قدوة وصيغة دعوة امتناع وتنحي قاضي في موضوع جنائية
عند محكمة ……. الأمانة الابتدائية بالأمانة——-
المسألة/ إلتماس التقرير ببطلان الأفعال لعدم تواجد ممثل الادعاء العام في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5/1/2019م والامتناع والتنحي الوجوبي
مقدم الشكوى/ الضحية: ……. بوكالتنا
القاضي الجزائي/ …….المحترم
تحية طيبة وبعد:
بالإشارة الى المسألة بالأعلى وبالاستناد الى مقال المادة 316من دستور الممارسات الجزائية ف 1،2 والتي نصت بالاتي
1- يقتضي تواجد ممثل الإدعاء العام جلسات الدعوى قضائية في مختلف الدعاوي الجزائية المنظورة في مواجهة المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلا بطل الجهد الإجرائي.
2- يلزم نشر وترويج النيابة بمواعيد جلسات البلاغ القضائي في وقت كاف ويترتب على غياب ممثل النيابة بطلان أي تصرف تم في غيابه.
وفقاً الى الحق المقرر لنا قانوناً بالمادة (131) من دستور المرافعات التي تمُر بأن:
[للخصم الذي تعلق سبب المنع بمصلحته أن يطلب من القاضي أو عضو النيابة الإمتناع عن نظر القضية فإذا رفض إي منهما جاز أن يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة…]
والى مقال المادة (128) من ذات الدستور التي تمُر بأن:
[ يكون القاضي أو عضو النيابة ممنوعا من نظر الدعوى (الخصومة) ويجب عليه التنحي عن نظرها من تلقاء نفسه ولو لم يطلب الخصوم ذلك في الأحوال الآتية :
7- إذا كان قد أفتى في الدعوى أو …. وأبدى رأيه فيها أو …. أو كان لديه علم خاص بها.] نتقدم أمامكم بتلك العريضة موجزين فيها الآتي:
بتاريخ 5/1/2019م عقدت المحكمة جلستها العلنية برئاستكم وسارت بممارسات التقاضي دون قدوم ممثل الادعاء العام “عضو النيابة” ودون إحضار المدعى عليه من السجن وقررتم الإفراج عن المدعى عليه/ …….دون انتباه وضعية من وقع في حقه الجرم الذي يتكبد من العاهة المستديمة التي تتمثل بـ شلل رباعي والمريض سريرياً نتيجة المناسبة.
مثلما أن المحكمة تعلم بسوء نية المشتبه به الذي امتنع عن دواء الضحية حتى يومنا وهكذا فإن الفعل يحتسب ضرراً بجوار الضرر الذي حل بالمجني فوقه وإفصاح المحكمة عن قناعتها.
مثلما إن أمر تنظيمي الإفراج عن المدعى عليه على الرغم من اعتراض الادعاء العام والخاص في الجلسات المنعقدة قبل تلك الجلسة عد تصرف مخل بسياسة القضاء الجنائي وهكذا يترتب فوق منه الخشية من إهدار حقوق الادعاء المخصص لان المرسوم المتخذ يحتسب إجحاف في حقه ومرفوض عقلا بان مشتبه به سيئ النية تطلق حريته فيما ان الضحية محبوس “طريح الفراش” نتيجة لـ إجراء المشتبه به الذي أصر على الامتناع عن دواء المجني أو صرف مستحقات المستشفيات..الخ.
ولما كانت المحكمة قد سارة بتدابير منفرده في أعمال التقاضي دون قدوم ممثل الإدعاء العام جلساتها المنعقدة فإن ذاك الفعل يترتب فوقه البطلان وهذا استناداً لما مقال فوق منه تشريع الأفعال الجزائية رقم (13) لعام 1994م في المادة(316):ـ1- يلزم تواجد ممثل الإدعاء العام جلسات الشكوى القضائية في مختلف الدعاوي الجزائية المنظورة في مواجهة المحكمة، وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وأن تفصل في طلباته وإلا بطل الشغل الإجرائي. 2-يلزم نشر وترويج النيابة بمواعيد جلسات الدعوى قضائية في وقت كاف ويترتب على غياب ممثل النيابة بطلان أي تصرف تم في غيابه.
وفوق منه وإنشاء على ما في وقت سابق نطلب من عدالتكم الآتي:
1) التقرير بالعدول عن أمر تنظيمي الإفراج جراء بطلان الممارسات واحالة المشتبه به للسجن المركزي استناداً للقانون.
2) إستحسان إلتماس التنحي عن نظر القضية استنادا لما عللناه.
3) الاحتفاظ بحقوق من وقع في حقه الجرم في حين يستجد.
وفقكم الله لما فيه الخير والعدل،،،،،
مقدم المطلب : من وقع في حقه الجرم/ ………….
عنه بالوكالة / المحامي …………..
Originally posted 2022-01-01 20:13:55.