عبرة وصيغة جرنال طعن جنائي بالنقض في موضوع عقاقير مخدرة وحيازة سلاح
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
مـذكــــرة
بأسباب الطعن بالنقض المحصور
برقم 298 تتالي بتاريخ 12/8/2014
—
مقدمه من: طاعن
ضـــــد
الإدعاء العام ( سلطة أتهام )
وذلـك في الحكـم الصادر فى القضية رقم لعام 2013 قسم دمنهور ، لعام 2013 كلى ، من محكمة جنايات دمنهور، بتاريخ 19/7/2014 .
الوقـــــائــــــــع
أسندت النيـابة العـامة للطاعن الإتهام فى القضية رقـم لعام 2013 قسم دمنهور ، لعام 2013 كلى أنه فى يوم 12/4/2013 بدائرة مقر دمنهور ـ محافظة البحيرة.
1- حقق بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (واحد خرطوش )
2- حقق ذخائرعدد (إثنين طلقة ) الأمر الذي تستعمل في السلاح الناري بقالة التهمه الأولى دون أن يكون مرخصاً له في حيازته أو إحرازه .
3- أنجز بغاية الاتجار ( نبات الحشيش الدواء المسكر القاحل ) فى غير الظروف المصرح بها قانوناً .
وطالبت بتأدية المـواد 1/1 ،6 ، 26/1 , 4، ثلاثين/1 من الدستور رقم 394 لعام 1954 المعدل بالقانونين 26 لعام 1978 ، 165 لعام 1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأضخم والمواد 1،2 ، 7/1 ، 34/1 فقرة (أ) من الدستور رقم 182 لعام 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لعام 1977، 122 لعام 1989 والفقرة رقم (56 ) من القسم الثانى من جدول المواعيد رقم (1) الملحق بالقانون الأضخم والمستبدل بقراري وزير الصحة والقاطنين رقمي 46 لعام 1997 ، 269 لعام 2002 .
– وأحالت الإدعاء العام أوراق الدعوى الجنائية إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بـأمر الإحـالة ،وبتاريخ جلسة 19/7/2014 ، أصدرت قرار عدالة محكمة جنايات دمنهور الدائرة (الأولى ) الجزائية تطوير القيد والوصف وهذا بتغير الغاية من إحداث الطاعن الدواء المسكر بأن (حقق بغير غاية الإتجار أو التعاطي أو الإستخدام الشخصي نبات الحشيش القاحل في غير الأوضاع المصرح بها قانوناً ) ، وإستبدلت مادة الإتهام 34/1 عبارة (أ) من الدستور رقم 182 لعام 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لعام 1977، 122 لعام 1989 بالمواد 38/1، 42/1 من نفس التشريع .
– وبتاريخ ذات الجلسة عرضت عدالة محكمة جنايات دمنهور حكمها حضورياً بمعاقبة الطاعن / خالد زين عبد الحميد عيد بالحبس المشدد لفترة خمس أعوام وتغريمه 50 1000 جنيه عما أسند إليه ومصادرة العقار المسكن والسلاح والذخيرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية .
– وإذ أن الحكم الصادر من عدالة محكمة جنايات دمنهور لم يلق قبولاً عند المدعى عليه للأسباب التي يسوقها دفاعه في صدر تلك المذكرة خسر أصدر قرارا الطاعن بالنقض من محبسه استناداً للأوضاع المقررة قانونا 0
ويشرف دفاع الطاعن الموافق عليه للمرافعة في مواجهة محكمة النقض ، بطرح تلك المذكرة ، عارضاً فيها العوامل التى يستند إليها ، فى دعوة نقض الحكم ، واسترداد الشكوى القضائية 0
وذلـك للأسباب الآتية :
أولاً :الخطأ في تأدية التشريع والقصور في التسبيب
– بما أن المشرع في الدستور رقم 182 لعام 1960 آنف الذكر قد إتخاذ بسنة التدرج في العقوبة على حيازة العقاقير المخدرة وإحرازها في غير الأوضاع المصرح بها قانوناً وفق الغاية من الحيازة أو الإحراز بأن إلزام المعاقبة المنصوص فوقها بالمادة 34 لو أنه الغرض هو الاتجار بالمادة المخدرة والعقوبة المنصوص فوق منها بالمادة 37 لو كان الغرض هو التعاطي أو الاستخدام الشخصي، أما إن لم يكن الإحراز أو الحيازة بغاية من تلك القصود فإنه يعاقب فوقها بنص المادة 38، ومقتضى هذا التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي غاية المشتبه به من حيازة الدواء المسكر أو إحرازه. وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت تملك من هذا الغرض، فإن لم يثبت عندها وجود أي غرض من تلك القصود المعتبرة في التشريع أخذت المدعى عليه بإحرازه أو حيازته للمخدر مجرداً من الغرض وأنزلت فوق منه العقوبة المنصوص أعلاه بالمادة 38 المنوه عنها وإضافة إلى الإجراءات العقابية التكميلية المنصوص فوق منها بالقانون المشار إليه
(الطعن رقم 20955 – لعام 64 ق – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1161 )
– وإذ أن عدالة محكمة الشأن متى ما إستعملت سلطتها في تطوير القيد والوصف على الحادثة متجر أوراق الدعوى الماثلة لم تراع ذلك التدرج في تحقيق الغرض من إحداث المخدرات ، وهذا بأن إستبعدت غاية الإتجار وتطرقت فورا على أن غاية المشتبه به قد أصبح مجرداً من كل القصود ، ولذا دون تحرى وجود غرض التعاطي من عدمه عند الطاعن ، والذي أوجب التشريع المرور به وبحثه قبل القطع بأن غرض الطاعن كان مجرداً من كل القصود المحددة قانوناً ،وهو الذي يكشف عن الخطأ في تنفيذ الدستور الذي صادف وجهة المحكمة خلال تنفيذه .
– لكن إن عدالة محكمة الأمر قد شاب صغير في مقتبل العمر حكمها الطعين القصور في التسبيب كلما لم تستقص غرض الطاعن من حيازة العقاقير المخدرة – على فريضة صحة الزعم بحيازته لها- ولم يأت بحيثيات حكمها ما يفيد بحثها وإستدلالها على كل القصود التشريعية المحددة قانوناً بما في هذا غرض التعاطي ، لكن أتى في قرائن حكمها الطعين بالصفحة (4) أنه ( وإذ أنه عن الغرض من إحداث المدعى عليه لنبات الحشيش القاحل العقار المسكن فإن المحكمة لا تساير الإدعاء العام في حين أسبغته على ذاك الغاية ولا تعتد بأقوال ضابط المناسبة في ذلك الخصوص ، وخلت الأوراق من الدليل اليقيني على ذلك الغاية وهكذا يكون غاية المدعى عليه من الأحراز قد أصبح قصداً مجرداً من كل القصود المحددة قانوناً .) ، ومن ثم فإن ماقطعت به تلك القرائن هوأن محكمة الأمر لم تتطرق نهائياً لتحرى أي غاية من القصود الأخرى المعتبرة قانوناً إلا غرض الإتجار ، ولم تراع التدرج في تحري تلك القصود وبحث غاية التعاطي- الذي خلت حيثات ذاك الحكم الطعين من محض الدلالة إليه – وقطعت في الحال في حكمها بأن غرض الطاعن كان مجرداً من كل القصود ، بما أضر بموقف الطاعن ومركزه الشرعي ، وهو الذي يوصم ذلك الحكم الطعين بالخطأ الظاهر في تأدية الدستور والقصور الفج في التسبيب إضافةً إلى الفساد في الإستدلال .
