صيغة ونموذج صحيفة طعن بالنقض في دعوى طرد للغصب – مدني 2022

صيغة ونموذج صحيفة طعن بالنقض في دعوى طرد للغصب – مدني 2022

صيغة وعبرة جريدة طعن بالنقض في دعوى طرد للغصب – مدني .

مجلة طعن بطريق النقض

مُقدمة : يوما ما ما المتزامن مع /3/2007م

إلـــي : محكمة النقض “الدائرة المدنية”

مــــن : الأستاذ/ المحامي بالنقض، بكونه وكيلاً عن السيد الأستاذ/ رئيس مجلس مصلحة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه، بمقتضى توكيل مودع رقم 5596 أ لعام 2006 تقرير الأهرام النموذجي؛ وموطنه التشريعي: “ترتيب هيئة المنفعة الأساسي” الكائن: برقم 109 شارع الإعتاق بالدقي – مجال الدقي – مؤيد قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “هيئة قضايا المنفعة” الكائنة برقم 7 “أ” شارع يوسف نجيب – بالعتبة – موالي قسم الموسكي – محافظة العاصمة المصرية القاهرة.

(صفته: طاعن)

ضـــــد

السيد/ سامي عبد الله علي شلبي. المُقيم بناحية البقلية – ترتيب المنصورة – المنصورة.

(صفتهم: مطعون تجاههم)

* ولذا طعناً بالنقض على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2975 لعام 58 قضائية، من محكمة استئناف عالي المنصورة – الدائرة عشرة مساكن – بجلسة 31/1/2007م، والذي كلف في منطوقه بما يلي: فلهذه العوامل قضت المحكمة

“بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الأمر برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بكونه بالمصروفات ومائة جنيه أعباء المحاماة”.

* وقد كان الحكم المُستأنف (الحكم الابتدائي) قد صدر من محكمة المنصورة الابتدائية – الدائرة عشرة مساكن، في الدعوى رقم 3832 لعام 2002 مساكن المنصورة، بجلسة يوم الاثنين المتزامن مع 29/5/2006، والذي جرى منطوقه كما يلي: فلهذه العوامل قضت المحكمة

“برفض الدعوى، وألزمت المدعي بوصفه بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً بنظير أعباء المحاماة”.

وقائع الصراع

(وهي جزء رئيسي من عوامل الطعن بالنقض)

تتلخص الأحداث في أن الطاعن بوصفه كان قد إستقر الدعوى رقم 3832 لعام 2002 مساكن المنصورة، مقابل المدعى عليه، بمقتضى مجلة معركة من محام، أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 17/6/2002، وأعربت قانوناً للمدعى أعلاه، طالب في ختامها الحكم له: “بفسخ إتفاق مكتوب الإيجار الذي تم تحريره بين الطاعن بكونه وبين المدعى عليه عن قطعة الأرض المملوكة لهيئة الأوقاف المصرية والمبينة بصدر الجرنال، وطرد المدعى عليه منها، وتسليمها للطاعن بكونه بالحالة التي كانت أعلاها وقت التعاقد، مع استحقاق الطاعن بوصفه للمباني المقامة فوق منها بمعرفة المدعى عليه مستحقة المحو مع فريضة المدعى عليه بالمصاريف ومقابل جهود المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بدون كفالة”.

ولذا على سند من القول بأن المدعى عليه يستأجر من جمعية الأوقاف المصرية قطعة أرض فضاء مساحتها 113.ثلاثين متر بتعطيل فاطمة هانم إسماعيل بناحية البقلية ترتيب المنصورة موضحة الأطراف الحدودية بصدر جريدة إطلاق الدعوى، وحيث وقف على قدميه المدعى عليه بالبناء على هذه الأرض الفضاء بغير إذن كتابي صريح من ناحية الوقف المالكة، الموضوع الذي حدا به إلى مورد رزق الدعوى ابتغاء القضاء له بطلباته سالفة الذكر.

