإلزامهم بتحرير إتفاق مكتوب البيع على سند صحيح من التشريع ويتعين فريضة المُدعى عليهما بتحرير تم عقده استبدال للمُدعي عن المكان متجر التساقط والمُبينة بعريضة الدعوى، وعن إلتماس تحديد السعر عن ذلك الاتفاق المكتوب فإن المحكمة تمضي بأداء المحددات والقواعد المُقررة لعقد الصرف والمُقررة بمحضر المحفل رقم 113 في عشرين/5/1993?؟!!! فإنه يكون – والحال أيضاً – قد خالف الثابت بالأوراق، والثابت بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة الذي كان أسفل نظر محكمة أول درجة، مع العلم بأن الأمر التنظيمي رقم 113 لعام 1993 الذي نوه إليه وأستند إليه حكم محكمة أول درجة لم يكن مُقدماً في مواجهتها ولم تكن بنوده معلومة تملك؟!!! إذ لم يكمل تقديمه سوى في مواجهة المتمرس وصاحب الخبرة في مدة ثاني درجة؟!!!
* بما أن ما تتيح، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “استخلاص الحكم من أوراق الدعوى حادثة لا تنتجها تلك الأوراق يشوبه بالقصور وبالخطأ في الإحالة. بما أن ذاك، وقد كان الواقع في الدعوى أن المدعى عليه قد أقامها بطلب تثبيت ملكيته لأرض الكفاح على سند من اكتسابه لها في وضع اليد المُدة الطويلة امتدادا لوضع يد سلفه وقد كان الحكم المطعون فيه قد دشن قضاءه بتثبيت ثروة المدعى عليه على ما استخلص من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب في الدعوى من ثبوت تلك الحيازة له على الرغم الأمر الذي أثبته التقرير من أن أرض الصراع غير نص اليد فوقها من واحد من من طرفي الخصومة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب إضافةً إلى الخطأ في الإحالة”. (الطعن رقم 875 لعام 52 قضائية – جلسة 7/1/1986. مُشار إليه في: “مجموعة النُّظُم التشريعية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنين (ثمانين – 1985)” – للمُستشار/ محمود نبيل البناوي – المُجلد الـ2: “في المواد المدنية والإثبات” – طبعة 1989 العاصمة المصرية القاهرة – القاعدة رقم 92 – صـ 544).
وأيضاً من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “إذا بنى الحكم قضاءه على مناسبة استخلصها من منشأ لا وجود له أو متواجد غير أنه مُناقض لما أثبته فإنه يكون مُتعيناً نقضه”. (الطعن رقم 925 لعام 51 قضائية – جلسة 26/3/1985. مُشار إليه في: “مجموعة النُّظُم التشريعية التي قررتها محكمة النقض في خمس أعوام (ثمانين – 1985)” – للمُستشار/ محمود نبيل البناوي – المُجلد الـ2: “في المواد المدنية والإثبات” – طبعة 1989 القاهرة عاصمة مصر – القاعدة رقم 110 – صـ 550).
* ذاك، إضافةً إلى أن موضوع انطباق محددات وقواعد أمر تنظيمي مجلس المنفعة المنوه عنه أو عدم انطباقه على وقائع التشاجر هي قضية شرعية ما كان يجوز لمحكمة الأمر أن تدع القول الفصل فيها للخبير المُنتدب في الدعوى، إذ أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “ندب ماهر ومتمرس في الدعوى هو محض أداة إثبات يُغرض بها التأكد من واقع محدد يتطلب للكشف عنه بيانات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في صراع تشريعي أو الميزانية بين وجهات النظر الفقهية لاختيار أحدها فهذا من جوهر لازم القاضي لا يمكن له التنازل عنه لغيره”. (الطعن رقم 1396 لعام 52 قضائية – جلسة 12/5/1983).
* وأياً كان الشأن، فإن: “سلطة محكمة المسألة في التنفيذ بالنتيجة التي اختتم إليها توثيق المتمرس وصاحب الخبرة محمولة على العوامل التي بُنِيَ فوق منها. شرطه. أن تكون هذه العوامل مُؤدية إلى النتيجة التي اختتم إليها المتمرس وصاحب الخبرة”. (الطعن رقم 481 لعام 51 قضائية – جلسة 6/12/1984. مُشار إليه في: “مجموعة النُّظُم الشرعية التي قررتها محكمة النقض في خمس أعوام (ثمانين – 1985)” – للمُستشار/ محمود نبيل البناوي – المُجلد الـ2: “في المواد المدنية والإثبات” – طبعة 1989 العاصمة المصرية القاهرة – القاعدة رقم 63 – صـ 535).
* بما أن ما توفر، وقد كان الحكم المطعون فيه، والمُؤيد لحكم محكمة أول درجة، قد استخلص انطباق محددات وقواعد مرسوم مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية رقم 113 لعام 1993 على المدعى عليه بالمُخالفة للثابت بذاك الأمر التنظيمي وبالمُخالفة للثابت بالأوراق (على النحو الفائت تصريحه)، مثلما أن هذه الموضوع قضية شرعية بحتة لا يمكن لمحكمة الأمر أن تتخلى عنها للخبير، وحتى لو هي فعلت ذاك فإن الإنتهاج بتقرير المتمرس وصاحب الخبرة محمولاً على دوافعه رهين بأن تكون هذه العوامل مُؤدية إلى النتيجة التي اختتم إليها، وكل هذا غير متوافر في موقف التشاجر الماثل، حيث أن توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الأضخم أثبت أن العِزبة التي بها عين الصراع لم ترد في المُذكرة التي رفعت لمجلس الهيئة وحيث صدر المرسوم رقم 113 لعام 1993 سابق الذكر إنشاء على هذه المذكرة وعلى الرغم ذاك زعم توثيق المتمرس وصاحب الخبرة الـ2 (وهو نفسه المتمرس وصاحب الخبرة الذي أودع التقرير الأكبر) أن محددات وقواعد هذا الأمر التنظيمي منطبقة على المدعى عليه على الرغم من أن أرض التشاجر لم ترد في إطار ذلك الأمر التنظيمي سابق الذكر ومع أن محددات وقواعد ذلك الأمر التنظيمي غير منطبقة أصلاً على المدعى عليه، وحيث بنى الحكم المطعون فيه قضائه في ما يتعلق بـ هذين التقريرين فإنه يكون مُتناقضاً مع بعضه إضافةً إلى كونه معيباً بمُخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في الإحالة مُتعيناً – والحال أيضاً – نقضه.
العلة الـ3: القصور في التسبيب
* بما أن من المُطمأنينة به قانوناً أن تسبيب الحكم يلزم أن يكون تسبيباً حقيقياً وكاملاً بحيث يُقنع المُطلع على الحكم بعدالته وليس محض استيفاء مظهر الحكم. لهذا فإن الحكم الخالي من العوامل (ويحتسب باعتبار الخلو من العوامل أن تكون العوامل متناقضة تتهاتر في حين بينها فتسقط فيصبح الحكم بغير عوامل)، أو الذي يورد عوامل عامة مجملة تصلح لجميع دعوة، أو الذي يورد عوامل غامضة بحيث تعجز محكمة النقض عن تصرف وبسط رقابتها على تأديته للقانون، كان الحكم في مختلف هذه الحالات باطلاً، إذ أن القصور في عوامل الحكم الواقعية يؤدى إلى بطلانه، مثلما إذا أغفلت محكمة الشأن وقائع أساسية أو مسختها أو أغفلت الاستجابة إلى دفاع مادي أو مستند مهم لم يتفاوت الأعداء على دلالته وحجيته أو استخلصت غير ما تستشفه الدلائل دون أن تُعِضجر منطقاً سليماً أو خالفت الثابت في الأوراق.
بما أن هذا، وقد كان إنتاج القرارات يلزم – أيضاً – التثبت من كل كلمات الدعوى، والإطلاع فوقها بحرص، ودراستها دراسة وافية، فإذا نهضت محكمة الأمر باستعراض الأحداث، والأدلة والقرائن التي تمسك بها المنافس تأييداً لدفاعه، ثم يجيء ردها أعلاها منطوياً على عدم استظهارها حقيقة الأوراق أو عدم دراستها إياها، فإن قضاء النقض مستقر في مثل تلك الحالات وأمثالها إلى أن مثل ذاك الحكم في تلك الموقف “لا يكون مُسبباً التسبيب الذي يتطلبه التشريع، ويكون باطلاً متعيناً نقضه”. (الطعن رقم 29 لعام 12 قضائية – جلسة عشرة/12/1942 ، مجموعة النصف قرن رقم 549 صـ 2354).
وبما أن من المُعزم في قضاء النقض أن: “كل إلتماس أو وجه دفاع يُدلىَ به عند محكمة الأمر، ويُدعوة إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه الأمر الذي يجوز أن يترتب فوقه تحويل وجه المقترح في الدعوى يلزم على محكمة الأمر أن تمحصه وتجيب فوقه في عوامل حكمها بأسباب خاصة”. (الطعون أرقام 824 و 1034 لعام 45 قضائية – جلسة 23/12/1981. والطعن رقم 633 لعام 45 قضائية – جلسة 9/2/1980).
* وبما أن من محددات وقواعد المطلب المادي الذي تلتزم محكمة الشأن بالاستجابة فوق منه، شرطان أساسيان:-
أولهما- المطلب الجازم الصريح: فلابد أن يطلب المنافس من المحكمة، بطريق الجزم، الذي يُقرع سمعها، ويحذر وجدانها، أن تفصل بينما رِجل من إلتماس. ويجب أن يصدر ذلك المطلب بكيفية صريحة لا لبس فيها ولا غرابة، مع الإصرار فوق منه في الطلبات النهائية، فورا أو بطريق المغزى إلى في مرة سابقة إبدائه مع الإعداد فوقه، يستقيم في أعقاب هذا أن يصبح على علاقة المسألة بطلب أصلى أو بطلب احتياطي.
وثانيهما- إظهار ذلك المطلب قبل إغلاق باب المرافعة: هذا أن أقفال باب المرافعة، يعنى في فقرة وجيزة، ضرورة وحط حاجز فاصل بين ما يجوز للمحكمة أن تسمعه وتراه وبين ما لا يمكن لها أن تسمعه وتراه، أنها لا ينبغي أن تسمع غير صوت الأوراق التشريعية التي قدمت لها في نطاق العلنية المتوافرة حتى غلق باب المرافعة، ولا يلزم أعلاها أن تشاهد إلا تلك الأوراق.
* ومن المخطط له في قضاء النقض أن: “إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الغريم، لا يترتب فوقه بطلان الحكم سوى لو كان ذلك الحراسة جوهرياً ومؤثراً في النتيجة، بما يتضمن أن إن كانت المحكمة قد بحثته لما اختتمت إلى تلك النتيجة، حيث يعد عدم بحث مثل ذلك الحماية قصوراً في عوامل الحكم الواقعية الأمر الذي يترتب فوقه البطلان طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 178 من تشريع المرافعات”. (الطعن رقم 1353 لعام 51 قضائية – جلسة 12/2/1984. مُشار إليه في: “مجموعة النُّظُم الشرعية التي قررتها محكمة النقض في خمس أعوام ثمانين : 1985” – للمستشار/ محمود نبيل البناوي – الجزء الأضخم – المجلد الـ2 – قاعدة رقم 123 – صـ 554).
وأن: “كل مناشدة أو وجه دفاع يُدلى به عند محكمة المسألة، ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه الأمر الذي يجوز أن يترتب فوقه تحويل وجه الإفتراض في الدعوى ينبغي على محكمة الأمر أن تجيب فوق منه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من العوامل”. (الطعن رقم 1927 لعام خمسين قضائية – جلسة 16/12/1984. مُشار إليه في: “مجموعة النُّظُم التشريعية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنين ثمانين : 1985” – للمستشار/ محمود نبيل البناوي – الجزء الأضخم – المجلد الـ2 – قاعدة رقم 51 – صـ 531 – وأنظر أيضاً ص 534).
وأن: “إغفال الحكم بحث دفاع مادي أبداه المنافس يترتب فوقه – وعلى وما جرى به قضاء تلك المحكمة – بطلان الحكم”. (الطعن رقم 586 لعام 51 قضائية – جلسة 22/5/1985. مُشار إليه في: “مجموعة النُّظُم التشريعية التي قررتها محكمة النقض في خمس سنين ثمانين : 1985” – للمستشار/ محمود نبيل البناوي – الجزء الأضخم – المجلد الـ2 – قاعدة رقم 66 – صـ 536).
* بما أن ما تتيح، وقد كان الثابت من الأوراق، أن الطاعن بكونه قد تمنح بمُذكرة دفاع لمحكمة الاستئناف بجلسة 9/عشرة/2002 تمسك فيها (على طريق الجزم واليقين على باتجاه يُقرع سمع محكمة الشأن) ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إدخال الإدعاء العام في الدعوى إنفاذاً للأسانيد الشرعية الواردة بهذه المُذكرة (وللأسانيد الماضي ذكرها في: “الوجه الـ2” من الحجة الأكبر من عوامل ذلك الطعن الماثل)، ثم أعاد الطاعن بوصفه التمسك بذلك الدفع المادي مرة أخرى بمُذكرة دفاعه المُقدمة لمحكمة الاستئناف طوال مرحلة حجز الدعوى للحكم تشييد على إشعار المحكمة بطرح مُذكرات طوال الأجل المُحدد للخصوم، لكن محكمة الاستئناف قد تجاهلت ذلك الدفع على الإطلاقً ولم تقسطه حقه إيراداً له (في الأحداث) أو رداً أعلاه (في القرائن أو المنطوق) على الرغم من كونه دفاع مادي يتبدل به وجه المقترح في الدعوى، أي يترتب على ثبوت سلامته تحول وجه المقترح في الدعوى، فكان لِزاماً على محكمة الاستئناف أن تعرض لذا الحراسة بما يدل على أساس أنها كانت على بينه من طلب منه مُحيطة بحقيقة مبناه وأن تُقسطه حقه إيراداً له ورداً أعلاه، وحيث تنكب الحكم المطعون فيه ذلك الطريق فإنه يكون – والحال ايضا – باطلاً استناداً لنص المادة 178 مرافعات، إضافةً إلى قصوره في التسبيب مُتعيناً نقضه.
الوقف الخيري ليس من أملاك البلد المخصصة:
1- ناحية إنهاء/ “فاطمة هانم إسماعيل” الخيري (الموالي لها أرض السقوط) لها شخصية شرعية اعتبارية خاصة، طبقاً لنص البند الثالثة من المادة 52 من التشريع المواطن.
2- السيد/ “وزير الأوقاف” هو مُجرد ناظر تشريعي على جميع جهات الوقف الخيري في الدولة، طبقاً لنص العبارة الأولى من المادة الثانية من التشريع رقم 247 لعام 1953 بصدد البصر على الأوقاف الخيرية.
3- “جمعية الأوقاف المصرية” هي مُجرد نائب شرعي عن وزير الأوقاف (بكونه الناظر على الأوقاف) في شأن هيئة واستثمار والتصرف في نقود وأعيان الأوقاف الخيرية وهذا على دشن اقتصادية بغرض إنماء مبالغ مالية الأوقاف الخيرية بمثابها أموالاً خاصة، طبقاً لنص المادة الخامسة من التشريع رقم ثمانين لعام 1971 باستحداث منظمة الأوقاف المصرية.
4- ذلك، وقد عرف حشْد الفقهاء (الشرعيين والقانونيين) الوقف بأنه: “قام باحتجاز العين عن مِلك الناس، وخروجها من مِلك صاحبها إلى مِلك الله سبحانه وتعالى والتصدق بريعها في ناحية من جهات البر”. ويُفيد ذلك التعريف معنى قطع حق الواقف في ثروة العين الموقوفة، وهذه الثروة لا تؤول إلى المُنتفعين بالوقف أو للناظر فوق منه أو للجهة الموقوف أعلاها، وإنما تصير تلك الثروة (مُباشرةً) إلى الله سبحانه وتعالى. وطبقاً لهذا، فإن من يقف أرضاً مُعينة على المحتاجين يكون قد أخرج تلك الأرض من مِلكه، وقامت بالذهاب إلى ملك الله سبحانه وتعالى، ولم يجز له أن يتصرف فيها بأي إجراء ينقل ملكيتها، ولزوم ذاك التبرع حتى لا يمكن له العودة في وقفه، وفي ذاك لا يشبه الوقف عن الوصية، إذ يجوز للموصي العودة عن الوصية مُدة وجوده في الدنيا. (المرجع: “أحكام الوقف في الفقه والقانون” – للدكتور/ محمد سراج – طبعة 1993 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 32 و 33).
وذلك ما أستقر فوقه قضاء النقض من أن: “الوقف يُخرج الأعيان الموقوفة عن مال الناس ويجعلها على حكم ملك الله”. (الطعن رقم 774 لعام 51 قضائية – جلسة 4/4/1985 مُشار إليه في: “مُنازعات الأوقاف والاحكار بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء والتشريع” – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي والمستشار/ أُسامة عثمان – طبعة 1995 الإسكندرية – فقرة 9 – صـ 116 و 117).
5- ومفاد ما تتيح، أن لجهة الوقف شخصية اعتبارية خاصة، ويتنظر على الأوقاف وزير الأوقاف، وتدير مبلغ مالي وأعيان الأوقاف “جمعية الأوقاف المصرية” نيابة عن وزير الأوقاف بوصفه الناظر أعلاها، وأن مال مبلغ مالي وأعيان الأوقاف الخيرية تعود مُباشرة إلى الله سبحانه وتعالى. وبذلك فإن الأعيان والأراضي الموالية لجهات الوقف الخيري لا تعد باعتبار مبلغ مالي خاصة مملوكة للبلد وهكذا لا ينطبق أعلاها مرسوم رئيس الوزراء رقم 1102 لعام 1995 والخاص بالتصرف في الأراضي المملوكة للجمهورية ثروة خاصة لواضعي اليد أعلاها قبل الجهد بأحكام التشريع رقم 31 لعام 1984 بالأساليب المُباشرة وبثمن المثل في تاريخ وحط اليد. ولما كانت عين السقوط تابعة لجهة إنهاء خيري، فهي تعد بتلك المثابة في حكم مِلك الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن تأدية مرسوم رئيس الحكومة (أسبق الذكر فوق منها) ولا يمكن الفعل فيها لواضع اليد فوق منها إنفاذاً لذلك المرسوم المنوه عنه والذي أستند إليه ايضاًًً المدعى عليه في إلتماس فريضة منظمة الأوقاف المصرية بتحرير تم عقده بيع له عن قطعة الأرض حانوت السقوط.
الشق المُستعجل بطلب إيقاف الإتخاذ:
* تنص العبارة الثانية من المادة 251 من دستور المُرافعات على أساس أنه: “… يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بتعطيل تطبيق الحكم مُؤقتاً إذا طُلِبَ هذا في جريدة الطعن وقد كان يُخشى من الأخذ سقوط ضرر كبير يتعذر تداركه …”.
ومن المُعزم أن دور محكمة النقض لدى البصر في إلتماس إنهاء الإتخاذ يقتصر على بحث الضرر الذي يترتب على تطبيق الحكم وما لو كان جسيماً ويتعذر تداركه، وهو قضاء وقتي لا لديه أي حجية. ويُشترط لإجابة إلتماس تعطيل الأخذ جسامة الضرر الذي يترتب على الإنتهاج، وليس لكبر الضرر مقياس خاص ومرده إلى حمد محكمة النقض، أما تعذر تدارك الضرر فلا يُغاية بذاك استحالة إرجاع الوضع إلى ما كانت فوقه وإنما يكفي أن تكون عسيرة ومُرهقة بأن تقتضي وقتاً طويلاً أو مصروفات باهظة كالحال في تأدية حكم بهدم بيت أو إخلاء متجر تجاري أو الأخذ بمبلغ نقدي لأجل صالح فرد مُعدم أو مُعسر، وهو يخضع في تقديره لمحكمة النقض و لديها المحكمة إيقاف الإنتهاج فيما يتعلق إلى شق من الحكم المطعون فيه دون شق أجدد أو فيما يتعلق إلى قليل من منافسين الطعن دون القلائل الآخر. (المرجع: “التعليق على تشريع المُرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري وحامد عكاز – الجزء الـ2 – الطبعة الثامنة 1996 القاهرة عاصمة مصر – علل المادة 251 – صـ 443 وما بعدها).
ذلك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “لو أنه الطاعن قد بنى طلبه إيقاف تأدية الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون عليهم معدمون لا فائدة من العودة عليهم إذا ما نُفِذَ الحكم ثم نُقِضَ، مُستدلاً بهذا بعجزهم عن صرف بقية الضرائب المُستحقة عليهم لقلم الكُتاب، وقد كان المطعون حيالهم لم يثبتوا ملاءتهم، فتلك أوضاع فيها ما يختلق أسباب إيقاف تأدية الحكم”. (نقض 29/1/1951 مجموعة النُّظُم التشريعية – الجزء الـ2 – صـ 1180 قاعدة 755. مُشار إليه في: “التعليق على تشريع المُرافعات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري – المرجع السالف – الحكم رقم 2 – صـ 445).
بما أن ما تتيح، وقد كان الحكم المطعون فيه مُرجح نقضه لما انطوى فوق منه من بطلان وخطأ في تأدية التشريع وفي تأويله (في زيادة عن وجه) وقصور في التسبيب ومُخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في الإحالة والتنافي، وقد كان يترتب على تأديته (بتحرير إتفاق مكتوب بيع للمطعون إزاءه عن أرض التساقط) نتائج يتعذر تداركها بخروج عين التساقط من مِلك الوقف الخيري الذي هو على مِلك الله سبحانه وتعالى، مثلما قد يقوم المدعى عليه بالتصرف فيها للغير أو بحفظ ملفها بأية حقوق مادية أخرى أو ما شابه ذاك، لهذا فإن الطاعنين بصفتهما يلتمسان من عدالة المحكمة الحكم بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه مؤقتاً حتى يُفصل في الطعن الماثل بالنقض حِفاظاً على نقود وحقوق أعيان الوقف الخيري الذي هو على مِلك الله سبحانه وتعالى.
* وبما أن ذلك الطعن قد أقيم في التوقيت مُستوفياً أوضاعه التشريعية، وبالتالي فهو مقبول شكلاً. وبما أن مقال الدعوى صالحاً للفصل فيه، لذلك تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة “الحكم في مقال الطعن الماثل” (تنفيذاً لنص العبارة الرابعة من المادة 269 من دستور المُرافعات) بما يلي:
الطلبات
* لجميع ما تتيح، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، يلتمس الطاعنان بصفتهما من عدالة المحكمة:
أولاً- تحديد جلسة سريعة لنظر إلتماس تعطيل الإتخاذ مُؤقتاً، والحكم بتعطيل تطبيق الحكم المطعون فيه مُؤقتاً لحين الفصل في مقال الطعن الماثل.
ثانياً- 1 – إستحسان الطعن شكلاً.
2 – وفي المسألة: بنقض الحكم المطعون فيه – الصادر في الاستئناف رقم 2250 لعام 54 قضائية “استئناف عالي المنصورة” – والقضاء مُجدداً بـ..
أ- بصفة أصلية: بإلغاء الحكم المُستأنف (الابتدائي رقم 571 لعام ألفين مدني إجمالي المنصورة)، صميمُطلانه.
ب- وبصفة احتياطية: بإلغاء الحكم المُستأنف (الابتدائي رقم 571 لعام ألفين مدني مجمل المنصورة)، والقضاء مُجدداً بـ:..
أولاً- بعدم رضى الدعوى لرفعها على غير ذي سمة فيما يتعلق للطاعن الـ2 بوصفه.
وثانياً- برفض الدعوى.
* وفي مختلف الأوضاع: فرض المدعى عليه بالمصروفات ومقابل مشقات المُحاماة عن جميع درجات التقاضي.
مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الخيرية الأخرى أيما كانت،،،
Originally posted 2021-12-02 19:14:35.