عبرة وصيغة جريدة طعن بإنهاء تطبيق والغاء أمر تنظيمي باصدار ترخيص إنشاء
السيد الأستاذ المُستشار/ مساعد رئيس مجلس الجمهورية
ورئيس محكمة “القضاء الإداري”
تحية طيبة واحتراماً وبعد…
مُقدمه لسيادتكم/ ممنهجة الأوقاف المصرية، ويُمثلها قانوناً السيد اللواء/ ماجد غالب ماجد بوصفه رئيس مجلس منفعة الإدارة؛ وموطنه الشرعي: “ديوان عام ممنهجة الأوقاف المصرية” الكائن ترتيبه برقم: 109 شارع الاستقلال بميدان الدقي – مناصر قسم الدقي – الجيزة. ومحله المُختار: “هيئة قضايا منظمة الأوقاف المصرية” والكائن موضعها برقم: 7 “أ” شارع يوسف نجيب بالعتبة – مؤيد قسم الموسكي – العاصمة المصرية القاهرة.
ضـــــد
أولاً- ورثة/ عبد الحميد ******، وهم:
1- السيدة/ فهيمة **.
2- السيد/ محمود ***.
3- السيد/ زكريا ***.
4- السيد/ علي ****
5- السيدة/ عائشة ***.
6- السيد/ أحمد *****.
7- السيد/ مصطفى ***.
8- السيد/ مبتهج ***.
9- السيد/ إسماعيل **.
عشرة- السيدة/ هدى *****.
11- السيدة/ عفاف *****.
12- السيد/ رامي *****.
13- السيدة/ ياسمين *****.
14- السيد/ رامي *****.
15- السيد/ تامر *****.
16- السيد/ مُعتز *****.
ثانياً-
17- المُهندس/ عماد *****.
18- السيد/ محمد *****.
19- السيد/ حسام *****.
عشرين- السيد/ أسامة *****.
ثالثاً-
21- السيد الأستاذ/ الفنان التشريعي لجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة بورتلاند حلوان بوصفه.
رابعاً-
22- السيد الأستاذ/ محافظ حلوان بوصفه (الرئيس الأعلى لحي حلوان ومنطقة الإسكان والمصاحب في حي حلوان).
23- السيد الأستاذ/ رئيس حي حلوان بوصفه (الرئيس الأعلى لمنطقة الإسكان والمصاحب في حي حلوان).
خامساً-
24- السيد/ الطبيب وزير الأوقاف بكونه.
* طعناً بالإلغاء على المرسوم الإداري الصادر من رئاسة حي حلوان برقم 265 لعام 2008 (مع مناشدة إيقاف تطبيقه).. بالترخيص للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بمؤسسة بورتلاند حلوان بالبناء على أرض السقوط.
المسألة
بمقتضى المُشهر رقم 290 لعام 2004 في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الصادر في تاريخ 17/2/2004 وقف على قدميه المعلن إليهم في الفقرة “أولاً” (من الأضخم حتى الـ6 عشر) بشهر إزالة إيقاف وشهر أرث وبيع صادر من ضمنهم لأجل صالح المعلن إليهم في الفقرة “ثانياً” (من الـ7 عشر حتى العشرون)، ولذا بمصلحة الشهر العقاري (مكتب في جنوب العاصمة المصرية القاهرة – مهمة حلوان).
وثابت به أن التداول متمثل في القطعة 25 من 25 كدستر شارع البحري سابقاً ومسجد عزام الآنً شياخة حلوان – قسم حلوان – محافظة القاهرة عاصمة مصر – حمامات بلدة حلوان 55 – ومسطحه 3819.30م2 (ليس إلا ثلاثة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر متراً مربعاً وثلاثون ديسمتر ليس إلا)، وحدوده على النحو التالي:
الحد البحري: شارع رقم 1 بتوضيح 7.70م
الحد من الشرق: امتداد شارع منصور بإيضاح عشرين.00م بطول مائة.00م
الحد القبلي: شارع مسجد عزام هذه اللحظةً (شارع البحري سابقاً) بإبانة عشرين.00م بطول 2.50م ويغرب بانكسار بطول 38.00م
الحد من الغرب: شارع مُستجد بإظهار عشرين.00م طوق محطة يتبعه مترو الأنفاق غير معين العرض ثم يتبعه كردون السكة الحديد بطول 82.50م
نعت وتصوير التناقل: متمثل في أرض فضاء مسطحها 2179.30م2 وبعضه عقار دورين بالأرضي ومسطحه 1344.00م2 وبعضه دور أرضي بمسطح 296.00م2 وبه حديقة وبعضه عقار متخرب به بقالة وفق المعاينة في 1/7/2003.
وعقار التساقط قسم من سبب إنهاء مرتب باشا الخيري المدون برقم 690 من لائحة 124 بمحكمة جمهورية مصر العربية القانونية؛ وهو مكلف باسم ورثة سعادة محمد باشا أجر شهري طبقاً للمكلفة رقم ثمانين جزء 21 وفق أعلن رسمي صادر من وظيفة المدخولات المادية حلوان بتاريخ 19/8/2003 عن الفترة من 1991 وحتى 2002 والمقيد برقم 1032 بتاريخ 16/8/2003 عن الملك رقم 45 قائم و 27 أسبق شارع عبد الرحمن عزام سابقاً شياخة حلوان ثاني. وتم تنفيذ الكشف الأساسي والموثق والرسمي بمعرفة المكان وهو يحمل رقم 25 شارع عزام بحلوان.
* ولذا المُشهر سابق الذكر، مركب من ثلاثة جداول:
– جدول مواعيد “أ” وهو خاص بإلغاء إيقاف؛
– وجدول “ب” وهو خاص بإشهار حق إرث تركه/ عبد الحميد *****؛
– وجدول “ج” وهو خاص ببيع مبنى التساقط.
وقد تم شهر ذلك المُشهر على سند من القول:
– بأن الوقف الموالي له مبنى السقوط هو إيقاف “إقليمي”،
– وبأن المعلن إليهم في “أولاً” (من الأضخم حتى الـ6 عشر) هم ورثة الواقف!!
وكلا القولين باطلين من كل الجوانب. فلا إيقاف السقوط وقفاً أهلياً ولا المعلن إليهم في العبارة “أولاً” هم ورثة الواقف.
ثم بمقتضى المُشهر رقم 557 لعام 2005 في جنوب القاهرة عاصمة مصر الصادر في تاريخ 14/3/2005 (أشرك المعلن إليه الـ7 عشر المعلن إليهم من الـ8 عشر حتى العشرون في ملكيته المزعومة لعين السقوط).
ثم بمقتضى المُشهر رقم 2962 لعام 2008 في جنوب القاهرة عاصمة مصر الصادر في تاريخ 14/9/2008 باع المعلن إليهم في العبارة ثانياً (من الـ7 عشر حتى العشرين) عين السقوط إلى المعلن إليه الحادي والعشرين، وقد وقف على قدميه المشتري الأخير باستصدار رخصة تشييد على عين السقوط بالترخيص المطعون فيه رقم 265 لعام 2008 بمحافظة حلوان.
إدعاءات المُشهر في “أهلية” إنهاء التساقط:
أستند المشهر رقم 290 لعام 2004 في جنوب القاهرة عاصمة مصر، أسبق الذكر في جدول المواعيد حرف “أ” بإلغاء الوقف إلى الزعم بأن تعطيل السقوط هو وقفاً أهلياً، وهذا وفقاً إلى ما أتى بكتاب المنطقة رقم 2162 ح لعام 2003 الوارد لمأمورية الشهر العقاري برقم 2802 لعام 2003 والذي قالت فيه بأنه قد تم تأدية التبرير القانونية لإنهاء التساقط على الطبيعة وظهر أن مبنى السقوط نص التداول ينطبق على قسم من هذه العلة، مثلما زعمت المكان في كتابها المشار إليه بأن: إيقاف السقوط هو وقفاً أهلياً وليس خيرياً – بعد أن أدخل فوقها المعلن إليهم في العبارة “أولاً” الاحتيال والتدليس – بأن قدموا لها:
– صورة من توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المودع بملف الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الذي يفيد أن إنهاء التساقط وقفاً أهلياً.
– وأيضا شهادات (مشكوك في أصلها) تفيد بأنه لم ينهي تحويل بنوك هذا الوقف.
– وأيضا الحكم الصادر بعزل وزير الأوقاف من الحماية على أعيان إنهاء التساقط (وهو الحكم رقم 2105 لعام 2002 مستعجل العاصمة المصرية القاهرة، والمُؤيد استئنافياً بالحكم رقم 1113 لعام 2002 مستأنف مستعجل العاصمة المصرية القاهرة).
إدعاءات المُشهر في “نسبة” المعلن إليهم للواقف الأصلي:
مثلما أستند المشهر رقم 290 لعام 2004 في جنوب القاهرة عاصمة مصر، سابق الذكر في إشهار حق إرث مورث المعلن إليهم في العبارة “أولاً”، والزعم بأنهم هم وراثة الواقف، إلى إعلامات وراثة استقر أنها مزورة وخاطئة، وأن إعلام الوارثة الأصلي وطيد به مصرع الواقف عقيماً بلا ذرية وأن ورثته هما فحسب: قرينته وأخيه.
لهذا، يقتضي لبيان بطلان المشهر المنوه عنه، أن نتناول بالبحث المسائل الآتية:
1- واجهة ضرورية عن الوقف وأنواعه.
2- إنهاء السقوط والتعديل في مصارفه.
3- الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر، وتوثيق المتمرس وصاحب الخبرة المودع فيها وأوجه المنازعة فيها.
4- حجية حكم المستعجل في الدعوى الموضوعية.
5- تزوير إعلامات الوارثة للاستيلاء على مبالغ مالية إيقاف التساقط.
6- ما بني على باطل فهو باطل وعدم نفاذ إتفاق مكتوب البيع المُشهر في حق الأوقاف المالكة الحقيقية.
7- الاحتيال يبطل السلوكيات.
8- الالتحاق لا يصحح عقداً باطلاً.
9- الترخيص بالبناء لا يحصل على من مال الأوقاف لعين التساقط.
ونتناولهم بالبحث كما يلي:
1- مُقدمة أساسية (الوقف وأنواعه):
المقصود بالوقف:
يُغاية بالوقف: تحريم الأعيان المادية من الفعل فيها والتصدق بمنفعتها. فالوقف إنشاء على ذاك علة من عوامل الثروة الناقصة التي لا تجتمع فيها مال العنق والفائدة – في يد واحدة وبوقت فرد. حيث تصبح الأعيان الموقوفة محظورة من التبادل الناقل للملكية حالياً ومآلاً بأي مبرر من العوامل. أما فائدة تلك الأعيان وثمرتها فإنها تكون لبعض الجهات الخيرية ذات الاستفادة العام أو المخصص، أو تكون لبعض الأشخاص عوناً لهم وبراً بهم. (المرجع: “مُنازعات الأوقاف والأحكار بالأخذ في الإعتبار الفقه والقضاء والتشريع” – للدكتور/ عبد الحميد الشواربي والمستشار/ أُسامة عثمان – طبعة 1995 الإسكندرية – صـ 13).
أشكال الوقف:
الوقف نوعان: تعطيل خيري ، ووقف إقليمي.
الوقف الخيري: هو الذي خُصِصَ ريعه ابتداء للصرف على ناحية من جهات البر العام (كالمستشفيات، والملاجئ، والمساجد).
