صيغة ونموذج صحيفة طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار للخروج عن اختصاصاتها 2022

صيغة ونموذج صحيفة طعن على قرار اللجنة القضائية للأحكار للخروج عن اختصاصاتها 2022

صيغة وقدوة جريدة طعن على أمر تنظيمي اللجنة القضائية للأحكار للخروج عن اختصاصاتها

إنه يوما ما ما ……..المتزامن مع ………./………./2011م ، عند وصول عقارب الساعة: ……..
تشييد على إلتماس السيد اللواء/ رئيس مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية بكونه، وموطنه التشريعي: “ترتيب مصلحة الإدارة الأساسي” الكائن برقم 109 شارع التحرر – بميدان الدقي – مناصر قسم الدقي – محافظة الجيزة. ومحله المختار: “مساحة أوقاف الإسكندرية” الكائنة برقم 28 شارع الشهيد/ مُصطفى حافظ – بدائرة قسم المنشية – بمُحافظة الإسكندرية.
أنا ………….محضر محكمة …………الجزئية قد انتقلت وأعربت:
السيد/ علي ******. القاطن بالعقار ******* الإسكندرية.
مُخاطباً مع: …………..

“وصرحت به بالآتي”
لإيقاف العطارين الخيري بالإسكندرية أرض محكرة مساحتها 223.60م2 (مائتان وثلاثة وعشرون متر مربع وستون سنتيمتر)، كائنة بناحية المحروسة القريبة العهد – قسم الرمل – محافظة الإسكندرية، مقام فوقها بيت وحالياً أرض فضاء باسم ورثة/ إبراهيم ******، وقد صدر الأمر التنظيمي الوزاري رقم 49 لعام 1975 من وزير الأوقاف بتاريخ 19/6/1975 بتعطيل ذلك الحكر، وكشف هذا الأمر التنظيمي بالجريدة الحكومية بالعدد رقم 3 في تاريخ 5/1/1976 وبجريدة الأنباء والأهرام اليوميتين بالعدد 7226 في تاريخ 17/8/1975 والعدد 32391 بتاريخ 17/8/1975 على التتابع، وقد توفر السيد/ علي ****** (المعلن إليه) بطلب إلى اللجنة القضائية للأحكار بمنطقة أوقاف الإسكندرية (الإشكالية بما يتوافق مع القانُون رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة)، يطلب فيه استبدال حق الحكر واعتباره منتفعاً ظاهراً مع استبعاد منطقة قدرها 65.19م2 (خمسة وستون متراً مربعاً وتسعة عشر سنتيمتر) من منطقة الحكر والتي تم استلمتها مساحة أوقاف الإسكندرية بمقتضى محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لكون ذاك المنبسط – على حاجز زعمه – قد تم استبداله من قِإلا أن المصلحة للسيدة/ فاطمة ********.
وقد إبداء مقال إكمال حق الحكر على اللجنة القضائية لوقف الأحكار (بمنطقة أوقاف الإسكندرية) المتشكلة بالقانون رقم 43 لعام 1982 بخصوص إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة، وتداول في مواجهتها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وقد استبان للجنة سابقة قيام مساحة أوقاف الإسكندرية بتلقي مستو الحكر المذكور بعاليه بمقتضى محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 تطبيقاً للمادة الأولى من التشريع رقم 43 لعام 1982، وبجلسة 19/5/2011 حكمت اللجنة القضائية بحكمها الذي جرى منطوقه كالتالي:
“أصدرت قرار اللجنة القادم:
أولاً- استبعاد المستو 65.19م2 من محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لسابقة استبداله.
ثانياً- رفض المطلب المقدم إلى اللجنة من السيد/ علي *******.
ثالثاً- بيان ذوي المسألة بالقرار”.

وبما أن مرسوم اللجنة القضائية للأحكار سابق الذكر، في حين أمر به في العبارة “أولاً” قد أتى مجحفاً بحقوق الطالب بكونه، لذلك فهو يطعن فوق منه بالطعن الماثل للأسباب اللاحقة:
تنص المادة الأولى من الدستور رقم 43 لعام 1982 في شأن تشطيب الأحكار على الأعيان الموقوفة حتّى:
“يُعتبر حق الحكر منتهياً دون عوض في الأعيان الموقوفة الشاغرة من أي تشييد أو غراس لدى المجهود بذاك الدستور، وتحتسب الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف ولا يُعتد بأي تشييد أو غراس تتم إقامة في الأرض الفضاء المحكرة حتى الآن الشغل بذاك التشريع”.
ذاك، وقد حكمت محكمة النقض بأن:
“الموضوع في المادة الأولى من التشريع رقم 43 لعام 1982 إلى أن “يُعتبر حق الحكر منتهياً دون بدل إتلاف في الأعيان الموقوفة الشاغرة من أي إنشاء أو غراس لدى المجهود بذاك التشريع وتحتسب الأرض ملكاً خالصاً لجهة الوقف ولا يعتد بأي تشييد أو غراس تتم إقامة في الأرض الفضاء المحكرة حتى الآن المجهود بذلك التشريع” والنص في المادة الثانية من ذات التشريع على أساس أنه “ينتهي حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف …” يدل إلى أن حق الحكر ينتهي بشدة الدستور دون اتخاذ أي تصرف متى كانت أعيان الوقف القبض الشهري فوق منها حق الحكر فضاء غير مشغولة ببناء أو غراس لدى بداية الشغل بالقانون أما هذه المقام أعلاها تشييد أو بها غراس فلا ينتهي حق الحكر في وضْعها سوى بقرار يصدره وزير الأوقاف يستقيم في هذا أن يكون من إستقر التشييد أو بذر الغراس ذو حق الحكر أم واحد من غيره ذاك أن تشطيب حق الحكر بشدة التشريع منوط بأن تكون أعيان الوقف المحكرة شاغرة وقت بداية انسياب التشريع أسبق الذكر دون البصر إلى من شغلها سواء بالبناء أو الغراس”.
(نقض مدني الطعن رقم 186 لعام 53 قضائية – جلسة 13/11/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 1589 – عبارة 2).
وهكذا، فإن منبسط الـ 65.19م2 الذي يطلب المعلن إليه استبعاده من مكان الحكر والذي استلمته مساحة أوقاف الإسكندرية بمقتضى محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008، يكون حق الحكر فيه قد اختتم بشدة الدستور من دون اتخاذ إي تصرف طبقاً لنص المادة الأولى من دستور إكمال الأحكار رقم 43 لعام 1982 سالفة الذكر، وبذلك تكون هذه المنطقة مملوكة مال متفردة لجهة الوقف الخيري وزالت عنها طابَع الحكر، وأعلاه تطلع من اختصاص اللجنة القضائية للأحكار، علماً بأن اختصاصات اللجنة القضائية للأحكار قد وردت على طريق الحصر في موضوع المادة الخامسة من تشريع تشطيب الأحكار رقم 43 لعام 1982 والتي نصت إلى أن:
“تشكل لجنة قضائية بجميع مكان، من رئيس محكمة يندبه وزير الإنصاف تكون له الرئاسة ومن أربعة أعضاء يمثلون كلا من الثروة العقارية والشئون الشرعية بهيئة الأوقاف المصرية والمنفعة المصرية العامة للمكان وإدارة الشهر العقاري بحيث لا تقل درجة كل من ضمنهم عن الدرجة الثانية، وتختار كل ناحية من يمثلها، وترتبط تلك اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- تحديد المحتكر أو المنتفع الجلي للأراضي الذي انتقل إليه حق الحكر من المحتكر أو خلفه.
2- ثناء قيمة الأرض.
3- ثناء قيمة ما على الأرض من إنشاء أو غراس استناداً لما تمضي به المادة 1010 من الدستور المواطن.
4- فهرسة حصة للمحتكر من الأرض تعادل والعوض المقرر له إذا كانت الأرض رضي القسمة عيناً.
5- الفصل في سائر المنازعات التي تنبع عن تأدية ذلك التشريع …”.
بما أن ذاك، وقد كان الثابت أن الأرض نص الكفاح المرغوب استبعادها قد صارت أرضاً حرة من حق الحكر، بانتهاء حق الحكر فيها بشدة الدستور دون اتخاذ أي فعل طبقاً لنص المادة الأولى من تشريع إكمال الأحكار رقم 43 لعام 1982، وبذلك تم استلامها بمعرفة مساحة أوقاف الإسكندرية وصرت مملوكة ثروة حصرية لجهة الوقف الخيري وزالت عنها ملمح الحكر، ومن ثم تغادر عن دومين اختصاصات اللجنة القضائية للأحكار، وفوقه يكون مرسوم هذه اللجنة في العبارة “أولاً” باستبعاد هذه المنطقة من محضر الاستلام المؤرخ في 1/7/2008 قد أتى مخالفاً لأحكام واختصاصات اللجنة المنصوص فوقها بالضبطً وحصراً في المادة الخامسة من دستور إكمال الأحكار رقم 43 لعام 1982، الأمر الذي يستوجب – والحال ايضاً – القضاء بإلغاء ذاك المرسوم في حين تضمنه في الفقرة “أولاً” منه، والقضاء من جديدً بعدم اختصاص اللجنة بنظر دعوة الإقصاء.
بما أن ما تمنح، وقد كانت المادة السادسة من الدستور رقم 43 لعام 1982 في شأن إكمال الأحكار على الأعيان الموقوفة قد نصت على أساس أنه:
“لذوي الموضوع ورئيس مجلس مصلحة منظمة الأوقاف المصرية الطعن في مراسيم اللجنة القضائية المنصوص فوق منها في المادة الماضية في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المبنى أثناء 30 يوماً من تاريخ صدورها. ويكون الحكم الصادر في الطعن من المحكمة الابتدائية بشكل حاسمً غير إجتمع للطعن بأي وجه من ذروته الطعن”.
وقد كان من المُعزم في قضاء النقض أنه:
“تتعلق المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التي تُرِجل إليها من ذوي الموضوع ورئيس مجلس هيئة جمعية الأوقاف المصرية في مراسيم اللجنة القضائية، فولايتها إذاً مقصورة على البصر في حين لو كان أمر تنظيمي اللجنة أسبق الذكر قد صدر موافقاً لأحكام ذاك التشريع أو بالمُخالفة له، وحكمها في ذلك الأمر يكون بشكل حاسمً غير إلتقى للطعن فيه بالاستئناف ما دام لم يتخطى ذلك الدومين”.
(نقض مدني في الطعن رقم 2968 لعام 61 قضائية – جلسة 25/2/1997. مُشار إليه في مرجع: “قوانين الوقف ومُنازعاته” – للمٌستشار/ عبد الرحيم على محمد – الطبعة الأولى 1999 العاصمة المصرية القاهرة – صـ 114 ، 115).
بما أن هذا، وقد كانت فترة الثلاثين يوماً – الآتية لتاريخ صدور مرسوم اللجنة القضائية للأحكار في تاريخ 19/5/2011 – والمُحددة للطعن على مرسوم هذه اللجنة في مواجهة المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها مبنى السقوط، لما كانت هذه الفترة ما تزال مفتوحة وقد كان ذلك الموعد لا يزال سارياً، وأعلاه فيكون الطعن الماثل قد أُقيم في التوقيت وبالتالي فهو مقبول شكلاً.

“وإنشاء عليـــه”
أنا المحضر أسبق الذكر قد انتقلت في الزمان الماضي بالأعلى إلى إذ ترتيب مورد رزق وتواجد المُعلن إليها وأعلنت عنها وسلمتها صورة من تلك الجرنال وكلفتهم بالحضور في مواجهة محكمة الإسكندرية الابتدائية الكائن موضعها بمُجمع المحاكم بالمنشية بالإسكندرية، وهذا في مواجهة الدائرة …..مدني كُلي الإسكندرية والتي ستعقد جلستها علناً بسرايا المحكمة عند وصول عقارب الساعة التاسعة من فجر يوم ……المتزامن مع …../…../2011م لسماعه الحكم حياله بـ:
أولاً – بقبول ذلك الطعن شكلاً.
ثانياً – وفي الشأن: بإلغاء مرسوم اللجنة القضائية للأحكار بمنطقة أوقاف الإسكندرية الصادر بجلسة 19/5/2011، في مادة حكر إنهاء/ العطارين الخيري في حين أمر به في العبارة “أولاً”. والقضاء مُجدداً: بعدم اختصاص اللجنة القضائية للأحكار بنظر مناشدة المعلن إليه (استبعاد مستو قدره 65.19م2 من محضر الاستلام المؤرخ 1/7/2008 لسابقة استبداله). مع فريضة المُعلن إليه بالمصروفات ومُإجتمع مشقات المُحاماة “.

مع تخزين عموم حقوق الأوقاف الأخرى مهما كانت،،،
ولأجل العلم ………….

Originally posted 2021-12-02 19:21:08.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان