صيغة ونموذج طلب توفيق في بعض المنازعات بفسخ عقد بيع ابتدائي 2022

صيغة ونموذج طلب توفيق في بعض المنازعات بفسخ عقد بيع ابتدائي 2022

صيغة وقدوة مناشدة تفوق في قليل من المنازعات بفسخ إتفاق مكتوب بيع ابتدائي

إلتماس فوز في المنازعات
للجنة النجاح في عدد محدود من المنازعات بديوان عام جمعية الأوقاف المصرية
(المُشكلة بالقانون رقم 7 لعام ألفين)
مـذكـــرة
جانب أمامي للسيد الأستاذ المستشار/ رئيس لجنة النجاح في عدد محدود من المنازعات (بموضع جمعية الأوقاف المصرية بالدقي).
بدفاع السيد اللواء/ رئيس مجلس منفعة منظمة الأوقاف المصرية بوصفه. وموطنه التشريعي: “ترتيب هيئة المصلحة الأساسي”، الكائن بالعقار 109 بشارع التحرر – بميدان الدقي – مناصر قسم الدقي – محافظة الجيزة.
“عارض”
ضـــــــــــــــد
1- السيد/ محمد *****
2- السيد/ جمعة *****
“معروض ضدهما”
“وأعلنتهما بالآتي”

الشأن:
بمقتضى إتفاق مكتوب بيع (تم تحريره بتاريخ 1/1/2003) اشترى السيد/ محمد ***** (المعروض إزاءه الأكبر) من منظمة الأوقاف المصرية (رئاسة الطالب بكونه) ما هو: المنزل رقم 2 بالطابق 3 بالعمارة رقم 2 “متكرر” (بعمارات الأوقاف) في خاتمة شارع السد العالي من شارع أحمد زكي، بالمعادي العصرية، قسم العدائي، العاصمة المصرية القاهرة. ولذا مقابل قيمة مجمل (بالأجل) قدره ستين/159.056جم (100 وتسعة وخمسون 1000 وستة وخمسون جنيهاً وستون قرشاً)، قام بتسديد المشتري منها فحسب سعر مقدم القيمة وقدره ـ/18.600جم (ثمانية عشر 1000 وستمائة جنية)، وباقي القيمة وقدره ستين/140.456جم (100 وأربعون 1000 وأربعمائة وستة وخمسون جنيهاً) أتفق على تقسيطها على عدد عشرين (عشرون) قسطاً مرة واحدة فى السنةً متساوياً، تكلفة القسط الفرد مِقدار وقدره 83/7.022جم (سبعة آلاف واثنان وعشرون جنيهاً وثلاثة وثمانون قرشاً)، إلى أن يكون له الحق في القسط الأضخم عقب مرور سنة من تاريخ التعاقد (أي يستأهل القسط الأكبر في تاريخ 1/1/2004). مثلما تم الاتفاق على إنه في موقف تأخر المشتري عن دفع ثمن أي قسط من الدفعات الجدولة في الموعد المحدد فإنه يتعهد بسداد عقوبة مالية إرجاء (عن مدة الإرجاء) قدرها 7% من تكلفة القسط المتأخر (طبقاً للبند الـ5 من تم عقده البيع). مثلما تم الاتفاق إلى أن يتعهد المشتري بسداد مِقدار ـ/1860جم (1000 وثمانمائة وستون جنيهاً) تجسد نسبة الـ 1% لتحرير الاتفاق المكتوب ونسبة الـ 1% لأجل صالح حاوية العاملين، حتّى ينهي دفع ذاك المبلغ مقسطاً على 5 (خمسة) دفعات مجدولة سنوية متساوية، ثمن كل قسط مِقدار وقدره ـ/372جم (300 واثنان وسبعون جنيهاً) هي مجمل مِقدار ـ/186جم (100 وستة وثمانون جنيهاً) بدل نسبة 1% تحرر تم عقده + ومِقدار ـ/186جم (100 وستة وثمانون جنيهاً) مقابل نسبة 1% حاوية عاملين (طبقاً ببلند الإضافي بعقد البيع سند المطلب الماثل).
مثلما تم الاتفاق في الفقرة الـ6 من إتفاق مكتوب البيع المتطور ذكره، على أساس أنه في ظرف تأخر المشتري عن دفع قسطين متتاليين من دفعات مجدولة قيمة العين المبيعة فإنه يحل بقية القيمة جميعه دفعة واحدة، وبذلك فإنه في وضعية عدم دفع المشتري لباقي التكلفة جميعه دفعة واحدة فإن إتفاق مكتوب البيع يحتسب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون مطلب إلى إنتباه أو تنويه أو صدور حكم قضائي بهذا، مثلما تجسد المبالغ المسددة فعلاً خالصاً للهيئة البائعة، مثلما يتلزم المشتري – في تلك الموقف – برد العين المبيعة وتسليمها إلى المصلحة البائعة وإلا اعتبر وحط يده على العين المبيعة وحط يد غاصب يتيح لهيئة الأوقاف إنتاج مرسوم إلغاء إزاءه وأداؤه بالطريق الإداري.
مثلما مقال الفقرة الـ8 من تم عقده البيع المتطور ذكره، على أساس أنه يحرم ويمتنع على المشتري التخلي عن السكن المبيعة سوى عقب استحواذه على إستحسان ممنهجة الأوقاف المصرية (البائعة) وبشريطة قيام المشتري بسداد بقية التكلفة جميعه دفعة واحدة نقداً مضاف إليه النسبة التي تحددها منظمة الأوقاف مقابل قبولها على التخلي.
وبصرف النظر عن كل هذه البنود في إتفاق مكتوب البيع، خسر وقف على قدميه المشتري – وبعد أدنى من ثلاثة أسابيع ليس إلا من تاريخ إستقلال إتفاق مكتوب البيع (في 1/1/2003) – بفعل توكيل خاص لمصلحة السيد/ جمعه ***** (المعروض إزاءه الـ2 – بالتوكيل رقم 911 “ح” لعام 2003 تقرير العدائي، بتاريخ عشرين/1/2003) ينطوي صراحة على تنازله عن المسكن المبيعة له (عين الكفاح) لأجل صالح موكله بحيث يبيح التوكيل للموكل (المتنازل إليه) الأحقية في نقل مال المنزل المبيعة لنفسه أو للغير، وايضا التصديق ببيعها والتنازل عنها، وايضاً إستلام وتعهد دفع أقساطها باسمه الشخصي. كل هذا بالمخالفة لأحكام وبنود إتفاق مكتوب البيع المتطور ذكره، إذ لم يحصل المشتري على رضى جمعية الأوقاف المصرية (المالكة والبائعة) على ذاك التخلي قبل حصوله، مثلما لم يقم المشتري بسداد جميع السعر دفعة واحدة نقداً، مثلما لم يقم المشتري بسداد النسبة التي تستحق لهيئة الأوقاف المصرية بمقابل التخلي والمنصوص أعلاها في العبارة الـ6 من تم عقده البيع سند الطالب الماثل.
مثلما إن المشتري والمتنازل إليه، كلاهما قد تقاعس عن دفع سعر دفعات مجدولة سعر المسكن المبيعة في مواقيت استحقاقها، إذ لم يسددا كامل سعر القسط المستحق في تاريخ 1/1/2008، مثلما لم يسددا الدفعات الجدولة المستحقة في تواريخ 1/1/2009 و 1/1/2010 و 1/1/2011 .
علماً بأن المتنازل إليه (المعروض إزاءه الـ2) كان قد تمنح في تاريخ 14/5/2009 إلى جمعية الأوقاف المصرية “بإقرار بالتنازل” – بمقتضى التوكيل الصادر له من المشتري (المعروض حياله الأضخم) يوافق على فيه صراحة بتنازل المشتري له عن المسكن المبيعة، مثلما إلتزام المتنازل إليه (في ذاك الموافقة) بسداد عموم مستحقات جمعية الأوقاف والتي تتمثل في: دفعات مجدولة التكلفة المتأخرة ونسبة إعتاق الاتفاق المكتوب ونسبة حاوية العاملين ونسبة عشرة% بدل التخلي. لكن المتنازل إليه قد نكص على عقبيه ونكث بجميع تعهداته ولم يف بالتزاماته التي صبر بها ولم يسدد للهيئة أياً من المستحقات المتأخرة على السكن المبيعة، ولذا بصرف النظر عن إنذاره بشكل رسميً بواسطة محضر بوجوب دفع جميع مستحقات ممنهجة الأوقاف المصرية (البائعة)، سوى إنه لم يحرك ساكناً حتى حالا.

الأسانيد الشرعية

ستر التخلي في صور تم عقده “وكالة”:
من المُسكون به قانوناً، فقهاً وقضاءاً، أنه: “من الممكن أن يكون التخلي (عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو الترك) سافراً، مثلما يمكن أن يشكل مُستتراً أسفل ستار تم عقده أحدث كالوكالة أو غيرها، والنموذج بحقيقة الصلة مثلما تثبت للمحكمة، ومن أمثلة هذا: ستر التخلي عن الإيجار أو التأجير من الباطن أو الترك بإمضاء توكيل من المُستأجر الأصلي إلى المُتخلى إليه أو المُستأجر من الباطن أو لمن حدث الترك لصالحه بإدارة العين المُؤجرة وسداد أجرتها”. (لطفاً، المرجع: “موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع المواضع الشاغرة” – للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الـ2 – العبارة رقم 129/1 – صـ 452).
ذاك، ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “مُؤدى المادة 23 من التشريع رقم 52 لعام 1969 أن المُشرع أجاز للمُؤجر مناشدة الإخلاء إذا أجر المُستأجر العين من باطنه أو تخلى عنها أو تركها للغير دون إذن كتابي منه، يستقيم أن يكون التأجير من الباطن أو الهبوط عن الإيجار أو الترك سافراً صريحاً أو مُتخذاً ستار تم عقده أجدد لأن القدوة بحقيقة الرابطة لا بما يسبغه المُتعاقدان من أوصاف، فلا تقف المحكمة عن الهيئة الخارجية البادي وإنما من حقها أن تمحص الرابطة التعاقدية، وأن تطلق فوق منها وصفها السليم”. (نقض مدني في الطعن رقم 356 لعام 48 قضائية – جلسة 7/2/1979. منشور بالموسوعة الشاملة للشربيني – جـ 5 – صـ 280. لطفاً، المنبع: عزمي البكري – المرجع الفائت – نفس المقر – العبارة رقم 129/1 – صـ 452 و 453).
بما أن ذاك، وقد كان المشتري (المعروض تجاهه الأكبر) قد وقف على قدميه بفعل توكيل خاص لأجل صالح السيد/ جمعه ***** (المعروض إزاءه الـ2 – بالتوكيل رقم 911 “ح” لعام 2003 تقرير العدائي، بتاريخ عشرين/1/2003) ينطوي صراحة على تنازله عن السكن المبيعة له (عين الكفاح) لأجل صالح موكله بحيث يبيح التوكيل للموكل (المتنازل إليه) الأحقية في نقل مال المسكن المبيعة لنفسه أو للغير، وايضاً الموافقة ببيعها والتنازل عنها، وايضاً إستلام وتعهد دفع أقساطها باسمه الشخصي. وقد كان المتنازل إليه (المعروض إزاءه الـ2) قد تمنح في تاريخ 14/5/2009 إلى جمعية الأوقاف المصرية “بإقرار بالتنازل” – بمقتضى التوكيل الصادر له من المشتري (المعروض حياله الأكبر) يصدق على فيه صراحة بتنازل المشتري له عن المسكن المبيعة، وهكذا يكون فإنه يكون تخلى المشتري (المعروض حياله الأضخم) عن المنزل المبيعة للمتنازل إليه (المعروض تجاهه الـ2) قد استقر على وجه القطع واليقين، ولذا التخلي قد تم بالمخالفة لأحكام وبنود تم عقده البيع السابق ذكرها.

التخلي عن المنزل المبيعة يشتمل حوالة دين:
إذ تنص المادة 316 من الدستور المواطن على أساس أنه: ”
1- لا تكون الحوالة فعالة فى حق الدائن سوى إذا أقرها.
2- وإذا وقف على قدميه المحال فوق منه أو المدين الأصلى بإعلان الحواله الى الدائن, وعين له أجلاً معقولاً ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن ينتج ذلك الموافقة, اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة”.
مثلما تنص المادة 317 من الدستور المواطن على أساس أنه: ”
1- طالما الدائن لم يتم تحديد موقفه من الحواله إقراراً أو رفضاً كان المحال فوق منه ملزماً قبل المدين الأصلى بالوفاء الى الدائن فى الزمن الموائم مالم يبقى اتفاق يقضى بغير ذاك. ويسرى ذلك الحكم ولو رفض الدائن الحوالة.
2- على أساس أنه لايجوز للمدين الأصلى أن يطالب المحال فوق منه بالوفاء للدائن, طالما هو لم يقم بما التزم به باتجاه المحال فوق منه بموجب تم عقده الحوالة”.
ذلك، ومن المخطط له في قضاء محكمة النقض: “إنه ولو كانت حوالة الدين (التي إنعقدت بين المطعون أعلاه الأكبر، وهو المدين الأصلى وبين مورث الطاعنين) غير ناجعة فى حق الدائن (المطعون فوقه الثانى) لعدم إعلانه بها وقبوله لها، سوى أنها صحيحة وناجعة بين طرفيها، ومن مقتضاها طبقا للمادة 317 من الدستور المدنى تعهد المحال فوقه بالوفاء بالدين فى الزمن الملائم، وهو عادة وقت إجابات الدين، وقد يتفق الطرفان على تحديد موعد أحدث للوفاء فإذا خلت الحوالة من الموضوع على شئ فى ذلك الخصوص، فإنه يكون على المحال أعلاه أن يدرأ عن المدين الأصلى كل مطالبة من الدائن، سواء بوفائه الدين المحال به للدائن، أو بتسليمه للمدين الأصلى ليقوم بشخصه بالوفاء به لدائنه، ولازم هذا و مقتضاه أنه ما دام كان الدين قائما قبل المدين الأصلى، فإن تعهد المحال فوق منه يتواصل قائماً أيضا ولا يسقط بالتقادم”. (نقض مدني في الطعن رقم 490 لعام 36 قضائية جلسة عشرين/1/1972 مجموعة المكتب الفني – السنة 23 – الجزء الأضخم – صـ 88).
بما أن ذاك، وقد كان المتنازل إليه (المعروض حياله الـ2) قد تمنح في تاريخ 14/5/2009 إلى منظمة الأوقاف المصرية “بإقرار بالتنازل” – بمقتضى التوكيل الصادر له من المشتري (المعروض إزاءه الأكبر) يصدق على فيه صراحة بتنازل المشتري له عن المنزل المبيعة، مثلما إلتزام المتنازل إليه (في ذاك الإعتماد) بسداد مختلَف مستحقات منظمة الأوقاف والتي تتمثل في: دفعات مجدولة القيمة المتأخرة ونسبة تحرر الاتفاق المكتوب ونسبة حاوية العاملين ونسبة عشرة% بنظير التخلي. بل المتنازل إليه قد نكص على عقبيه ونكث بجميع تعهداته ولم يف بالتزاماته التي جلَد بها ولم يسدد للهيئة أياً من المستحقات المتأخرة على المسكن المبيعة، ولذا بصرف النظر عن إنذاره بشكل رسميً من خلال محضر بوجوب دفع جميع مستحقات منظمة الأوقاف المصرية (البائعة)، سوى إنه لم يحرك ساكناً حتى حاليا، الأمر الذي يحق برفقته لهيئة الأوقاف المصرية – والحال أيضا – الريادة بطلبها الماثل كي القضاء لها بفسخ تم عقده البيع.

تحقق الشرط الفاسخ الصريح:
تنص المادة 158 من التشريع المواطن على أساس أنه: “يجوز الاتفاق حتّى يعد الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون احتياج إلى حكم قضائي لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه، ولذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، سوى إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه”.
ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “تُجيز القرارات العامة في التشريع المواطن، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة، وعلى ما نصت أعلاه المادة 158 من ذاك التشريع، الاتفاق على اعتبار الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون احتياج إلى حكم قضائي لدى عدم الإخلاص بالالتزامات الناشئة عنه، الأمر الذي مؤداه سقوط الفسخ في تلك الظرف نفاذاً لذا الاتفاق بشدة التشريع وحرمان المتعاقد بهذا – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة وأعربت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون – من ضمانتين، حيث يحدث الفسخ حتماً دون أن يكون للقاضي خيار في طلب منه، لكن ويتحقق هذا دون مطلب إلى التقاضي ما لم ينازع المدين في سقوط جيد ومحفز الفسخ ولو كانت مأمورية لقاضى تقف في تلك الموقف لدى حاجز التأكد من عدم الإخلاص بالالتزام ليتخذ قرار اعتبار الفسخ حاصلاً بالفعلً”. (نقض مدني في الطعن رقم 1178 لعام 55 قضائية – جلسة 18/3/1990. ونقض جلسة ثلاثين/6/1979 السنة ثلاثين ع2 صـ 792. ونقض مدني في 9/4/1975 المكتب الفني السنة 26 رقم 153 صـ 787).
بما أن ذاك، وقد كان إتفاق مكتوب البيع سند المطلب الماثل قد موضوع في العبارة الـ6 منه على أساس أنه في موقف تأخر المشتري عن دفع قسطين متتاليين من دفعات مجدولة قيمة العين المبيعة فإنه يحل بقية القيمة جميعه دفعة واحدة، وهكذا فإنه في موقف عدم دفع المشتري لباقي السعر جميعه دفعة واحدة فإن تم عقده البيع يعد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون احتياج إلى تنبه أو تنويه أو صدور حكم قضائي بهذا، مثلما تمثل المبالغ المسددة فعلاً خالصاً للهيئة البائعة، مثلما يتلزم المشتري – في تلك الموقف – برد العين المبيعة وتسليمها إلى المصلحة البائعة وإلا اعتبر وحط يده على العين المبيعة وحط يد غاصب يتيح لهيئة الأوقاف إنتاج أمر تنظيمي إلغاء إزاءه وتطبيقه بالطريق الإداري.
وقد كان المشتري والمتنازل إليه، كلاهما قد تقاعس عن دفع سعر دفعات مجدولة سعر السكن المبيعة في مواقيت استحقاقها، إذ لم يسددا كامل تكلفة القسط المستحق في تاريخ 1/1/2008 مثلما لم يسددا الدفعات الجدولة المستحقة في تواريخ 1/1/2009 و 1/1/2010 و 1/1/2011 ، وهكذا يتحقق الشرط الفاسخ الصريح المنصوص أعلاه في الفقرة الـ6 من تم عقده البيع سند المطلب الماثل.

الأثر الناجم عن الفسخ:
تنص المادة 160 من الدستور المواطن على أساس أنه: “إذا فُسِخَ الاتفاق المكتوب أُعيدَ المُتعاقدان إلى الوضعية التي كانا فوقها قبل الاتفاق المكتوب، فإذا استحال ذاك جاز الحكم بالتعويض”.
ومن المُعزم في قضاء النقض أن: “الموضوع في المادة 160 من الدستور المواطن يدل – وعلى ما جرى به قضاء تلك المحكمة – على أساس أنه يترتب على فسخ تم عقده البيع انحلال الاتفاق المكتوب بأثر رجعى منذ نشوئه بحيث ترجع العين المبيعة إلى صاحب المتجر – بالحالة التي كانت أعلاها وقت التعاقد”. (نقض مدني في الطعن رقم 1458 لعام 49 قضائية – جلسة 8/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 652).
بما أن ما توفر، وقد كان الإخلاء من أساسيات الحكم بالفسخ، وبالتالي يتعين مع القضاء بالفسخ والإخلاء إنفاذ المعروض ضدهما برد العين المبيعة إلى الطالب بكونه وتسليمها له شاغرة من الموضوعات والأشخاص بالحالة التي كانت أعلاها لدى التعاقد.

اعتبار المبالغ المسددة بالفعلً خالصاً للهيئة:
تنص المادة 223 مدني منصوص بها على أنه: “يجوز للمُتعاقدين أن يُحددا مُقدماً تكلفة والعوض بالنص فوق منه في الاتفاق المكتوب، أو في اتفاق لاحق، ويُراعى في تلك الظرف أحكام المواد من 215 إلى 220”.
ومن صور الشرط الجزائي أو والعوض الإتفاقي – بينما بين المتعاقدين – اشتراط التاجر على المشتري، في تم عقده البيع، أنه في موقف فسخ الاتفاق المكتوب نتيجة لـ يستأنف المشتري، فيعتبر مقدم التكلفة أو أقساطه التي تم سدادها بشكل فعلي بالفعلً خالصاً للبائع. وتلك الصورة من صور الشرط الجزائي مقبولة في الشريعة الإسلامية استناداً للمذهب الحنبلي الذي يتخذ قرار أن من أشترى شيئا وسداد قليل من تكلفته وأستأجل (أي دعوة أجلاً) لدفع الباقي، من أجل محدد، فاشترط صاحب التجارة فوقه أنه إذا لم يدفع الباقي لدى إجابات الأجل، يكون المعجل ملكاً للبائع، فقبل ذاك، صح الشرط وترتب أعلاه أثره، ويصير مُعجل القيمة ملكاً للبائع إذا لم يقم المشترى بدفع الباقي في أجله المحدد.
ذلك، ومن المُأصدر قرارا في قضاء النقض أنه: “ولئن كان المُعزم أن الشرط الجزائي – بكونه تعويضاً اتفاقياً – هو التزام موالي لا التزام أصلي في الاتفاق المكتوب والقضاء بفسخه يرتب وقوع الالتزامات الرسمية فيسقط الالتزام الموالي بسقوطها وينقضي أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية عقب فسخ الاتفاق المكتوب وزواله، ويكون الاستناد لو كان لذا متجر إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة، بيد أن ذاك محله أن يكون الشرط الجزائي مُتعلقاً بالالتزامات التي ينشئها الاتفاق المكتوب قِلكن عاقديه بمثابته إجراء عقابي الإخلال بها مع مكوث الاتفاق المكتوب قائماً، فإن كان ذلك الشرط مُستقلاً بذاته غير مُتعلق بأي من الالتزامات فلا يكون هنالك نفوذ على وجوده من زوال الاتفاق المكتوب طالما الموضوع فيه يشتمل اتفاقاً مُستقلاً بين العاقدين، ولو أثبت بذات الاتفاق المكتوب. بما أن ذاك، وقد كان الثابت بالأوراق أن تم عقده البيع العرفي المؤرخ 19/6/1955 قد مقال في بنده الـ9 على أساس أنه إذا تخلف المشتري عن دفع أي قسط من الدفعات الجدولة يعد الاتفاق المكتوب مفسوخاً من تلقاء ذاته دون طلب إلى تنبه أو تحذير إضافةً إلى خسارة ما يكون قد دفعه وصيرورته بالفعلً مُكتسباً للشركة، وما تضمنه ذلك المقال هو اتفاق الطرفين على العقوبة في ظرف حصول الفسخ، وبذلك تتحقق لذلك الشرط ذاتيته وإعتاقه عما تضمنه الاتفاق المكتوب الذي فُسِخَ من التزامات الأمر الذي لا يُعتبر برفقته ذاك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه، وحيث خالف الحكم المطعون فيه ذلك البصر يكون مُجانباً لصحيح التشريع ويستوجب نقضه”. (نقض مدني في الطعن رقم 1857 لعام 51 قضائية – جلسة 17/5/1987. ونقض مدني في الطعن رقم 533 لعام 53 قضائية – جلسة 4/4/1988).
بما أن هذا، وقد كان العبارة الـ6 من تم عقده البيع سند المطلب الماثل قد مقال على أساس أنه في ظرف تأخر المشتري عن دفع قسطين متتاليين من دفعات مجدولة سعر العين المبيعة فإنه يحل بقية التكلفة جميعه دفعة واحدة، وهكذا فإنه في وضعية عدم دفع المشتري لباقي التكلفة جميعه دفعة واحدة فإن إتفاق مكتوب البيع يعد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون مطلب إلى إنتباه أو تنويه أو صدور حكم قضائي بذاك، مثلما تجسد المبالغ المسددة بالفعلً خالصاً للهيئة البائعة.
وقد كان ما تضمنته ذاك الموضوع هو اتفاق الطرفين على العقوبة في ظرف حصول الفسخ، وبذلك تتحقق لذا الشرط ذاتيته وتحرره عما تضمنه الاتفاق المكتوب الذي فُسِخَ من التزامات، الأمر الذي لا يُعتبر برفقته ذلك الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في الاتفاق المكتوب يسقط بسقوطه، إلا أن يستمر قائماً ونافذاً في أعقاب فسخ الاتفاق المكتوب، إلا أن هو التزام مضيفا تعليقا على إشتراط واقف هو فسخ الاتفاق المكتوب الأصلي طبقاً لبنود إتفاق مكتوب البيع. وبما أن المشتري والمتنازل غليه قد تخلفا عن الإخلاص بأقساط تكلفة العين المبيعة (عين التساقط) في مواقيت استحقاقها وبذلك يحق لهيئة الأوقاف إعمال الشرط الجزائي المنصوص فوق منه في تم عقده البيع أسبق الذكر واعتبار جميع الدفعات الجدولة السالف سدادها بالفعلً خالصاً للهيئة.
وبذلك تكون جميع طلبات الطالب بوصفه قد أتت على سند صحيح من الدستور خليقة بالقبول.

الطلبات
لجميع ما توفر، ولما تبصره عدالة اللجنة الموقرة من عوامل أصوب وأرشد، تلتمس منظمة الأوقاف المصرية التوصية لها في المطلب الماثل بما يلي:
– “بفسخ تم عقده البيع المبرم بين جمعية الأوقاف المصرية والمعروض حياله الأكبر والمتضمن بيع منزل التشاجر والمُبينة الأطراف الحدودية والمعالم بصدر ذاك المطلب وبعقد البيع؛ والمتنازل عنها للمعروض تجاهه الـ2؛..
– مع تكليف المُدعى عليهما بإخلاء عين التساقط وتسليمها شاغرة من الشواغل والأشخاص إلى ممنهجة الأوقاف المصرية بالحالة التي كانت فوقها لدى التعاقد؛..
– مع اعتبار جميع المبالغ السالف سدادها من المدعى عليهما إلى ممنهجة الأوقاف فيما يتعلق إتفاقية تجارية البيع المشار إليها فعلاً خالصاً لهيئة الأوقاف.
مع إستظهار عموم حقوق الأوقاف الأخرى أيما كانت،،،

Originally posted 2021-12-02 19:35:43.

Copyright © 2019 hayamgomaa.com. All right reserved

اتصل الان