الوقف المحلي: هو الذي كان استحقاق الريع فيه من أول الشأن للواقف ذاته أو لغيره من الشخصيات المُعينين بالذات أو بالوصف سواء أكانوا من أقاربه أم من غيرهم. (المرجع: مُنازعات الأوقاف والأحكار – المرجع الفائت – صـ 15).
علماً بأنه يبقى الكمية الوفيرة من الأوقاف “مشتركة” أن يكون فيها نصيب لجهات البر العام “خيري” وحصة أخرى لذوي القربى “إقليمي”.
مقياس خيرية الوقف بالأخذ في الإعتبار قضاء النقض:
خسر وضعت محكمة النقض معياراً للتفرقة بين الوقف على وجوه الخير والوقف على غير الخيرات، وذلك المقياس هو: “مصرف ريع الوقف”، فإن كان ذلك المصرف على طريق التقرب لله والصدقة كان الوقف خيرياً، أما لو كان المصرف على طريق البر والعلاقة كان الوقف أهلياً. ولقد حكمت محكمة النقض بأن: “الوقف يُعد خيرياً لو كان مصرفه ناحية من جهات البر التي لا تنقطع”. (نقض مدني في الطعن رقم 875 لعام 46 قضائية – جلسة 28/5/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – الجزء الـ2 – صـ 1560).
المحددات والقواعد العشرة:
ومن المُسلام به والمُتفق فوق منه بين متابعين فقهاء الشريعة والقانون أن المحددات والقواعد التي يشترطها الواقفون وفيرة ومُتنوعة تنوع أغراضهم وغاياتهم، إلا أن عدداً من تلك المحددات والقواعد قد دارت بكثرةً على ألسنة الواقفين في كتب وقفياتهم. لهذا أهتم الفقهاء ببحث أحكامها، وتلك هي “المحددات والقواعد العشرة” في اصطلاح الفقهاء، وتشتمل على اشتراط الزيادة والنقصان والإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والتقويم والتبديل والبدل والاستبدال. (ويُمدعو بعضهم لهذا شرطي التفضيل والتخصيص). وتلك المحددات والقواعد على الجُملة محددات وقواعد صحيحة لأنها لا تخل بأصل الوقف ولا بحكم من أحكامه القائم بها الجهد.
وتلك المحددات والقواعد العشرة غير مُترادفة في حين بينها، وأن كلاً منها يُراد به معنى غير المعنى الذي يُفيده الشرط الآخر، لأن القاعدة الفقهية هي: “حمل الخطاب وتفسيره على التشكيل أولى من حمله على التأكيد”. والتأسيس هو حمل الخطاب بحيث يُفيد معنى جديداً، أما التأكيد فهو حمله بحيث يتفق مع المعنى المنصرم ويُرادفه ويُساق لتأكيده.
إلا أن تلك المحددات والقواعد واردة على “الاحتفاظ للواقف بالحق في تحويل بنوك الوقف”، سواء بالزيادة أو النقصان أو بالإعطاء والحرمان أو بالإدخال و الإخراج أو بالتفضيل والتخصيص، على حين يكون على ارتباط اثنان منها [من هذه الشروط] باحتفاظ الواقف بحقه في تحويل العين الموقوفة، ولذا هو الذي يُفيده اشتراط الإبدال والاستبدال.
شرطي الإعطاء والحرمان :
ويُغرض بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في حرمان عدد محدود من الموقوف عليهم وإعطاء بعضهم الآخر، كأن يقول أرضي موقوفة على المستوظفين والعاملين في مدرسة مُعينة أو مُستشفى محدد حتّى لي أن أعطي غلتها لمن شئت من ضمنهم. وله إذا اشترط هذا الحق في إعطاء الغلة عامتها أو بعضها لأي هؤلاء المستوظفين والعاملين، واحداً أو أكثر، مُدة محددة أو طول وجوده في الدنيا. ولو اشترط الإعطاء وحده لم يكن له حق في الحرمان: فيصير من أعطاه مُستحقاً بأي حال من الأحوالً، ولا حق للواقف في حرمانه. أما إذا ذكر الواقف في كتاب وقفه أن لديه الأحقية في الحرمان وحده فإن له أن يحجب من أعطاه. وهذا لو أفاد أرضي موقوفة على موظفي تلك المدرسة ولي الحق في الإعطاء والحرمان جاز له أن يمنح ويحجب من شاء من بينهم إنشاء على ما يشهده. والمنفعة العملية لمثل ذاك الاشتراط أن الواقفين كانوا يستعملون مثل ذلك الحق في حفز المُستحقين على تأدية واجباتهم العملية التي غاية إليها الواقف من وقفه، وهذا بإثابتهم وإعطائهم وارتفاع استحقاقهم إن أحسنوا ومُعاقبتهم بالنقصان في استحقاقهم لكن وحرمانهم إن أساءوا ولم يتقنوا تأدية ما وجب عليهم.
شرطي الإدخال والإخراج:
ويُغرض بهذين الشرطين احتفاظ الواقف بحقه في إدخال من يشاهد إدخاله من مُستحقين جُدد مع المُستحقين الذين عينهم من قبل، وإخراج من يشاهد إخراجه من المُستحقين بحرمانه وحجبه من الاستحقاق متى شاء. ويعني الإدخال بذلك أن يجعل من ليس مُستحقاً في الوقف مُستحقاً فيه، على حين يشير إلى الإخراج أن يجعل المُستحق في الوقف غير مُستحق فيه. ويصح ذاك الشرط مُطلقاً ولو لم يُقيده بأي شيء. من ذاك أن يقول وقفت أرضي على موظفي مدرسة مُعينة، ولي الحق في إدخال وإخراج من أشاء من بينهم.
ويتقابل الإدخال والإخراج مع الإعطاء والحرمان، فإن الإخراج صنف من الحرمان للموقوف فوق منه، ولو حجبه بأي حال من الأحوالً فكأنه أخرجه من الاستحقاق مُطلقاً.
قاعدة: “إشتراط الواقف كنص الشارع”:
والشرط الذي يشترطه الواقف – لو أنه صحيحاً – فإنه يكون مُلزماً، حتى أفاد الفقهاء بأن: “إشتراط الواقف كنص الشارع” في الاستيعاب والدلالة وفي ضرورة المجهود به.
وفي ذاك الموضوع حكمت محكمة النقض بأن: “المُعزم في قضاء محكمة النقض أن المادة العاشرة من الدستور رقم 48 لعام 1946 بأحكام الوقف لم ترسم كيفية خاصة لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من حديثه، وأطلقت للقاضي حرية أدرك غاية الواقف من عبارته على ألا يطلع شريطة الواقف عن معناه الجلي إلى معنى أجدد يُخالفه، وقد كان المُراد من خطاب الواقف مجموع حواره في كتاب وقفه لا خصوص كلمة أو فقرة بذاتها، إلا أن يُنظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة مُتكاملة، ويُعمل بما يتجلى أنه أراده منه واتجه إليه هدفه، اعتباراً بأن إشتراط الواقف كنص الشارع في الاستيعاب والدلالة وضرورة الجهد به”. (نقض مدني في الطعن رقم 5 لعام 49 قضائية – جلسة 26/5/1981).
لا مُحتى الآن على إرادة الواقفين:
مثلما أنه من المُعزم في أراء فقهاء الشريعة والقانون وقضاء محكمة النقض أن: “التخصيص هو قصر العام على عدد محدود من أفراده بكلام مُسوف تقل موصول فلا يُعتبر المخصص مُخصصاً سوى لو كان مُتصلاً أما المُنفصل فيُعتبر ناسخاً. ولا يسوغ التحول عن التنفيذ بذلك الشرح الذي تمليه المواضيع الفقهية والقواعد الأصولية والأحوال اللغوية فراراً الأمر الذي يُؤدي إليه من التمييز في الحرمان والإعطاء بين مُتساويين من أبناء البطون وجعل عدد محدود من أبناء من أخرج من ضمنهم مُستحقاً مع حرمان منشأه لأن تلك التفريق على تكليف وجودها إنما هي وليدة إرادة الواقفين فلا مُحتى الآن فوق منها”. (نقض مدني في الطعن رقم 48 لعام 31 قضائية – جلسة 29/12/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 17 صـ 1996).
2- إنهاء السقوط والتصحيح في مصارفه:
إيقاف السقوط وهو تعطيل/ محمد أجر شهري باشا مُعين ومُحدد بمقتضى خمس حجج مُحررة في تواريخ مُختلفة ومُتعاقبة ومُسجلة عامتها في المحاكم التشريعية المُختصة، وأول هذه الحجج هي علة الوقف الصادرة يوما ما ما يوم الاربعاء المُتقبل 22/صفر/1318 هجرية المُتقبل عشرين/6/1900 ميلادية من بمحكمة جمهورية مصر العربية الكبرى التشريعية، وهي سبب إنهاء “مشترك” فيها نصيب للخيرات وحصة أخرى أهلية، مثلما احتفظ الواقف لنفسه بالشروط العشرة فاحتفظ بحقه في الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتنقيح والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاء متى شاء وأن يشترط المحددات والقواعد المشار إليها أو ما شاء منها لمن شاء متى شاء وأن يفعل المحددات والقواعد المشار إليها جميعها أو بعضها ويكررها الكرة عقب الكرة والمرة في أعقاب المرة حينما بدا له فعله (مثلما أتى نصاً بمبرر الوقف). وتم إلحاق تلك المبرر بلوائح الإشهاد بالمحكمة المُختصة بالتسجيل في ذاك الدهر وقد كان هذا في الخميس 17/ربيع الأكبر/1319 هجرية المتزامن مع 4/6/1901 ميلادية وقد أخذت تلك الدافع التشريعية رقم: 690 من فهرس رقم 124 – بالوجه 41 بالجزء الـ3.
وثاني هذه الحجج: مبرر تحويل بإدخال مُستحق مودرن في قسم من ريع الوقف.. مع عطاء المحددات والقواعد العشرة لحرم الواقف في أعقاب موته: فبموجب تبرير تحويل وإدخال صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية برقم 591 يوما ما ما الاحد 2/ربيع أول/ 1328 هجرية المتزامن مع 13/3/1910 ميلادية والمُسجلة في 17/3/1910، أشهد الواقف/ محمد أجر شهري باشا على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بذريعة الوقف المُحررة من تلك المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901 بالوجه الحادي والأربعين من الجزء الـ6 من المحددات والقواعد المشروحة بها التي من داخلها إشتراط التحويل وتكرار هذا وشرط هذه المحددات والقواعد على الوجه المشروح بزعم الوقف المشار إليها لمن شاء؛.. واشتراط الواقف في كامل وقفه المشروح بزعم الوقف المنوه عنها لنفس منعه الست كلبري هانم المنوه عنها حتى الآن موته ما هو مشروط لدولته فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتنقيح والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت على الوجه المسطور بمبرر الوقف المشار إليها مُدة عمرها وليس لأحد من بعدها إجراء شيء من هذا.. وأبطل وقام بإلغاء الواقف ما يُخالف ذاك أو يُنافيه الأمر الذي هو مشروح بوازع الوقف المشار إليها وجعل الجهد والمعول على بقية ما هو مشروح بها ما لم يخالف هذا وعلى ما نُصًَ وشُرِحَ بذلك الإشهاد باعتراف جمهورية الواقف (مثلما أتى نصاً بذريعة التحويل).
وثالث هذه الحجج: هي علة تحويل بإخراج مُستحق في قسم من ريع الوقف وإدخال أحدث موضعه.. مع تأكيد عطاء المحددات والقواعد العشرة لحرم الواقف عقب موته: فبموجب مبرر تحويل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية برقم 24 يوما ما ما الاحد 3/شعبان/ 1334 هجرية المتزامن مع 4/6/1916 ميلادية والمُسجلة في 17/3/1910، أشهد الواقف/ محمد مرتب باشا على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بذريعة الوقف المُحررة من تلك المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901 بالوجه الحادي والأربعين من الجزء الـ6 من المحددات والقواعد المشروحة بها التي من داخلها إشتراط التحويل وتكرار ذاك وشرط هذه المحددات والقواعد على الوجه المشروح بوازع الوقف المشار إليها لمن شاء؛.. وشدد وأبقى الواقف في كامل وقفه المشروح بزعم الوقف المنوه عنها لنفس منعه الست كلبري هانم المشار إليها حتى الآن موته ما هو مشروط لها فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتصحيح والتبديل والإبدال والاستبدال لمن شاءت متى شاءت مُدة وجودها في الدنيا وليس لأحد من بعدها تصرف شيء من ذاك ما لم يُشترط له ذاك. وأبطل وقام بإلغاء الواقف ما يُخالف هذا أو يُنافيه الأمر الذي هو مشروح بذريعة الوقف المشار إليها وجعل الجهد والمعول على بقية ما هو مشروح بها ما لم يخالف ذاك وعلى ما نُصَ وشُرِحَ بذلك الإشهاد باعتراف جمهورية الواقف (مثلما أتى نصاً بهذه السبب).
ورابع هذه الحجج: سبب تحويل بإدخال مُستحق عصري في قسم من ريع الوقف.. بمعرفة منع الواقف حتى الآن موته لكونها مشروط لها المحددات والقواعد العشرة. فبموجب مبرر تحويل صادرة من محكمة الجمالية القانونية برقم 13 والمُسجلة في الثلاثاء 5/شعبان/1342 هجرية والموافق 11/3/1924 ميلادية، نهضت الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية سابقاً وحظر جمهورية المرحوم المُشير/ محمد أجر شهري باشا سردار الجهادية المصرية سابقاً، وبما لحضرة الست المشار إليها من حق إجراء المحددات والقواعد العشرة التي هي الإدخال وما عُطِفَ أعلاه المُبينة بكتاب جمهورية المرحوم قرينها المنوه عنه بالإشهاد الصادر من محكمة جمهورية مصر العربية الكبرى التشريعية بتاريخ 12/صفر/1918 هجرية المتزامن مع عشرين/6/1900 ميلادية، والثابت حق إجراء ذاك مع التتابع للست المُشهِدة المنوه عنها بالإشهاد القانوني الصادر من جمهورية المرحوم قرينها الواقف المنوه عنها بمحكمة جمهورية مصر العربية التشريعية بتاريخ 2/ربيع أول/1328 هجرية و13/3/1916 أشهدت على ذاتها طائعة مُختارة الست كلبرى هانم المنوه عنها أنها أدخلت في الوقف المنوه عنه الحاج/ عبد اللطيف أغا رأفت معتوق الست بمبه هانم كريمة المرحوم/ جنتمكان إبراهيم بك رأفت المشار إليه باشي أغا جمهورية الست المُشهدة المنوه عنها هذه اللحظة في أعقاب موتها أي في أعقاب موت الست كلبري هانم المشار إليها …”. على صوب ما أتى نصاً بهذه السبب.
وخامس هذه الحجج: تبرير تحويل بإخراج المُستحقين وتغيير الوقف كله إلى خيري مجرد. فبموجب دافع تحويل صادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية والمُسجلة برقم 1 في الثلاثاء 7/رجب/1350 هجرية والموافق 17/11/1931 ميلادية (بالصفحة 1 من المضبطة والقائمة – قسم أول – جزء 1 متباينة – عملية 1931/1932 القضائية) وبعد الإطلاع على كتاب الوقف الصادر من المرحوم محمد مرتب باشا سابق الذكر وعلى إشهادات التحويل المطور عنها وبعد أن أخبرت الست المُشهِدة بوفاة الحاج/ عبد اللطيف أغا رأفت المُدخل المشار إليه؛ أشهدت على ذاتها الست كلبرى هانم المُشهِدة المنوه عنها طائعة مُختارة بما لها من حق الإخراج والإعطاء والحرمان وباقي المحددات والقواعد المشار إليها؛ بأنها قد أخرجت من كامل ريع تعطيل المرحوم الواقف محمد مرتب باشا المُشار إليه المُعين بذريعة وقفه السالفة الذكر كلا من أخوي الواقف المشار إليه لأبيه وهما سعادة على باشا رضا ومحمود باشا طلعت وايضاً الست خنسوك هانم [خاتون هانم] كريمة المرحوم خليل بك حلمي حظر حضرة محمد بك يوسف المُحامي وذرية جميع من أخوي الواقف المذكورين والست خنسوك هانم [خاتون هانم] سالفة الذكر ونسل جميع من الثلاثة المذكورين وعقبهم وحرمتهم معاً هم وأولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من الاستحقاق بشيء من ريع ذلك الوقف كلاً أو بعضاً هذه اللحظةً ومآلاً وصيرتهم معاً لا حق لهم ولا لأحد من ضمنهم ولا لذريتهم في ذلك الوقف بأي وجه من الوجوه ؛ مثلما أخرجـت السـادة المُدرسيـن
والمجاورين من تلامذة العلم الشريف بالجامع الأزهر والمُدرسين والمجاورين من تلاميذ العلم الشريف بالحرمين الشريفين وتقديم وظيفة خدمية الحرمين المُشار إليهما من إمام وخطيب وفراشين ووقادين وبوابين والسادة القراء بالعشر المقارئ المُسماة بكتاب الوقف … وصيرتهم معاً لا حق لهم ولا استحقاق في ريع ذاك الوقف بأي وجه من الوجوه لا فورا ولا في المآل؛ وقد أبقت تعطيل كامل المائة فدان وخمسة أفدنه وربع وسدس وتكلفة فدان وثلثي قيراط من فدان الوارد ذكرها بذريعة الوقف أولاً مثلما هي وقفاً مصروفاً ريعها في الوجوه المُبينة بوازع الوقف الماضية الذكر في حين قبل حسبما هو وارد في كتاب الوقف الذي موضوع فيه بما يختص إنهاء ذاك الحجم حتّى يُدفع من ريعها ما يجب صرفه لعِمارة ومرمة الحوش والترب المعروفة باستحداث الواقف المُشار إليه الكائن ذاك بصحراء الإمام الشافعي وفي بقية الوجوه المُبينة على الخاصية المشروحة في كتاب الوقف المشار إليه؛ وأشهدت على ذاتها كذلكً ببقاء ريع بقية الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً بكتاب الوقف الأكبر وقفاً فوقها مُدة عمرها طبقاً لما هو منصوص فوقه في كتاب الوقف المنوه عنه، وصيرت ذاك من بعدها وقفاً خيرياً يُدفع ريعه – أي ريع بقية هذه الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أخراً – على (المعهد العلمي المعلوم باسم “الجمعية تضاريس الأرض الثروة”) التي أنشأها المغفور له إسماعيل باشا الخديوي السالف الكائن موضعها في مصر العاصمة المصرية القاهرة … وبالجملة يكون دفع ريع ذاك وفق قوانين ونظام ذاك المعهد في مختلف زمان، وحسب السجلات والأنظمة والقرارات والمراسيم وغيرها التي تصدر خاصة بذاك المعهد، ويكون الاستبدال في الوجوه التي تساعد لذا وفق القوانين والأنظمة التي ترتبط به، على الدوام والاستمرار وطالما المعهد قائماً بتحقيق الغايات العلمية التي ترسم له حسبما يوضع له من القوانين والأنظمة، فإذا تعذر الاستبدال على ذاك يُدفع ريع ما ذُكِرَ على المتعسرين والمساكين من المُسلمين بالقطر المصري حتّى ينقضي المانع فيعود حق الاستبدال مثلما كان، ومن ثم تعذراً وإمكاناً؛ وأقرت بأنها أسقطت وتنازلت عن المحددات والقواعد العشرة التي كانت مشروطة لها من قِبَل الواقف في كتاب الوقف أسبق الذكر، وأقرت بأنه لا حق لها من هذه اللحظة في المجهود بأي إشتراط من المحددات والقواعد العشرة التي شرطها لها المرحوم [زوجها] الواقف في كتاب الوقف وهي الإدخال والإخراج وما عُطِفَ فوقها من بقية المحددات والقواعد، ولا في إجراء أي شيء يُخالف ما أشهدت به في ذاك المجلس أو يُنافيه، وأنها صارت غير مالكة لشيء من هذا من حاليا، وجعلت الجهد والمعول على ما ورد في ذاك الإشهاد وما لا يُخالفه بينما هو منصوص فوق منه في كتاب الوقف المُشار إليه مثلما أتى نصاً بهذه السبب الأخيرة. ومدون في أعلى الصفحة الأولى من تلك الحُجة – بعنوان حجم الرسم وما تم فيه – بند: “لا رسم على ذلك الإشهاد لأنه إخراج وإدخال بشأن الوقف إلى ناحية خيرية محضة”.
بما أن ما توفر، وقد كانت حجج التحويل سالفة الذكر وطيدة ومسجلة بشكل رسميً منذ عهود قديمة، فإن تعدين المعلن إليه في العبارة “أولاً” – بأساليب غير مباشرة – شهادات تفيد بعدم تحويل بنوك الوقف في المبرر الحكومية وتقديمها للمكان التي أعدت تقريراً عولت أعلاه إدارة الشهر العقاري في شهر المشهر مقال الدعوى الماثلة، فإن ذاك المشهر الذي بني على باطل يكون باطلاً متعيناً إزالته وشطبه ورد الحقوق إلى أصحابها.
3- الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وتوثيق المتمرس وصاحب الخبرة المودع فيها.
تخلص وقائع الدعوى رقم 3162 لعام 1977 مدني مجمل في جنوب القاهرة عاصمة مصر في أن المدعي فيها (السيد/ محمد *****) كان قد أقامها في مواجهة كلأً من وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف المصرية ووزارة التربية والتعليم ومصلحة الأبنية التعليمية ومُحافظة العاصمة المصرية القاهرة، وهذا بمقتضى جرنال حرب من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة في تاريخ 17/3/1997، وأعربت قانوناً للمُدعى عليهم بصفتهم، وطلب في ختامها الحكم له بـ:
أولاً- وبصفة مُستعجلة: بفرض الحماية القضائية على كامل أعيان إنهاء محمد أجر شهري باشا بذريعة أنه مملوك للطالب وباقي الورثة.
ثانياً- وفي الأمر: باستحقاق المُدعي لكل أعيان وأموال إيقاف محمد مرتب باشا طبقاً لحصة الورثة – مع شمول الحكم بالنفاذ المُعجل من دون كفالة – مع تكليف المُدعى عليهم بالمصروفات ومُإلتقى أعباء المُحاماة.
وصرح المُدعي شرحاً لدعواه أنه: لديه مع آخرين كامل أرض وتشييد القطعة رقم 25 بشارع عزام بحلوان بالقاهرة عاصمة مصر، ألا وهي من بين إنهاء محمد باشا أجر شهري المملوك لهم، وهذا متين بمقتضى إعلامات الوراثة التشريعية وإضافة إلى السبب التشريعية رقم 690 من قائمة رقم 124 إشهادات محكمة الباب العالي، وأن ملكيته وطيدة دون مُنازعة أعلاها وطبقاً لما هو متين عند وزاة الوقف الإسلامي ومنفعة الأوقاف بدفاترهما وسجلاتهما، وأنه يحط يده على الأرض المشار إليها بكونه مالك لها، ذاك وقد نما إلى علمه مُؤخراً قيام جمعية الأوقاف المصرية بالتنازل على يد البيع للأرض المملوكة له إلى منظمة الأبنية التعليمية، وبما أن ذاك التصرف باطل وغير ممكن قانوناً لأنه يكون إجراء ممن ليس لديه للغير وبدون وجه حق ودون الاستحواذ على قبول أو أذن المالك (المُدعي، مثلما زعم)، وبالتالي يُعد ذاك الإجراء إعتداء على المال المخصصة بلا وجه حق حتى وإن عُوِضَ مالاً عن ذاك الإجراء، وبما أن المُدعي حارساً بمقتضى وكالة صادرة من جمعية الأوقاف المصرية كأحد المُلاك والورثة لحين التسليم الختامي، ولما كانت مال ووضع اليد للمُدعي على المنشآت بقية الوقف والوارد بالحجة سالفة الخطبة المملوك له ولباقي الورثة دون مُنازعة وبمُستندات حكومية وإن في إجراء منظمة الأوقاف المصرية إعتداء باطل لا حق لها فيه وأن الخطور الداهم متمثل في قيام ناحية الهيئة بالاستيلاء أو غصب ملك المُدعي (على حاجز زعمه) أسفل مُسمى الشراء وهو مخاطرة يتعذر تداركه وأن مُنازعة المُدعي جادة لها سندها من واقع أوراق الدعوى وشكلها الخارجي وملكيته على العين وباقي الوقف المُطالب استحقاق المُدعي له، الأمر الذي حدا بالمُدعي إلى مورد رزق دعواه الماثلة كي الحكم له بطلباته سالفة الذكر.
وتداولت هذه الدعوى المنوه عنها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وتم أنهى الدعوى بجلسة 27/7/1997 لعدم تواجد المُدعي أو وكيل عنه، وتم تجديدها من الشطب بمقتضى مجلة مُعلنة، وبجلسة يوم الاحد المتزامن مع 31/5/1998 عرضت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة هذه الدعوى المنوه عنها إلى مكتب متخصصون وزارة الإنصاف بوسط العاصمة المصرية القاهرة ليندب بدوره واحد من خبرائه المُختصين تكون مأموريته الانتقال إلى المبنى بقالة السقوط لمُعاينته وبيان حدوده وأوصافه وواضع اليد أعلاه وسنده وتاريخ وحط اليد وبيان تسلسل الثروة له مع تفسير ما إذا كانت هذه الأرض عزم أعلاها إيقاف من عدمه وفي الموقف الأولى فئة الوقف وتاريخ نيته وما لو أنه شاغراً من عدمه وبيان ما لو أنه هنالك تشاجر بين نظاري أو من أفراد آخرين طبيعيين أو اعتباريين يدعي أي من ضمنهم حق البصر فوق منه وتحديد ما لو كان الكفاح مادياً أم قانونياً وبالجُملة بحث مختلَف ما يصبح على علاقة بالعقار حانوت التساقط ويُفيد الفصل في الدعوى.
وهكذا، خسر إبتدأ المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب في الدعوى الوظيفة المنوطه به وأودع عزمه في هذه الدعوى والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن:
1- قمنا بمُعاينة المبنى بقالة السقوط الكائن على القطعة رقم 25 حوض رقم 55 شارع مسجد عزام بحلوان الحمامات – قسم حلوان وقد في وقت سابق أوضح ذاك بتقريرنا (الأطراف الحدودية مبينة ببند المُعاينة صـ 2 من التقرير).
2- لقد أوضحنا أن المُدعي يحط يده على المبنى حانوت السقوط امتداداً لوضع يد مورثه المرحوم/ عبد الحميد *****، وسنده في هذا دافع الوقف المُؤرخة 1/7/1901 ميلادية، وتاريخ وحط يده من 6/2/1971، والعقار وأرض التساقط هي ملك إيقاف المرحوم/ محمد مرتب باشا طبقاً لحجة الوقف المُرِجل صور منها من طرفي التساقط وما تزال ملك للمُستحقين في الوقف ومن ضمنهم المُدعي وأن تلك العين عزم فوق منها إنهاء محلي من 1/7/1901 ميلادية طبقاً للحجة وأن العين مشغولة بمباني أعلاها مبينة بالحجة وهي حاضرة حالاً بالطبيعة بعضها مشغول بالسكان وبعضها خرب ومهجور.
3- لقد أوضحنا أنه لا يبقى تشاجر بين نظاري الوقف ولا من شخصيات طبيعيين ولا اعتباريين غير أن الصراع ينصب على مال عين السقوط بين المُدعى بوصفه مُستحق في الوقف وبين منظمة الأوقاف المصرية التي تدعي بأن الوقف خيري وقد ثبت لنا من الإطلاع على مبرر الوقف سند طرفي التساقط بأن المبنى وأرض السقوط هي إيقاف إقليمي وليس خيري وأن منظمة الأوقاف المصرية لا أحقية لها في مُنازعة المُدعي في المال لأن حصة الخيرات راسخة وموضحة بالحُجة وقد في وقت سابق بيّن ذاك بتقريرنا. (والتقرير مُؤرخ في 11/6/ألفين – رقم سجله بمكتب المختصون 2041 لعام 1998).
علماً بأن جمعية الأوقاف المصرية لم تستطع الحضور في مواجهة السيد المتمرس وصاحب الخبرة لدى مُباشرته للمأمورية لإظهار دفاعها فيها وتقديم ما يُاستقر أن أعيان التساقط جميعها صرت خيرية مجرد ولا استحقاق فيها لأحد من ورثة الواقف عقب موت قرينة الواقف.
وبالتالي وبعد رجوع ملف الدعوى الماثلة لعدالة المحكمة، خسر قدمت منظمة الأوقاف المصرية للمحكمة علة التحويل الذي حولت تعطيل السقوط جميعه إلى خيري وطلبت إسترداد الدعوى مرة ثانية للخبراء لمُباشرة المهمة مجددا على ضوء المُستندات الهامة والقاطعة والفاصلة في نص الدعوى الماثلة، وأعلاه ولقد أصدرت قرار عدالة المحكمة بجلسة 29/12/2001 إرجاع ملف الدعوى للخبراء مرة ثانية لمناقشة اعتراضات ممنهجة الأوقاف المصرية ولمُباشرة الوظيفة على ضوء المُستندات العصرية المُقدمة في الدعوى، ولتنفيذ الحكم التمهيدي الصادر بجلسة 31/5/1998.
وبذلك، ولقد إبتدأ المتمرس وصاحب الخبرة المُنتدب في الدعوى الوظيفة المنوطه به وأودع نيته في هذه الدعوى والذي اختتم فيه إلى نتيجة ختامية مفادها أن:
1- أطلعنا على الملف، وأرسلنا في دعوة الأعداء، فحضر المُدعي الأكبر وبصحبته محامي، ووافى محامي ومهندس عن ممنهجة الأوقاف المصرية، وتغيب بقية الأعداء أو من ينوب عنهم قانوناً في الحضور على الرغم من إخطارهم بالموعد، وأجرينا جدال من حضر وسماع أقوالهم على النحو المُعلل تفصيلاً بمحاضر أعمالنا المُرفقة.
2- من الإطلاع على الأوراق والمُستندات المُرفقة بالملف وأقوال الأعداء والمُوضحة بالتقرير صـ 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 وضح لنا القادم:-
· طبقاً للحجة المُؤرخة 17 ربيع أول سنة 1319 هجرية المُرضي 4/7/1901 فإن أعيان الوقف جزئين:
أ- إنهاء خيري: مُتعتبر في أطيان زراعية بطنطا مُوضحة تفصيلاً بالحجة.
ب- تعطيل إقليمي: مُتعتبر في بقية الأعيان ومن ضمنهم عين السقوط، وهو تعطيل على حظر الواقف ثم الوارد أسمائهم بالحجة.
· عين السقوط ملك المرحوم/ محمد مرتب باشا طبقاً للحجة التشريعية والكشوف الحكومية المُرفق صورها بالملف.
· طبقاً للوارد بالحجة المُؤرخة 7 رجب سنة 1250 هجرية المُتقبل 17/11/1931 إفرنجية فإن حظر الواقف (المرحومة/ كليرى هانم الجركسية الجنس) قد أخرجت جميع من أخوي الواقف المنوه عنه والباقين “كالموضح بالحجة”، ثم أشهدت على ذاتها بقية ريع الأعيان الموقوفة من ثانياً إلى أحدث بكتاب الوقف الأضخم “ومن بينهم عين السقوط” وقفاً أعلاها مُدة وجودها في الدنيا وجعلته من بعدها خيرياً يُدفع ريعه باسم/ الجمعية التضاريس الأرضية الثروة.
· وأن الدافع سالفة الذكر المُؤرخة 17/11/1931 قد في وقت سابق تقديمها في الاستئناف رقم 113 لعام 2002 مُستأنف مُستعجل القاهرة عاصمة مصر طعناً على الحكم في الدعوى رقم 2105 لعام 2002 مُستعجل القاهرة عاصمة مصر، وتم رفض الاستئناف، وورد بحيثيات حكم المحكمة أنها لا تطمئن ظاهرياً لتلك العلة. ونترك لعدالة المحكمة الإفتراض الأعلى في وجّه تلك الدافع المُؤرخة 17/11/1931 والمُرِجل صورتها الحكومية بالملف وهذا للأخذ بها من عدمه.
· أصدر قرارا وكيل المُدعي الأضخم بأنه بصدور الدستور 180 لعام 1952 صار ذلك التشريع منذ صدوره الوقف ملك لمُستحقيه، وأن العلة المُؤرخة 17/11/1931 صادرة من قرينة الواقف ومن ثم فهي دافع باطلة ولا يُعتد بها طبقاً للمادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 وأن دستور الوقف دستور خاص والقانون المواطن دستور عام والقانون المختص يُقيد التشريع العام ويحجبه.
· وقرر الجاري عن منظمة الأوقاف أن إيقاف أجر شهري باشا بمقتضى دافع التحويل الأخيرة قد أصبح كله وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، وأن سبب تأسيس وتحويل إنهاء السقوط إكتملت عامتها قبل صدور دستور الأوقاف في 1946 إذ أن تبرير التحويل صادرة في 1931 وأنها قضية شرعية تفصل فيها المحكمة. ونترك لعدالة المحكمة الإقتراح الأعلى في تلك النقطة إذ أنها موضوع تشريعية تغادر عن مجال تخصصنا.
· وإذا أخذت المحكمة بالحجة المُؤرخة 17/11/1931 فبذلك يكون الوقف جميعه وقفاً خيرياً.
· ذلك ما وضح لنا من المُستندات المُقدمة لنا والمُتاحة. وبهذه النتيجة ترفع تقريرنا إلى جمعية المحكمة المُوقرة. (والتقرير مُؤرخ في 15/5/2004 – رقم سجله بمكتب المتخصصون 1264 لعام 2003).
وبالتالي تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد قد عزمت عدالة المحكمة الموقرة – إنشاءً على مذكرة برأي الإدعاء العام أودعت بملف الدعوى – إسترداد الدعوى لصالح المختصون لتلبية وإنجاز مكوناتها، والدعوى مؤجلة الآنً لجلسة 3/5/2009 لورود توثيق المتمرس وصاحب الخبرة فيها.
وخلاصة القول: بأن دعوى الاستحقاق سالفة الذكر المقامة في مواجهة الأوقاف لاستحقاق مبنى السقوط، قد أودع فيها تقريران، أحدهما في مواجهة الأوقاف وهذا لعدم إستطاعتها من الحضور في مواجهة المتمرس وصاحب الخبرة الأكبر الذي أودع التقرير الأكبر، والتقرير الـ2 لأجل صالح الأوقاف والذي أثبت فيه المتمرس وصاحب الخبرة الـ2 في التقرير الـ2 لدى الإنتهاج بالحجة الأخير المؤرخة 17/11/1931 فيكون الوقف جميعه خيرياً.
وعلى الرغم ذاك لم يوفر المعلن إليهم في “أولاً” للمنطقة لدى إعدادها نيتها لتقديمه لصالح الشهر العقاري بمناسبة شهر المشهر رقم 290 لعام 2004 في جنوب العاصمة المصرية القاهرة واحد من المشهرين نص الدعوى الماثلة، لم يقدموا سوى التقرير الأكبر فحسب، وقد أخذت به المكان واعتمدت عزمها منفعة الشهر العقاري دون البصر للتقرير الـ2 أو حتى الدلالة إليه وبدون انتظار صدور حكم في هذه الدعوى، وبذلك يكون ذاك المُشهر قد أتى بالمخالفة للقانون يتعين إلغاؤه ومحوه وشطبه.
علماً بأن المعلن إليهم في الفقرة “أولاً” الذين أقاموا الدعوى رقم 3162 لعام 1997 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة كي القضاء لهم باستحقاقهم مبنى السقوط وأضافوا فيها طلباً جديداً بتقرير أهلية تعطيل السقوط، مثلما أقاموا الدعوى رقم 737 لعام 2002 مدني مجمل في جنوب العاصمة المصرية القاهرة لِكَي القضاء لهم بتوضيح حجج إيقاف التساقط، بينما سكنت وزاة الوقف الإسلامي الدعوى رقم 1249 لعام 2003 مدني إجمالي في جنوب العاصمة المصرية القاهرة لِكَي القضاء لها بخيرية أعيان السقوط، وقد ضمت الثلاث إدعاءات سوياً للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً وعامتهم مرجأين لجلسة 3/5/2009 لورود توثيق المتمرس وصاحب الخبرة المنتدب فيها.
التشريع الضروري التطبيق من إذ الزمن:
ولو أنه المُدعون قد زعموا في ميدان دفاعهم في دعوى الاستحقاق سالفة الذكر بأن مبرر التحويل الخامسة لإيقاف السقوط (والتي تغير الوقف فيها إلى إيقاف خيري بحت) باطلة طبقاً لنص المادة 12 من الدستور رقم 48 لعام 1946 بخصوص أحكام الوقف والتي تمنح للواقف لاغير الحق في الاحتفاظ بالشروط العشرة ولا تمنح ذلك الحق لغيره.
لكن ذلك الزعم في غير محله، وإيراد أعلاه بأن علة التحويل الخامسة سالفة الذكر قد صدرت وعمل بها من تاريخ إصدارها في 17/11/1931، فيما تشريع الوقف الذي يستند إليه المُدعي لم ينشأ سوى في سنة 1946 ولم يعمل به سوى من تاريخ أصدره في الأحداث المصرية في تاريخ 17/6/1946 (بالعدد 61) أي حتى الآن تاريخ إنتاج وفرض دافع التحويل الخامسة بنحو خمس 10 عام كامل.
والمادتين 187 و 188 من القانون المصري تنصان حتّى: أحكام القوانين لا تسري سوى على ما يحدث من تاريخ الشغل بها، ولا يترتب فوق منها أثر في حين حدث قبلها، وأن القوانين تعلن في الصحيفة الحكومية طوال أسبوعين من يوم صدورها، ويعمل بها عقب شهر من اليوم الآتي لتاريخ أصدرها سوى إذا حدد لهذا ميعاداً أجدد في دستور الإنتاج.
وعدم انسياب القوانين بأثر رجعي قاعدة أصولية عامة معمول بها في عموم الشرائع والقوانين، وقانون أحكام الوقف نفسه تنفيذ بها حين موضوع في صدر المادة الأولى منه على أساس أنه: “من وقت المجهود بذاك الدستور لا يصح الوقف ولا العودة فيه ولا التحويل في مصارفه وشروطه ولا الصرف به من الواقف سوى إذا صدر بهذا إشهاد ممن يمتلكه عند واحدة من المحاكم …”.
مثلما إنتهاج التشريع المواطن ايضاًًً بذاك (وهو الشريعة العامة لعموم القوانين المُنظمة للمعاملات) كلما مقال في 6/2 منه على أساس أنه: “إذا رجع فرد توافرت فيه الأهلية، على حسب مقالات قديمة، ناقص الأهلية على حسب مقالات قريبة العهد، فإن ذاك لا يترك تأثيرا في تصرفاته الفائتة”.
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أنه: “ولو كان من دشن النسق الشرعي والمبادئ الدستورية العامة أن لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ المجهود بها سوى أنه مع ذاك يجوز للسلطة القانونية في غير المواد الجنائية ولاعتبارات من العدالة والهيئة العامة تستقل هي بتثمين مُبرراتها ودوافعها، أن تجري تنفيذ حكم دستور محدد على الأحداث الفائتة بنص صريح فيه”. (نقض مدني في الطعن رقم 517 لعام 29 قضائية – جلسة 31/3/1965 مجموعة المكتب الفني – السنة 16 – صـ 420)
مثلما أنه من المُعزم في قضاء النقض أن: “المصدر أنه لا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الشغل بها ولا يترتب فوقها أثر في حين حدث قبلها، فليس للمحاكم أن تعاود الفائت لتنفيذ الدستور الجديد على أواصر شرعية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الفائت على تلك الروابط قبل الشغل بالقانون الجديد إلا أن ينبغي على القاضي لدى بحثه في تلك الروابط الشرعية وما يسفر عنها من آثار أن يعاود التشريع الساري لدى نشوئها وعند إنتاجها تلك الآثار”. (نقض مدني في الطعن رقم 482 لعام 39 قضائية – جلسة 23/2/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 511).
وإذ أستقر قضاء محكمة النقض إلى أن: “المنشأ ألا تسري أحكام القوانين سوى على ما يحدث من تاريخ الشغل بها، ولا يترتب أي أثر فيما يتعلق لما حدث قبلها، وبالتالي فليس للمحاكم – على ما جرى به قضاء تلك المحكمة – أن ترجع إلى الفائت لتأدية التشريع الجديد على ما نشأ من روابط شرعية وما يسفر عنها من آثار قبل الشغل بأحكامه، وإنما يلزم أعلاها وهي فيما يتعلق بحث تلك الصلات وهذه الآثار أن تستأنف الدستور الذي نشأت في ظله”. (نقض مدني في الطعن رقم 210 لعام 42 قضائية – جلسة 29/12/1982).
وهدياً بما تتيح، ولما كانت تبرير الوقف الخامسة التي نهضت فيها قرينة الواقف والمُستحقة الوحيدة فيه والناظرة الوحيدة أعلاها وبما أعطاه لها قرينها الواقف من حق في استخدام المحددات والقواعد العشرة (سالفة الذكر) بتحويل بنوك الوقف وتحويله كله إلى تعطيل خيري، لما كانت تلك التبرير المنوه عنها قد صدرت في تاريخ 17/11/1931م فمن ثم تسري فوقها قائمة مركز المحاكم القانونية والممارسات المُتعلقة بها الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لعام 1931 المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 53 “غير متواضع” في تاريخ عشرين/5/1931.. ولما كانت ذاك القرار بقانون قد أتى خلواً من أي مقال يحظر أو يحجب على الواقف عطاء أو إعطاء المحددات والقواعد العشرة لغيره فإن ذلك الشرط الوارد في حجج أوقاف التساقط والتي استخدمته قرينة الواقف في دافع الوقف الخامسة والأخيرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.
مثلما أن دافع الوقف الثانية بما يختص إيقاف التساقط (علة التحويل والإدخال) الصادرة من محكمة جمهورية مصر العربية القانونية في 13/3/1910 ميلادية والتي أشهد الواقف/ محمد أجر شهري باشا على ذاته طائعاً مُختاراً إنه بما له في وقفه المُعين بذريعة الوقف المُحررة من تلك المحكمة المُؤرخة في 14/ربيع أول/1319 والمُسجلة في 4/7/1901، إشتراط الواقف في كامل وقفه المشروح بوازع الوقف المشار إليها لنفس حظره الست كلبرى هانم المنوه عنها عقب هلاكه ما هو مشروط لدولته فيه من الإدخال والإخراج والإعطاء والحرمان والزيادة والنقصان والتقويم والتبديل والإبدال والاستبدال (المحددات والقواعد العشرة) لمن شاءت متى شاءت على الوجه المسطور بزعم الوقف المشار إليها مُدة وجودها في الدنيا وليس لأحد من بعدها تصرف شيء من هذا (ما لم يُشترط له ذاك)..
ولما كانت تلك العلة الثانية المنوه عنها صادرة في آذار 1910 وهكذا ينطبق فوق منها أول قائمة مشروعية تنظم الممارسات والاختصاص بنظر إدعاءات الأوضاع الشخصية والوقف وهي قائمة مركز المحاكم القانونية الصادرة في تاريخ 27/5/1897 ولما كانت تلك الفهرس المنوه عنها قد أتت خلواً من أي مقال يحرم أو يمنع على الواقف تم منحه أو إعطاء المحددات والقواعد العشرة لغيره فإن ذاك الشرط الوارد في حجج أوقاف التساقط والتي إنشاء فوقها استعمله الواقف في تم منحه قرينته من بعده المحددات والقواعد العشرة يكون جائزاً شرعاً وقانوناً ولا مخالفة فيه ولا يشوبه أي شائبة.
وأعلاه، فإن صدور تشريع الوقف الجديد الصادر في سنة 1946 والقاضي في المادة 12 منه بعدم إعطاء الحق في استخدام المحددات والقواعد العشرة سوى للواقف ذاته دون غيره، إلا أن بعدما تم منحه الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده، وهكذا استعملت قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة، فإن صدور ذاك تشريع الأوقاف الجديد (في سنة 1946) لا يترك تأثيره على السلوكيات التي نشأت وتمت صحيحة قبل صدوره بمدة طويلة للغايةً.
الاستجابة إلى زعم المُدعي ببطلان علة إنهاء السقوط الأخيرة:
بما أن ما توفر، وقد كان من المُأصدر قرارا قانوناً أنه – وفي كل الأوضاع – لا يمكن دعوة إبطال فعل تشريعي حتى الآن مُضي نحو 66 عاماً من صدوره، فحجة التحويل الخامسة سالفة الذكر صادرة في سنة 1931 ودعوى الاستحقاق المشار إليها والتي بنيت وأسست على بطلان تلك العلة تمت إقامة في سنة 1997؟!! أي حتى الآن زيادة عن 66 عاماً على هذه العلة المشار إليها.
علماً بأن سبب التحويل الخامسة سالفة الذكر الصادرة في سنة 1931 والتي استعملت بموجبها قرينة الواقف حقها في استعمال المحددات والقواعد العشرة إنما أتت إنشاء على تبرير التحويل الثانية التي عطاء فيها الواقف المحددات والقواعد العشرة لزوجته من بعده وهذه الدافع الثانية المنوه عنها صادرة في سنة 1910 فيما الدعوى الماثلة مقامة في سنة 1997 أي في أعقاب السبب اللازمة المنوه عنها (والمشروط فيها المحددات والقواعد العشرة لقرينة الواقف من بعده) بنحو 87 12 عشرة شهرا؟!!
بما أن هذا، وقد كانت المادة 140 مدني منصوص بها على أنه: “يسقط الحق في إبطال الاتفاق المكتوب إن لم يتمسك به صاحبه أثناء ثلاث أعوام. ويبدأ جريان تلك المرحلة، في حال ندرة الأهلية، من اليوم الذي يتلاشى فيه ذاك التبرير، وفي وضعية الغلط أو التدليس، من اليوم الذي ينكشف فيه، وفي ظرف الإجبار، من يوم انقطاعه، وفي جميع حال لا يمكن التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إجبار إذا انقضت خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”.
ولما كانت المادة 141/2 مدني منصوص بها على أنه: “تسقط دعوى البُطلان بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب”.
ذاك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “المقال في المادة 140 من التشريع المواطن يدل على أساس أنه في الاتفاق المكتوب القابل للإبطال يسقط الحق في دعوة إبطاله بفوات ثلاث سنين دون التمسك به من صاحبه، إذ تتقادم دعوى دعوة إبطال الاتفاق المكتوب في ظروف الغلط والتدليس والإجبار بأقصر الأجلين إما بفوات ثلاث أعوام من اليوم الذي ينكشف فيه الغلط أو التدليس أو من يوم انقطاع الإجبار، وإما بمضي خمس 10 سنة من وقت تمام الاتفاق المكتوب”. (نقض مدني في الطعن رقم 1439 لعام 51 قضائية – جلسة 28/12/1989).
وايضا فمن المُعزم في قضاء النقض أن: “بطلان بيع الإخلاص بطلاناً نهائياً. وقوع دعوى البطلان المطلق بمضي خمس 10 سنة من وقت الاتفاق المكتوب عملاً بالمادة 141 من التشريع المواطن”. (نقض مدني في الطعن رقم 136 لعام 41 قضائية – جلسة 25/11/1975 مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1477).
و
يتبين من تلك المقالات أن الحق في إبطال الاتفاق المكتوب يسقط بالتقادم إذا مضت المُدة الشرعية المُقررة، فلا يجوز في أعقاب هذا إبطاله لا من سبيل الدعوى ولا من سبيل الدفع، وبالتالي يستقر الاتفاق المكتوب مطلقاً بعدما كان مُهدداً بالزوال، ويترتب على هذا أن يصبح الاتفاق المكتوب صحيحاً بصفة ختامية.
4- عدم حجية الحكم المستعجل في الدعوى الموضوعية:
بما أن من المُعزم في قضاء النقض أن: “المنبع في القرارات المستعجلة أنها تقوم على حمد وقتي بطبيعته لا يترك تأثيره على الحق المتنازع فيه، وهكذا لا لديها قوة الموضوع المقضي لأن الفصل فيها لا يحسم الخصومة، حيث يستند إلى ما يوضح للقاضي من جلي الأوراق التي قدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الفعل الوقتي المبتغى منه”. (نقض مدني في الطعن رقم 2292 لعام 57 قضائية – جلسة 14/11/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة أربعين – جزء 3 – صـ 73 – بند 2).
وبالتالي، فإن القرارات المستعجلة التي قدمها المعلن إليهم في الفقرة “أولاً” للمكان لتعد نيتها لتقديمه لأجل صالح الشهر العقاري لشهر المشهر نص الدعوى الماثلة، تلك القرارات المستعجلة – وأياً كان وجه الإفتراض فيها – ليس لها حجية في دعوانا الموضوعية الماثلة. مثلما أنها لا تصلح بذاتها لتغدو سنداً للمدعى عليهم في الفقرة “أولاً” في شهر ذاك المشهر بإلغاء الوقف وإشهار حق الإرث وعقد البيع لأن ذاك الحكم ما هو سوى حكم حماية وقتي لإدارة الوقف ليس إلا ليس إلا. وفوق منه يكون شهر ذاك المشهر مقال الدعوى الماثلة وفقاً على ذاك الحكم المستعجل يكون قد أتى على غير سند من صحيح التشريع خليقاً بمحوه وشطبه.
5- تزوير إعلامات الوارثة للاستيلاء على مبلغ مالي تعطيل السقوط:
بما أن الثابت بالأوراق أن الواقف الأصلي (جمهورية المُشير/ محمد مرتب باشا السردار بالجهادية المصرية) قد لقي حتفه إلى رحمه الله سبحانه وتعالى دون أن ينجب ذرية، وورثه قرينته (الست كلبري هانم الجركسية الجنس معتوقة المرحوم/ جنتمكان إسماعيل باشا خديوي جمهورية مصر العربية) مع شقيقه أخوه (اللواء/ علي رضا باشا)، وذلك وطيد من إعلام الوارثة التي استخرجته قرينته بوكالة أخو الواقف في تاريخ 16 آذار 1920 والذي صدر في أعقاب عمل الاستجوابات الإدارية الجدية وسماع شهادة شهود ثقاة وعدل وذوي مناصب رفيعة في المملكة المصرية (أحدهما قائمقام والـ2 صاغ بالقوات المسلحة المصرية) وفي زمن كان الحس الأخلاقى فيه ما يزال حياً.
وبما أن مورث المعلن إليهم في العبارة “أولاً” قد استغل تماثل الأسماء بينه وبين الواقف الأصلي فاستخرج – على عكس الحقيقة – إعلام وراثة بشهادة شاهدي زور (وفي زمن خربت فيه الذمم) أثبت فيه على عكس الحقيقة أن الواقف قد لقي حتفه عن أبن وحيد وزعم أنه هو ذلك الابن؟!! وهذا بمقتضى إعلام الوارثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الصادر بتاريخ 19/1/1998، أي في أعقاب موت الواقف الأصلي بنحو 80 سنة أي ما يقرب من قرن كامل؟!!
وعند اكتشاف الأوقاف لتلك الحيلة الخبيثة نهضت من فورها بالطعن على ذاك إعلام الوارثة بالدعوى رقم 15 لعام 2008 محكمة السيدة زينب “شئون العائلة” (في مواجهة الدائرة 12) كي القضاء لها ببطلان إعلام الوراثة رقم 18 لعام 1998 وراثات السيدة زينب الجزئية للأحوال الشخصية الصادر بجلسة 19/1/1998 واعتباره في خبر كان وعدم الاعتداد به. ولا تزال متداولة بالجلسات حتى تاريخه.
وهذه الأحداث جميعها متجر إستجوابات الإدعاء العام (نيابة الثروات العامة – نيابة استئناف طنطا – مكتب المُحامي العام) في القضية رقم 847 لعام 2007 مبلغ مالي عامة استئناف طنطا والمقيدة برقم 15 لعام 2007 حصر مبالغ مالية عامة استئناف طنطا، والتي أودع فيها مذكرة من الإدعاء العام بتاريخ 26/2/2008 اختتم الإقتراح فيها إلى إعزاز الأوراق لمعالي السيد الأستاذ المستشار/ رئيس الاستئناف – المحامي العام الأضخم لنيابة الممتلكات العامة العليا للموافقة على قيد الأوراق جنحة بمركز بسيون وتقديم المتهمين (وهم المُعلن إليهم في العبارة “أولاً”) للمحاكمة الجنائية.
وقد أتت في تحريات نيابة الممتلكات العامة أن المتهمين (المعلن إليهم في العبارة “أولاً”) قاموا بتزوير واستعمال محررات مزورة بما فيهـا إعلامـات خاصـة بتحقيـق الوفـاة والوراثة والوصية الواجبة مزورة مع علمهم بتزويرها حيث تم ضبطها (أي سيطرة على هذه الإعلامات) بمقتضى إقرارات في مواجهة السلطة المخصصة بضبطها وأقوال خاطئة أثبتوا فيها زوراً أنهم من ورثة الواقف الأصلي إذ استقر هذا التزوير يقيناً وبما لا يترك مجالاً للشك حسبما هو راسخ من مصدر شهادتي قيد الميلاد المرفقين المعلتين أسفل رقم “5” والثابت فيهما أن اسم أب المتهمين رباعياً هو/ عبد الحميد ***** وجدتهم/ عيشة ***** وأن والدة المشتبه به هي/ فهيمة *****، في حين الواقف الأصلي اسمه/ محمد أجر شهري باشا ابن المرحوم قدحان ابن طبه الجركسي.
وبالتالي، اختتمت مذكرة الإدعاء العام إلى إسناد المتهمين (المعلن إليهم في العبارة “أولاً”) إلى البلاغ القضائي الجنائية. وبذلك حركت الإدعاء العام الدعوى الجنائية مقابل المعلن إليهم بالجنحة رقم 3830 لعام 2009 جنح السيدة زينب، بتهمة التزوير في أوراق حكومية والتعدي على أملاك البلد، وتحدد لنظرها جلسة 23/4/2009 وما تزال متداولة بالجلسات.
مثلما أشارت مذكرة تحريات الإدعاء العام في عاقبة تصرفها في الأوراق، حتّى التحريات أفضت إلى متعددة أفعال يتعين على المتخصصين بالأوقاف اتخاذها، ومن قلب هذه الممارسات: معيشة إدعاءات مدنية لإبطال السلوكيات التي إكتملت على أعيان الوقف بقالة التحريات ومحو القيد فيما يتعلق لهذه السلوكيات وبلاغ الشهر العقاري الخاص بذاك إعمالاً لصحيح الدستور ولكونها باطلة بطلاناً نهائياً.
وبالتالي استقرت وزاة الوقف الإسلامي الدعويين رقمي 7 و عشرة لعام 2009 إنهاء إجمالي في جنوب القاهرة عاصمة مصر – في مواجهة الدائرة (29) إيقاف مجمل بمحكمة في جنوب العاصمة المصرية القاهرة الابتدائية – والمحدد لنظرهما جلستي متكرر كل يوم يوم الاحد المتزامن مع 22/3/2009م و 29/3/2009م بطلب الحكم لها : ”
– بخيرية أعيان السقوط، وأحقية وزاة الوقف الإسلامي في التنظر فوق منها.
– وبمحو وشطب المشهرات أرقام 290 لعام 2004 في جنوب القاهرة عاصمة مصر المؤرخ 17/2/2004 مكتب في جنوب العاصمة المصرية القاهرة (مهمة حلوان) ورقم 557 لعام 2005 في جنوب القاهرة عاصمة مصر المؤرخ 14/3/2005 مكتب في جنوب القاهرة عاصمة مصر (وظيفة حلوان) ورقم 2962 لعام 2008 في جنوب العاصمة المصرية القاهرة المؤرخ 14/9/2008 مكتب في جنوب القاهرة عاصمة مصر (مهمة حلوان)، والوارد على مبنى التساقط الموضح بصدر تلك المجلة؛
– مع ما يترتب على هذا من آثار ومن أبرزها تسليم عين السقوط الموضحة بصدر تلك الجريدة إلى الطالب بوصفه شاغرة من الأمور والأشخاص.
– مع تكليف المعلن إليهم من الأضخم حتى الـ7 عشر بالمصروفات ومقابل مشقات المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المُعجل من دون كفالة”، مع إستظهار سائر حقوق الأوقاف الخيرية الأخرى أياً ما كانت.
6- ما بني على باطل فهو باطل.. وعدم نفاذ إتفاق مكتوب البيع المشهر في حق الأوقاف المالكة الحقيقية:
بما أن من المُأصدر قرارا قانوناً، وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض (الجنائي) أنه: “… وقد كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الاسترداد – مقال الطعن الماثل- أنه أحال في منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف بصرف النظر عن بطلانه ولقد أنصرف أثره إلى باطل – وما بنى على باطل فهو باطل – ولا يعصم الحكم المطعون فيه أنه أنشأ لقضائه أسباباً خاصة به طالما أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف الباطل مما قد ينتهى الى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه نفسه بما يعيبه ويوجب نقضه”. (نقض جنائي في الطعن رقم 1105 لعام 43 قضائية – جلسة 15/1/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – الجزء الأضخم).
ولما كانت عقود البيع المشهرة (مقال الدعوى الماثلة) قد بنيت على محو تعطيل السقوط بكونه وقفاً أهلياً وفي ما يتعلق بـ أن أصحاب التجارة هم ورثة الواقف الأصلي، وقد اتضح زيف وبطلان هذين الأساسين، إذ أن تعطيل التساقط قد أمسى من سحيق الأزل وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد، مثلما استقر يقيناً أن الواقف الأصلي وافته المنية دون حتى الآن إذ لم ينجب ذرية من نسله وأنه لقي حتفه عن قرينته وأخيه الأخ لاغير ليس إلا، وهكذا يكون أساس وسند عقود البيع المنوه عنها باطلة وبذلك تكون تلك العقود باطلاً بطلاناً نهائياً.
إضافةً إلى كونه بيعاً لملك الغير، إذ أن أعيان السقوط مملوكة لجهة الوقف الخيري وليس مملوكاً للمعلن إليهم في الفقرة “أولاً” أصحاب المتاجر، وبذلك فلا يسري ولا ينفذ ذلك البيع في حق المالك الحقيقي، طبقاً لنص المادة 466 من التشريع المواطن والتي منصوص بها على أنه: “إذا باع واحد شيئاً محدداً بالذات وهو لا يمتلكه، جاز للمشتري أن يطلب إبطال البيع. ويكون الشأن ايضاً ولو حدث البيع على مبنى، سُجل الاتفاق المكتوب أو لم يسجل. وفي مختلف وضعية لا يسري ذاك البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري الاتفاق المكتوب”.
وسبب البند الثانية من المادة 466 مدني سالفة الذكر أن المالك غربي عن الاتفاق المكتوب، فلا يُمؤذي به، ولا تنتقل الثروة منه إلي المشتري بلا قبوله. وحتى مع عطلة المشتري للعقد فهي لا تترك تأثيرا في حق المالك الحقيقي، ويبقى الاتفاق المكتوب مع عطلته عاجزاً عن أن ينقل الثروة إلي المشتري، أي أنه يوجد غير مؤثر في حق المالك الحقيقي. (المرجع: الكافي في بيّن الدستور المواطن – للدكتور/ سليمان مرقس – الجزء الـ3 – المجلد الأضخم – الطبعة الخامسة 1990 العاصمة المصرية القاهرة – عبارة 294/4 – صـ 705).
وفي ذاك الأمر حكمت محكمة النقض بأنه: “لا يمكن إبطال بيع ملك الغير سوى للمشتري دون التاجر له. بل المالك الحقيقي يكفيه أن يتمسك بعدم نفاذ ذاك الإجراء في حقه أصلاً لو كان الاتفاق المكتوب قد سُجل. أما إذا كانت الثروة ما تزال متبقية للمالك الحقيقي لعدم إلحاق إتفاق مكتوب البيع فإنه يكفيه أن يطلب طرد المشتري من ملكه لأن يده تكون غير مستندة إلي فعل مُجدي أمامه”. (نقض مدني في 14 شباط سنة 1987 في الطعن رقم 1351 لعام 54 قضائية. ونقض مدني في 7 تشرين الثاني سنة 1982 في الطعن رقم 802 لعام 49 قضائية).
وهكذا يحق للأوقاف دعوة إبطال عقود البيع المشهرة (نص الدعوى الماثلة) لأنه يكون قد بني على باطل، مع المطالبة بعدم نفاذه في حق الأوقاف المالكة الحقيقية لعقار السقوط.
7- التلاعب يبطل السلوكيات:
وفضلاً عما تتيح، فإنه من المعتزم في قضاء النقض إلى أن: “المُعزم – في قضاء تلك المحكمة – أن قاعدة “التلاعب يبطل السلوكيات” هي قاعدة شرعية سليمة ولو لم يجر بها موضوع خاص في الدستور، وتقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في مقاتلة التلاعب والخديعة والتحايل، وعدم الجنوح عن جدية حسن النية الضروري توافره في السلوكيات والتدابير عموما تصليح لأجل صالح الأشخاص والجماعات وذلك يبطل الحكم إذا استقر أنه تم إصداره من ممارسات تنطوي على تحايل بغاية حظر المشتبه به من العلم الدعوى وإيضاح دفاعه فيها على الرغم من استيفائها ظاهرياً لأوامر التشريع. ويجوز إثبات التحايل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – بكافة أساليب الإثبات الشرعية ومنها البينة، ولئن كان استخلاص مركبات التحايل وتقييم ما يثبت به ذاك الاحتيال وما لا يثبت به من سلطة محكمة الأمر بل هذا مشروط بأن تعيش قضاءها على عوامل سائغة”. (نقض مدني في الطعن رقم 1629 لعام ستين قضائية – جلسة 12/12/1995 مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – الجزء الـ2 – صـ 1363).
8- الاشتراك لا يصحح تداولاً باطلاً:
ولا يقدح في جميع ما تمنح، إلحاق الاتفاق المكتوب مقال المشهر المرغوب إزالته وشطبه بالدعوى الماثلة، لأنه من المُعزم قانوناً إنه لأجل أن ينتج الالتحاق أثره – في نقل الثروة أو غيره – لابد وأن يرد الاشتراك على تم عقده صحيح وجدي. فالتسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يُوجد عقداً منعدماً.
خسر تواتر قضا النقض حتّى: “الثروة لا تنتقل بالتسجيل وحده، وإنما هي تنتقل بأمرين: أحدهما أصلي وأساسي وهو الاتفاق المكتوب السليم الناقل للملكية، وثانيهما تبعي ومُكمل وهو الاشتراك. فإذا انعدم المصدر فلا يُغني عنه المُكمل. وإذن فالعقود الصورية صورية مُطلقة لا يصححها الاشتراك” (نقض مدني في الطعن رقم 79 لعام 12 قضائية – جلسة 3/6/1943).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا في قضاء النقض أن: “المُأصدر قرارا في قضاء تلك المحكمة أن الالتحاق طبقاً لأحكام التشريع رقم 114 لعام 1946 بترتيب الشهر العقاري هو نسق شخصي يجري استناداً للأسماء لا وفق المنشآت وليست له حجية كاملة في نفسه فهو لا يُصحح العقود الباطلة ولا يُكمل العقود الناقصة لكن تحدث إجراءاته إنشاء على دعوة أصحاب الأمر أو من يقوم مقامهم على ضوء المعلومات التي أوجبت المادة 22 من ذلك الدستور اشتمال طلبات الشهر أعلاها ومنها المعلومات المُتعلقة بأصل حق المال أو الحق العيني دكان الإجراء واسم المالك الماضي أو ذو الحق العيني وطريق انتقال المال أو الحق العيني إليه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1107 لعام 51 قضائية – جلسة ثلاثين/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 847).
وبذلك فتسجيل العقود نص المشهرات أسبق الذكر، والذي تم بالتزوير والتلاعب والتواطؤ، ذاك الاشتراك لا يرتب أثراً ولا يكون له أي وجود شرعي. وهكذا تكون الدعوى الماثلة قد أتت على سند من حقيقة الواقع وصحيح الدستور خليقة بالقبول وإجابة الطالب بوصفه إلى طلباته فيها.
9- ترخيص التشييد لا يحصل على من حقوق الأوقاف بملكية أرض السقوط:
تنص المادة أربعين من التشريع رقم 119 لعام 2008 بإصدار دستور التشييد (المنشور بالجريدة الأصلية بالعدد 19 متكرر “أ” بتاريخ 11/5/2008)، إلى أن: “… ويكون من يأتي ذلك الترخيص باسمه مسئولاً عما يقدمه من معلومات وملفات مرتبطة بحقه في الترخيص. وفي مختلف الظروف لا يترتب على عطاء الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الأمر المرتبطة بالملكية …”.
ومن المُأصدر قرارا فقهً أنه نصت المادة سالفة الذكر بحيث يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من معلومات مرتبطة بملكية الأرض الموضحة في دعوة الترخيص، وفي كل الظروف لا يترتب على عطاء الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي الأمر المرتبطة بتلك الأرض. ويبقى باستمرارً لجميع ذو حق على الرغم من صدور الترخيص أن يلتمس من الوسائط والتدابير التشريعية عند ناحية الاختصاص ما يؤكد حقه ويذود عنه، وبذلك فلا مدعاة على أن تستغرق ناحية الترخيص في تحقيق عوامل الثروة ومستنداتها من كل طالب على صوب تستطيل بصحبته ممارسات التحليل في مختلف موقف ويستعصي إنتاج الترخيص بالسرعة المتطلبة. (المرجع: “وضح تشريع المباني الجديد” – للمستشار/ محمد عزمي البكري – طبعة 1997 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 286 وما بعدها).
ومن المُعزم في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن: “ترخيص الإنشاء في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مماثلة مشروع الإنشاء وتصميمه لأحكام واشتراطات تحضير المباني ومخططات المدن وما يقترن بذاك من المنابع والقواعد الفنية – لا يحصل على الترخيص من حقوق ذوى الأمر المرتبطة بالملكية والتي لم يشرع الترخيص لإثباتها أو إقرارها”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 973 لعام 25 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 23/2/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة ثلاثين – صـ 634 – بند 2).
مثلما حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “المشرع لم يشترط في إلتماس رخصة الإنشاء أن يكون موقعاً أعلاه من مالك الأرض التي ينصب أعلاها المطلب “خلافاً لطلب رخصة الهدم” – أساس هذا: أن الترخيص يصرف أسفل مسئولية مقدمه ولا يمس بحال حقوق ذوى الأمر المرتبطة بالأرض – الترخيص في حقيقته يستهدف أصلاً التيقن من مشابهة مشروع الإنشاء وتصميمه لأحكام واشتراطات تجهيز المباني ومخططات المدن وما يقترن بذاك من المنابع و النُّظُم الفنية – مؤدى ذاك: أن الترخيص لم يشرع لإثبات حقوق ذوى الأمر”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2896 لعام 29 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 14/12/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 – صـ 622).
وقد تواتر قضاء المحكمة الإدارية العليا حتّى: “أن المادة عشرة من التشريع رقم 106 لعام 1976 في شأن توجيه وتجهيز إجراءات التشييد (المؤتمر لنص المادة أربعين من دستور التشييد المتحد رقم 119 لعام 2008) منصوص بها على أن يكون طالب الترخيص مسئولاً عما يقدمه من معلومات مرتبطة بملكية الأرض الموضحة في دعوة الترخيص. وفي مختلف الظروف لا يترتب على تم منحه الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوى الموضوع المرتبطة بتلك الأرض. ومفاد حكم تلك المادة أن الترخيص يصرف أسفل مسئولية طلب منه لا يمس بحال حقوق ذوى الموضوع المرتبطة بالأرض بقالة الترخيص ولئن كان هذا، سوى أنه لا يكون من شأن حكم المادة عشرة من الدستور رقم 106 لعام 1976 المذكورة غل يد ناحية المصلحة عن رفض الترخيص ابتداء أو إزالة ترخيص أسبق إذا ما استقر لها أن طالب الترخيص أو صاحبه ليس لديه الأحقية في الإنشاء وقد في وقت سابق لتلك المحكمة أن حكمت بأن الترخيص ولو كان في حقيقته إنما يستهدف أصلاً مماثلة مشروع التشييد وتصميمه لأحكام واشتراطات ترتيب المباني وتخطيط المدن وما يقترن بهذا من المنابع والقواعد الفنية بل هنالك منبع لا شبهة فيه يفرض على ناحية الترخيص تغليب هيئة ذو الحق وحرم الترخيص عمن يثبت تجرده من حق الإنشاء على الأرض التي ينتج ذلك الترخيص طبقاً له وتنظيما لمتطلباته”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 223 لعام 23 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 14/1/1987. وفي الطعن رقم 1852 لعام 29 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 16/5/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 1221).
وهدياً بما توفر، فيكون طالب الترخيص (المعلن إليه الحادي والعشرون) مسئولاً عما يقدمه من معلومات مرتبطة بملكية الأرض الموضحة في إلتماس الترخيص، وفي مختلف الأوضاع لا يترتب على عطاء الترخيص أو تجديده أي مساس بحقوق ذوي المسألة المرتبطة بتلك الأرض. ويبقى باستمرارً لجميع ذو حق على الرغم من صدور الترخيص أن يلتمس من الطرق والممارسات التشريعية عند ناحية الاختصاص ما يؤكد حقه ويذود عنه.
المرسوم الإداري:
بما أن ما تتيح، وقد كانت الأحكام التي تصدر من ناحية الهيئة طبقاً لأحكام الدستور رقم 119 لعام 2008 هي مراسيم إدارية.
ولما كانت المادة 114 من التشريع رقم 119 لعام 2008 بإصدار تشريع التشييد منصوص بها على أن: “تخص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع الأحكام الصادرة من الجانب الإدارية إنفاذاً لأحكام ذلك الدستور و … ويكون نظر الطعون والفصل فيها على أسرع ما يمكن وتلتزم المنحى الإدارية بطرح المُستندات في أول جلسة …”.
بما أن هذا، وقد كان الأمر التنظيمي الإداري هو: إفصاح المصلحة عن إرادتها المُلزِمة بما لها من سلطة بمُقتضى القوانين والفهارس ولذا بغرض إحراز أثر تشريعي مُعين متى كان مُمكناً وجائزاً وقد كان الباعث أعلاه ابتغاء منفعة عامة.
مواقيت الطعن مفتوحة لعدم نشر وترويج الأمر التنظيمي الإداري بوقف الإجراءات حتى حالا:
تنص البند الأولى من المادة 24 من التشريع رقم 47 لعام 1972 بما يختص مجلس البلد حتّى: “توقيت إعزاز الدعوى في مواجهة المحكمة – بصدد بطلبات الإلغاء – ستون يوماً من تاريخ أصدر المرسوم الإداري المطعون فيه في المجلة الأصلية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو نشر وترويج ذو الأمر به”.
ذاك، ومن المُسكون به قانوناً فقهاً وقضاءً أن: “الأحكام الفردية – الطريقة الطبيعية لإعلان ذو الأمر بها هو تبليغها إليه، وبذلك فإن المنشأ أن يجري موعد الطعن فيها من تاريخ تبليغها، وإن كانت تلك الأحكام الأمر الذي ينبغي عرَضها حتى تنفذ قانوناً”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في لطعن رقم 44 لعام 2 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 12/9/1960 مجموعة المكتب الفني – السنة 5 – صـ 1258).
مثلما أنه من المُأصدر قرارا أن: “جهد إثبات النشر أو النشر والترويج الذي تبدأ به المُدة يحدث على عاتق ناحية المنفعة”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 201 لعام 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 24/4/1977 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 58)..
فإذا لم يكن في الأوراق ما يدل حتّى ذو الأمر أُعلِنَ بالقرار في الزمان الماضي الذي تقول به المنحى الإدارية، ولم يثبت حصول النشر في تاريخ سالف على الزمان الماضي الذي يتخذ قرار صاحب المسألة علمه فيه بالقرار، فإنه يتعين حساب الموعد على الأساس الذي يُقر به ذو الأمر. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1665 لعام 5 قضائية “قضاء إداري” – جلسة 24/5/1953 مجموعة المكتب الفني – السنة 7 – صـ 1286).
وفي النهايةً، فإنه من المُستقر أعلاه قانوناً فقهاً وقضاءً أن إشعار علني المرسوم الإداري يقتضي أن يكون شاملاً لكل مركبات بما يُمكن ذو الأمر من تحديد مقره التشريع فيما يتعلق إلى ذلك الأمر التنظيمي، وبمُقتضى ذاك يمكن له أن يحدد سبيله في الطعن فيه. وعناصر الأمر التنظيمي الإداري هي الإرادة والمظهر والاختصاص والمحل والحافز والغاية، ومن شأن العلم بكافة تلك المكونات أن يتبين ذو المسألة ترتيبه التشريعي الجديد ولذا على يد عنصر الدكان بشكل خاص، أضف إلى التعرف على ما يشوب ذلك الأمر التنظيمي من خلل ونقائص. وتطبيقاً لهذا حكمت محكمة القضاء الإداري بأنه: “يُشترط أن يكون العلم بالقرار الإداري شاملاً لكل محتويات المرسوم ومُؤداه بحيث يتيسر لصاحب المسألة – بمُقتضى ذاك العلم – أن يُحدد مقره التشريعي من الأمر التنظيمي المطعون فيه وهل مس مصلحته، ويتبين مواطن الطعن فيه لو كان لهذا حانوت، وبذلك لا يكفي أن يدري المُدعي بجزء من ذاك المرسوم، وفوق منه فإن من لم يعرف بواقعة أساسية لا يستطيع ثبت حقيقة مقره سوى نتيجة العلم بها، لا يسري أمامه توقيت الستون يوماً سوى من تاريخ العلم بها”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 62 لعام 4 قضائية “قضاء إداري” – جلسة 27/6/1951 مجموعة المكتب الفني السنة 5 صـ 1141. وفي الطعن رقم 147 لعام 5 قضائية “قضاء إداري” – جلسة 26/3/1953 مجموعة المكتب الفني السنة 7 – صـ 757. وفي الطعن رقم 234 لعام 9 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرين/11/1966 مجموعة المكتب الفني السنة 12 – صـ 260. وفي الطعن رقم 760 لعام 5 قضائية “إدارية عليا” – جلسة عشرة/2/1962 مجموعة المكتب الفني السنة 7 – صـ 309).
بما أن ما تتيح، وقد كان الأمر التنظيمي المطعون فيه لم يشطب إعلانه حتى هذه اللحظة إلى منظمة الأوقاف المصرية (الطاعنة) فإن مواقيت الطعن ما تزال مفتوحة في مواجهتها قانوناً. وهكذا يكون ذاك الطعن مقبول شكلاً.
دعوة تعطيل الإنتهاج:
نصت المادة 114 من الدستور رقم 119 لعام 2008 سالفة الذكر على أساس أنه لا يترتب على الطعن في مواجهة محكمة القضاء الإداري على المرسوم إيقاف تطبيق المرسوم ما لم تأمر المحكمة بذاك.
مثلما تنص المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 47 لعام 1972 بما يختص مجلس البلد والتي تمضي بأنه: “لا يترتب على إعلاء المطلب إلى المحكمة تعطيل تأدية الأمر التنظيمي المرغوب إلغاؤه على أساس أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإنهاء تطبيقه إذا مناشدة هذا في جرنال الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج الأخذ قد يتعذر تداركها”.
وعلى هذا فإنه يُشترط لإنهاء تأدية المرسوم المطعون فوق منه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن تعطيل تطبيق الأمر التنظيمي صراحة في جريدة الطعن، فلا يُقبل مناشدة إنهاء الإتخاذ الذي يُأعطى الإنطباع بصحيفة مُستقلة فيجب أن تشتمل جرنال الدعوى طلبين: مناشدة مُستعجل بإنهاء تأدية الأمر التنظيمي المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في مقال الطعن، وطلب موضوعي هو محو المرسوم المطعون فيه.
2- أن يترتب على تأدية المرسوم نتائج يتعذر تداركها، وهو الذي عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ “ركن الاستعجال”، ومحكمة القضاء الإداري هي ما تقدر ما لو كان يترتب على تطبيق المرسوم نتائج يتعذر تداركها من عدمه، ولاشك أن مختلَف الأحكام الصادرة بالبناء أو بالإزالة في نفسها تجعل نتائج الأخذ يتعذر تداركها.
ويجب لإنهاء تأدية الأمر التنظيمي المطعون فيه أن يكون إدعاء الطالب قائماً على حسب الجلي على عوامل جادة يُرجح بصحبتها محو الأمر التنظيمي المطعون فوق منه.
وفي ذلك الأمر حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “قضاء تلك المحكمة قد جرى حتّى سلطة إيقاف تطبيق الأحكام الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الإشراف الشرعية التي يُسلطها القضاء الإداري على المرسوم على خلفية وزنه بميزان الدستور وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً سوى إذا ظهر له – وفق الواضح من الأوراق ومع عدم المساس بأصل مناشدة الإلغاء لدى الفصل فيه – أن إلتماس تعطيل الأخذ يعتمد على ركنين: الأكبر- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تأدية المرسوم نتائج يتعذر تداركها، والـ2- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون إدعاء الطالب في ذلك الأمر قائماً وفق الواضح على عوامل جادة، وكلا الركنين من الأطراف الحدودية الشرعية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2 لعام عشرين قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/1/1975. وفي الطعن رقم 1235 لعام 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/2/1975).
بما أن ما تمنح، وقد كان الترخيص بالبناء على أرض الأوقاف والصادر بخصوصها الترخيص رقم 265 لعام 2008 يترتب فوقه نتائج يتعذر تداركها ويلحق أبلغ الضرر بأموال وحقوق ناحية الوقف الخيري (الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى)، مثلما أن الأمر التنظيمي الإداري المطعون فيه من المُرجح – على أقل ما فيها من بديهي الأوراق – القضاء بإلغائه لأنه يكون صدر معيباً بعيب مُخالفة التشريع، الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بوصفه) دعوة إيقاف تأدية المرسوم الإداري المنوه عنه والمطعون فيه لحين الفصل بشكل قاطعً في الطعن بالإلغاء الماثل.
والغرض من اختصام السيد/ وزير الأوقاف بوصفه، أن يأتي ذلك الحكم أمامه، وليقدم ما عسى أن يكون أسفل يده من وثائق تفيد في الدعوى الماثلة.
إنشاءً أعلاه
* لجميع ما تتيح، ولما قد يشاهد الطاعن بوصفه إضافته من عوامل أخرى، ولما تشهده عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أكثر قربا جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بإنهاء تطبيق الأمر التنظيمي الإداري الصادر من المدعى عليه الأخير بكونه – في لقاء بقية المطعون حيالهم – والذي يحمل رقم 265 لعام 2008 والقاضي بالترخيص بالبناء على أرض السقوط المملوكة لجهة الوقف الخيري، ولذا لحين الفصل مطلقاً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
ثانياً- وفي المسألة:
1- بقبول ذلك الطعن شكلاً.
2- وفي مقال الطعن: بإلغاء الأمر التنظيمي الإداري الصادر من المدعى عليه الأخير بكونه – في مؤتمر بقية المطعون حيالهم – والذي يحمل رقم 265 لعام 2008 والقاضي بالترخيص بالبناء على أرض التساقط المملوكة لجهة الوقف الخيري. واعتباره في خبر كان، مع ما يترتب على هذا من آثار.
3- فرض المطعون إزاءهم بالمصروفات ومُإجتمع مشقات المُحاماة.
مع رعاية سائر حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
Originally posted 2021-12-16 00:23:53.