عبرة وصيغة مجلة طعن على مرسوم اداري سلبي بالامتناع عن تحويل منطوق تعيين مبنى التساقط
السيد الأستاذ المُستشار/ مساعد رئيس مجلس الجمهورية
ورئيس محكمة “القضاء الإداري” – بأسيوط
تحية طيبة واحتراماً وبعد…
مُقدمه لسيادتكم/ رئيس مجلس منفعة ممنهجة الأوقاف المصرية بكونه، وموطنه الشرعي: “الترتيب الأساسي لهيئة الأوقاف المصرية” الكائن ترتيبه بالعقار رقم 109 بشارع التحرر بميدان الدقي – مؤيد قسم الدقي – الجيزة. ومحله المُختار: “منفعة قضايا جمعية الأوقاف المصرية” والكائن موضعها بالعقار رقم 7 “أ” شارع يوسف نجيب بالعتبة – موالي قسم الموسكي – القاهرة عاصمة مصر. ومنطقة ممنهجة الأوقاف بأسيوط الكائن موضعها بالدور الـ2 بعمارة المجذوب – مجال المجذوب – في مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.
ضـــــــــد
1- السيد/ وزير المادية بوصفه (الرئيس الأعلى لأجل صالح الرسوم العقارية).
2- السيد/ مدير عام إدارة الرسوم العقارية.
3- السيد/ محافظ أسيوط بكونه.
4- السيد/ وزير الإنصاف بكونه (الرئيس الأعلى لصالح الشهر العقاري).
5- السيد/ مدير عام مهمة الشهر العقاري بأسيوط بوصفه.
6- السيد/ وزير الأوقاف بكونه.
ويعلن سيادتهم معاً بهيئة قضايا الجمهورية “فرع أسيوط” – والكائن موضعها بالدور الـ6 بمجمع المصالح الأصلية في مدينة أسيوط – محافظة أسيوط.
* طعناً بالإلغاء على المرسوم الإداري السلبي الصادر من السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة المادية لشئون الرسوم العقارية (مع دعوة تعطيل تأديته): بالامتناع عن تحويل منطوق الفريضة بكل أعيان إيقاف الكفاح من/ “أطيان وأملاك تعطيل إقليمي فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي”، إلى/ “إيقاف خيري”.
“المسألة”
تقدمت منظمة الأوقاف المصرية (رئاسة الطاعن بكونه) إلى وظيفة الشهر العقاري بأسيوط بالطلب رقم 104 بتاريخ 2/3/2008 الواسع بالطلب رقم أربعين بتاريخ 1/2/2009 ثان أسيوط، وهو متمثل في إتفاق مكتوب استبدال (إتفاق مكتوب بيع) مع رعاية حق الامتياز لأجل صالح/ إيهاب مختار جندي وغيرهم في مواجهة/ ممنهجة الأوقاف المصرية، عن أطيان زراعية كائنة ببندر أسيوط والبالغ مساحتها 8س 6ط 1ف (فدان شخص وستة قراريط وثمانية أسهم) بحوض الطحان نمرة عشرين قطعة رقم ستين كدستر؛ ومساحة 22س 16ط 1ف (فدان شخص وستة عشر قيراط واثنان وعشرون سهماً) بحوض الطحان نمرة عشرين قطعة رقم 59.
وتستند ممنهجة الأوقاف المصرية في ذاك المطلب إلى سبب الوقف الخيري التشريعية، عن إنهاء/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي، الصادرة من محكمة أسيوط الابتدائية التشريعية بتاريخ 14/عشرة/1920م، والمسجلة في وزارة الأوقاف برقم 3037/32 قبلي، وقد روجع ذاك المطلب قانوناً وصار مقبولاً للشهر وحرر عنه مشروع صالحاً للشهر.
وعند تقديم ذلك المشروع لمكتب الشهر العقاري بأسيوط لمواصلة أعمال الاشتراك، فوجئت جمعية الأوقاف المصرية بأنه تم تعطيل السير في أعمال إلحاق ذلك المطلب، ولذا لتحويل منطوق الإنفاذ من إيقاف محلي فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي إلى إيقاف الست فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي الخيري.
ولما كانت الواقفة/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي قد أنشأت وقفها على ذاتها فترة عمرها، ثم من عقب مصرعها ينقسم وقفها إلى نصفين:
النصف الأكبر: يؤول 1/2 الوقف إلى قرينها أحمد بك محمد الهلالي ينتفع به مرحلة وجوده في الدنيا لاغير، ثم يؤول من بعده إلى المعدمين والمساكين.
والنصف الـ2: يؤول إلى فتاة الواقفة/ “آمنة” المشهورة بـ “دولت” أحمد بك محمد الهلالي، ثم يؤول – عقب مصرع ابنة الواقفة – إلى ذرية ابنة الواقفة وما يرزقها الله من أبناء. وإذا توفيت ابنة الواقفة (الست أمنة المشهورة بدولت) عقيماً فإن ذلك النصف الـ2 يؤول – مع النصف الأضخم، في أعقاب مصرع قرين الواقفة – إلى المحتاجين والمساكين إن تعذر صرفه على الحرمين الشريفين.
وحيث توفيت الواقفة (الست/ فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي)، مثلما وافته المنية قرين الواقفة (أحمد بك محمد الهلالي) في تاريخ عشرة/6/1929م، وبذلك فإن النصف الأضخم من الوقف المنوه عنه يكون قد آل إلى المساكين والمساكين من المسلمين أينما وجدوا (إنفاذاً لشروط الواقفة وتطبيقاً لحجة الوقف المشار إليه). مثلما توفيت ابنة الواقفة (الست/ آمنة المشهورة بدولت) في تاريخ عشرة/5/1945م عن قرينها وعمها فحسب، طبقاً لما هو راسخ بإعلام الوراثة القانوني الصادر من محكمة أسيوط الابتدائية في مادة الوراثة رقم 177 لعام 1945م والمقدم صورة منه (برقم 1162 في 31/8/1946) إلى مكتب الشهر العقاري بأسيوط، ولذا الإعلام يقطع بأن ابنة الواقف (الست/ آمنة المشهورة بدولت) قد ماتت عقيماً ولم تخلف بعدها ذرية أو أبناء، وهكذا يكون النصف الـ2 – مضافاً إلى النصف الأكبر – قد آل إلى المعدمين والمساكين (إن تعذر صرفه على الحرمين الشريفين، إنفاذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المشار إليه)، وبالتالي يكون الوقف كله (بكل أطيانه وأملاكه بكل نواحيه) قد بات وقفاً خيرياً لا استحقاق فيه لأحد.
ولما كانت أطيان وأملاك تعطيل/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي مكلفة (برقم 4069/4403) بناحية بندر أسيوط عن المرحلة من 1989 حتى هذه اللحظة باسم/ إيقاف فاطمة هانم أحمد بك الهلالي المحلي. وهو الذي حدا بمكتب الشهر العقاري بأسيوط إلى تعطيل السير في أفعال إلحاق المطلب رقم 104 بتاريخ 2/3/2008 الفضفاض بالطلب رقم أربعين بتاريخ نصف/2009 ثان أسيوط (المتطور ذكره)، ولذا حتّى يكمل تحويل منطوق الإلزام في سجلات وفهارس الرسوم العقارية من إنهاء إقليمي فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي إلى إيقاف الست فاطمة هانم أحمد محمد الهلالي الخيري.
وفوقه، توجهت جمعية الأوقاف المصرية بعدة طلبات إلى السيد الأستاذ/ وكيل أول وزارة النقدية لشئون الرسوم العقارية تلتمس فيه من سموه تحويل منطوق الإلزام لتعطيل/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بكل أطيانه وأملاك في مختلف نواحيه) من/ “تعطيل محلي”، إلى/ “إنهاء خيري”، إنفاذاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المشار إليه، ولكي تتمكن ممنهجة الأوقاف المصرية من السير في أعمال إلحاق وشهر تم عقده الصرف (البيع) المتطور ذكره، وللحفاظ على حقوق وأملاك وأموال الوقف الخيري الذي هو على ملك الله سبحانه وتعالى.
غير أن جمعية الأوقاف المصرية فوجئت برد السيد الأستاذ/ شوقي محمد أمين مدير عام الشئون الشرعية بمصلحة الرسوم العقارية يرفض القيام بالتقويم في سجلات وقوائم الرسوم العقارية في شأن إنهاء السقوط من “تعطيل محلي” إلى “تعطيل خيري” متذرعاً بضرورة صدور أحكام قضائية تفيد انقراض ذرية الواقفة؟؟!!
وفوقه، خسر قدمت منظمة الأوقاف المصرية إلى هيئة الرسوم العقارية الكمية الوفيرة من القرارات القضائية صادرة في إدعاءات متداولة بصدد تعطيل التساقط، وثابت في عوامل هذه القرارات – المتعلقة بمنطوقها ارتباطاً لا يقبل التوزيع – انقراض ذرية الواقفة ورفض إدعاءات استحقاق من يزعمون أنهم مستحقين في إنهاء السقوط. ومن قلب هذه القرارات الحكم الصادر في الدعوى رقم 227 لعام 1994 مدني مجمل أسيوط الصادر بجلسة 29/12/1999 ، والحكم الاستئنافي رقم 278 لعام 75 قضائية “استئناف أسيوط” الصادر بجلسة 14/8/ألفين ، والحكم رقم 1906 لعام 1996 قانوني إجمالي في شمال القاهرة عاصمة مصر الصادر بجلسة 26/5/2002 ، والثابت في قرائن ودوافع هذه القرارات القضائية وتقارير المتخصصون المودعة فيها أنه: “… في سنة 1946 صدر حكم محكمة أسيوط التشريعية بأن جميع أعيان إيقاف فاطمة الهلالي آل للخيرات لوفاة جميع مستحقيه وخلو الوقف من ناظر، وفي سنة 1954 استلمت وزاة الوقف الإسلامي جميع أعيان إنهاء فاطمة الهلالي ومنذ هذا الزمان الماضي وهي تحط اليد فوق منها بكونها المالكة لهذا الوقف …”.
وبديلاً عن انصياع هيئة الرسوم العقارية لهذه القرارات والعمل بمقتضاها – عقب تقديمها لها إنشاء على طلبها – فوجئت جمعية الأوقاف المصرية بتصميم إدارة الرسوم العقارية على قرارها برفض تصرف التغييرات المطلوبة في مكلفة المكاسب، متذرعة في ذاك بما ادعته: “… ولذا تأسيساً على نسبية حجية القرارات”.؟؟!! بصرف النظر عن أن إدعاءات ثروة تعطيل التساقط والاستحقاق فيها لا ملمح ولا منفعة ولا اختصاص للضرائب العقارية بها حتى ينهي اختصامها فيها.؟؟!!
بما أن هذا، وقد كان حالة إدارة الرسوم العقارية بامتناعها عن تحويل منطوق الفريضة من “إنهاء محلي” إلى “إنهاء خيري” بكل أطيان وأملاك إنهاء/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي وفي كل الإتجاهات. ذلك الحالة يعتبر قراراً إدارياً سلبياً يتيح لهيئة الأوقاف المصرية المتضررة منه الطعن فوق منه في مواجهة محكمة القضاء الإداري الخاصة لِكَي القضاء لها بإيقاف تطبيق ذاك الأمر التنظيمي وإلغائه مع ما يترتب على هذا من آثار، والتعويض عنه مع إنفاذ إدارة الرسوم العقارية بتصرف هذا التحويل المبتغى، وايضاً فرض منفعة الشهر العقاري بالسير في أفعال إلحاق وشهر تم عقده الصرف أسبق الذكر.
وإذ أن الطعن في المرسوم السلبي لا يتقيد بمواعيد وتدابير دعوى الإلغاء، ولكنه ينبغي توافر زوايا قيامه وهو أن يكون هنالك التزام بإصداره وأن الدعوى الراهنة استوفت أوضاعها المقررة قانوناً، وهكذا يكون الطعن الماثل مقبول شكلاً.
وإذ إنه من المخطط قانوناً إنه حيثما يفتقر الشأن من الهيئة إنتاج أمر تنظيمي إداري ولا تفعل، فيكون امتناعها ذلك بكون أمر تنظيمي سلبي، ويجوز لجميع ذي هيئة أن يستعدي فوقه قضاء الإلغاء أو قضاء والعوض أو كلاهما جميعاً بحسب مقتضى الظروف.
إذ تنص العبارة الأخيرة من المادة عشرة من تشريع مجلس الجمهورية رقم 47 لعام 1972 على إنه: “ويعد في حكم الأحكام الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ مرسوم كان من اللازم أعلاها اتخاذه استناداً للقوانين والسجلات”.
ومن المدرج بالجدول في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه: “… وليس من ريب في أن التكييف التشريعي الصحيح للدعوى – هو اعتبارها من إدعاءات والعوض عن أمر تنظيمي الهيئة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الأفعال الأساسية في الدهر الموائم الأمر الذي ترتب فوقه عدم الإفادة من الهدية – على الرغم من توافر المحددات والقواعد – وهي ولاشك تعد منازعة إدارية قوامها النعي على مسلك المنحى الإدارية بكونها الفهرس على منفعة مرفق عام”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 972 لعام 26 قضائية – جلسة 15/5/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – القاعدة رقم 82 – صـ 578).
وإذ إن الفهرس التنفيذية لقانون الضريبة على المنشآت الموضحة الجديد رقم 196 لعام 2008 تنص العبارة الأولى من المادة الثانية من الفهرس على أساس أنه: “يشير إلى بمالك المبنى أو المنتفع به المكلف بتأدية الضريبة – في تأدية حكم المادة 2 من التشريع: 1- من تثبت له مال المبنى المبني بواسطة العقود أو القرارات القضائية أو إعلامات الوراثة أو الملفات الصادرة عن أدوات الدفتر العيني، أو أي مستند أحدث يثبت الثروة”.
وحيث قدمت منظمة الأوقاف المصرية في إطار مستنداتها المرفقة بطلب تحويل منطوق مكلفة المكاسب (الرسوم العقارية) المفروضة على أطيان وأملاك تعطيل السقوط – تشييد على إلتماس إدارة الشهر العقاري، لأجل أن تتواصل في أفعال إلحاق وشهر إتفاق مكتوب الصرف المتطور ذكره – قدمت في إطار هذه الوثائق إعلامات الوراثة التي تثبت موت الواقفة وجميع المستحقين وصيرورة الوقف كله خيرياً، وأيضا القرارات القضائية وبعضها ختامي وأمسى وحائز لحجية وقوة الموضوع المقضي به والثابت فيه إن أطيان وأملاك تعطيل السقوط قد أصبحت عامتها خيرية، سوى إن منفعة الرسوم العقارية امتنعت عن تصرف هذا التحويل بزعم استنادها لنسبية حجية القرارات وإنها لم تكن طرفاً في هذه الإدعاءات الصادر فيها هذه القرارات، على الرغم من إنها إدعاءات مال واستحقاق في إنهاء لا سمة للضرائب العقارية ولا هيئة لها ولا اختصاص لها بهذه الإدعاءات حتى ينهي اختصامها فيها. فيكون قرارها السلبي ذاك مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استخدام السلطة.
وإذ إن ذاك الأمر التنظيمي السلبي من ناحية الهيئة قد شابه نقص وخلل مخالفة التشريع إذ امتنعت هيئة الرسوم العقارية ممثلة فى المطعون ضدهما الأكبر والـ2 بصفتيهما بالامتناع عن فعل التحويل المرغوب في منطوق مكلفة الرسوم العقارية المخصصة بتعطيل التساقط، على الرغم من استيفائه مختلَف المحددات والقواعد التشريعية المطلوبة، مثلما شاب صغير في مقتبل العمر الأمر التنظيمي نقص وخلل الجنوح فى استخدام السلطة، إذ وقفت على قدميها ناحية المنفعة باستخدام السلطة المخولة لها فى غير الغايات التى منحت من أجلها، إذ استعملت تلك السلطة فى حرمان الطاعن بكونه – دون علة أو مبرر تشريعي – من حقه فى تصرف التحويل المبتغى والسير في أفعال إلحاق وشهر السلوكيات التي يبرمها بمناسبة إدارته واستثماره لأعيان وأملاك وأموال الأوقاف الخيرية طبقاً لقانون تأسيس منظمة الأوقاف المصرية رقم ثمانين لعام 1971.
وإذ إن مناط مسئولية المنفعة عن الأحكام الإدارية التي تصدرها (أو تمتنع عن إصدارها إذ يلزمها التشريع بإصدارها) هو قيام غير دقيق من جانبها، يلحق ضرر بصاحب الأمر، وقيام صلة السببية بين غير صحيح الهيئة والضرر.
بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق امتناع إدارة الرسوم العقارية عن تصرف التحويل في منطوق مكلفة العوايد (الرسوم العقارية) المختصة بأطيان وأملاك إنهاء السقوط (من إنهاء إقليمي إلى إيقاف خيري) على الرغم من تقديم الوثائق المتطلبة قانوناً لتصرُّف ذاك التحويل، وبالمخالفة لأحكام الدستور، يعتبر غير صحيح في منحى المطعون تجاههم، حظر الطاعن بكونه من إحتمالية السير في أفعال إلحاق إتفاق مكتوب الصرف على النحو الوارد ذكره في صدر مجلة ذاك الطعن، وإبداء الإدارة المستبدلة (البائعة) إلى عودة المستبدلين (المشترين) فوق منها بالتعويضات وفسخ تم عقده الصرف لعدم إحتمالية إخلاص الإدارة المستبدلة (البائعة) بالتزامها بنقل مال الأعيان المستبدلة (المبيعة) لهم بتسجيل وشهر تم عقده الصرف، إذ أوقفت إدارة الشهر العقاري ممارسات هذا الالتحاق – عقب الاستحواذ على مشروع خيّر للشهر – إذ اشترطت لمواصلة السير في هذه الأفعال القيام بتحويل منطوق الإنفاذ في الرسوم العقارية، وبمطالبة الرسوم العقارية بذاك وتقديم الوثائق الدالة على مال الوقف الخيري لهذه الأطيان فإن منفعة الرسوم العقارية امتنعت عن ذاك بحجة إن القرارات المثبتة لصيرورة الوقف كله خيرياً ليس علة أعلاها لكونها لم تكن طرفاً في الخصومة الصادر فيها هذه القرارات ومتذرعة بنسبية أثر القرارات، وهو غير صحيح حجة ضرر للطاعن بكونه على النحو سابق الكلام، الأمر الذي يتعين بصحبته القضاء بتعويضه عن هذه التلفيات التي حاقت ولحقت به من بسبب امتناع إدارة الرسوم العقارية عن فعل التحويل المبتغى على الرغم من توافر شروطه.
مناشدة إيقاف الإتخاذ:
إذ تنص المادة 49 من المرسوم بقانون رقم 47 لعام 1972 بخصوص مجلس الجمهورية والتي تمُر بأنه: “لا يترتب على إعزاز المطلب إلى المحكمة إنهاء تطبيق الأمر التنظيمي المرغوب إلغاؤه على أساس أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تطبيقه إذا إلتماس هذا في مجلة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج الأخذ قد يتعذر تداركها”.
وعلى هذا فإنه يُشترط لإيقاف تأدية الأمر التنظيمي المطعون أعلاه توافر الشرطين الآتيين:
1- أن يطلب الطاعن إيقاف تأدية المرسوم صراحة في مجلة الطعن، فلا يُقبل مناشدة إنهاء الإنتهاج الذي يُأعطى الإنطباع بصحيفة مُستقلة فيجب أن تشتمل جرنال الدعوى طلبين: مناشدة مُستعجل بإيقاف تطبيق الأمر التنظيمي المطعون فيه مُؤقتاً حتى يُفصل في نص الطعن، وطلب موضوعي هو إزاحة المرسوم المطعون فيه.
2- أن يترتب على تطبيق الأمر التنظيمي نتائج يتعذر تداركها، وهو الذي عبرت عنه المحكمة الإدارية العليا بـ “ركن الاستعجال”، ومحكمة القضاء الإداري هي ما تقدر ما لو كان يترتب على تطبيق المرسوم نتائج يتعذر تداركها من عدمه.
– ويجب لإنهاء تأدية المرسوم المطعون فيه أن يكون ادعاء الطالب قائماً وفق الجلي على عوامل جادة يُرجح برفقتها إزالة الأمر التنظيمي المطعون أعلاه.
وفي ذاك الأمر حكمت المحكمة الإدارية العليا بأن: “قضاء تلك المحكمة قد جرى حتّى سلطة إنهاء تطبيق الأحكام الإدارية مُشتقة من سلطة الإلغاء وفرع منها، مردهما إلى الإشراف التشريعية التي يُسلطها القضاء الإداري على الأمر التنظيمي على مرجعية وزنه بميزان التشريع وزناً مناطه مبدأ المشروعية توجب على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً سوى إذا ثبت له – بحسب الجلي من الأوراق ومع عدم المساس بأصل مناشدة الإلغاء لدى الفصل فيه – أن دعوة تعطيل الأخذ يستند على ركنين: الأضخم- قيام الاستعجال بأن كان يترتب على تأدية الأمر التنظيمي نتائج يتعذر تداركها، والـ2- يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب في ذاك المسألة قائماً وفق الواضح على عوامل جادة، وكلا الركنين من الأطراف الحدودية التشريعية التي تحد سلطة القضاء الإداري وتخضع لرقابة المحكمة العليا”. (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2 لعام عشرين قضائية “إدارية عليا” – جلسة 25/1/1975. وفي الطعن رقم
1235 لعام 18 قضائية “إدارية عليا” – جلسة 15/2/1975).
ومن إذ أنه عن إلتماس إيقاف تأدية المرسوم المطعون فيه فإن قضاء مجلس البلد تواترت أحكامه على أساس أنه يستلزم توافر ركنين لا غنى لأيهما عن الآخر للحكم بإنهاء الأخذ إعمالاً لنص المادة 49 من تشريع مجلس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 47 لعام 1972 وتعديلاته يتصل أولهما بالمشروعية أو الجدية بأن يكون الأمر التنظيمي المطعون فيه جلي البطلان ومرجح إلغائه، ويرتبط الآخر بالاستعجال بأن تقدر المحكمة أن نتائج تأدية المرسوم قد يتعذر تداركها في حين لو قضي بإلغائه.
وإذ وأن المنحى الإدارية امتنعت عن القيام بالتنقيح المبتغى في منطوق مكلفة تعطيل التساقط (في أعقاب ثبوت انقراض ذرية الواقفة بأحكام قضائية ختامية) ودون سند من الدستور، الأمر الذي يشكل في حقها قراراً إدارياً سلبياً غير قانوني يعتبر خروجاً على المشروعية وظاهر البطلان ويرجح إلغاؤه ويتوافر بذاك ركن الجدية بالمفهوم المقرر لإنهاء الأخذ.
ومن إذ أن ركن الاستعجال متوافر كذلكً في مناشدة المدعي لما في فعل ناحية المنفعة من إنهاء لحجية الحكم وقوته التنفيذية المصونة دستورياً وحرمان المدعي من حقه الذي صرحت عنه هذه الحكم والأوراق والملفات وهي نتائج يتعذر تداركها بينما لو قضي بإلغاء المرسوم الطعين.
ومن إذ أن دعوة تعطيل الإنتهاج قد استقام على ركنيه الأمر الذي يتعين بصحبته – والحال أيضاً – القضاء بتعطيل تأدية الأمر التنظيمي المطعون فيه وما يتمخض عن هذا من آثار أخصها تكليف ناحية الهيئة بالسير في ممارسات إلحاق وشهر تم عقده الصرف المتطور ذكره، مع فريضة ناحية المنفعة النفقات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
* ذلك، والغرض من اختصام السيد/ وزير الأوقاف بكونه، أن يأتي ذلك الحكم أمامه، وليقدم ما عسى أن يكون أسفل يده من وثائق تفيد في الدعوى الماثلة.
“تشييدً فوق منه”
لجميع ما توفر، ولما قد يشاهد الطاعن بكونه إضافته من عوامل أخرى، ولما تتفرج عليه عدالة المحكمة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس ممنهجة الأوقاف المصرية من عدالة المحكمة الحكم لها في الدعوى الماثلة بما يلي:
أولاً- في الشق المُستعجل: بتحديد أكثر قربا جلسة لنظر الشق المُستعجل، والقضاء فيه بإيقاف تأدية المرسوم الإداري السلبي بامتناع إدارة الرسوم العقارية عن فعل التحويل في منطوق الإلزام لإيقاف/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بكل أطيانه وأملاك في مختلف نواحيه) من/ “إنهاء محلي”، إلى/ “تعطيل خيري”، (تطبيقاً لشروط الواقفة، وتطبيقاً لحجة الوقف المشار إليه، ولكي تتمكن منظمة الأوقاف المصرية من السير في أفعال إلحاق وشهر إتفاق مكتوب استبدال عين التساقط)، وهذا لحين الفصل بشكل قاطعً في دعوى الإلغاء الموضوعية الماثلة.
ثانياً- وفي الشأن:
1- بقبول ذاك الطعن شكلاً.
2- وفي مقال الطعن:
أ. بإلغاء المرسوم الإداري السلبي بامتناع منفعة الرسوم العقارية عن فعل التحويل في منطوق الإلزام لإنهاء/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بكل أطيانه وأملاك في كل نواحيه) من/ “إيقاف محلي”، إلى/ “تعطيل خيري”، واعتباره في خبر كان، مع ما يترتب على ذاك من آثار.
ب. بإلزام المطعون حيالهم بأن يؤدي للطاعن بوصفه تعويضاً مناسباً – تقدره عدالة المحكمة الموقرة – عما لحق الطاعن بوصفه من بسبب تعنت المنحى الإدارية وتصميمها على قرارها السلبي بامتناع إدارة الرسوم العقارية عن تصرف التحويل في منطوق الفرض لتعطيل/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بكل أطيانه وأملاك في كل نواحيه) من/ “إنهاء محلي”، إلى/ “تعطيل خيري”.
ت. بإلزام منفعة الرسوم العقارية بفعل التحويل المبتغى في منطوق الإنفاذ لتعطيل/ فاطمة هانم أحمد بك محمد الهلالي (بكل أطيانه وأملاك في كل نواحيه) من/ “إيقاف إقليمي”، إلى/ “إنهاء خيري”.
ث. بإلزام إدارة الشهر العقاري بمواصلة السير في ممارسات الاشتراك وشهر تم عقده استبدال عين السقوط الموضحة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر تلك المجلة.
ج. تكليف المطعون حيالهم بالمصروفات ومُإجتمع أعباء المُحاماة.
مع رعاية عموم حقوق الأوقاف الأخرى أياً ما كانت،،،
عن ممنهجة الأوقاف المصرية
أ. ……
المحامي بالنقض
Originally posted 2021-12-16 00:27:07.