وفي ذاك حكمت محكمة النقض بأنه :
” بما أن المشرع في الدستور رقم 182 لعام 1960 آنف الذكر قد إنتهاج نسبة التدرج في العقوبة على حيازة المخدرات وإحرازها في غير الأوضاع المصرح بها قانونا على حسب الغرض من الحيازة أو الإحراز بأن إلزام المعاقبة المنصوص أعلاها بالمادة 34 منه لو كان الغاية هو الاتجار بالمادة المخدرة، والعقوبة المنصوص فوق منها بالمادة 37 لو كان الغاية هو التعاطي أو الاستخدام الشخصي أما إن لم يكن الإحراز أو الحيازة لقصد من تلك القصود فإنه يعاقب فوقها بالمادة 38، ومقتضى هذا التدرج أن المحكمة مكلفة بتقصي غرض المدعى عليه من حيازة الدواء المسكر أو إحرازه، وأن تدلل بأدلة سائغة على ما يثبت تملك من هذا الغرض، فإن لم يثبت تملك وجود أي غرض من تلك القصود المعتبرة في التشريع أخذت المشتبه به بإحرازه أو حيازته للمخدر مجردة من الغرض وأنزلت فوق منه العقوبة المنصوص أعلاه بالمادة 38 المنوه عنها .
(الطعن رقم 20955 – لعام 64 ق – تاريخ الجلسة 6 / 12 / 2003 – مكتب فني 54 رقم الصفحة 1161 )
ثانياً : الدفع بالفساد في الإستدلال والتعسف في إستخلاص الدليل
صرف دفاع الطاعن في مواجهة محكمة الشأن بعدم معقولية الحادثة مثلما صورها الملازم أول / حسام محمد حسني خليل (ضابط الحادثة ) – ولذا مثلما هو وطيد بمحضر الجلسة المؤرخ في 19/7/2014 – دليله في ذاك ماجاء بمحضر التجهيز الذي تم تحريره بمعرفة الملازم أول / حسام خليل والمؤرخ في 12/4/2013 والذي أثبت فيه أنه ” أبصرت شخصان يقفان بالقرب من المزلقان والشخص الأضخم ممسكاً بيده كيس بلاستيك أسود اللون ونهض الواحد الـ2 بإخراج نقود وإعطائه للفرد الأضخم ووقف على قدميه الفرد الأكبر في وضع يده ضِمن الكيس وإخراج كيس بلاستيكي شفاف اللون وبداخله نبات عشبي أخضر اللون يشتبه في كونه لنبات البانجو …….وإستطاعت أن الهيمنة أعلاه وقمت بإلتقاط الكيس البلاستيكي الأسود من على الأرض وبفتحه ثبت أن بداخله مجموعه من الأكياس البلاستيكية الشفافة بداخلها معاً نبات عشبي أخضر اللون يشتبه في كونه لنبات البانجو العقار المسكن ”
وايضاًًً ما شهد به الملازم أول / حسام حسني بمحضر إستجوابات النيابة كلما سؤل بالصفحة (14) السؤال الـ4 ،
س: وما المسافة التي كانت تفصل بينك وبين المشتبه به وما رأيته للوهلة الأولى ؟؟
ج: بحوالي خمسة عشر متر إلى حد ماً .
ومن جماع ما تمنح يتجلى بالقطع عدم معقولية الحادثة مثلما صورها الملازم /حسام حسني ، إذ أنه ناهيك عن أنه قد شاهد بعينه المجرده الطاعن يتبادل مع أحدث العقار المسكن بدل الملكية من على عقب ( خمسة عشر متراً ) – وهو بهذا قد تعدى بنظره المرير زيادة عن تدهور دومين البصر السليم المقدر بستة أمتار – سوى أنه أمكنه أن يشاهد ما بداخل الكيس الأسود الذي كان بيد الطاعن ويشتبه به بأنه نبات البانجو العقار المسكن ، والذي على حسب أقواله بمحضر ضبط الخيارات إلتقطه من على الأرض ووجد بداخله الأكياس البلاستيكية الشفافة التي تشتمل الدواء المسكر .
فهذه الحادثة على حسب ذاك التصوير لاتستقيم مع القوى الإنسانية التي منحها الله سبحانه وتعالى للبشر ، والإتخاذ بها وإستخلاص منها الدليل على إدانة المشتبه به هو تعسف في إستخلاص الدليل وفساد في الإستدلال ، ولا يدحض من هذا أن ذلك الدفع يتصل بالموضوع الذي تغل فيه يد محكمة النقض من إعمال رقابتها ، هذا أنه وإذا كان من نافلة القول حرية القاضي الجنائي في إستخلاص الدليل سوى أنه ما دام أعلن عن العوامل التي رتبت حكمه والمستندة أساسا إلى شهادة ضابط المناسبة الملازم / حسام حسني ، فإنه ينبغي أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا إلى ما رتب فوق منه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم الذهن والمنطق ولمحكمه النقض فى تلك الظرف أن تتابع وترصد ما لو أنه من شأن تلك العوامل أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها.
وفي هذا حكمت محكمة النقض بأنه :
” بما أن هذا ولئن كان أساس القرارات الجنائية إنما هو حرية قاضى الشأن فى عرفان الدلائل المقبلة فى الدعوى فله أن يقدر الدليل التقييم الذى يطمئن إليه دون أن يكون ملزما ببيان دافع إطراحه ، سوى أنه متى أعلن القاضى عن العوامل التى من أجلها لم يعتمد على الدليل فإنه ينبغي أن يكون ما أورده واستدل به مؤديا إلى ما رتب فوق منه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم الذهن والمنطق ولمحكمه النقض فى تلك الظرف أن تتابع وترصد ما لو كان من شأن تلك العوامل أن تؤدى إلى النتيجة التى خلص إليها
(الطعن رقم 653 لعام 54 ق –جلسة عشرين/11/1984)
وبذلك يقتضي أن تكون عوامل الحكم منطقية ومستندة إلى مناشئ راسخة في الأوراق وأن تستند إلى المنطق الصحيح وغير مشوبة بفساد أو تسعف في الإستنتاج( نقض جنائي 24/2/1975، س26، ص188 رقم 42 ، نقض 29/4/1973 مجموعة أحكام النقض ص 559 رقم 115 )
وفي ذاك حكمت محكمة النقض كذلكً بأنه :
” المقرر أن محكمة الشأن وان كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إحالة التهمة إلى المشتبه به أو لعدم كفاية دلائل الإثبات وأن ملاك المسألة يستأنف ضمير القاضى وما يطمئن إليه . ولكن هذا مشروط أن يتضمن الحكم على ما يفيد أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأداة الثبوت التى وقف على قدميه الاتهام فوق منها عن بصر ورؤية وأن تكون العوامل التى تستند إليها فى قضائها من حالها أن تؤدى إلى ما رتبه أعلاها – بما أن ذاك – وقد كان الحكم قد استدل على عدم صحة التحقيقات وأقوال الضابط بأدلة لا احتجاج علني ذاك الاستدلال وتجاوز الاقتضاء العقلى والمنطقى . فإنه يكون معيبا بما يحتم نقضه والإحالة .
(الطعن 1217 لعام 49 ق – جلسة عشرين/12/1979)
ثالثاً : الدفع بالقصور في التسبيب وتناقض الحكم في دوافعه
وهو الذي يظهر بواسطة وجهين:
الوجه الأضخم
أسست عدالة محكمة الأمر حكمها في معرض الاستجابة إلى دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء موقف التلبس بأنه يكفي لقيام وضعية التلبس أن تكون ثمة أشكال خارجية تنبيء بذاتها عن سقوط الجرم ، ومع ذاك إكتملت إلى نتائج تتنافى مع ما تمت إليه ، إذ إعتبرت أن بحت إلمام ضابط الموقف الجناية عن طريق مشاهدته الطاعن يمسك بيده كيس من البلاستيك الشفاف وبه ماده تشبه البانجو ويتبادل مع أحدث أوراق نقدية فإنه بهذا تكون وضعية التلبس بالجريمة لائحة ، وبصرف النظر عن موافقة ضابط الحادثة بأن النبات الدواء المسكر كان موجوداً في نطاق الكيس الأسود ( الحرز رقم 6 الوارد بمحضر الإعداد ) ، هذا الكيس الأسود الذي رأى ما بداخله ضابط الموقف من على في أعقاب خمسة عشر وفكرة أنه يتبادل مع أخر مبالغ مادية ،فإن هذا لا ينبيء في حاجز نفسه عن سقوط جناية ولا يوميء إلى توافر مؤشرات كافية أو دلائل قاطعة على إرتكاب جرم تبيح إنتهاك تحريم وجوده في الدنيا المختصة ( بالرغم من عدم معقولية تلك الموقف على حسب تصوير الضابط محررها ).
وفي هذا حكمت محكمة النقض بأنه :
“ومن إذ إن الحكم المطعون فيه قد حصل حادثة الدعوى بقوله ” أنه حال مرور ضابط المناسبة لتفقد وضعية الأمن شاهد المدعى عليه ممسكاً بحقيبة يغادر منها لفافة البانجو العقار المسكن محاولاً اعطائها لأخر فتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر برفقته على نبات البانجو ولفافة حشيش وسكين ومِقدار مالى ” وقد رد الحكم على صرف الطاعن بانتفاء وضعية التلبس بقوله ” أن الضابط شاهد المدعى عليه ممسكاً بحقيبة يطلع منها لفافة لنبات البانجو فقام بإعداد والعقار المسكن وبتفتيشه ….. وهو الذي تتوافر به موقف التلبس ) بما أن ذاك ، وقد كانت الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفي حين عدا ظرف التلبس لا يمكن إعتقال واحد من أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو حرمه من السفر والتحرك سوى بأمر تستلزم وجوب التحري وإصلاح أمن المجتمع وبشأن ذاك الشأن من القاضى الخاص أو الإدعاء العام وهذا استناداً لأحكام الدستور ومؤدى ذاك أن أى قيد برد على الحرية الشخصية بصفتها بالفعلً طبيعياً من حقوق وكرامة البشر يستوى فى هذا أن أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً أو حبساً أو منعاً من السفر والتحرك أو كان دون هذا من القيود لا يمكن إجراؤه سوى فى موجة من حالات التلبس مثلما هو معرف قانوناً أو بإذن من السلطات القضائية الخاصة وقد كان من المخطط فى قضاء تلك المحكمة ـ محكمة النقض ـ أن وضعية التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الإعداد القضائى من قيام الجناية بمشاهدتها بشخصه أو إدراكها بحاسة من حواسه . وقد كان الحكم المطعون فيه سواء فى تحصيله لواقعة الدعوى أو رده على الدفع بانتفاءها وضعية التلبس لم يستظهر ما لو كان ضابط الحادثة قد شاهد الدواء المسكر ظاهراً من لفافته أو إدرك هذا بإحدى حواسه مكتفياً بما أورده من بصيرة للمتهم يغادر من حقيبته لفافة البانجو وقد كان بحت إخراج المشتبه به لفافة ومحاولة اعطائها لغيره دون أن يفصح الحكم عن ظهور نبات الدواء المسكر منها وبصيرة الضابط له لا يتحقق به موجة من حالات التلبس التى حددتها المادة ثلاثين من تشريع الأعمال الجنائية وبما أن الحكم قد بعث القول بتوافر وضعية التلبس دون أن يستظهر قيامها أو برد سائغاً على صرف الطاعن فى ذاك الأمر فإنه يكون قاصراً بما يستوجب نقضه ولذا دون طلب إلى بحث باقى قمته الطعن .
(الطعن رقم 5533 لعام 81 ق جلسة 15 / 5 / 2012)
الوجه الـ2
حملت العوامل التي ساقها ذلك الحكم الطعين تناقضاً بين طياتها ينبيء عن إختلال رأي الحكم على مكونات المناسبة وعدم إستقرارها في يقين منظمة المحكمة بحيث يجعل من قليل من العوامل يناقض بعضها الآخر .
خسر إستندت عدالة محكمة الأمر في شأن إدانة الطاعن إلى الإنتهاج بتصوير ضابط المناسبة إلى أنه قد رأى الطاعن وأخر يتبادلان الثروة بنظير المادة الخضراء القاحلة لتي تشبه البانجو بما يفيد غاية الإتجار ، المسألة الذي جعل وضعية التلبس لائحة ، ثم آبت محكمة المسألة وأنكرت قيام ذاك الغرض إذ أتى بحيثيات الحكم بالصفحة الرابعه منه أن ” المحكمة لا تساير الإدعاء العام في حين أسبغته على ذلك الغاية ولا تعتد بأقوال ضابط المناسبة في ذاك الخصوص، وخلت الأوراق من الدليل اليقيني على ذاك الغرض ”
ومن جماع ما توفر يظهر تناقض الحكم في مبرراته التي أنكر بعضها القلائل الأمر الذي يعيبه بعيب الفساد في الإستدلال والإختلال في الحكم على مركبات الحادثة .
وفي ذلك حكمت محكمة النقض بأنه :
” بما أن الحكم المطعون فيه قد ذهب في تصويره الحادثة أخذاً بأقوال الشاهد الأضخم على أن غاية المشتبه به من إحداث المادة المخدرة هو الإتجار فيها ، ثم آب وأنكر قيام ذلك الغرض إستناداً إلى خلو الأوراق من تحقيقات تعين توافر ذاك الغاية ، فإنه يكون معيباً بالتناقض لأن مبرراته قد أنكر بعضها ما أثبته القلائل الآخر الأمر الذي يثبت أن إختلال وجهة نظر الحكم على مكونات المناسبة وعدم إستقرارها الذي يجعلها في حكم الواقع غير الثابت بحيث لا يمكن له إستخلاص مقوماته ، الأمر الذي يعيبه بما يحتم نقضه والإحالة ”
( نقض 15 تشرين الأول سنة 1972 مجموعة أحكام النقض س 23 رقم 232 ص 1043 )
بما يختص دعوة إيقاف تأدية الحكم لحين البت في الطعن
وبما أن الطاعن بالكاد قد وصل الثامنة عشر من السن مطلع الموقف إذ أنه من مواليد شهر شباط لسنة 1995 ، وقد كانت تلك الجرم أولى الجرائم التي تنسب له ويوضع على إثرها في تخلفات عن الحضور السجن مابين معتادي الإجرام ومحترفيه بما له أضخم الأثر في تحديد خطى وجوده في الدنيا بينما حتى الآن نتيجة ذلك الإختلاط ، وقد كان في الغالب أن يلقى الطعن الماثل بأسبابه المبداه عند عدالة المحكمة الموقرة قبولاً
“بنــــاءً عــليه”
يلتمس دفاع الطاعن من عدالة المحكمة الموقرة
أولاً : رضى الطعن شكلاً
ثانياً : وبصفة مستعجلة تحديد أكثر قربا جلسة للنظر في إنهاء تأدية الحكم المدعى عليه لحين البت في الطعن الماثل .
ثالثاً : وفي الشأن بنقض الحكم الطعين الصادر في الجرم رقم 393 لعام 2013 إجمالي دمنهور واحالة الدعوى إلى الدائرة الجنائية الخاصة .
Originally posted 2021-12-16 00:24:57.