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 21/4/2003 حكمت محكمة أول درجة بانتداب ماهر ومتمرس في الدعوى تكون مأموريته: “… الانتقال لعين للعين متجر السقوط ومعاينتها وبيان الرابطة بين المدعي بكونه والمدعى فوق منه وبيان ما لو أنه المتهم قد خالف محددات وقواعد التعاقد وبيان ما لو أنه ثمة تشييد والحالي به وتاريخ بنائه وتثمين سعره وسعر الأرض المقام فوقها ذلك التشييد وبيان ما لو أنه يمكن محوه وتكلفة هذا وبيان تاريخ دراية المدعي بكونه بإقامة ذلك الإنشاء إن وجد وتحقيق دفاع طرفي الدعوى”.

وخلال تبادل الدعوى في مواجهة المختصون إلتماس الحالي عن الطاعن بكونه إرجاع الدعوى لمحكمة أول درجة لتغيير مظهر الدعوى وتطوير الطلبات النهائية فيها.

وبالتالي أعيد الدعوى لمحكمة أول درجة، ورِجل الحالي عن الطاعن بكونه مجلة تنقيح طراز الدعوى وتحديث طلباته النهائية إلى إلتماس: “طرد المدعى عليه من عين السقوط للغصب، واستحقاق الطاعن بوصفه للمباني المقامة فوقها بمعرفة المدعى عليه مستحقة الإزاحة، مع فريضة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل جهود المحاماة”.

وهذا على سند من القول أن ناحية إنهاء/ فاطمة هانم إسماعيل لديها قطعة أرض فضاء مساحتها 129.63 متر كائنة بناحية البقلية ترتيب المنصورة والمبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصحيفة تقويم طراز الدعوى وتحديث الطلبات، وأنه طبقاً لقانون تشكيل منظمة الأوقاف المصرية (رقم ثمانين لعام 1971) تلقت ممنهجة الأوقاف أرض السقوط من المحليات، وإذ أن المدعى عليه كان قد وحط يده بلا سند تشريعي على أرض التساقط مثلما نهض بالبناء فوق منها من دون رضى ناحية الوقف بما يعتبر غصباً لها وحرمان ناحية الوقف الخيري (الذي هو على مِلك الله سبحانه وتعالى) من الانتفاع بهذه الأرض، الأمر الذي حدا به إلى تحديث طلباته على النحو المتطور ذكره. وقد أعربت جريدة تعديل طراز الدعوى وتحديث الطلبات إعلاناً قانونياً صحيحاً للمطعون إزاءه.

وبجلسة عشرة/5/2004 حكمت محكمة أول درجة وقبل الفصل في الأمر، بإرجاع ندب مكتب مختصون وزارة الإنصاف بالدقهلية لتطبيق ما أتى بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 21/4/2003.

ونفاذاً لهذا القضاء، إستهل المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب الوظيفة المنوطة به، وأودع نيته الرقيم 549 لعام 2004 مختصون في جنوب الدقهلية، والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن الصلة بين منظمة الأوقاف المصرية والمدعى فوق منه هي صلة إيجارية يدفع المتهم عنها بنظير انتفاع بمقتضى إيصالات دفع لهيئة الأوقاف طبقاً لما هو راسخ بصحيفة المستأجر الواجهة من منظمة الأوقاف وهذا منذ السبعينات، وهو تاريخ تسلُّم المصلحة للأوقاف في عام 1973، لكن تلك الجريدة قد أتت شاغرة من هنالك محددات وقواعد تعاقد لبيان ما لو كان المتهم قد خالفها من عدمه.. وأنه استقر بمعاينة المنفعة الهندسية بقيادة مقر وبلدة المنصورة والوحدة المحلية بكوم الديربي المعتمدة في 16/12/1998 أن المبنى كان متمثل في دور أرضي مباني قديمة من الطوب الحليب والمونة السوداء والسقف أوردة خشبية، ويتوفر ترخيم حاد في المبنى وشروخ ناجعة بالحوائط ورطوبة …الخ، الأمر الذي أستوجب محوه، ووقف على قدميه المشتبه به بهدم تلك المباني وإرجاع بنائها في سنة 1998.. وأنه لا يبقى بالمستندات ما يفيد وجود اتفاق على صنف المباني لدى التعاقد، وتاريخ المباني العصرية هو عام 1998 طبقاً للثابت بمحضر إثبات الموقف المتطور ذكره.

وبالتالي تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 29/5/2006 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بوصفه بالمصروفات ومِقدار خمسة وسبعون جنيهاً بنظير مشقات المحاماة.

ذاك، وقد أستند قضاء محكمة أول درجة في قضائه سابق الذكر إلى توثيق المتمرس وصاحب الخبرة مبنياً على مبرراته، وإلى أنه لا يبقى اتفاق بين طرفي الكفاح على نمط المباني (لدى التعاقد) ولا يبقى هنالك محددات وقواعد (لدى التعاقد) لبيان ما لو أنه المتهم قد خالفها من عدمه،.

ولما لم يلق ذاك الحكم سابق الذكر قبولاً عند الطاعن بوصفه خسر طعن فوق منه بالاستئناف رقم 2975 لعام 58 قضائية “استئناف عالي المنصورة، بطلب موافقة الاستئناف شكلاً وفي المسألة بإلغاء الحكم المُستأنف والقضاء مُجدداً له بطلباته في مجلة تحديث الطلبات بالدعوى المستأنف حكمها، مع فرض المُستأنف حياله بالمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.

وتداول الاستئناف المشار إليه بالجلسات على النحو الثابت بمحاضره، وبجلسة 31/1/2007 حكمت محكمة استئناف عالي المنصورة بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الشأن برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بوصفه بالمصروفات، ومائة جنيه بدل مشقات المحاماة”.

وبما أن ذلك القضاء (من محكمة الاستئناف)، قد أتى مشوباً بالخطأ في تأدية الدستور وفي تأويله، وبالقصور في التسبيب والخطأ في الإحالة ومُخالفة الثابت بالأوراق والتعارض، لهذا، فإن الطاعن بكونه يطعن على الحكم الاستئنافي المطعون فيه لتلك العوامل.

أوجـه الطعـن

التبرير الأكبر: الخطأ في تنفيذ الدستور وفي تأويله

* بما أن الثابت بالأوراق، أنه في أعقاب إستحداث منظمة الأوقاف المصرية بمقتضى التشريع رقم ثمانين لعام 1971 نهضت بإستلام أرض التساقط من “المحليات” التي كانت تدير أعيان الوقف الخيري قبل إستحداث ممنهجة الأوقاف المصرية، وأن تسلُّم أرض السقوط من المحليات تم في تاريخ 8/2/1973، وقد كان الثابت بالأوراق ايضا أن الأوقاف تسلمت أرض التساقط بما فوقها من شاغلين ومبان وأنها نهضت بتحصيل ريع أو بنظير انتفاع من هؤلاء الشاغلين (بكونه تعويضاً عن حرمانها من الانتفاع بأرض التساقط)، لكن نهض المدعى عليه الأكبر ذاته بطرح صورة من مجلة صحيفة الوفد الصادرة في تاريخ 23/2/1999 وطيد فيه إخطار السيد الطبيب وزير الأوقاف بموافقته على التصالح مع واضعي اليد على أراضي الأوقاف وتخيير المدنيين بين شراء الأراضي أو استئجارها وسداد سعرها لهيئة الأوقاف المصرية. ومفاد ذاك أن واضعي اليد لا هم ملاك ولا هم مستأجرين وإنما هم بحت واضعي يد من دون سند. ولا يحول من هذا قيام المصلحة بتحصيل ريع من بينهم أو بدل انتفاعهم بأرض التساقط باعتبار بدل إتلاف عن حرمانها من الانتفاع بالأرض المملوكة لها، وايضا لا يحول من الشأن شيء قيام المصلحة بتسديد هذه المبالغ في دفاتر “المستأجرين” إذ أنها هي الدفاتر المتوافرة تملك فلا يبقى بالهيئة الرسمية دفاتر “للغاصبين”. ويؤيد هذه الحقائق النُّظُم الشرعية اللاحقة:

إثبات الغصب:

بما أن المنشأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو: “خلوص المقر لمالكه، فيكفي المُدعي إثباتاً لواقعة الغصب التي يُقيم أعلاها دعواه أن يُقيم الدليل على وجود المُدعى فوق منه في العين دكان التشاجر المملوكة له، لينتقل بهذا عناء إثبات الضد على عاتق المُدعى فوقه بصفته مُدعين ضد المنشأ وليثبت أن وجوده بالعين يستند إلى دافع شرعي يختلق أسباب هذا”. (نقض مدني في الطعن رقم 133 لعام 55 قضائية – جلسة 14/12/1989. والطعن رقم 1933 لعام 49 قضائية – جلسة 14/2/1985).

وبالتالي فيكفي جمعية الأوقاف المصرية (الطاعن بوصفه) إثبات وجود المدعى عليه الأضخم في عين التساقط المملوكة لجهة الوقف الخيري. لينتقل تعب الإثبات على عاتق المدعى عليه الأكبر ليثبت أن وجوده بعين التساقط إنما يستند إلى دافع تشريعي يبرره.

حرفة الموضع بطريق الغصب مهما استطالت مدته. لا يقتضي المالك بتأجيره لمن شغله:

فمن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “وظيفة المقر بطريق الغصب مهما استطالت مدته لا يكسب الحق في المكوث فيه، ذاك أن بحت انقضاء مرحلة من الزمان على حيازة الغاصب لا تلزم المالك بتأجير ذاك المقر لمن شغله”. (نقض مدني في الطعن رقم 2041 لعام 51 قضائية – جلسة 14/5/1987).

وعلى هذا فشغل المدعى عليه الأكبر لعين التساقط، لمدة زمنية مهما طالت، لا يكسبه فعلاً ولا يقتضي ناحية الوقف المالكة بتأجير هذه العين له.

بنظير الانتفاع ليس “أجرة”، وإنما “عوض”:

ومن المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أنه: “من المعتزم في قضاء تلك المحكمة أن الريع باعتبار عوض لصاحب المبنى المغتصب بنظير ما حظر من ثمار، وتقييم ذلك والعوض متى وقفت على قدميها حججه ولم يكن في الدستور موضوع ينبغي بإتباع مقاييس محددة في خصوصه هو من سلطة قاضي المسألة ولا تثريب فوقه إن هو استرشد في تقديره بالثمن الإيجارية، ذاك أنه ولو كانت السعر الإيجارية المتخذة في الأساسً لربط الضريبة العقارية ليست مبرر قاطعة في كلام الأجرة الحقيقية سوى أنه لديه اتخاذها زوجة طفيفة لتقدير الريع”. (نقض مدني في الطعن رقم 1704 لعام 51 قضائية – جلسة 31/1/1985. مُشار إليه في موسوعة قضاء النقض في المواد المدنية في 60 عاماً – للمستشار/ عبد المنعم دسوقي – الجزء الأكبر – المجلد الـ2 – القاعدة رقم 5194 – صـ 1977).

وبالتالي فتحصيل جمعية الأوقاف المصرية لريع عين التساقط أو بدل انتفاع المدعى عليه الأكبر بعين السقوط إنما هو بدل إتلاف عن حرمان ناحية الوقف من الانتفاع بعين السقوط وليس “أجرة” ولا بمثابته “مستأجراً”.

المطالبة مقابل الانتفاع – أو تزايده – ليست تعاقداً ولا تكسب المدعى عليه فعلاً:

بما أن ما تتيح، وقد كان من المُأصدر قرارا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: “التعدي على ثروة خاص مملوك للبلد، وقيام السُّلطة بربط الأرض المُغتصبة بالإيجار، واقتضاء ذاك المُإلتقى من المُإعتداء، لا ينطوي على معنى الموافقة بالتعدي أو تنقيح الحال الحالي على الغصب بما يجعله عملاً مشروعاً أو تشكيل رابطة تأجير عقدية، وأن تقاضيها مُإلتقى الانتفاع لا يسقط حقها العريق في القضاء على ذاك الاعتداء”. (الطعنين رقمي 1667 لعام 7 قضائية “إدارية عليا” و 1547 لعام 8 قضائية “إدارية عليا” بجلسة 15/6/1963 – مجموعة العشر أعوام – صـ 223).

وأيضا من المُعزم في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “وبتطبيق ما تمنح على الوضعية الراهنة، وإذا لم يمنح المطعون حيالهم سنداً لملكيتهم للأرض دكان المرسوم المطعون فيه، وما ساقوه في ذاك الموضوع في وضع اليد لفترة 70 عاماً لا يصلح سنداً لهذا – فإن أملاك الجمهورية أياً ما كانت الجانب الإدارية لا تتملك بالتقادم، ولو أنه اكتمال المرحلة قبل الشغل بالقانون المواطن فإنه كان يتعين على المطعون حيالهم إثبات وحط اليد بضوابطه وشروطه وهو الذي لم يصدر، وهكذا يتعين طرح الدلائل بتملكهم للأرض حانوت الكفاح ايضاً فإن قيامهم بسداد ضرائب انتفاع أو إثبات أسمائهم في الرسوم العقارية لا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق تشريعي ذاك أن بنظير الانتفاع لكفالة حصول الجمهورية على ريع من تسخير أملاكها ولا يكفي سنداً لوضع اليد بطريق شرعي”. (الطعن رقم 686 لعام 47 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 28/8/2002).

مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء محكمة النقض أن: “استناد واضع اليد إلى كونه مُستأجراً لعين التشاجر غير كاف لنفي غصبه لها. ضرورة التأكد من قيام تم عقده الإيجار بأركانه وأطرافه لاعتبار وحط اليد نتيجة لـ تشريعي. فلا يكفي بحت القول بأن واضع اليد مستأجر لعين الصراع لنفي أنه غاصب لها دون التثبت من قيام إتفاق مكتوب الإيجار بإرادة طرفيه وتاريخه وتعيين العين المؤجرة وأجرتها الشرعية ومدة الاتفاق المكتوب حتى يكون وحط اليد نتيجة لـ تشريعي صحيح”. (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لعام 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).

وايضا من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “تمسك الطاعن بأن مُطلبت منه ابتداءً للمطعون حياله بأجرة عين التشاجر لاعتقاده غير صحيحً أنه مستأجر لها وبمجرد علمه أنه يحط اليد أعلاها بدون سند عدل طلبه إلى طرده للغصب. دفاع مادي. إغفال الحكم المطعون فيه ذاك الحراسة وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً حتّى المُطالبة بالأجرة زوجة على انتفاء الغصب. قصور. فإذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في مواجهة محكمة الشأن أنه لدى مورد رزقه الدعوى ومُأمرته للمطعون إزاءه بأجرة سكن الصراع كان يظن بطريق الغلط أنه مستأجر لها، ثم دراية الطاعن ممن باعت له المبنى الذي يتضمن المنزل أن المدعى عليه ليس من ضمن مستأجري ذاك المبنى لكن يحط يده على المسكن بدون سند، فعدل الطاعن طلباته إلى طرده منها للغصب، ودلل على هذا بما أورده توثيق المتمرس وصاحب الخبرة من أن تم عقده إيجار منزل التشاجر الذي يستند له المدعى عليه صادر من غير المالك، فأغفل الحكم المطعون فيه ذاك الحراسة على الرغم من جوهريته وانتهى إلى بحت القول بأن مطالبة الطاعن بأجرة مسكن التشاجر زوجة إلى أن المدعى عليه ليس بغاصب لها، دون التثبت من قيام تم عقده الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، ودون الاستجابة إلى دفاع الطاعن بأن تلك المطالبة وليدة الغلط الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب”. (نقض مدني في الطعن رقم 7794 لعام 66 قضائية – جلسة 9/6/2003).

ومفاد ذاك، أن القول (من المدعى عليه الأكبر، أو من المتمرس وصاحب الخبرة، أو من الحكم المطعون فيه) بأن مطالبة الطاعن بوصفه للمطعون حياله الأضخم بريع أو بنظير الانتفاع بأرض التساقط بأجر زوجة حتّى المدعى عليه الأضخم ليس بغاصب لها، دون التثبت من قيام إتفاق مكتوب الإيجار بأركانه وأطرافه واستمراره، يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب.

الريادة بطلب شراء وتسجيل الاسم في الرسوم العقارية ودفع رسم بدل الانتفاع وإقامة دعوى في مواجهة القضاء المواطن – لا يحتسب سنداً لوضع اليد:

من المُأصدر قرارا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “ومن إذ أن قضاء تلك المحكمة قد جرى على أساس أنه يتعين لمباشرة ناحية المنفعة سلطتها في محو التعدي على أملاكها بالطريق الإداري أن يتحقق مناط شرعية تلك السلطة وهو ثبوت سقوط اعتداء بديهي على ملك البلد أو تجربة غصبه ولا يتأتى ذاك سوى إذا تجرد وحط اليد من أي سند شرعي يقوم بتبرير وحط يده – أما إذا استند واضع اليد وفق الواضح من الأوراق والملفات التي تفيد وجود حق له على تلك الأملاك فإنه تنتفي موقف التعدي على هذه الممتلكات ولا يمكن بالتالي للجهة الإدارية محوه بالطريق الإداري ولا يكفي لقيام ذلك السند الشرعي لوضع اليد قيامه بسداد بدل الانتفاع أو تقديمه طلباً لشراء الأرض متجر التعدي – حيث أن ذلك أو هذا لا ينشئ لواضع اليد مركزاً قانونياً تجاه المبنى ولا ينفي عنه سمة التعدي ما دام لم تحدث الاستحسان على الشراء، ولا يغل يد الجانب الإدارية عن محو التعدي ، وبذلك فإن المرسوم المطعون فيه يكون قائماً على دوافعه المبررة له قانوناً”. (الطعن رقم 4030 لعام 43 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 19/6/2002. المنبع: المرجع السالف – صـ 121 و 122).

ومفاد هذا أنه لا يكفي لقيام ذاك السند الشرعي لوضع يد المدعى عليه الأضخم على أرض التساقط، قيامه بسداد بنظير الانتفاع، أو تقديمه طلباً لشراء الأرض حانوت التعدي – حيث أن ذاك أو هذا لا ينشئ لواضع اليد مركزاً قانونياً تجاه المبنى ولا ينفي عنه سمة التعدي ما دام لم تحدث القبول على إلتماس الشراء، وبذلك يتواصل للطاعن بوصفه الحق في مناشدة طرده من عين السقوط.

ولو أنه وجود إتفاق مكتوب إيجار ينفي الغصب – لكن ذاك مرهون بالالتزام بالمركز التشريعي الذي يخوله ذاك الاتفاق المكتوب – التشييد على الأرض حانوت تم عقده الإيجار – على الرغم من استئجارها كان كأرض فضاء – ودون رضى المنحى المالكة والمؤجرة – يُعد تعدياً:

فمن المُأصدر قرارا في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “ومن إذ أن لتلك المحكمة قضاء سالف أنه يتعين تحديد مفهوم التعدي على الثروات المذكورة في إطار سلطة محوه إدارياً المقررة بنص المادة 970 مدني – فإن كان لواضع اليد سند من التشريع لوضع يده على تلك الثروات المذكورة بالمادة المشار إليها – فإنه يتعين فوقه التزام أحكام ذاك السند وما يخوله إياه من حقوق، وأعلاه التزام مقره الشرعي المستمد من ذلك السند دون أن يتعدى حواجز هذا إلى ارتكاب تصرف يتعدى ذاك المدى، ويُعد من قبيل التعدي – خاصة لو كان ذلك السند الشرعي المقرر لوضع اليد لم يأكل حكماً لمعالجة ذلك التعدي والجزاء الناتج عنه. وبما أن صاحب المتجر للمطعون حياله إنما يستند بوضع يده على أرض جمعية الأوقاف ومن داخلها المكان حانوت الصراع إلى وجود صلة ايجارية بينه وبين منظمة الأوقاف تقوم بتبرير وحط يده – فإن وحط اليد وفقاً إلى هذه الرابطة إنما يقتصر ليس إلا على إيجار أرض فضاء تسمح للمستأجر استغلالها دون الإنشاء فوقها بغير اتفاق مع المنفعة أو بيان منها – فالبناء على أرض ليست مملوكة له وبغير إخطار وموافقة المالك يبدل من طبيعة الرابطة الإيجارية ويخرج عن أحكام السند الشرعي وهو التأجير إلى وحط شرعي أجدد فيه إستمرار واستقرار – على صوب غير ممكن الجانب الإدارية مالكة الأرض من استعادة أرضها وإنهاء الرابطة الإيجارية وحتى إذا تم استرجاعها فإنها تحمل على عاتقها تكليفات المباني والمنشآت لتسامحها في إقامتها إن هي تسامحت في هذا – خاصة إذا لم يشتمل إتفاق مكتوب الإيجار حكماً يداوي تلك الموضوع وهو الشأن الغالب لتغايره مع طبيعة الصلة الإيجارية – وهي نتيجة لا يظن أن تكون من مقاصد المشرع في طريق المحافظة على نقود ممنهجة الأوقاف – إضافةً إلى أن الشأن في تلك الموقف يقصد كونه تحميس المتعدي بالبناء وتجاوز حواجز الصلة مع المنحى المالكة بتملك الأرض رغماً عن الجانب مالكة الأرض”. (الطعن رقم 4069 لعام 45 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 5/6/2002. المنشأ: “مراسيم المحو والإخلاء” – للمستشار/ سمير يوسف البهي – طبعة 2003 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 44 : 46).

ومفاد ذاك أنه لو كان المدعى عليه يزعم أنه يستند بوضع يده على أرض جمعية الأوقاف وجود صلة ايجارية بينه وبين ممنهجة الأوقاف تختلق أسباب وحط يده – فإن وحط اليد وفقاً إلى هذه الرابطة إنما يقتصر لاغير على إيجار أرض فضاء تجيز للمستأجر (وهو ليس مستأجراً بأي حال) استغلالها دون الإنشاء فوق منها بغير اتفاق مع المنفعة أو بيان منها – فالبناء على أرض ليست مملوكة له وبغير إخطار وموافقة المالك يبدل من طبيعة الرابطة الإيجارية ويخرج عن أحكام السند التشريعي وهو التأجير إلى وحط تشريعي أجدد فيه إستمرارية واستقرار – على صوب غير ممكن المنحى الإدارية مالكة الأرض من استعادة أرضها وإنهاء الرابطة الإيجارية وحتى إذا تم استرجاعها فإنها تحمل على عاتقها تكليفات المباني والمنشآت لتسامحها في إقامتها إن هي تسامحت في ذاك – خاصة إذا لم يشتمل إتفاق مكتوب الإيجار حكماً يداوي تلك الأمر وهو المسألة الغالب لتغايره مع طبيعة الرابطة الإيجارية – وهي نتيجة لا يعتقد أن تكون من غايات المشرع في طريق المحافظة على نقود منظمة الأوقاف، إضافةً إلى أن المسألة في تلك الوضعية يشير إلى كونه تحفيز المتعدي بالبناء وتجاوز حواجز الصلة مع المنحى المالكة بتملك الأرض رغماً عن الجانب مالكة الأرض.

طول أمد الغصب لا يكسب المدعى عليه فعلاً:

وبما أن تم عقده الإيجار تم عقده شخصي، وليس بالفعلً عيني والحقوق المتولدة عنه حقوق شخصية وليست حقوق مادية فلا يجوز للمدعي في الدعوى الحكومية الاحتجاج بأنه قد انتصر الحق في استئجار عين التساقط بالتقادم الطويل الانتصار. لكون التقادم الطويل الانتصار للحقوق ينصب لاغير على الحقوق المادية وليس على الحقوق الشخصية مثل إتفاق مكتوب الإيجار.

وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذاك البصر المتطور في كل النُّظُم الشرعية المنصرم إخطارها، فإنه يكون قد خالف التشريع وأخطأ في تأديته وفي تأويله فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب الأمر الذي يتعين برفقته – والحال أيضاً – نقضه.

العلة الـ2: القصور في التسبيب

لما كانت من المُأصدر قرارا قانوناً وعلى ما تواتر فوق منه قضاء محكمة النقض أن مأمورية المتمرس وصاحب الخبرة تقتصر على تقصي الواقع في الدعوى وعرض الإقتراح في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بشخصه، دون المسائل التشريعية التي يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها. (نقض مدني في الطعن رقم 59 لعام 41 قضائية – جلسة 23/12/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1653).

مثلما حكمت محكمة النقض بأنه: “يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقط الفنية التي لا تشملها معارفه، والوقائع المالية التي يشق فوق منه الوصول إليها، دون المسائل التشريعية التي يفترض فيه العلم بها”. (نقض 24/3/1976 السنة 27 صـ 752).

وأيضاً حكمت محكمة النقض بأن: “ندب ماهر ومتمرس في الدعوى هو بحت أداة إثبات يشير إلى بها التأكد من واقع محدد يتطلب للكشف عنه بيانات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في صراع تشريعي أو الميزانية بين وجهات النظر الفقهية لاختيار أحدها فهذا من لب مقتضي القاضي لا يمكن له التنازل عنه لغيره”. (الطعن رقم 1396 لعام 52 قضائية – جلسة 12/5/1983).

وكذلكً حكمت محكمة النقض بأنه: “لقاضي الشأن أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقط الفنية التي لا تشملها معارفه والوقائع النقدية التي يشق فوق منه الوصول إليها، دون المسائل التشريعية التي يفترض فيه العلم بها”. (الطعن رقم 243 لعام 51 قضائية – جلسة 28/2/1985. والطعن رقم 2418 لعام 52 قضائية – جلسة 6/5/1986).

بما أن ما تتيح، وقد كان من المُعزم قانوناً فقهً وقضاءاً أن نعت وصور العلاقة بين الأعداء، وإسباغ التكييف الشرعي فوقها هي قضية شرعية بحتة فلا يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تتدنى عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا يمكن لها أن تستند إلى ما أورده المتمرس وصاحب الخبرة في ذلك الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي كلمتها في وضْعها فإن استندت إلى توثيق المتمرس وصاحب الخبرة في ذاك المسألة كان حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب. (المرجع: “التعليق على تشريع الإثبات” – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة 2002 – المادة 135 – صـ 1229).

بما أن ذاك، وقد كانت أبرز مأمورية في الوظيفة التي أناطتها محكمة أول درجة بالخبير المنتدب في الدعوى هي: “… خطاب الصلة بين المدعي بوصفه والمدعى أعلاه”.

وبما أن خطاب طبيعة الصلة أو نعت وصور الصلة بين الأعداء هي موضوع تشريعية بحتة لا يمكن للخبير أن يتطرق إليها ولا يمكن للمحكمة أن تهبط عنها لأنها في ولايتها وحدها. فإذا ما اختتم المتمرس وصاحب الخبرة على أن: “الرابطة بين منظمة الأوقاف المصرية والمدعى أعلاه هي رابطة إيجارية يدفع المتهم عنها بنظير انتفاع بمقتضى إيصالات دفع لهيئة الأوقاف طبقاً لما هو متين بصحيفة المستأجر الجانب الأمامي من منظمة الأوقاف ولذا منذ السبعينات، وهو تاريخ تسلُّم الإدارة للأوقاف في عام 1973، بل تلك المجلة قد أتت شاغرة من هنالك محددات وقواعد تعاقد لبيان ما لو كان المشتبه به قد خالفها من عدمه”. وحيث عول حكم محكمة أول درجة المعزز بالحكم المستأنف المطعون فيه على ذاك التقرير المقدم من المختصون واستقر قضائه على مرجعية توثيق المختصون مبنياً على مبرراته. ودون أن يقول الحكم كلمته هو في نعت وتصوير وتكييف وبيان هذه الرابطة وإنما تنفيذ ما قاله المتمرس وصاحب الخبرة محمولاً ومبنياً على دوافعه من دون عوامل من الحكم نفسه فإنه يكون والحال أيضا مشوباً بالقصور في التسبيب متعيناً نقضه.

وبما أن ذلك الطعن قد أقيم في الموعد مُستوفياً أوضاعه التشريعية، وبذلك فهو مقبول شكلاً.

الطلبات

* لجميع ما تتيح، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، يلتمس الطاعن بوصفه من عدالة المحكمة:

أولاً- رضى الطعن شكلاً.

ثانياً- وفي الشأن: بنقض الحكم المطعون فيه – الصادر في الاستئناف رقم 2975 لعام 58 قضائية “استئناف عالي المنصورة – والقضاء مُجدداً بـ..

1- بصفة أصلية: باسترداد الدعوى لمحكمة استئناف عالي المنصورة للفصل فيها بدائرة أخرى غير الدائرة التي نشرت الحكم المطعون فيه.

2- وبصفة احتياطية: بإلغاء الحكم المُستأنف، والقضاء مُجدداً بإلغاء الحكم الابتدائي رقم 3832 لعام 2002 مدني إجمالي مساكن المنصورة الصادر بجلسة 29/5/2006، والقضاء من جديدً للطاعن بكونه بطلباته في جريدة تطوير الطلبات في الدعوى المنوه عنها.

وفي كل الأوضاع: فريضة المدعى عليه بالمصروفات ومقابل جهود المُحاماة عن جميع درجات التقاضي.

مع تخزين سائر حقوق الأوقاف الخيرية الأخرى مهما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 19:18:59.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان