صيغة ونموذج عقد أشغال عامة وفقاً للنظام السعودي 2022

صيغة ونموذج عقد أشغال عامة وفقاً للنظام السعودي 2022

عبرة وصيغة تم عقده أشغال عامة استناداً للنظام السعودي

وفق ما تضمنه أمر تنظيمي مجلس الوزراء الموقر
رقم 136 وتاريخ 13/6/1408هـ

إتفاق مكتوب أشغال عامة
القسم الأكبر
وثيقة الاتفاق المكتوب اللازمة

تم الاتفاق في مدينة ذات يوم المتزامن مع / / بين :
وزارة الشئون البلدية والقروية ويمثلها / طرف أول
ومؤسسة/شركة : ويمثلها /
ولذا بمقتضى التفويض الصادر برقم في / / والمتخذة
عنوان لها : ص . ب : س . ت :
طرف ثان
والمذكور بينما عقب بالمقاول .
بما أن ذو الجهد يريد في إنجاز :

وبما أن المقاول قد تمنح بعرضه للقيام بهذه الإجراءات وأداؤها واتمامها وصيانتها ولذا عقب إطلاعه علي محددات وقواعد الاتفاق المكتوب ومواصفاته ومخططاته وعموم الملفات المرفقة به وعلي منظومة حراسة مشتريات السُّلطة وتأدية مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/14 وتاريـخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية .

وبما أن العرض المقدم من المقاول قد اقترن بقبول ذو الشغل ، لذلك خسر اتفق الطرفان المشار إليهما بالأعلى علي ما يلي :-

المادة رقم 1 : الغاية من الاتفاق المكتوب :
إن الغاية من ذلك الاتفاق المكتوب هو القيام بـ :

ويشتمل على ذاك تقديم المواد والمعدات والعمال وجميع الأمور الضرورية لأداء واتمام وتصليح الأفعال الموضحة في الاتفاق المكتوب .. وأيضا الممارسات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتحديثات التي يطلب ذو الجهد من المقاول القيام بها استناداً لشروط الاتفاق المكتوب ووثائقه .

المادة رقم 2 : ملفات الاتفاق المكتوب :
2/1- يتكون ذلك الاتفاق المكتوب من المستندات التالية :-
أ – وثيقة الاتفاق المكتوب الضرورية .
ب- المحددات والقواعد المختصة (إن وجدت) .
ج – المحددات والقواعد العامة .
د – الخصائص المختصة (إن وجدت) .
هـ- المخططات والرسومات .
و – الخصائص العامة .
ز – جداول المقادير وأصناف الأثمان .
ح – كلام الترسية أو موافقة العرض .
2/2- تشكل تلك الملفات وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة فيها جزءاً من الاتفاق المكتوب بحيث تفسر الملفات المشار إليها بالأعلى ويتمم بعضها بعضا .
2/3- في موقف وجود تناقض بين أحكام ملفات الاتفاق المكتوب فإن الوثيقة المتطورة تسود علي الوثيقة التي تليها في المقر الوارد في البند الأولى من تلك المادة .

المادة رقم 3 : مرحلة الاتفاق المكتوب :
3/1- يلتزم المقاول بتطبيق واتمام جميع الممارسات الموضحة في الاتفاق المكتوب وهذا طوال فترة ( ) يوماً ليس إلا .
بما في ذاك مدة الإعداد وتسري تلك المرحلة ابتداءا من تاريخ تسليم موقع المجهود إلي المقاول بمقتضى محضر كتابي موقع فوقه من قبل المهندس والمقاول .
3/2- إذا تأخر المقاول عن تأدية الإجراءات في المرحلة المذكورة في البند الماضية خضع لغرامة التأجيل المنصوص فوق منها في المادة رقم (39) من المحددات والقواعد العامة للعقد بالإضافة إلي تكليفات وأتعاب المشرف المنصوص أعلاها في المادة رقم (أربعين) .

المادة رقم 4 : مرحلة ضمان الأفعال :
يكفل المقاول الإجراءات بقالة الاتفاق المكتوب علي الوجه الأكمل لبرهة تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي وتنتهي بالتسلم الختامي مع انتباه التفصيل الوارد في المادة رقم (41) من المحددات والقواعد العامة في ذاك الاتفاق المكتوب .

المادة رقم 5 : سعر الاتفاق المكتوب :
5/1- إن المجموع الكلي للعقد هي ( ) ريال مواطن سعودي فحسب :
بدل تطبيقه استناداً للشروط والخصائص والمخططات ولائحة المقادير وغيرها من مستندات الاتفاق المكتوب .
5/2- تخضع تلك المجموع الكلي للارتفاع والنقص تبعاً لتغير مقادير الممارسات الفعلية التي يقوم المقاول بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتطويرات التي يقوم بإجرائها إنشاء علي مناشدة ذو الشغل في إطار الأطراف الحدودية المنصوص فوقها في محددات وقواعد الاتفاق المكتوب.

المادة رقم 6 : الدفع :
يتعهد ذو الشغل بتسديد تكلفة الاتفاق المكتوب بالكيفية وفي الفترات المحددة في المحددات والقواعد العامة للعقد بدل قيام المقاول بتأدية واتمام الممارسات المذكورة .

المادة رقم 7 :
مع عدم الإخلال بما تمُر به الأنظمة الأخرى يصدق على المقاول بأنه لم يدفع شيئا من الملكية أو أية مكسب أخرى ولم يعتبر بهذا في طريق الحصول علي ذاك الاتفاق المكتوب فإن استقر ضد هذا وجب استقطاع ما يثبت دفعه أو الوعد بدفعه من أية استحقاقات للمقاول إضافةً إلى حق ذو الشغل في إزاحة الاتفاق المكتوب دون بدل إتلاف . وأيضا مسئولية المقاول وموظفيه عن هذه السلوكيات .

المادة رقم 8 :
يخضع ذلك الاتفاق المكتوب للأنظمة المعمول بها في المملكة ويجرى تفسيره وأداؤه والفصل في حين ينتج ذلك عنه من إدعاءات بموجبها وتوثيقاً لما تتيح خسر نهض الطرفان بالإمضاء علي تلك الوثيقة في الموضع والزمان المذكورين بالأعلى .

القسم الـ2
(المحددات والقواعد العامة)

المادة رقم 1 : التعريفات والتفسيرات :
أولاً- يشير إلى بالكلمات والفقرات اللغوية التالية المعاني الموضحة إلي منحى كل منها ما لم يتجلى من صراحة المقال أو يلزم سياق الخطاب غير هذا :
أ – ذو المجهود (الطرف الأكبر) :
ويعني الوزارة أو الجانب الإدارية التي دعت إلي تقديم العطاءات لتطبيق (الأفعال) والتي تقوم باستعمال المقاول أو أي ناحية يؤول إليها حق الرقابة علي الممارسات .
ب- المقاول (الطرف الـ2) :
ويعني الواحد أو الأفراد الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل ذو الشغل عطاءهم ويشتمل على ذاك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة المنفعة .
ج – المهندس :
يقصد الفرد الطبيعي أو المعنوي الذي يعاون بأي توقيت من قبل ذو المجهود للإشراف علي تطبيق الاتفاق المكتوب .

د- ممثل المهندس :
يقصد أي مهندس ساكن أو أي مراقب إجراءات مسؤول يعينه ذو المجهود أو المهندس من وقت لأخر لتأدية الواجبات المنصوص أعلاها في المادة الثانية من تلك المحددات والقواعد في حواجز الصلاحيات التي يبلغها خطياً ذو المجهود أو المهندس للمقاول .
هـ- الأفعال :
تعني كل الأفعال التي ينبغي أداؤها بمقتضى الاتفاق المكتوب .
و- الأفعال المؤقتة :
ويرنو بها جميع الإجراءات التي ليس لها سمة الدوام أيما كان نوعها والتي يمكن محوها أو استبدالها أو إلغاؤها طوال أو حتى الآن تأدية الممارسات .
ز- أدوات الاستحداث :
تعني الأساليب وطرق العمل والأدوات وكل ما ينبغي استخدامه لأداء الأفعال المستدامة أو الإجراءات المؤقتة ولا تعني المواد أو الموضوعات التي تخصص لتغدو جزءاً من الأفعال المستدامة .
ح- المخططات :
تعني المخططات المنوه عنها في الاتفاق المكتوب أو أية تطويرات أعلاها يعمد المقاول بها خطياً من وقت لأخر .
ط- الموقع :
يقصد الأراضي والمقار التي سيجرى تأدية الممارسات فوق منها أو فيها أو تحتها أو عبرها وأية أراضي أو مواضع أخرى يقدمها ذو الجهد لأهداف الاتفاق المكتوب وايضا أية مواضع أخرى يحددها الاتفاق المكتوب كجزء من الموقع .
ى- الاستحسان :
تعني الاستحسان الخطية بما في ذاك التأكيدات الخطية التالية لأية موافقات شفهية سابقة .

ثانياً- الكلمات والجمع :
تدل المفردات الواردة بصيغة المفرد علي ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون الضد صحيحاً كذلك إذا تطلب المقال ذاك .
ثالثاً- العناوين والهوامش :
إن العناوين والهوامش الواردة في الاتفاق المكتوب لا تجسد جزءاً منه ولا تؤخذ بعين الاعتبار لدى تفسيره .
المادة رقم 2 : المهندس :

صلاحيات المهندس :
إن صلاحيات المهندس هي ملاحظة الأفعال ومراقبتها وفحص واختبار أية مادة تستعمل أو كيفية تستخدم لتطبيق الأفعال وليس للمهندس سلطة إعفاء المقاول من أي من واجباته أو التزاماته الناتجة عنه بمقتضى الاتفاق المكتوب مثلما ليس له أن يأمر بفعل أي عمل قد يصدر عنه إرجاء أو ارتفاع في التزامات ذو المجهود النقدية ايضا ليس له أن يقوم بأي تحويل في الممارسات سوى إذا مقال علي جواز ذاك صراحة في الاتفاق المكتوب .
وللمهندس من وقت لأخر أن يفوض ممثله خطياً بممارسة أي من الصلاحيات والسلطات المنوطة به علي أن يمنح للمقاول صورة منسوخة من ذلك التفويض الخطي وتحتسب الإرشادات والموافقات المكتوبة الصادرة عن ممثل المهندس إلي المقاول في إطار حواجز التفويض المعطي له ملزمة لجميع من المقاول وذو المجهود مثلما إن كانت صادرة عن المهندس ذاته ويراعي باستمرار ما يلي :-
أ – إن تقصير ممثل المهندس في رفض أو رضى أي عمل أو مواد لا يترك تأثيرا علي سلطة المهندس الذي يحق له بينما بعدما يرفض الشغل أو المواد المشار إليها وأن يأمر بهدمها أو إزاحتها .
ب- في ظرف عدم رضا المقاول بأي أمر تنظيمي يتخذه ممثل المهندس يحق للمقاول أن يحيل المسألة إلي المهندس الذي يحق له في تلك الوضعية تأييد المرسوم المذكور أو إلغاؤه أو تحديثه .

المادة رقم 3 : التخلي للآخرين :
لا يحق للمقاول أن يتخلى للغير عن الاتفاق المكتوب أو عن أي جزء منه أو عن أي انتصر أو عن أي إدارة تنبع عنه وتترتب فوق منه من دون الحصول علي رضى خطية مسبقة من ذو الشغل ومع هذا يبقي المقاول مسئولا ً في مواجهة ذو الشغل بطريق التضامن مع المتنازل إليه لدى تأدية الاتفاق المكتوب .

المادة رقم 4 : التعاقد من الباطن :
لا يحق للمقاول أن يتعاقد من الباطن لتطبيق جميع الممارسات متجر الاتفاق المكتوب وما لم ينص الاتفاق المكتوب علي ضد ذاك فإنه لا يحق للمقاول ايضا أن يتعاقد من الباطن لتأدية قسم من الأفعال بلا الحصول علي رضى خطية مسبقة من ذو المجهود علي أن تلك الاستحسان لا تعفي المقاول من المسئولية والالتزامات الناتجة عنه بمقتضى الاتفاق المكتوب لكن يتواصل المقاول مسئولاً عن كل فعل أو غير دقيق أو إهمال يأتي ذلك من ناحية أي مقاول من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله مثلما إذا كان ذاك الإجراء أو الخطأ أو الإهمال صادراً من المقاول ذاته أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله ولا تجسد عقود المجهود التي يبرمها المقاول علي أساس الأجر بالقطعة تعاقداً من الباطن بموجب تلك المادة .

المادة رقم 5 : مدى الاتفاق المكتوب :

يشتمل على الاتفاق المكتوب ما يلي:-
أ – تأدية الممارسات وإنجازها وصيانتها .
ب- توفر العمال ومواد المجهود ومعدات التأسيس والأعمال المؤقتة ما لم يرد موضوع علي أثناء هذا .
ج – أي شيء أخر ما إذا كان ذا طبيعة مستدامة أو مؤقتة ما ظلت الاحتياج إلي تقديمه منصوصاً فوق منها صراحة في الاتفاق المكتوب أو يمكن استخلاصها منه عقلا .

المادة رقم 6 : لغة الاتفاق المكتوب :
أ – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في شرح الاتفاق المكتوب وتطبيقه ومع هذا يجوز للطرفين استخدام واحدة من اللغات الأجنبية في كتابة الاتفاق المكتوب أو جزء منه إلي منحى اللغة العربية وإذا وجد تضاد بين المقال العربي والغير عربي يعمل بالنص العربي مثلما يكون الاعتماد بخصوص بالخصائص والمخططات علي اللغة العربية .
ب- تكون الرسائل المرتبطة بذلك الاتفاق المكتوب بالعربي ومع هذا يجوز للمقاول استخدام واحدة من اللغات الأجنبية مع ترجمتها علي نفقته إلي اللغة العربية ويكون الموضوع العربي هو المعمول به لدى الاختلاف .

المادة رقم 7 : رعاية المخططات :
أولاً – يحتفظ المهندس بنسخ من المخططات والخصائص علي أن يتيح منها نسخاً بلا مقابل إلي المقاول ويحمل على عاتقه المقاول عقب ذاك علي نفقته المخصصة نفقات تجهيز أية نسخة تكميلية تلزمه لتطبيق عمله وعلي المقاول أن يعيد إلي المهندس لدى إنجاز الاتفاق المكتوب جميع المخططات التي سلمت له .
وفوق منه ايضاً أن يعرف المهندس أو ممثل المهندس بمقتضى إخطار خطي وقبل فترة كافية بحاجته إلي نسخ تكميلية من المخططات أو الخصائص الضرورية لأداء الممارسات.

ثانياُ– يلتزم المقاول بأن يحتفظ في موقع الجهد بنسخة من المخططات المسلمة إليه وتكون تلك النسخة معدة في كل الفترات الموقف للتفتيش والاستعمال من قبل المهندس أو ممثل المهندس أو أي فرد أخر مفوض بذاك خطياً من قبل المهندس أو ذو الشغل .

المادة رقم 8 :
مع انتباه ما ورد في المادة رقم (2) للمهندس مطلق السلطة والصلاحية في أن يزود المقاول من وقت لأخر طوال تطبيق الاتفاق المكتوب بأية مخططات أخرى أو نصائح تكميلية تكون أساسية بهدف الإخلاص بالتزاماته على نحو متقن وسليم وعلي المقاول أن ينفذ هذه المخططات والنصائح وأن يتقيد بها فإن كانت هذه المخططات أو الإرشادات تشتمل صعود علي المقادير المقررة أو نقصاً أو تغييراً في المواد ونوعيتها يترتب فوق منها مبالغة أو ندرة في التكاليف فيجب عرضها علي ذو الشغل وانتهاج إستحسانه أعلاها إذا كان لها تكلفة مناظر في أنواع الأثمان أو يتفق فوق منها بين جميع من ذو الشغل والمهندس والمقاول .

الالتزامات العامة

المادة رقم 9 : ضمان الإنتهاج :
أولاً – علي المقاول طوال فترة 10 أيام من تاريخ تبليغه بقبول عطائه بمقتضى بيان مسجل أن يتيح لصاحب المجهود ضماناً بواقع خمسة بالمائة (5%) من سعر المنح كتأمين لتطبيق الاتفاق المكتوب ويجوز لصاحب الجهد عطاء المقاول وقت إضافي تكميلية قدرها 10 أيام من تاريخ ختام المدة المذكورة آنفا .
ويجب أن يكون ذلك الضمان غير إجتمع للإلغاء ونافذاً خلال مرحلة الاتفاق المكتوب وحتى التسليم الختامي .
ثانياً- وبمقتضى ذاك رِجل المقاول/خطبة ضمان صادر من :
بــرقم وتاريـــخ / / 140هـ المتزامن مع / / 19م بمبلغ ( ) ريال وهذا عن 5% من تكلفة العملية ولمـــدة ( ) شهراً .
ولذا استناداً لشروط المناقصة ومحاضر لجنة المناقصات المتخذة بذاك الخصوص وقد تكفل بيان الضمان المذكور أن يكون المبلغ الحاصل فوقه بأجمعه مستحق الدفع للوزارة نقداً بمقتضى إشعار كتابي موجه للبنك وأن يحفظ الضمان بالجهة المخصصة بالوزارة حتى اختتام الغاية الذي رِجل من أجله .
(ويجب أن يكون الضمان بالطراز الذي قام بتحديده النسق ووفق الصيغة التي يتفق فوقها بين جميع من وزارة المادية والاقتصاد الوطني ومنشأة تجارية الإنتقاد العربي السعودي ) .
ثالثاً– إن لم يمنح المقاول ذو المنح الموافق عليه الضمان المرغوب كان لصاحب الجهد الخيار بين شد إستحسانه للعطاء ومصادرة الضمان المؤقت أو تطبيق المجهود علي حساب المقاول استناداً لما هو منصوص فوقه في المادة (53) من تلك المحددات والقواعد وهذا دون احتياج إلي تنبه أو بيان ودون إخلال بحق ذو الجهد في العودة علي المقاول بالتعويض الأساسي عن التلفيات والدمار التي قد تلحق به من نتيجة لـ ذاك .

المادة رقم عشرة : معاينة الموقع :
عشرة/1 – علي المقاول أن يقوم علي حسابه المخصص بتحليل ومعاينة الموقع والمواضع المحيطة به وأن يتأكد بشخصه وقبل تقديم المنح من مظهر الموقع وطبيعة تربته بالقيام بفعل الجسات والثقوب التي مقدرته من هذا وأيضاً يقوم بمراجعة معدلات الشغل وطبيعته والمواد الأساسية لإنجاز الإجراءات ووسائل الوصول إلي الموقع والمصاحب التي يتطلب إليها وفوقه بشكل عام أن يحصل لنفسه علي كافة البيانات اللازمة وغيرها من الأسباب التي قد تترك تأثيرا علي عطائه .
عشرة/2 – يحتسب المقاول مسئولاً عن إعادة نظر الإعدادات الهندسية والفنية بكامل تفاصيلها وفوقه إبلاغ ذو الشغل والمهندس عن أية أخطاء أو ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات خلال الإنتهاج .

المادة رقم 11 : كفاية المنح
يفترض في المقاول أن يكون قد أكمل معلوماته قبل تقديم عطائه وتأكد من أن الأثمان التي دونها في لائحة الأحجام وأشكال التكاليف تكفي لتغطية جميع التزاماته الناتجة عنه بمقتضى الاتفاق المكتوب وغيرها من الأشياء والأشياء اللازمة لإنجاز وإصلاح الإجراءات بأسلوب متقن وسليم . وفي موقف ما إذا اعترضت المقاول – طوال تطبيق الأفعال- أية صعوبات نقدية أو عوائق غير عادية لم يكن في إمكان أي مقاول تم تجريبه توقعها عقلا فإن أعلاه أن يقوم لحظياً وفي توقيت لا يتعدى 10 أيام من تاريخ اكتشاف تلك الصعوبات والعقبات بتبليغ المهندس أو ممثل المهندس خطياً بذاك وعلي المهندس في تلك الموقف أن يتيح تقريراً في الشأن إلي ذو المجهود متضمناً رأيه في الأثمان الإضافية التي تكبدها المقاول جراء هذه الصعوبات والعقبات إذا تيقن من وقوعها ولذا للنظر فيه من قبل ذو المجهود وتوثيق ما يشهده مناسباً بخصوصه علي أنه إن لم يتقدم المقاول طوال العشرة الأيام المنوه عنها بتبليغ المهندس والمطالبة بالتعويضات سقط حقه في تلك المطالبة .

المادة رقم 12 : تأدية الإجراءات :
12/1 – علي المقاول أن يقوم بتطبيق وإتمام وإصلاح الممارسات للعقد وفوقه أن يتقيد بإرشادات المهندس وتوجيهاته الخطية في أي نص يكون على ارتباط بالأعمال أو يتصل بها ما إذا كان ذاك مذكوراً في الاتفاق المكتوب أم لا ، وعلي المقاول أن يتلقى النصائح والتوجيهات من المهندس أو من يعتبر المهندس في إطار الأطراف الحدودية المذكورة في المادة رقم (2) من تلك المحددات والقواعد .
12/2 – يتعهد المقاول بما يلي :-
أ – ن يبتاع السلع الوطنية ولا يمكن له أن يستعمل شبيهة بها مستوردة من الخارج لغرض تأدية الاتفاق المكتوب .
ب- أن تكون المواد المستخدمة سواء المحلية أو المنتجة بالخارج ، لتأدية الاتفاق المكتوب مشابهة للمواصفات القياسية المعتمدة من قبل المنفعة العربية المملكة العربية المملكة السعودية للمواصفات والمعايير ، وفيما يتعلق للمواد التي لم تصدر بخصوصها خصائص قياسية سعودية فيجب أن تكون مشابهة لإحدى الخصائص الدولية المعروفة التي يحددها المشرف علي الأخذ .

ج- يتعهد المقاول بعناية النظم والمعايير والسجلات المختصة بتأمين الظروف البيئية في المملكة والتي تصدر عن الجهات المخصصة .
د – يتعهد المقاول الغربي بأن بعهد إلي مقاول ابن السعودية بما ليس أقل من ثلاثين% من الإجراءات المتعاقد أعلاها وتقوم الجانب ذات الرابطة بالاتفاق مع وزارة المادية والاقتصاد الوطني بإعفاء المقاول الغير عربي من الالتزام على الإطلاقً أو جزئياً بمنح المقاول السعودي النسبة المنوه عنها إذا استقر عدم توفر ممارسات من الممكن تنفيذها على يد مقاول ابن السعودية أو إذا توفرت ممارسات بمعدل أصغر من ثلاثين% ويشترط لتأدية ذاك الاستثناء أن تقوم المنحى ذات الصلة لدى تجهيز المشروع وقبل قام بإطلاقه للتعاقد بتحديد نسبة الإعفاء الجزئي أو الكلي وهذا عن طريق جهازها الفني بالاشتراك مع الاستشاري الذي صمم المشروع ووضع مواصفاته .
هـ- يتعهد المقاول بشراء الأدوات والمعدات التي تلزمه في تطبيق قام بعقده من الوكلاء أبناء السعودية لتلك المعدات والآلات في المملكة ، ولا يمكن له الاستقدام فورا من الخارج سوى في ظرف جلب المعدات المستعملة المخصصة به .
و – يتعهد المقاول بالحصول علي الخدمات الآتية من شركات سعودية محلية
1- خدمات نقل السلع والأفراد في نطاق المملكة إن لم يقم المقاول بأدائها من قبله على الفور بمعدات مملوكة له والأفراد يعملون على الفور بصحبته .
2- خدمات توفير الحماية المحلية .
3- الخدمات المصرفية .
4- خدمات تأجير وشراء الأراضي والمباني .
5- خدمات الإعاشة وتوريد المأكولات والمشروبات .
12/3 – علي المقاول تقديم خطاباته وحساباته وبياناته إلي المنحى الإدارية بالعربي . وأن يمسك سجلاته ومختلَف حساباته ووثائقه محلياً بالعربي وأسفل مسئوليته مقترنة بشهادة محاسب شرعي معتمد له بالعمل في المملكة – وفي وضعية إخلاله بهذا تطبق بحقه الإجراءات العقابية المقررة .
12/4 – يتعهد المقاول بنقل كل ما ينقل جواً ويختص بتطبيق الاتفاق المكتوب من الراحلين والمواد وغير ذاك من خلال الخطوط الجوية العربية المملكة العربية المملكة السعودية وفي ظرف مخالفته لذلك الالتزام يخضع للغرامة المقررة لهذا .
مثلما يتعهد المقاول بنقل كل ما بنقل بحراً من المواد الأساسية لتطبيق الاتفاق المكتوب عن طريق البواخر والسفن المملكة العربية المملكة السعودية وفق النصائح والأوامر المقررة لذا .
12/5 – يتعهد المقاول لدى إمضاء أي إتفاق مكتوب تزيد سعره عن خمسة ملايين ريال بأن يمنح إلي المنحى الأصلية بوليصة توفير الحماية الضرورية التي تفيد قيامه بالتأمين علي المشروع وعناصره اللازمة طوال الأخذ وحتى التسلم الابتدائي للمشروع من قبل المنشأة التجارية الوطنية للتأمين التعاوني .

المادة رقم 13 : برنامج الشغل :
علي المقاول أن يوفر مع عطائه برنامجاً زمنياً يشتمل مقر سير المجهود والأسلوب والكيفية التي يقترحها لتأدية الأفعال ، وأيضاً علي المقاول أن يمنح إلي المهندس أو ممثل المهندس حالَما يطلب منه ذاك أية بيانات تفصيلية خطية تختص بالترتيبات الضرورية لإنجاز الإجراءات ومعدات الاستحداث والأعمال المؤقتة التي يزمع المقاول تقديمها أو استخدامها أو إنشائها وفق الأوضاع .

المادة رقم 14 : رقابة المقاول :
أولاً – علي المقاول أن يقوم بالإشراف الضروري طوال تأدية الجهد وبعده بالقدر الذي يتفرج عليه المهندس ضرورياً للوفاء بالتزاماته التعاقدية بأسلوب متقن وسليم وعلي المقاول أو ممثله الموافق عليه خطياً من قبل المهندس أن يكون مقيماً بصورة متواصلة وثابتة في موقع المجهود وأن يخصص كل زمانه للإشراف علي تأدية الجهد .
وفي حال جذب المهندس لقبوله المنوه عنه فعلي المقاول فور تسلمه بياناً خطياً بذلك الجذب أن يقوم بنقل ممثله من موقع المجهود بأسرع وقت محتمل وأن لا يستعمله عقب ذاك في موقع المجهود مرة ثانية وأن يساند بدلاً عنه ممثلاً أجدد يوافق فوقه المهندس وعلي ذلك النجم أن يتلقى بالنيابة عن المقاول النصائح والتوجيهات التي يصدرها المهندس أو ممثل المهندس في ظل الأطراف الحدودية الموضحة في المادة الثانية من تلك المحددات والقواعد .
ثانياً– إن لم يكن ممثل المقاول قادراً علي التكلم بالعربي بطلاقة وجب علي المقاول أن يستعمل في الموقع وفي مختلف الآونة مترجماً يمكنه التكلم بالعربي بطلاقة .

المادة رقم 15 : مستخدمو المقاول :
أولاً– علي المقاول أن يستعمل في الموقع لتطبيق وإصلاح الأفعال :-
أ – المعاونين الفنيين ذوي الخبرة والاحترافية في العمل في إطار اختصاص كل من ضمنهم وايضاً المعاونين وقادة المجهود والمشرفين الكفاة للقيام بالمراقبة الصحيحة علي الأفعال المنوطة بهم مراقبتها .
ب- العدد الأساسي من العمال زوي المهارة وأنصاف زوي المهارة والعمال العاديين لتأدية وتصليح الإجراءات بأسلوب متقن وسليم .
ثانياً – للمهندس الحق في مختلف الأوضاع أن يعترض ويطلب من المقاول أن يسحب لحظياً من موقع المجهود أي واحد يستعمله في تأدية الأفعال وصيانتها أو بأي شأن يكون على ارتباط بها لو كان المهندس يري أنه سيئ التصرف أو غير كفء أو مهمل في واجباته أو أن استعماله غير مبتغى فيه من منحى المهندس وفي تلك الموقف فإنه لا يمكن استعمال مثل ذاك الفرد مرة أخرى بلا رضى المهندس الخطية وعلي المقاول أن يستعيض بأسرع وقت جائز عن أي فرد يجري سحبه عن النحو الموضح بالأعلى ببديل يوافق أعلاه المهندس .

المادة رقم 16 : تحديد مواقع الإجراءات :
يكون المقاول مسئولاً عن تأدية الممارسات في مواقعها ( ) بصورة صحيحة وسليمة وربطها بالنقاط الرسمية والخطوط والأبعاد والمناسيب الضرورية التي يقوم بتقديمها إليه المهندس أو ممثله وعن تقديم مختلَف الأجهزة والأدوات واليد التي تعمل الضرورية في ذاك الأمر وأعلاه أن يصحح أي غير دقيق يحدث في ذاك الإنتهاج أو النقط والخطوط والأبعاد والمناسيب علي نفقته المختصة سوى لو أنه الخطأ ناتجاً عن عدم صحة أي من البيانات التي قدمها إليه المهندس أو ممثله ففي تلك الموقف تكون تكليفات التغيير علي نفقة ذو الشغل .
وأن تحليل تأدية الممارسات في مواقعها أو النقط والخطوط والأبعاد والمناسيب من قبل المهندس أو ممثله لا يعفي بأي حال المقاول من مسئوليته في التيقن من سلامتها .
وعلي المقاول تصليح عموم الإشارات الضرورية لتطبيق الإجراءات في مواقعها أو النقط والأبعاد والمناسيب .

المادة رقم 17 : الدفاع والإنارة :
علي المقاول أن يقوم علي نفقته المخصصة بطرح جميع أدوات الإضاءة والحراسة والتسوير والمراقبة في الآونة والمقار التي يحددها المهندس أو ممثل المهندس أو أية سلطة عامة وهذا لتأمين الأفعال أو لضمان سلامة المشجعين أو غير هذا من الموضوعات .

المادة رقم 18 : المضار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :
يكون المقاول مسئولاً عن سائر التلفيات والمضار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات من نتيجة لـ تطبيق الأفعال أو صيانتها أو جراء يرتبط بها مثلما يكون مسئولاً عن سائر الإدعاءات والصوات والمصروفات التي تنبثق عن ذاك .
ولا يكون المقاول مسئولاً عن الأشياء التالية :
1- التلفيات والمضار التي تلحق بحقوق الارتفاق العائدة للجوار الأمر الذي يحتسب نتيجة حتمية غير ممكن تجنبها لتطبيق الممارسات استناداً للعقد .
2- التلفيات والمضار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات جراء غير صحيح أو إهمال أو تقصير ذو المجهود أو واحد من موظفيه أو وكلائه أو مستخدميه أو عماله .

المادة رقم 19 : إرسال الإشعارات وسداد الضرائب والغرامات :
أولاً– علي المقاول أن يرسل جميع الإشعارات الضرورية وأن يدفع مختلَف الضرائب المطلوبة بمقتضى الأنظمة أو القوائم أو الأحكام وهذا بصدد بتطبيق الممارسات أو الإجراءات المؤقتة أو بشأن بالأنظمة والقواعد ذات الرابطة بأي طراز كان .
ثانياً– التقيد بالأنظمة والقرارات :
علي المقاول أن يتقيد بالأنظمة والقوائم والقرارات الصادرة عن السلطة العامة المخصصة المرتبطة بالأعمال أو الأفعال المؤقتة وأيضاً أن يتقيد بالأنظمة والقواعد المخصصة بالهيئة العامة والشركات ذات الصلة .. وأن يحمل على عاتقه المسئولية والغرامات المقررة أياً كان نوعها نتيجة لـ مخالفته لهذه الأنظمة أو الفهارس والقرارات .

المادة رقم عشرين : قمامة الآثار والأشياء ذات السعر وغيرها :
تمثل جميع النقود والأشياء الثمينة والعاديات والأبنية والآثار والأشياء الأخرى ذات السعر الجيولوجية أو الأثرية المكتشفة في موقع الممارسات ملكاً خالصاً لصاحب الجهد وعلي المقاول أن يتخذ الاحتياطات الحادثة ليمنع عماله أو أي فرد أجدد من نقل أو تخريب أي من تلك الموضوعات أيضاً علي المقاول بمجرد العثور علي مثل تلك الموضوعات وقبل نقلها أن يدري ذو الجهد أو ممثله والجهة المخصصة بذاك الاكتشاف وأن يقوم بأداء تعليماته بخصوص بالتصرف بها وهذا علي نفقة ذو الجهد .

المادة رقم 21 : حقوق براءات الاختراع وملكيتها :
علي المقاول أن يصون ويقوم بتعويض ذو الجهد عن جميع المَزاعم والتدابير المترتبة أو الناشئة عن التعدي علي أي حق أو امتياز أو تخطيط أو شعار تجاري أو اسم أو غير هذا من الحقوق المدونة بصدد بأي من أدوات التشكيل أو الآلات والمواد المستعملة في إنجاز الممارسات أو الإجراءات المؤقتة أو أي منها وايضا عن جميع المَزاعم والطلبات والممارسات والتلفيات والمصروفات والرسوم والمصروفات التي تترتب أعلاها أو تختص بها مهما وصلت .

المادة رقم 22 : إتلاف حركة المرور والإضرار بالممتلكات المتاخمة :
يتعهد المقاول بكافة الإجراءات الضرورية لأداء الأفعال أو الأفعال المؤقتة في إطار الدومين الذي تتيح به مطالب الاتفاق المكتوب وبطراز لا يتضاد مع الأنظمة ومع لوازم السكون العامة ولا يغير دون الوصول إلي استخدام الأساليب العامة والخاصة والدروب أو الدخول والخروج من الأموال سواء كانت في حيازة ذو الجهد أو أي واحد أخر .
وعلي المقاول أن يحافظ على ويحول دون تسجيل الضرر بصاحب الجهد وأن يعوضه عن أية ادعاءات أو طلبات أو ممارسات أو تلفيات أو نفقات أو ضرائب أو مصاريف مهما وصلت إذا كانت ناشئة عن مثل تلك الموضوعات أو مرتبطة بها وبالقدر الذي يكون فيه المقاول مسئولاً عنها .

المادة رقم 23 : حركة المرور غير العادية :
أولاً– علي المقاول أن يتخذ سائر الطرق والاحتياطات المعقولة للحيلولة دون رض أي من الأساليب العامة أو الجسور التي تتصل بالموقع أو تربطه بالأساليب المؤدية إليه بتلفيات وأعطال ناشئة عن حركة المرور التي يتسبب فيها المقاول أو أي من المقاولين الفرعيين التابعين له ولذا طبقاً للأنظمة المعمول بها .
وعلي المقاول بوجه خاص أن يمايز الأساليب وينتقي ويستخدم المركبات ويحدد ويوزع الإرساليات بحيث أن أية حركة مرور غير عادية تنجم بصورة حتمية عن نقل المعدات والمواد من الموقع وإليه تصبح مقيدة بالقدر الجائز والمناسب الذي يمكن برفقته تلافي المضار والأعطال غير اللازمة التي قد تلحق بهذه الأساليب والجسور.
ثانياً– الشحنات المخصصة :
إذا دعت الأهمية المقاول إلي أن ينقل إرسالية أو زيادة عن عتاد التشكيل أو الآلات أو الوحدات المصنوعة أو أجزاء من وحدات الشغل علي قسم من سبيل عام أو قنطرة وقد كان ذاك النقل يلحق ضرراً بذلك الطريق أو الكوبري إن لم تتخذ أفعال وقاية أو تقوية خاصة فعلي المقاول في تلك الوضعية وقبل أن ينقل البضاعة علي مثل ذلك الطريق أو القنطرة أن يرسل إلي المهندس أو ممثل المهندس إخطاراً خطياً يشتمل وزن الإرسالية التي ستنقل ومواصفاتها الأخرى واقتراحاته فيما يتعلق وقاية وتقوية الطريق أو الكوبري المشار إليه .
وعلي المقاول أن يتقيد بإرشادات المهندس في ذاك المسألة وإذا لم يرسل المهندس وممثل المهندس إلي المقاول طوال أربعة عشر يوماً من تاريخ إستقبل التصريح بياناً مقابلاً بعدم وجود طلب إلي اتخاذ أية ممارسات وقاية وتقوية فعلي المقاول عندئذ أن يقوم علي نفقته بتطبيق اقتراحاته أو أية تحديثات قد يري المهندس ضرورة إدخالها علي هذه الأفكار المطروحة.

المادة رقم 24 : توفير وإتاحة الاحتمالية للمقاولين الآخرين :
علي المقاول إنشاء علي نصائح المهندس وأوامره أن يجيز الإمكانية لأي من المقاولين الآخرين الذين يستعملهم ذو الجهد لأجل أن يتمكنوا من تأدية أعمالهم مثلما علي المقاول أن يسمح ذات الإمكانية لعمال أولئك المقاولين أو لعمال ذو الجهد أو لعمال إدارة الدولة الذين يجري استخدامهم في الموقع أو بجانبه لأداء أي عمل لا يتضمن فوق منه الاتفاق المكتوب أو لتأدية أي إتفاق مكتوب يبرمه ذو الجهد ويكون ذا علاقة بالأعمال أو ملحقاً بها أو مكملاً لها .

المادة رقم 25 : إخلاء الموقع حتى الآن إنجاز الأفعال :
علي المقاول بمجرد إنجاز الإجراءات أن يخلي الموقع وينقل منه جميع التشكيل والمواد والنفايات والأعمال المؤقتة أيما نوعها ، وفوق منه أن يدع كامل الموقع وجميع الإجراءات نقية وبحالة مستعدة للاستعمال أو بأسلوب يوافق فوقه ذو الجهد .

العمــــــال

المادة رقم 26 : استعمال العمال :
علي المقاول أن يتخذ الإستعدادات المخصصة بهدف استعمال ومعاملة جميع العمال مواطنين كانوا أم أجانب في حواجز ما ينص فوق منه نسق الجهد والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام الإقامة وغيرها من الأنظمة ، مثلما يتعهد المقاول بادخار مطالب الجهد اللازمة لعماله بما في هذا الشقة الصحي وتوفير حماية طرق النقل والمراعاة الصحية استناداً لما تنص فوق منه المحددات والقواعد المختصة .

المادة رقم 27 : كشوفات العمال :
علي المقاول أن يوفر في الآونة التي يحددها المهندس أو ممثله كشفا تفصيليا يبين فيه أسماء جميع موظفيه وعماله ، وغير هذا من البيانات التي قد يطلبها منه المهندس أو ممثله والمتعلقة بالعمال أو بمعدات التأسيس .

المادة رقم 28 : المواد ومنابع الصنع (تكلفة الصناعة) :
ينبغي أن تكون مختلَف المواد ومناشئ الصنع من الأشكال المشابهة للمواصفات المملكة العربية المملكة السعودية أو الموصوفة في الاتفاق المكتوب والمشابهة لنصائح المهندس ويجب أن تخضع من وقت لأخر لأية امتحانات قد يري المهندس إجراءها في مقر صنع هذه المواد أو في الموقع أو في كل هذه المواضع أو في أي مقر أخر .
المادة رقم 29 : الوصول إلي الموقع :
للمهندس أو لأي واحد أخر مخول من قبله الحق في مختلف الفترات في رؤية الأفعال والدخول إلي الموقع وإلي جميع الورشات والمواضع التي يجرى فيها تجهيز الشغل أو يشطب فيها الحصول علي المواد والمصنوعات والآلات الضرورية للأعمال ، وعلي المقاول أن يتيح جميع التيسيرات والمساندة الأساسية لاعتياد أداء ذاك الحق .

المادة رقم ثلاثين : تحليل المجهود قبل تغطيته :
أولاً– لا يمكن تغطية أي عمل أو حظره عن البصر من دون إستحسان المهندس أو ممثله وعلي المقاول أن يسمح الاحتمالية الأساسية للمهندس أو لممثله لتحليل وقياس أي عمل ستجرى تغطيته أو حظره عن البصر . وعلي المقاول حالَما يكون مثل ذاك الجهد جاهزا أو علي وشك أن يكون جاهزا للفحص أن يوفر إلي المهندس أو ممثله بياناً خطياً بذاك للحضور بالسرعة الممكنة لتحليل وقياس الممارسات ، سوى إذا اعتبر المهندس أو ممثله ذاك الموضوع غير أساسي وتم إبلاغ المقاول بهذا .
ثانياً– الكشف عن الجهد وعمل فتحات فيه :
علي المقاول أن يكشف عن أي جزء أو أجزاء من الأفعال أو أن يعمل فتحات فيها أو طوالها حسبما يأمر المهندس بهذا من وقت لأخر ، وعلي المقاول أن يعيد ذاك الجزء أو هذه الأجزاء إلي وضعها المنصرم علي باتجاه يرضي به المهندس .
ولو كان الجزء أو الأجزاء من الجهد قد غطيت حتى الآن فحصها استناداً للفقرة الأولي من تلك المادة وتطلب الموضوع بينما حتى الآن كشفها أو عمل فتحات فيها أو أثناءها فإن مصاريف الكشف وإعادتها إلي وضعها الفائت تكون كلها علي عاتق ذو المجهود شريطة وجودها مماثلة للعقد ، أما في غير ذاك من الحالات فإن جميع المصروفات تكون علي عاتق المقاول .

المادة رقم 31 : إزاحة الممارسات والمواد المخالفة للعقد :
أولاً– للمهندس خلال مدد تأدية الشغل الحق في أن يأمر خطياً من وقت لأخر بما يلي :-
أ – محو أية مواد من الموقع يري المهندس أنها ليست إستحسان للعقد علي أن يكمل ذاك في مرحلة أو مراحل يحددها في الموضوع المذكور .
ب- الاستعاضة عن هذه المواد بمواد صالحة وواقعة .
ج – محو أي عمل وإرجاع تأديته بصورة سليمة ، إذا منظور المهندس أن ذلك الجهد مخالف للعقد سواء من إذ المواد أو من إذ مصادر الصنع ، وهذا بالرغم من أي امتحان سالف للعمل المنوه عنه وبالرغم من في وقت سابق دفع أي قسم من أثمانه .
ثانياً– تقصير المقاول في التقيد بأوامر المهندس :
في وضعية تقصير المقاول في تطبيق قضى المهندس ، يحق لصاحب المجهود أن يستعمل أشخاصا آخرين وأن يدفع لهم الأجور الأساسية لتأدية الشأن المنوه عنه ، علي أن يحمل على عاتقه المقاول جميع المصروفات التي ستترتب علي هذا أو تخص به ، ويحق لصاحب المجهود أن يعود بهذه المصروفات علي المقاول أو أن يحسمها من أية مبالغ مستحقة الدفع أو قد تصبح مستحقة الدفع له .

المادة رقم 32 : تعطيل الجهد :
يلزم علي المقاول تشييد علي قضى خطي من ذو المجهود أن يوقف سير الممارسات أو أي جزء منها لوقت أو بكيفية يعتبرها ذو الشغل لازمة لسلامة الشغل ، وعلي المقاول طوال مدة الإيقاف – أن يقوم بالدفاع عن الجهد وضمان سيره بالقدر الذي يتفرج عليه المهندس ضرورياً .
ولا يحمل على عاتقه ذو المجهود الأسعار الناجمة عن الإيقاف إذا جرى ذات واحدة من الحالات اللاحقة :
1- لو أنه منصوصاً أعلاه في الاتفاق المكتوب .
2- لو كان ضرورياً للقيام بالعمل بصورة أصولية ، أو كان جراء حالة الطقس، أو كان نتيجة لـ تقصير المقاول .
3- لو كان ضرورياً لسلامة الإجراءات أو أي جزء منها .

وقت بداية الأفعال والتأخير

المادة رقم 33 : بداية الممارسات :
يقتضي علي المقاول أن يبدأ بالأعمال بمجرد إستقبل الموقع وفوق منه أن يجريها بالسرعة الواجبة وبدون إرجاء .
المادة رقم 34 : تسليم الموقع وحيازته :
أولاً- ماعدا ما قد ينص فوق منه الاتفاق المكتوب بما يختص تحديد أجزاء الموقع التي ستسلم للمقاول من وقت لأخر والترتيب الذي ستسلم بموجبه تلك الأجزاء ، ومع التقيد بأي حاجة وارد في الاتفاق المكتوب فيما يتعلق للترتيب الذي سيجرى بموجبه تطبيق الأفعال ، يقوم ذو الشغل بتسليم المقاول الجزء الأساسي من الموقع مع وجّه المهندس الخطي بالبدء في الممارسات ولذا حتى يقدر على المقاول من المباشرة بتطبيق الإجراءات استناداً للجدول الزمني المنوه عنه في المادة (13) من تلك المحددات والقواعد إن وجد ، وإلا فبمقتضى الأفكار المطروحة الحادثة التي يقدمها إلي المهندس وتقبل منه بمقتضى إخطار خطي وعلي ذو الشغل من وقت لأخر ومع تمنح سير الجهد – أن يقوم بتسليم المقاول أجزاء أخرى من الموقع وفق الأهمية حتى يستطيع من الاستمرار في تطبيق الممارسات وإنجازها في الزمن الملائم ما إذا كان ذاك استناداً للبرنامج الزمني أو استناداً للاقتراحات الواجهة من قبل المقاول وبحسب الأوضاع .
ثانياً– حقوق المرور :
يحمل على عاتقه المقاول مختلَف المصروفات والرسوم الأساسية للدفاع عن حقوق المرور المختصة أو المؤقتة التي يفتقر إليها بشأن بالوصول إلي الموقع ايضا أعلاه أن يهيئ علي نفقته المخصصة أية تيسيرات مأوى تكميلية خارج الموقع يتطلب إليها لأهداف المجهود .. طبقاً لما يأتي ذلك عن السلطة المخصصة من تنظيمات لذا .
ثالثاً– ماعدا ما ينص علي خلافه تكون حواجز الموقع استناداً لما هو موضح في مخططات الاتفاق المكتوب وإذا احتاج المقاول لأعماله المرتبطة في المشروع إلي أرض تتخطى حواجز الموقع ، فعليه أن ينالها علي نفقته المخصصة .
رابعاً– وعلي المقاول أن يجهز علي نفقته المخصصة سياجات مؤقتة موقف للمكان أو جزء منه وقتما يكون هذا ضرورياً لسلامة العمال أو المشجعين أو الحيوانات أو حينما يكون ذاك ضرورياً للدفاع عن الممارسات .

المادة رقم 35 : مرحلة إنجاز الإجراءات :
مع انتباه أي طلب يرد في الخصائص بشأن بإتمام أي جزء خاص من الإجراءات يقتضي أن تحدث الممارسات طوال الفترة المحددة في الاتفاق المكتوب .

المادة رقم 36 : تمديد فترة إنجاز الإجراءات :
يكمل تمديد مرحلة الاتفاق المكتوب استناداً للمادة رقم 9 من منظومة حراسة مشتريات إدارة الدولة وتطبيق مشروعاتها وأعمالها .

المادة رقم 37 : حظر المجهود في الليلً وفي أيام العطل الأصلية :
ماعدا ما قد يرد فوقه المقال بينما في أعقاب لا يمكن القيام بتطبيق شيء من الشغل طوال الليل أو طوال أيام الجمع ، أو أيام الإجازات الأصلية الأخرى من دون إذن خطي من المهندس أو ممثل المهندس سوى لو أنه المجهود ضرورياً أو غير ممكن الاستغناء عنه بشكل قاطع ً بهدف نجدة الأرواح أو الأموال أو بهدف ضمان سلامة الممارسات ، علي أن يقوم المقاول في مثل تلك الظرف ببلاغ المهندس أو ممثل المهندس لحظياً بهذا .
ويراعي باستمرار أن أحكام تلك المادة لا تكون واجبة التطبيق في الحالات التي يكون فيها من المعتاد تأدية الشغل بالتناوب أو علي نوبتين .

المادة رقم 38 : مقدار تتيح سير الجهد :
أولاً– إذا منظور المهندس بأي توقيت من الفترات أن قدر سير الشغل بطيء لدرجة غير ممكن التيقن بصحبتها بأن الممارسات سوف يتم إنجازها في الفترة المحددة لذا فعليه أن ينوه المقاول خطيا بالأمر وعلي المقاول عندئذ أن يتخذ الخطوات التي يراها أساسية والتي يوافق أعلاها المهندس للإسراع في سير الجهد ، على نحو يمكن له من إنجاز الإجراءات في المرحلة المحددة لذا .
ثانياً– التقارير الدورية :
يوفر المقاول إلي المهندس بصورة دورية حسبما يقرره ذو الجهد تقريراً تفصيلياً عن توفر سير المجهود مؤيداً بالمخططات والمستندات الثبوتية من قبل المقاول .

عقوبة مالية التأجيل

المادة رقم 39 :
إذا تأخر المقاول عن إكمال الجهد وتسليمه كاملا في المواقيت المحددة ولم ير ذو الشغل داعيا لجذب المجهود منه يتعهد بغرامة عن المرحلة التي يتأخر فيها إنهاء الجهد في أعقاب الموعد المحدد للتسليم ، تحتسب علي أساس وسطي القيمة اليومية للمشروع وهذا بقسمة ثمن الاتفاق المكتوب علي مدته استناداً لما يلي :-
أ – عقوبة مالية علي الجزء الأكبر من مرحلة التأجيل بمقدار 1/4 وسطي الثمن اليومية عن يومياً تأجيل حتى تصل أكثر المدتين خمسة عشر يوماً أو خمسة % من فترة الاتفاق المكتوب.
ب– عقوبة مالية علي الجزء الـ2 من فترة الإرجاء بمقدار 1/2 معتدل القيمة اليومية عن يومياً تأجيل حتى يصل الجزءان أكثر المدتين 30 يوماً أو نسبة 10 % عشرة% من مرحلة الاتفاق المكتوب .
ج – عقوبة مالية علي الجزء الـ3 من فترة التأجيل بمقدار كامل معتدل الثمن اليومية عن يومياً إرجاء تال لأكثر المدتين المنصوص عليهما في العبارة (ب) .
ولا يمكن أن يتخطى مجموع الإجراءات العقابية المفروضة نسبة عشر % (عشرة%) من ثمن الاتفاق المكتوب علي أنه إذا وجهة نظر ذو المجهود أن الجزء المتأخر لا يحرم الانتفاع بالعمل علي الوجه الأكمل في الموعد المحدد لانتهائه ولا يتسبب في ارتباكا في استخدام أي مكسب أخرى ولا يترك تأثيرا تأثيرا سيئا علي ما تم من الجهد ذاته فلا يتخطى مجموع الغرامة نسبة 10 بالمائة عشرة% من سعر الممارسات المتأخرة .

تكليفات الرقابة علي الإرجاء

المادة رقم أربعين :
بالإضافة إلي الغرامة المنصوص فوق منها في المادة الماضية يجب المقاول بتحمل أعباء المشرف علي تطبيق المشروع أثناء مدة خضوع المقاول للغرامة وتحسب تلك الجهود علي أساس ما يحكم به تم عقده المشرف لو كان بمبلغ بطولة منافسات دوري أو نسبة مئوية من ثمن إتفاق مكتوب المقاولة .
أما لو كان المراقبة بمبلغ مقطوع أو كان يكمل من قبل المنحى الأصلية فإن مشقات المشرف تحتسب كما يلي :-

(تكلفة الاتفاق المكتوب × 1 × فترة التأجيل باليوم )
مائة مرحلة الاتفاق المكتوب باليوم
المادة رقم 41 : مدة الإصلاح :
أولاً– توضيح مفهوم مرحلة التصليح :
إن تعبير مدة الإصلاح الواردة في تلك المحددات والقواعد يشير إلى المدة المحددة في الاتفاق المكتوب والتي تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي حتى تاريخ التسلم الختامي .. أما في موقف تقسيم التسلم الابتدائي فتحسب مرحلة التصليح لجميع جزء بداية من تاريخ تسليمه الابتدائي .
ثانياً– تطبيق ممارسات الصيانة وغيرها :
لما كان الغرض هو تسليم الأفعال إلي ذو الشغل ، لدى ختام مدة التصليح أو بأسرع وقت محتمل في أعقاب انتهائها ، وأن يكون ذاك التسليم وهي بحالة من الإجادة والأصالة والإتقان يرضي بها المهندس ولا تقل عن الموقف التي كانت فوقها لدى بداية مرحلة الإصلاح ماعدا ما قد ينشأ عن الاستخدام والاستهلاك العاديين ، فعلي المقاول أن يقوم بتطبيق أية ممارسات صيانة أو تطوير أو إرجاع تأسيس أو تصحيح ما يتضح من خلل ونقائص حسبما يطلب منه ذو الشغل أو المهندس خطيا طوال مرحلة التصليح أو لدى التسليم الختامي . ومن المفهوم أن أفعال التصليح لا تشتمل على تصليح ما قد ينبثق عن استخدام واستهلاك ما تم تسليمه إن لم يكن ذاك ناشئا عن نقص وخلل في الإصلاح أو الإتخاذ .
ثالثاً– تكليفات القيام بأعمال التصليح وغيرها :
علي المقاول أن يقوم بكل إجراءات التصليح علي نفقته المختصة لو أنه دافع هذه الأفعال يرجع – وفق فكرة المهندس- إلي أن المواد المستعملة أو مناشئ الصنع ليست إستحسان للعقد أو لو أنه الشتم يرجع إلي إهمال أو تقصير من منحى المقاول في تطبيق أي التزام صريح أو ضمني مترتب أعلاه بمقتضى الاتفاق المكتوب .
رابعاً- معالجة تقصير المقاول في تأدية الإجراءات المطلوبة من قبل المهندس :
إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأفعال الموضحة في تلك المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب المجهود الحق في تأدية مثل ذاك المجهود بمعرفته أو من خلال مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكليفات الجهد المنوه عنه ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له بينما في أعقاب .
خامساً– يكفل المقاول ما ينشأ من تهدم إجمالي أو جزئي لما أنشأه أثناء عشر أعوام من تاريخ تسليمه المشروع إلي الجانب الإدارية متى كان ذاك ناشئا عن نقص وخلل في الإنتهاج ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا علي مكوث العقارات لبرهة أدنى .

المادة رقم 42 : التزام المقاول بالبحث عن عوامل النقص والخلل أو الخطأ والخلل :
علي المقاول إذا دعوة المهندس منه خطيا القيام بالبحث عن عوامل أي نقص وخلل أو خلل أو غير دقيق أن يقوم بهذا استناداً لتعليمات المهندس فلو كان النقص والخلل أو الخلل أو الخطأ من الأشياء التي يكون المقاول مسئولا عنها فإن تكليفات البحث تقع علي عاتق المقاول ، وفوقه في مثل تلك الظرف أن يقوم بإصلاح وتصحيح وتقويم هذا النقص والخلل أو الخلل أو الخطأ علي نفقته المخصصة استناداً لأحكام المادة (41) من تلك المحددات والقواعد .

المادة رقم 43 : التطويرات والإضافات والالغاءات :
أولاً– للمهندس- حتى الآن الحصول علي رضى ذو المجهود أو في حواجز الصلاحيات المخولة له– تصرف أي تحويل في طراز أو فئة أو معدل الأفعال .. أو أي جزء منها . الأمر الذي قد يبصره مناسبا وعلي المقاول تأدية هذا علي ألا يؤدي ذلك إلي تحويل في متجر الاتفاق المكتوب أو تعدى الأطراف الحدودية المنصوص فوقها في العبارة اللاحقة .
ثانياً– يجوز لصاحب الشغل- خلال تأدية الاتفاق المكتوب- ارتفاع معدل الممارسات بمعدل لا تتخطى 10 بالمائة عشرة% من مجموع ثمن الاتفاق المكتوب مع تقدم الاعتماد مثلما يجوز له تقليل كمية الإجراءات بمعدل لا تتخطى 20 % عشرين% من مجموع تكلفة الاتفاق المكتوب علي أن يجرى في تلك الوضعية تحديث ثمن الاتفاق المكتوب بالزيادة أو التقليل تبعاً لهذا .
ثالثاً– علي المقاول أو لا يجرى أي تحويل من التغييرات المذكورة بلا كلف خطي صادر من المهندس .

المادة رقم 44 :
أولاً– تعديل التغييرات :
علي المهندس أن يقوم بتحديد التكلفة إن وجدت ، التي يري أن تضاف أو تحسم من المبلغ المنوه عنه في المنح نتيجة لـ أي عمل زائد أو مساعد جرى تطبيقه أو إلغاؤه تشييد علي طلب منه . ويجرى تغيير مثل ذاك المجهود استناداً للمعدلات المشار إليها في الاتفاق المكتوب إذا وجهة نظر المهندس أنها قابلة للتطبيق ، أما لو أنه الاتفاق المكتوب لا يحتوي أية مقادير تنطبق علي الشغل الزائد أو الإضافي فعلي ذو الجهد والمقاول أن يتفقا علي تحديد التكاليف العادلة لهذا .
ثانياً– النداءات :
علي المقاول أن يرسل إلي المهندس مرة في شهرياً حسابا يشرح فيه بصورة كاملة ومفصلة البيانات المخصصة بكل الدعوات المرتبطة بالنفقات الإضافية التي يعد المقاول أن له فعلا فيها وبسائر الممارسات الزائدة والإضافية التي قضى بها المهندس استناداً لصلاحياته .. ووقف على قدميه المقاول بتنفيذها أثناء الشهر الماضي ، ولا يلتفت لأي مطالبة تخص بدفع تكلفة مثل تلك الممارسات إن لم تتضمنها البيانات المخصصة المشار إليها ولم يتضمنها الحساب الشهري سابق الذكر .

المادة رقم 45 : المعدات والأعمال المؤقتة والمواد :
أولاً– استخدام المعدات وغيرها في الإجراءات :
تمثل المعدات والأعمال المؤقتة والمواد التي وقف على قدميه المقاول بتقديمها عقب جاء بها للمكان مخصصة على الإطلاق لاستحداث وإتمام الأفعال وحدها دون غيرها ولا يحق للمقاول من دون قبول خطية من المهندس أن ينقلها أو ينقل جزء منها من الموقع سوى لو كان النقل من مقر إلى أجدد في الموقع نفسه ولا يسوغ للمهندس الامتناع عن إعطاء القبول الخطية لغير مبرر معقول .
ثانياً– نقل المعدات وغيرها :
يقتضي علي المقاول في أعقاب إنجاز الأفعال أن ينقل من الموقع جميع ما ذكر من أدوات التأسيس والأعمال المؤقتة الباقية وكل المواد غير المستعملة والتي نهض بجلبها وتنقية الموقع .
ثالثاً– عدم مسئولية ذو المجهود عن العطل الآتي بالمعدات وغيرها :
لا يكون ذو الجهد مسئولا بأي توقيت عن أية فقدان أو ضرر يلحق بأي من المعدات أو الإجراءات المؤقتة أو المواد ، بينما عدا ما نصت أعلاه المادة (54) من تلك المحددات والقواعد .

المادة رقم 46 : الأحجام :
إن المقادير المنوه عنها في لائحة الأحجام هي المقادير التقديرية للأعمال وتجري المحاسبة علي أساس المقادير الفعلية التي يشطب أداؤها .

المادة رقم 47 : قياس الإجراءات :
بينما عدا ما ورد في المقال علي خلافه يلزم علي المهندس أن يتحقق من خلال القياس وأن يتخذ قرار بمقتضاه ثمن الشغل الذي تم إنجازه استناداً للعقد ، أيضا علي المهندس وقتما يرغب قياس أي قسم من الإجراءات أن يحس بهذا المقاول أو وكيله المفوض أو ممثله ، وعلي هؤلاء أو أي من ضمنهم أن يحضر بالذات أو يرسل وكيلا مفوضا عنه لأجل أن يعاون المهندس أو ممثل المهندس في تصرف مثل ذلك القياس وفوقه أن يوفر إلي المهندس أو ممثل المهندس جميع البيانات التي يطلبها منه أي منهما .

المادة رقم 48 : أسلوب وكيفية القياس :
أولاً- يجرى قياس الإجراءات علي أساس القياسات الصافية ليس إلا ما لم يرد به مقال صريح علي نقيض هذا في الاتفاق المكتوب.
ثانياً- في حين عدا ما يرد بصدد مقال خاص يلزم استخدام النسق المتري في مختلف القياسات والأغراض المرتبطة بذلك الاتفاق المكتوب .

المادة رقم 49 : استخدام المتفجرات :
لا يمكن للمقاول أن يستخدم أية متفجرات من دون إذن خطي من المهندس .. وعلي المهندس أن يتأكد قبل الانفجار أن المقاول قد التزم بالأنظمة والنصائح المرتبطة بذاك المسألة ولا يعد رفض المهندس إعطاء مثل ذلك الإذن سبباً للمطالبة بأي ادعاء مقابل ذو الجهد علما بأنه لا يمكن للمهندس حرم مثل ذاك الإذن لغير مبرر معقول .

المادة رقم خمسين : الدفع والتسليم الابتدائي والنهائي ومدة الضمان :
أ – إجراء استحقاقات المقاول بحسب ما ينهي إنجازه من عمل وبحسب المستخلصات التي يصادق أعلاها الاستشاري أو الجانب الفنية المشرفة علي المشروع ، وبصفة دورية وبمقدار مستخلص فرد شهرياً علي الأقل .
ويؤجل دفع المستخلص الأخير الذي يلزم ألا يقل عن نسبة عشرة% من تكلفة الاتفاق المكتوب أو ثمن الأفعال المنجزة حتى يكمل الاستلام الابتدائي للمشروع وتقديم شهادة من هيئة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يكون له الحق في من زكاة أو ضريبة .
ب – في أعقاب إستلم الأفعال تسلما ابتدائيا وتقديم شهادة من هيئة الزكاة والدخل يقوم ذو الشغل بصرف النسبة المؤجلة من ثمن جميع الأفعال التي إكتملت بالفعل ويخصم من تلك السعر ما يكون قد إنتظر واستمر من المبالغ التي في مرة سابقة صرفها للمقاول علي الحساب أو أية مبالغ أخرى مستحقة أعلاه .
ج – لدى إستقبل الأفعال تسلما مطلقا ، في أعقاب انصرام مرحلة التصليح وتقديم المقاول المحضر المعترف به رسميا المثبت لذا ، يسوي الحساب الختامي ويفرج عن خطبة الضمان المقدم منه استناداً للمادة (9) من تلك المحددات والقواعد .
د – مع اهتمام ما تمُر به الأنظمة والإرشادات تكون مختلَف المقادير المحددة بعملة المملكة السعودية ما لم ينص في المحددات والقواعد المخصصة إن وجدت علي ورقة نقدية أخرى .

المادة رقم 51 : التسلم الابتدائي :
علي المقاول ، فور إنجاز الأفعال أن يقوم بإخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد والأتربة والنفايات وأن يمهده على نحو حسَن للاستعمال ، ثم يرسل إخطارا خطيا بذاك إلي ذو الجهد الذي يحدد توقيت المعاينة تمهيدا لفعل التسليم الابتدائي ، وعلي ذو الجهد أن يحدد ميعاد المعاينة بإشعار خطي طوال مرحلة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً من تاريخ تصريح المقاول له بهذا .
وعند إستقبل الممارسات يقوم ذو الشغل أو من ينوب عنه بمعاينة الأفعال وتسلمها تسلما ابتدائيا بحضور المقاول أو مندوبه ويحرر محضر من وافرة نسخ وفق الاحتياج عن عملية التسلم الابتدائي ويسلم للمقاول نسخة منه . ولو أنه التسلم قد تم بلا تواجد المقاول على الرغم من بيانه بخطاب مسجل ينهي إثبات عدم الحضور في المحضر ، وإذا ثبت من المعاينة أن الأفعال قد إنتهت علي الوجه المرغوب اعتبر تاريخ تصريح المقاول لصاحب الشغل باستعداده للتسليم موعدا لإنجاز الجهد وبدء مدة الإصلاح وإذا تبين من المعاينة أن الممارسات لم تنفذ علي الوجه الأكمل ، فيثبت هذا في المحضر ويؤجل التسلم لحين إنهاء الأفعال المرغوب أداؤها أو إصلاحها .
وإذا وضح لدي التسلم الابتدائي أن هنالك بنودا أو أجزاء لم يقم المقاول بتنفيذها ورأت لجنة التسلم الابتدائي أن الأفعال الناقصة لا تحرم من الانتفاع بالعمل واستخدامه للغرض الذي أنشئ من أجله فيجوز لصاحب المجهود في تلك الموقف أن يعد الأفعال مسلمة ابتدائيا ويطلب من المقاول إتمام الإجراءات الناقصة أثناء فترة معقولة فإذا لم يقم بهذا حق لصاحب المجهود حسم ثمن تلك الأفعال وإنفاذ غيره بتنفيذها علي حسابه والعودة فوقه بفروق الأثمان .

المادة رقم 52 : التسلم الختامي :
قبل إنقضاء مرحلة الإصلاح في وقت ملائم ، يقوم المقاول بإرسال تصريح خطي إلي ذو المجهود لتحديد توقيت المعاينة تمهيدا للتسلم الختامي ومتى أسفرت تلك المعاينة عن مناظرة الممارسات للشروط والخصائص يكمل تسلمها بشكل قاطع بمقتضى محضر يقوم ذو المجهود أو من ينوب عنه بتحريره من غفيرة نسخ وفق الاحتياج ويجرى الإمضاء فوقه من قبل الطرفين أو من ينوب عنهما ، ويمنح المقاول نسخة منه .
وإذا تبين من المعاينة وجود قلة تواجد أو نقص وخلل أو خلل في عدد محدود من الإجراءات ولو لم يتضمنه محضر التسليم الابتدائي فيؤجل التسلم وتمتد بهذا مدة التصليح لحين متابعة قلة التواجد أو صيانة النقص والخلل أو الخلل من قبل المقاول طوال مرحلة معقولة يحددها المهندس ، فإذا اختتمت الفترة دون أن ينفذ المقاول ما أعلاه جاز لصاحب الجهد حسبما يبصره فعل الإصلاحات الضرورية علي نفقة المقاول وأسفل مسئوليته أو حسم ثمنها وفق لائحة الأحجام والأسعار من الضمان .

شد الشغل من المقاول

المادة رقم 53 : مع عدم الإخلال بما تمُر به الأنظمة الأخرى ذات الرابطة ، يجوز لصاحب المجهود القيام بالآتي:-
أولاً – الحق في شد الجهد من المقاول ووضع اليد علي الموقع في أي موجة من الحالات التالية:-
أ – إذا تأخر المقاول عن البداية في الشغل أو أظهر بطأ في سيره أو أوقفه على الإطلاق لدرجة يري برفقتها ذو الشغل أنه غير ممكن برفقته إكمال الجهد في الفترة المحددة لإنهائه .
ب – إذا انسحب المقاول من المجهود أو تخلي عنه أو تركه أو تخلى عنه أو تعاقد لتنفيذه من الباطن من دون إذن خطي أسبق من ذو الشغل .
ج – إذا أخل المقاول بأي إشتراط من محددات وقواعد الاتفاق المكتوب أو امتنع عن تطبيق أي من التزاماته التعاقدية ولم يصلح هذا على الرغم من انقضاء خمسة عشر يوماً علي تصريحه كتابة بفعل ذاك التصليح .
د – إذا نهض المقاول بالذات أو بالوساطة بمنح أية تبرع أو قرض أو ثواب أو وعد بها لأي مستوظف من موظفي السُّلطة أو مستخدميها أو لأي فرد أخر له رابطة بالعمل مقال الاتفاق المكتوب .
هـ – إذا أفلس المقاول أو دعوة شهر إفلاسه أو إذا استقر إعساره أو صدر كلف بوضعه أسفل الدفاع أو لو أنه المقاول مؤسسة إنتهت تصفيتها أو حلها .
ثانياً– يكون شد الجهد من المقاول ببلاغ كتابي مبني علي توصية من لجنة تحليل العروض دون طلب لاتخاذ أية أعمال قضائية أو خلافها .
ثالثاً– لصاحب الشغل في الظروف التي يقدرها أن يتخذ الأفعال الموقف التي تضمن تطبيق المجهود بالخصائص المطلوبة وفي المرحلة المحددة بما في ذاك إحالة مصلحة المشروع إلي مكتب استشاري دون اللجوء إلي جذب المجهود .

المادة رقم 54 : آثار جر المجهود :
أولاً– في وضعية جذب الشغل من المقاول يكون لصاحب المجهود – وفق تقديره المطلق أن يلجئ إلي واحد من الأعمال التالية :
1- أن يتفق مع ذو المنح اللاحق علي تطبيق المجهود بنفس الأثمان الجانب الأمامي منه وفي وضعية عدم قبوله ينهي مساومة أصحاب العروض الأخرى للقيام بهذا .
2- أن يطرح في المسابقة مرة أخرى كل أو عدد محدود من الأفعال غير المنجزة ، ويكون ذاك في مختلف الأوضاع علي نفقة المقاول .
ثانياً– يحق لصاحب الجهد إذا توافرت واحدة من الحالات المنصوص فوقها في المادة الماضية أن يحجز المواد والمعدات والآلات الحاضرة في الموقع لاستعمالها في تطبيق الجهد دون أن يدفع أي مِقدار بنظير هذا للمقاول أو غيره ودون أن يكون مسئولاً عن أي تلف أو ندرة يلحق بها من نتيجة لـ ذلك الاستخدام ، مثلما يجوز له أن يعود علي المقاول بكل ما تكبده من تلفيات أو مضار من بسبب جذب الشغل وإذا لم يكف الضمان الختامي لتغطية هذه التلفيات والمضار فيجب علي المقاول ، أن يدفع لصاحب الشغل إنشاء علي طلبه كمية الفرق المترتب بذمة المقاول ، ويجوز لصاحب الشغل في حال امتناع المقاول عن صرف ذلك الفرق ، على الرغم من بيانه كتابة أن يبيع هذه المواد والمعدات والآلات المحجوزة مثلما يجوز له اتخاذ عموم الأعمال الضرورية لاستيفاء حقه قبل المقاول .
ثالثاً– عقب تسوية حساب المقاول مع ذو الشغل يحق لمقاول نقل معداته وآلاته والمواد العائدة له من الموقع .

المادة رقم 55 : المجازفات الخطيرة المخصصة :
يعني بالمخاطر المختصة الموقعة وأعمال الغزو من مجموعات جنود معادية والأعمال العسكرية وما شابهها .
ولا يكون المقاول مسئولا بالتعويض أو غيره عن أي تخريب أو إتلاف للأعمال أو الممارسات المؤقتة أو أموال ذو المجهود أو أي فرد ثالث أو أي عطل وضرر يلحق بالأرواح لو أنه ذلك التخريب أو التدمير أو العطل أو الضرر ناشئا عن الأخطار المخصصة .
وبينما عدا ما يكون خاضعا للإزالة والرفض بمقتضى المادة (31) يكون للمقاول الحق في أن يدفع له ذو المجهود سعر الأفعال أو الممارسات المؤقتة أو المواد متى استقر تخصيصها للعمل إذا أصابها تخريب أو إعطاب ناشئ عن الأخطار المخصصة سواء كانت في موقع الممارسات أو قربه أو على طول الطريق إليه مثلما يكون للمقاول الحق في أن يدفع له ذو المجهود الأسعار الأساسية لاسترداد إصلاح الإجراءات أو الممارسات المؤقتة إلي الحد الذي يعتبره المهندس ضرورياً ولذا علي أساس تكلفة التكلفة مضافاً إليه معدل الدخل المعقول مثلما يحدد المهندس .
إن أي إتلاف أو ضرر أو فقدان في الأرواح ينتج ذلك نتيجة لانفجار أو ضغط في أي مقر أو زمان نتيجة لـ لغم أو عبوة ناسفة أو قذيفة أو ذخيرة أو متفجرات أو أية مواد حربية يعد ناشئاً عن المجازفات الخطيرة المخصصة ويطبق أعلاه حكمها مثلما هو منصوص فوقه في تلك المادة ما لم يكن ناشئاً عن إجراء أو إهمال المقاول أو مقاوليه الفرعيين أو مستخدميهم .
وإذا إشتعلت الموقعة خلال تدفق ذاك الاتفاق المكتوب فإن علي المقاول أن يقوم بتنفيذ جميع الممارسات الممكنة والجهود لإتمام الممارسات علي أن يراعي باستمرار أن لصاحب المجهود الحق في جميع وقت حتى الآن إشتعال المعركة في تشطيب الاتفاق المكتوب بمقتضى خطبة كتابي للمقاول ، وعند إعطاء ذلك الإشعار يصبح الاتفاق المكتوب منتهياً عدا ما يخص بحقوق الطرفين التي تنص فوق منها تلك المادة وأيضاً المادة (56) وبدون إخلال بحقوق أي من الطرفين المرتبطة بأية مخالفة سابقة لوقف الاتفاق المكتوب.

المادة رقم 56 :
في ظرف إتمام الاتفاق المكتوب نتيجة لـ إشتعال الموقعة علي النحو الموضح آنفا يلزم علي ذو الجهد أن يدفع للمقاول جميع الحقوق المستحقة له عن الممارسات التي نفذها بالإضافة إلي سعر المواد والمنتجات التي إستيرادها إلي الموقع ولذا عقب منافس المبالغ الباقية له بذمة المقاول من مخزون المقادير المحددة الواجهة والمسددة إليه أو أي مِقدار أخر جرى تسديده للمقاول علي حساب تطبيق المجهود .

المادة رقم 57 : تسوية الخلافات :
كل ضد ينتج ذلك عن تأدية ذلك الاتفاق المكتوب ولا يتوصل إليه تسويته بين الشخصين يحال إلي ديوان المظالم للفصل فيه على نحو ختامي .

الإشعارات

المادة رقم 58 : بلاغ الإشعارات :
ينهي تداول الإشعارات والاخطارات المرتبطة بذاك الاتفاق المكتوب إما بتسليمها باليد بدل إيصال أو بالبريد الأساسي والموثق والرسمي أو المدون وتحتسب منتجة لآثارها إذا وصلت بالكيفية المنوه عنها إلي أي من العناوين التالية في المملكة :
– فيما يتعلق لصاحب المجهود : وزارة الشئون البلدية والقروية
– فيما يتعلق للمقـــاول :
ويجوز تحويل العنوان بإشعار الطرف الأخر قبل 30 يوماً من تغييره .

المادة رقم 59 : تقصير ذو المجهود :
علي ذو الجهد أن ينفذ محددات وقواعد الاتفاق المكتوب بحسن نية وأن يدفع للمقاول الدفعات الجدولة المستحقة دون إرجاء وإذا أخل ذو المجهود بأي إشتراط من محددات وقواعد الاتفاق المكتوب أو قصر عن الدفع في الموعد المحدد فيحق للمقاول أن يطالب بالتعويض عن التلفيات المترتبة علي ذاك التقصير أو هذا الإخلال.
علي أنه لا يمكن للمقاول أن يوقف الجهد وفقاً إلي تأخر ذو الجهد في الدفع جراء أي غير صحيح ينسب إلي المقاول ، ويعد المقاول متنازلاً عن أي عوض لا يطالب به أثناء 30 يوماً من حدوث الحادثة التي يطالب علي أساسها بالتعويض .

المادة رقم ستين : الرسوم والرسوم :
يخضع المقاول لأنظمة المملكة المرتبطة بالضرائب والرسوم ويجب أعلاه وأسفل مسئوليته أن يقوم بتسديدها في آجالها المحددة ومقاديرها المستحقة للجهة صاحبة الاختصاص .
وفي ظرف تحديث الرسوم والرسوم في المملكة بالزيادة أو قلة التواجد في أعقاب تاريخ تقديم المنح فتزاد سعر الاتفاق المكتوب أو تنقص وفق الأوضاع بكمية الفرق . علي أنه يشترط لدفع الفرق الناجم عن مبالغة الضرائب الجمركية أن يثبت المقاول أنه وقف على قدميه بدفع الفرق الزائد من الضرائب نتيجة لتوريده مواد مخصصة لأعمال الاتفاق المكتوب في أعقاب تطوير الضرائب بالزيادة ، وأن يشير إلى ذاك الفرق لم يقوم بتعويض نتيجة لتقويم التكاليف استناداً لتلك المادة .

المادة رقم 61 : مقاطعة إسرائيل :
1- يصدق على المقاول بعلمه بأن أنظمة وإرشادات الاستقدام والجمارك في المملكة هي ما يجرى أداؤها علي إستيراد وتعبئة أية بضائع أو أجزاء منها إلي المملكة أو منها ويوافق على المقاول علي وجه الخصوص بعلمه بأنه من المحظور طبقاً لتلك الأنظمة والنصائح استجلاب أية سلع أو أجزاء منها إلي المملكة حينما :-
أ – يكون منشأها إسرائيل .
ب – تكون قد صنعت أو أنتجت أو وردت على يد مؤسسات تأسست استناداً للأنظمة الإسرائيلية .
ج – تكون قد صنعت أو أنتجت أو وردت عن طريق مواطنين إسرائيليين أو شخصيات مقيمين في إسرائيل .
2- يحتفظ ذو الشغل بماله من سلطة عامة بحقه منفرداً في الاختيار الختامي لما يقترحه المقاول من ناقلات أو مؤسسات حراسة أو مؤسسات خدمات تؤدي ضِمن المملكة أو أية منتجات تورد طبقاً لأحكام ومحددات وقواعد ذاك الاتفاق المكتوب .

موافقة بما في مرة سابقة أقر الطرفان ووقعا علي ذلك الاتفاق المكتوب في الزمان الماضي الموضح بالأعلى .

والله الموفق ،،

الطرف الـ2 الطرف الأكبر

Originally posted 2021-12-16 01:44:58.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان