صيغة ونموذج عقد القانون الأساسي للشركة المدنية المهنية للموثقين 2022

صيغة ونموذج عقد القانون الأساسي للشركة المدنية المهنية للموثقين 2022

قدوة وصيغة تم عقده الدستور الضروري للشركة المدنية المهنية للموثقين

أمامنا نحن الأستاذ(ة)…………… المرخص(ة) بـ……………

حضــــر

السيد ………… غلام ………..، …….، المقيم بـ……………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… طفل صغير ………..، ……….، القاطن بـ……………………، الوليد بـ ……..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
السيد ………… غلام ………..، ……….، القاطن بـ…………، الوليد بـ …………..، بتاريخ ………….، الحامل لبطاقة تعريفه الوطنية (أو جوازه للسفر) أسفل رقم ………، الصادر عن ………..، بتاريخ …………….
من جنسية جزائرية.
المعنيون عامتهم في دائرة اختصاص مجلس قضاء بمقتضى الأحكام سالفة الخطبة و هؤلاء الحاضرون بصفتهم المستخدمين المؤسسون لمؤسسة الموثقين التي قرروا تسميتها مؤسسة ………… مثلما سياتي إخطاره فيها في أعقاب ، أفادوا أنه في وقت سابق لهم أن اجتمعوا في منظمة عامة تأسيسية استنادا لما ينص فوق منه النضام الداخلي لمهنة التوثيق لغرض تأسيس مؤسسة مدنية – مهنية تخضع للأحكام المقررة بالمواد : 418 من الدستور رقم 75/58 المؤرخ في 26 أيلول 1975 المتضمن الدستور المواطن المعدل و المتمم و كذا أحكام المادتين 03 من دستور رقم 88/27 المؤرخ في 12 جويلية 1988 المتضمن ترتيب التوثيق و كذا أحكام الإطار الداخلي لمهنة التوثيق، و لذلك الدستور اللازم و تجاوب لطلبهم شرع المرخص الممضي أدناه في إستقلال القوانين الضرورية لتلك المؤسسة على النحو التالي——

البـاب الأضخم : المظهر –الأمر – التسمية- المركز – المرحلة – الطراز
المـادة 01 : المظهر
بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب تم بين الشركاء المذكورين بالأعلى أو الشركاء
الذين يمكنهم الاشتراك بتلك المؤسسة مستقبلا ،تم تشكيل مؤسسة مدنية مهنية للتوثيق تخضع للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول على مثل ذلك الفئة من المؤسسات (المؤسسات المدنية و المؤسسات المدنية المهنية ) سيما أحكام المادة : 418 و ما يتبعها من الشأن رقم :75/58 المؤرخ في 25 أيلول 1975 المتضمن التشريع المواطن المعدل و المتمم و كذا أحكام المادة : 03 من الدستور رقم 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 المتضمن ترتيب التوثيق وإضافة إلى أحكام النضام الداخلي للغرفة الجهوية و الحجرة الوطنية للموثقين و لذلك الدستور اللازم بالإضافة غلى خضوعها لتلك القوانين اللازمة. —-

المـادة02: الموضـوع
فضلا عما هو منصوص أعلاه في المواد : 03 إلى 09 من تشريع رقم : 27/88 المؤرخ في 12/07/1988 التي تحدد مهمات المعتمد الممارس بصفة فردية ، فان تلك المؤسسة تصبو إلى المزاولة المشتركة لنشاط التوثيق مثلما هو منصوص فوق منه في المادة : 03 من الدستور الماضي الذكر و كذا المادة : 38 متكرر 01 و 02 من القرار رقم 91/439 –
المـادة 03: التـسميـة
جلَد تلك المؤسسة المدنية للتوثيق التسمية التالية : مؤسسة موثقين (فلان ، فلان ، …) —–
لدى الاقتضاء تضاف أسماؤهم و لا يمكن أن تلقب على عكس ذاك –
و يستمر الشركاء قاموا بتسجيل وفق ترتيبهم في جدول مواعيد الموثقين و يكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تحتوي عنوان مؤسسة الموثقين التي هو عضو فيها ولا بدا أن يعقب اسم الشريك بالعبارة الآتية – “عضو مؤسسة موثقين ——
المادة 04 : المـقـر
تم تحديد المركز الأساسي للشركة : ———
بينما تم تحديد فرعين لها على النحو التالي : ———
الفرع الأكبر : ترتيب مكتبي الأستاذين : ………. , … الكائن ب ……
الفرع الـ2 : مركز مكتب الاستاذ :……. ب ……..، و يمكن تغيير مكانها الأساسي او مقراتها الفرعية ضِمن دائرة اختصاص نفس المحكمة أو نفس المجلس الموالية له مكاتب التوثيق المقصودة استنادا للنشاطات التي يفرضها الإطار الداخلي لمهنة التوثيق و ذاك ضِمن اختصاص نفس المحكمة ( أي محكمة…… ، و محكمة ….)
المـادة: 05 المـدة
تم تحديد مرحلة المؤسسة بعشر سنين (عشرة) تسرى ابتداء من تاريخ تشطيب أعمال النشر والترويج و الشهر المنصوص أعلاها قانونا سيما الاستحواذ على قبول المنحى الوصية ( وزارة الإنصاف ) ما لم يشطب حلها مسبقا باتفاق الشركاء أو بإحدى الأساليب الموضحة في المادة الرابعة و العشرون أسفله ——–
ومن الممكن تمديد مدتها بقرار تتخذه جمعية المساهمين العامة غير العادية بأغلبية أعضائها كل ذاك مع اهتمام الأفعال التي يفرضها الإطار الداخلي للتوثيق ——–
رأسمال المنشأة التجارية – التقديمات- حق حصص الإشراك
المــادة :06 رأسمال المؤسسة
حدد رأسمال المنشأة التجارية بمبلغ قدره ……….. دينار جزائري (…..دج)–
على مظهر حصص مالية مقسم إلى 30 (ثلاثين) حصة اشتراك بثمن …..دينار جزائري (………دج) لجميع واحدة وسددت ثمنها كاملة وأسندت للشركاء وفق مساهمة كل من ضمنهم و هي مطلقة تمام الانطلاق –
المـادة 07 : التقديمات
1) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
2) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
3) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
4) السيد / ………… , مبلغا نقديا قدره ……….. دينار جزائري ذا : ……….. دج
المجموع ……………. دينار جزائري ذا: ……….. دج–
ووفقا للقانون أودع الشركاء المؤسسون ذاك المبلغ بين يدي المرخص الممضي اسفله لأجل أن يسلمه لمسير المؤسسة عقب تشطيب ممارسات الشهر الشرعي .——
المـادة 08: توزيـع الحصـص
بدل للتقديمات الموضحة آنفا , ولقد أسندت الحصص للشريكين المؤسسين كما يلي :
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات تكلفة …….دينار للفرد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات تكلفة …….دينار للفرد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات سعر …….دينار للفرد , مرقمة من ../..
السيد / ……… , ثماني حصص اشتراك ذات سعر …….دينار للفرد , مرقمة من ../..
المـادة 09 : التخلي عن حصص الالتحاق
يمكن لأي شريك التخلي جزئيا أو تماما عن حصصه في المؤسسة لموثق عضو في المنشأة التجارية او للشركة ذاتها على اثر مرسوم تتخذه الجمعية العمومية غير العـادية بأغلبية ثلاثـة أرباع (3/4)
الحصص المنتجة للفوائد .——————– دون الإخلال بأحكام النسق الداخلي للتوثيق اتفق الشركاء على انه:
في وضعية التخلي لموثق غير عربي عن المؤسسة فيتم الاتفاق على ذاك بين الشركاء بأغلبية 3/4 (3/4) الحصص المنتجة للفوائد و في وضعية الكفاح يحتكم الأطراف للنظام الداخلي للتوثيق.
و في كلتا الحالتين يتعين انتباه الظروف و الأنواع المقررة في الدستور و التنظيم الساري المفعول على التخلي عن حصص في مثل ذاك النمط من المؤسسات ——–
إن الحقوق المتصلة بحصص التسجيل المتنازل عنها اتباعها أياً كان الواحد الذي تؤول إليه و يترتب على امتلاك حصص الالتحاق الخضوع للقانون الضروري و للقرارات التنظيمية المتخذة من قبل هيآت المؤسسة .———

منفعة المنشأة التجارية – الجمعية العمومية
جمعية المساهمين العامة العادية – الجمعية العمومية غير العادية
محاضر الجمعيات العامة
المـادة عشرة: هيئة الشركـة
بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب تم توظيف الاستاذ / ……..، العضو الشريك منتدبا للإدارة لوقت غير معينة وحددت صلاحياته كالتالي : تسمية عمال المؤسسة و ترقيتهم و إمتنان مكافآتهم و توقيفهم و عزلهم و شراء التجهيزات و المعدات و أدوات المكاتب و أبرام كافة العقود و التعهدات في حين يرجع إلى أمور المنشأة التجارية و ايداع و شد مبالغ مالية المنشأة التجارية بجميع مصرف و بالخزينة العامة ، و إمتنان أي تغيير دين و تحقيقه و التخلي في حق المنشأة التجارية عن حقوق المَزايا و رهون الحيازة و دعاوي الفسخ و غير ذاك من الحقوق الحسية على اختلاف أشكالها و الرضا بإعزاز كل قيد حجز و وبدل الإتلاف و غير هذا من الموانع العامة كل ذاك بإثبات الإخلاص أو بدونه و تسليم و إستقبل المراسلات و الطرود و السندات الواردة باسم المنشأة التجارية سيما رسائل الجهات المتعامل بصحبتها على غير مشابه أشكالها و الهيآت المهنية و كل المصالح الأخرى المتعامل بصحبتها في ظل النشاط الاعتيادي لمنشأة تجارية الموثقين و من وكل هيئة تسجل و محافظة عقارية و مهمة لائحة تجاري و منفعة بريد ووكالة سفر و مؤسسة نقل و إدارة السكة الحديدية و قبض كل حوالة بريدية أو تلغرافية ، و القيام بكل النشاطات الجمركية و النيابة عن المنشأة التجارية في سائر الإجراءات وسعي خلف كافة الإدعاءات القضائية و إتفاق مكتوب كل تامين عن مختلَف المجازفات الخطيرة و تسوية الدمار و التلفيات .——–

ولكن الاستدانة على يد الاقتراض من البنك و شراء الدكاكين المعدة للاستعمال المهني لغرض استغلالها كمقرات للشركة و اقتناء بضاعة ذات الضرورة ، كل تلك السلوكيات تخضع وجوبا لقرارات الجمعيات العامة .——

و كل تلك الاستثناءات لا تحدث سوى برضا جميع الشركاء أو يتخذونه بأغلبية 3/4 (ثلاثة أرباع) الحصص المنتجة للفوائد .—

غير انه و نتيجةً لطبيعة نص المؤسسة يحتسب كل شريك منتدب للإدارة ، و لجميع شريك أن ينفرد بأعمال الهيئة المعتادة في مثل ذلك الصنف من المؤسسات بحيث يكون لجميع فرد من بقية الشركاء الحق في الاعتراض على ذاك الجهد قبل إنجازه وان يكون الحق لأغلبية الشركاء أما إذا حدث الاتفاق إلى أن تكون مراسيم الشركاء بالإجماع أو بالأغلبية فلا يجوز الذهاب للخارج على هذا ما عدا في الحالات الإستعجالية التي تهدد بفقدان عارمة لا تقوم بتعويض.—

و لهم في ذلك الصدد التصديق باسم المنشأة التجارية بالعبارات اللاحقة ، عن (مؤسسة الموثقين :…..،………،……..،……..) يتبعها لقب و إبرام المسير أو المسييرين في مختلف العقود و المرسلات و القائم .——–
و الاستدعاءات وكل الأوراق و الملفات الأخرى التي لها رابطة بممارسة مهمات التوثيق في محيط المنشأة التجارية.—–
و لمسير أو مسيري المنشأة التجارية- في مختلف قضى لا تجسد فيه شخصيته بقالة اعتبار ولا يحتاج-فيه ضرورة حضورهم الشخصي و لا يتضاد وواجبات السر المهني ، الحق في مورد رزق نائب عنهم في أمور المصلحة المعتادة مثلما هو منصوص أعلاها في أحكام المادة 573من دستور المواطن الجزائري سيما ما يلي :—–
القيام بمهمة تمثيل المنشأة التجارية في مواجهة منفعة اهتمامات الرسوم (مكتب الاشتراك التحصيل الصندوق الخزينة العمومية ، المحافظة العقارية )البريد و المواصلات و المحاكم و المجالس القضائية و كل الشخصيات المعنوية البلدية أو الولاية و التنظيمات المهنية و البنية التحتية الإدارية و المؤسسات العمومية و المختصة و الأفراد الطبيعيين المتعامل برفقتهم من طرف مؤسسة الموثقين و إيداع و إرسال الوثائق و المستندات و المراسلات سواء العادية منها أو الموصى فوقها و ايضا الحوالات البريدية بكافة أنواعها و الطرود البريدية و تسلُّم-نيابة عن مؤسسة الموثقين –كل العقود و الدفاتر و المراسلات الموجهة باسمهم و الاستدعاءات و المراسلات المضمنة و الطرود البريدية و قبض كل مبالغ مالية من مستعملي مرفق التوثيق (عملاء المنشأة التجارية) و إعطاء الإبراء عن هذا و تقديم و تنقيب و إلتماس كل وثيقة لها صلة بذاك.——-
المادة 11: الجمعيات العامة
تتألف الجمعية العمومية من مجموع الشركاء بموجب تكوينها التشريعي فهي تعتبر و تلزم كافة الشركاء و لجميع شريك الحق في ظل جمعية المساهمين العامة على يد الأصالة أو النيابة و لا من الممكن أن يجسد احد الشركاء سوى من قبل معتمد شريك .————-
و في موقف الإدلاء بصوتهم بالوكالة فان الشريك الوكيل لا يتلذذ سوى بصوته بالإضافة إلى صوت موكل شخص لاغير و يشترط لصحة النيابة أن تكون متينة بتوكيل كتابي.——
من الممكن أن يحضر ندوات جمعية المساهمين العامة بصوت استشاري الأفراد المذكورين وفي السطور التالية :
-1 محاسب المؤسسة ،———-
مستشارين متخصصين قد تلجا المؤسسة لخدمتهم لضمان حسن سيرها بينما لا يتضاد وواجبات السر المهني كل ذاك في ظل القانون و التنظيم المعمول به ——
المـادة 12 : الجمعيـة العامـة غير العاديـة
تتشكل الجمعية العمومية غير العادية من ثلثي أعضاء المنشأة التجارية الحاضرين أو الممثلين لـ 3 أرباع أعضاء المؤسسة الحاضرين أو الممثلين و لا يمكن اتخاذ الأحكام التي تعدل القوانين اللازمة للشركة سوى بحضور أغلبية المستخدمين الممثلين لـ 3 أرباع (3/4) الحصص المنتجة للفوائد غير ان ترقية رأسمال المنشأة التجارية لا يشطب سوى بإجماع الشركاء و يخضع كل تحديث للقانون اللازم للشركة لما هو منصوص فوقه في النسق الداخلي للتوثيق ———
و إن لم يشطب ذلك النصاب تنعقد الجمعية العمومية الثانية خلال فترة خمسة عشر يوما التي تلي المقابلة الأكبر ، و تتناقل الجمعية الثانية ، بصفة صحيحة إذا اجتمع 1/2 أعضاء المؤسسة و لا يلزم أي نصاب على اثر الدعوة الـ3 و تتخذ مراسيم جمعية المساهمين العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها –
مع انتباه القرارات المرتبطة بالجمعية العامة العادية ، تضطلع بـ جمعية المساهمين العامة غير العادية تحليل كل مسالة تمس وجود و سير المنشأة التجارية و التبادل على الخصوص في تحديث القوانين الضرورية للشركة و الصادقة على انسحاب الشركاء و موافقة أعضاء مستجدين و توثيق أبعاد الشركاء ———

المادة 13: دوريـة الاجتماعـات
تجمع جمعية المساهمين العامة بصفة إجبارية في دورة عادية إثنين من المرات في العام تكون أحداهما في الفصل الذي يلي آخر السنة النقدية.-
وبالإضافة إلى هذا فإنها تجتمع في دورة غير عادية ، حينما اقتضى هذا ضمان حسن سير المنشأة التجارية و هذا إنشاء على حملة من مبسط المنشأة التجارية ، أو بطلب يحرره 1/2 الشركاء على أقل ما فيها ، أو بطلب من محاسب المؤسسة ——–
المادة 14 : استدعاء الجمعيات العامة و انعقادها
تصل استدعاءات كل المستخدمين في المؤسسة للجمعية العامة قبل 15 يوم كحد أدنى من تاريخ انعقاد اللقاء المقرر و هذا برسالة موصى أعلاها مع الإعلام بالوصول تحتوي جدول مواعيد الأفعال أو بجميع أداة تفيد تسلُّم كل شريك الدعوة الموجه له لذلك الغاية .-
يترأس الجمعيات العامة الشريك الميسر و في وضعية عدم حضوره يساعد الشركاء الحاضرون احد أعضاء المنشأة التجارية ليدير أشغال الجلسة و لذلك الأخير أن يستعين بشريك أو أكثر للقيام بمهمة فهرسة الأصوات و غير ممكن التبادل في أي نص خارج عن جدول مواعيد الممارسات غير انه للجمعية العامة حق المداولة في العالم الحقيقي الخطيرة التي تنكشف خلال اللقاء مع انتباه أحكام دستور المؤسسات المدنية المهنية و دستور ترتيب التوثيق و الإطار الداخلي له تكون الأحكام الصادرة عن الجمعيات العامة ملزمة لكل الشركاء سواء كانوا حاضرين في المواجهة الذي صدرت فيه تلك الأحكام أو غائبين أو مخالفين ، و على الميسر أو المسيرين تطبيق مراسيم الجمعية العمومية .——
المادة 15: محاضر الجمعيات العامة
لجميع شريك يحضر محفل الجمعية العمومية الحق في نقاش الأمور المدرجة في جدول مواعيد الإجراءات و يحرر محضر مؤتمر يشتمل إثبات الحضور و توافر نصاب الانعقاد ، يوقع فوق منه كل المستخدمين الحاضرين يحتوي مقر و تاريخ المواجهة و جدول المواعيد المعمق لأشغال الجلسة و هوية المستخدمين الحاضرين و صفاتهم و خلاصة عن المباحثات و مقال الأحكام المعروضة للإدلاء بأصواتهم ونتائجه و يقيد ذاك المحضر في قائمة خاص يرقم و يوقع مسبقا من قبل رئيس القاعة الجهوية لموثقين أو مندوبية و يحفظ به في ترتيب المنشأة التجارية ، ولكل شريك أن يخرج أعلاه في مختلف مرحلة من مراحل السنة . ———
و يكون الإدلاء بصوته في جمعية المساهمين العامة بأغلبية 3/4 (ثلاثة أرباع) الحصص المنتجة للفوائد موافقة و إبرام نسخ و مستخرجات تلك المداولات من قبل مسيرين ، يكون احدهم أحد أعضاء مكتب جمعية المساهمين العامة.—
و يمكن لجميع شريك في جميع مدة من مراحل السنة أن يغادر أو يأخذ نسخا من كل المستندات التي طرحت على جمعية المساهمين العامة أو المحاضر المخصصة بها ، و ذاك في مركز المنشأة التجارية بنظير بلغ عنها.—-
المـادة 16: الفهـارس و السجـلات و الأختـام.
يكون لمؤسسة الموثقين لوائح للعقود التي ينهي تلقيها بالمقر الأساسي للشركة و بالقرع أو التقسيمات و يشطب سد السجلات القديمة فيما يتعلق للموثقين العاملين إلى تاريخ مطلع المنشأة التجارية في نشاطها ، ترقـم السجلات الممسوكة بالمقر الأساسي و الفرعي و يوقع فوق منها من قبل رئيس المحكمة الموالي لها متجر مورد رزق الترتيب و الفرع أو التقسيمات .——-
يتعين على المؤسسة قبل البداية في نشاطها حيازة الطابع و الأختام المخصصة استنادا لما ينص أعلاه القوانين و التنظيمات المختصة من ذلك الأمر.———

المـادة 17: تلقـي العقـود و الإمضـاءات
يضطلع بـ الموثقين الشركاء مجتمعين أو منفردين إستلم أو إستقلال العقود الحكومية مثلما حدد الدستور صيغتها أو هذه التي يود ذوى الأمر إعطائها تلك الصيغة و للموثق أو الموثقين الشركاء تلقي إمضاءات ذوى المسألة و الشهود ، دون أن يكون من إستلم الإمضاءات هو بالضرورة من نهض أو تولى تحرر ذاك الاتفاق المكتوب .–
المـادة 18: القرارات الماليـة و الحسابيـة
تبدأ السنة المادية في أول كانون الثاني و تنتهي في 31 كانون الأول و تشتمل على السنة النقدية الأولى الزمان –
الواقع بين تاريخ الإنشاء الختامي للشركة و تاريخ 31 كانون الأول من نفس السنة.
تفتح و تمسك الدفاتر و القوائم المحاسبة استنادا للقوانين و التنظيمات السارية المفعول .–
و لدى عاقبة سنويا مادية يعتبر المسير أو المسيرون أو المحاسب تقريرا و يعرضه أثناء الشهرين الموالين لقفل السنة المادية يحتوي نشاط المنشأة التجارية و كذا كل المستندات الحسابية للشركة للمصادقة أعلاها من قبل جمعية المساهمين العامة .——-
و لذا الغاية تصل نسخا من هذه المستندات و التقارير لجميع عضو خمسة عشر يوما على أقل ما فيها قبل انعقاد جمعية المساهمين العامة و في أعقاب تسديد كل الأثمان و الجهود و النفقات و الحقوق لا سيما مرتبات العمال و المستعملين و مستحقات الرسوم و الاشتراكات و التأمينات و كل النفقات الأخرى المترتبة على المؤسسة يجرى على العوائد الصافية للسنة المادية ، في أعقاب إن تخفض إذا اقتضى الوضع ، التلفيات الفائتة ، اقتطاع بقدر قسم من العشرين (1/عشرين) منها أي من المكاسب الصافية ، يخصص لاستحداث وعاء الاحتياط المسمى (الاحتياط التشريعي )، و يتوقف ذاك الاقتطاع متى وصل مجموع الاحتياطي قدرا يوازي (1/عشرين) من رأسمال المؤسسة المكتتب به و متى مس الاحتياطي تساعد العودة إلى الاقتطاع و يجوز أن يعدل منظومة الاقتطاع بمقتضى مرسوم تتخذه جمعية المساهمين العامة في ظل الدستور و التنظيم المعمول به و يوزع ما إنتظر واستمر من العوائد القابلة للتجزئة بين الشركاء بمقدار مساهمة كل شريك مثلما توزع التلفيات المحتملة بنفس حصص التسجيل الموضحة بذلك الدستور اللازم .———
أن الاستعمال الجائز للاحتياط ينهي بتوجيه من الجمعية العمومية بينما يحقق اهتمامات المنشأة التجارية و اجتماع المصروفات غير العادية أو غير المنتظر وقوعها .———

المـادة 19 : الانسحـاب – الأبعاد – الوفــاة – الانســحاب
إن إعتياد أداء حق الانسحاب من قبل الشركاء مع جذب ما قدموه سيخضع للسلطة التقديرية للجمعية العامة غير العادية اعتبارا للتأثيرات التي يمكن إن يتركها مثل ذلك الانسحاب عن حسن سير المؤسسة سيما ما يترتب عن هذا من مساس لحقوق الأعضاء لمرافق التوثيق و الشركاء ، و يتعين على العضو التوق إلى الانسحاب أن يمنح طلاب بالانسحاب للشركة بمقتضى برقية موصى أعلاها و للشركة في اجل ستة اشهر (06) للبت في تلك المسالة و ذاك بتبليغه بمشروع إرجاع شراء أو تخلى عن حصصه أو مشروع حل المنشأة التجارية نتيجة لـ ذاك الانسحاب و في ظرف التشاجر يلجا إلى رئيس القاعة الوطنية للموثقين الخاص إقليميا للمصالحة و في موقف عجز ذلك الأخير التفوق يكمل بيان الحجرة الوطنية لاتخاذ الممارسات الأساسية في هذا . ———
المــادة عشرين : الأبعــاد
و من الممكن أن يبعد كل شريك عضو في المنشأة التجارية بمقتضى مرسوم من الجمعية العمومية غير العادية ، و ذاك ذات واحدة من الحالات اللاحقة: —–
الإخلال الجسيم بالالتزامات المفروضة فوقه كموثق رفض الامتثال لقرارات جمعية المساهمين العامة العادية أو الغير العادية -عدم تقدير ومراعاة أحكام الدستور اللازم للشركة .
الإخلال بالشروط والالتزامات الواردة في ذلك الاتفاق المكتوب .——-
و في مختلف الحالات الأخرى التي يكون فيها الموثوق الشريك محلا لتدابير تأديبية و يصل الجهات المقصودة بقرارات جمعية المساهمين العامة غير العادية الصادرة في ذلك الأمر.

المـادة 21: الوفـاة
– يترتب على موت احد الشركاء تم منحه اجل ستة اشهر (06) للشركة استهل من تاريخ الهلاك لاسترداد شراء حصص الشريك المتوفى من قبل المنشأة التجارية أو الشركاء أو التخلي عنها لموثق غير عربي عن الشريكة و في موقف الجدل يكمل الاحتكام للنظام الداخلي لمهنة التوثيق.——-
المـادة 22: المسـؤوليـة
مع عدم الإخلال بالأحكام الشرعية و التنظيمية السارية المفعول، اتفق الشركاء على ان تكون مسؤوليتهم عن ديون المؤسسة مسؤولية تضامنية ، غير انه لو أنه لأحد الشركاء دائنون شخصيون فليس لهم طوال قيام المنشأة التجارية أن يتقاضوا ديونهم سوى من نصيب هذا الشريك في العوائد العائدة له دون نصيبه في راس الثروة ، و لهم ذاك في أعقاب تصفيتها ، مثلما يجوز لهم قبل التصفية إمضاء الحجز التحفظي على نصيب مدينهم .—–
ويكون الشركاء مسؤولين مسؤولية شخصية أو تضامنية وفق طبيعة الخطأ المثير للمسؤولية إزاء المنشأة التجارية و تجاه الغير عن الأخطاء المهنية و الأعمال الغير شرعية المحتملة للتشريعات و التنظيمات المطبقة على ذاك الصنف من المبادرات أو عن الأعمال الغير شرعية الماسة بالقانون الضروري أو عن المخاطر المترتبة طوال ممارستهم لمهماتتهم .——-
المـادة 23: للتامــين
و لتغطية مجازفات المسؤولية المدنية ، يتعين على كل معتمد شريك أن يعقد باسمه المختص بوليسة التامين مالم تعقد باسم المؤسسة كشخص معنوي ، و في مختلف الحالات يذكر اسم المؤسسة في إتفاق مكتوب التامين .—–
المـادة 24: المنازعات و التحكيم
كل ضد أو تشاجر يثور بشأن شرح أو تنفيذ أحكام ذلك التشريع يلجا بخصوصه إلى الحجرة الجهوية المختلطة إقليميا للبت فيه استنادا للنظام الداخلي للتوثيق.——
المـادة 25: الحـل و التصفيــة
الحــل
تحل تلك المنشأة التجارية بإحدى الأساليب اللاحقة : ———-
بانتهاء مدتهــا .——
بشطبهــا .——
بقرار الحل المسبق الصادر عن الشركاء .———
بانسحاب أغلبية أعضائها .——–
و عموما في مختلف الحالات المنصوص فوق منها قانونا.—
المـادة 26: التصفيـة
وفي ظرف التصفية يساند مصف فرد أو أكثر وفق دافع الحل فإما أن تسانده الجمعية العمومية و تحدد سلطتهم أو الجانب التي اتخذت مرسوم الحل .——-
و في ذاك الصدد عزم الشركاء ما يلي :——-
– فيما يتعلق للأرشيف لاحظ الشركاء انه على ثلاثة أشكال ارشيف خاص لجميع مرخص شريك يسهل فرزه و ارشيف ملك المؤسسة من تاريخ تأسيسها ينهي الاتفاق بين الشركاء المؤسسين لتلك المؤسسة على مصيره بينما لا يتضاد و تطلعات الأعضاء.–

الإجـــراء
تعطي الصلاحيات لحامل صورة منسوخة من ذاك الاتفاق المكتوب لا سيما تبليغها للشركة في مكانها الكائن ب . للاحتفاظ بنسخة منه عند ترتيب ? المؤسسة و كذا تشطيب الإيداع و الشهر المنصوص عليهما قانونا.———

أحكام مختلفـة
كل ما لم ينص أعلاه في ذلك الدستور اللازم يعود بخصوصه للأحكام الشرعية السارية المفعول على المؤسسات المدنية و المهنية و كذا تشريع تجهيز التوثيق و الإطار الداخلي له و النُّظُم العامة .—-

التسجيـل و الطابـع
تؤدي حقوق الطابع و الالتحاق استنادا لأحكام دستور الالتحاق المعدل و المتم.-

إثبـات لما ذكـر
حرر و تم ذاك الاتفاق المكتوب بـ……. بمكتب المعتمد(ة) الممضي أدناه
سنــة —–
في …………
و في أعقاب التلاوة حدث الحاضرون مع المرخص ———-
متبع بالإمضاءات و بند الاشتراك :.————
مفتشية الاشتراك و الطابع مكتب .. قائمة بتاريخ … بحقوق قدرها ..دج ، قبضت بوصل رقم :، ( توقيع الباحث غير مقروء )–
نسخة مماثلة للمنبع .——-
المــوثـق(ة)

Originally posted 2022-01-01 20:22:54.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان