عبرة وصيغة تم عقده ايجار ذات محددات وقواعد هامة غير مألوفة – الدستور الكويتي
” تم عقده إجارة (العين/الأعيان) المؤجرة “
إنه فى يوم المتزامن مع / /2013
تم الاتفاق بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب بين جميع من :
أولاً : السادة /
طرف أول (مؤجر)
ثانياً : السيد /
بطاقة مدنية رقم /
عنوان الشغل /
طرف ثاني (مستأجر)
” تمهيـد “?
بما أن الطرف الأكبر مؤسسة استئجار وتوفير نفقات ، وقد كان الطرف الـ2 قد أبدى رغبته في أن يستأجر (العين/الأعيان) المؤجرة التي يمتلكها الطرف الأكبر الموضحة أوصافها في الملحق رقم (1) المرفق الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من ذاك الاتفاق المكتوب ، وبعد إعتماد طرفي الاتفاق المكتوب بأهليتهما الشرعية للتعاقد ، ولقد اتفقا على إمضاء ذلك الاتفاق المكتوب بينما بينهما بالشروط اللاحقة :-
” العبارة الأكبر “
يعد التمهيد السالف والملاحق المرفقة بذاك الاتفاق المكتوب جزءً لا يتجزأ منه .
” الفقرة الـ2 “
اتفق أطراف الاتفاق المكتوب إلى أن تكون مرحلة ذلك الاتفاق المكتوب …. شهراً ويبدأ انسياب الاتفاق المكتوب من تاريخ التصديق أعلاه ، واستقبل المستأجر إذن التسليم المعتاد ، ولا يترك تأثيرا عدم تلقى (العين/الأعيان) المؤجرة على بداية جريان الاتفاق المكتوب .
” الفقرة الـ3 “?
اتفق أطراف الاتفاق المكتوب إلى أن تكون ثمن إيجار (العين/الأعيان) المؤجرة الكلية عن فترة الاتفاق المكتوب مبلغاً قدره … د.ك (فحسب ….) يكمل سدادها وفق التفصيل الآتي :-
· يدفع المستأجر مبلغاً قدره …… د.ك (فحسب …… دينار) دفعة إيجارية واجهة تكون محسومة من الأجرة الكلية ، بدل حق الإنتفاع الأضخم بالمأجور وفي حال فسخ المستأجر الاتفاق المكتوب نتيجة لـ من قبله ، فلا يحق له المطالبة بها .
· يدفع مِقدار وقدره …. د.ك على كميات محددة شهرية متواصلة ، وتصل تكلفة الدفعة ……….. د.ك يدفع كل شهرً في أول شهرياً لعدد ….. شهر ابتداء من تاريخ …. إلى تاريخ ………
· يدفع المستأجر دفعة إيجارية أخيرة في خاتمة الاتفاق المكتوب قدرها …… د.ك (ليس إلا ….. دينار) ليس إلا ولذا في تاريخ ………….
” الفقرة الـ4 “?
بما أن إتفاق مكتوب الإيجار من العقود الملزمة للطرفين ، فلا يحق للطرف الـ2 رد (العين/الأعيان) المؤجرة وإنهاء ذاك الاتفاق المكتوب قبل مدته وقبل الإخلاص بكامل التزاماته قبل الطرف الأكبر ، وإذا أبدى الطرف الـ2 رغبته في شراء (العين/الأعيان) المؤجرة قبل عاقبة فترة الاتفاق المكتوب ، وقد كانت جميع التزاماته بوصفه مستأجراً بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب منفذة ، فللطرف الأضخم الخيار بالقبول والموافقة على تلك الرغبة أو رفضها ، فإذا رضي على البيع فيتفقان على تحديد التكلفة وأسلوب وكيفية دفعه ما إذا كان الدفع نقداً أو مقسطاً وهذا حين التعاقد وبما يرضي الطرفين .
” العبارة الـ5 “?
يصدق على الطرف الـ2 بأنه عاين (العين/الأعيان) المؤجرة معاينة نافية لجميع جهالة وأنه تسلمها بحالة جيدة وصالحة للغرض من الإيجار ، ويلتزم باستخدامها بما يتفق مع طبيعتها طبقاً لإرشادات الاستخدام المختصة بها الصادرة من مصنعها أو وكيل بيعها مثلما يلتزم بأن لا يجيز لغير الفنيين أو المنتخبين باستخدامها أو تشغيلها .
” الفقرة الـ6 “?
يكون الطرف الـ2 مسئولاً مسئولية شرعية كاملة ومسئولية المتبوع عن ممارسات تابعه عن مستخدمي (العين/الأعيان) المؤجرة الذين يعهد إليهم باستعمالها بصفته ضامناً متضامناً برفقتهم .
?
” الفقرة الـ7 “?
لما كان (العين/الأعيان) المؤجرة ملك الطرف الأكبر وهي بحوزة الطرف الـ2 (المستأجر) على طريق الأمانة فإنه لا يحق له الإجراء بتحويل صفتها أو بيعها أو التخلي عنها أو إخراجها خارج الكويت سوى بموافقة الطرف الأكبر الخطية على هذا ، وعند رغبة المستأجر في السفر (بالعين/بالأعيان) المؤجرة ، وموافقة المؤجر على ذاك يشطب الاتفاق عندئذ على محددات وقواعد هذا بما فيها أجرة (العين/الأعيان) المؤجرة أثناء مرحلة السفر ، وفي كل الأوضاع فإن كل فعل (بالعين/بالأعيان) من قبل الطرف الـ2 بالتنازل أو البيع من غير قبول الطرف الأضخم يحتسب باطلاً ، ويحق للطرف الأكبر ملاحقة (العين/الأعيان) واستردادها .
” العبارة الـ8 “?
1- لا يحق للمستأجر أن يمتنع أو يتأخر عن الإخلاص بالأجرة في مواقيت استحقاقها ، فإن تأخر عن صرف الأجرة أو أي جزء منها في ميعاد استحقاقها أو أخل بأي إشتراط من محددات وقواعد ذاك الاتفاق المكتوب أو أشهر إفلاسه أو صدر حكم أو أمر تنظيمي بتصفيته أو زالت صفته أو توفى ، كان من حق الطرف الأضخم اتخاذ كل أو عدد محدود من ما يلي :-
(أ) أن يحتسب ذاك الاتفاق المكتوب مفسوخاً .
(ب) أن يقتضي الطرف الـ2 (المستأجر) أو الطرف الـ3 (الضامن) بتسليم (العين/الأعيان) المؤجرة للطرف الأضخم لحظياً ووفقاً للتفويض الموقع من المستأجر في الملحق رقم ( ) والعودة على الطرفين الـ2 والـ3 بكل التلفيات التي لحقت (بالعين/بالأعيان) المؤجرة ، وإذا امتنع الطرفان الـ2 والـ3 عن تسليم (العين/الأعيان) المؤجرة للطرف الأكبر حتى الآن تصريحه بهذا ، فإن من حق الطرف الأضخم اعتبار ذاك دليلاً حتّى حيازته (العين/الأعيان) المؤجرة بغرض الاستيلاء أعلاها الأمر الذي يعتبر خيانة للأمانة بحسب تشريع العقوبة الكويتي .
(ت) المطالبة بأجرة بقية فترة الاتفاق المكتوب دفعة واحدة .
2- في ظرف هلاك (العين/الأعيان) المؤجرة على الإطلاقً أو جزئياً أو ضياعها أوتلفها ، فإن الطرف الأضخم يستأهل في اجتماع الطرفين الـ2 والـ3 كامل مِقدار الحماية ، فإن ندرة مِقدار الحماية عما لحق بالطرف الأضخم من ضياع ، وقد كان الوفاة أو الخسارة أو التلف الذي لحق (بالعين/بالأعيان) المؤجرة ناتجاً عن إهمال أو تقصير أو تعتبر من الطرف الـ2 ، فإن من حق الطرف الأضخم مطالبة الطفين الـ2 والـ3 بتعويضه عن الفارق بين كمية الضياع ومِقدار الحماية ، ولا يمكن للمستأجر (الطرف الـ2) في وضعية هلاك (العين/الأعيان) المؤجرة هلاكاً جزئياً أن يقوم بإصلاحها دون إستحسان الطرف الأضخم (المؤجر) النصية على ذاك .
” العبارة الـ9 “?
يلتزم الطرف الـ2 بطرح (العين/الأعيان) المؤجرة للمعاينة والفحص الفني بطولة منافسات الدوري ولمواعيد تحديث التراخيص ، مثلما هو موضح في الملحق ( ) من ذاك الاتفاق المكتوب، وكما هو موضح في مستندات كفالة الوكيل والمصنع ، وكلما إلتماس الطرف الأكبر هذا ، الذي له – إذا وجد في (العين/الأعيان) المؤجرة تلفاً أو ضرراً ليس من عوامل الاستهلاك الطبيعي – أن يقوم بإصلاحه عند المنحى التي يحددها الطرف الأكبر ، وتقاضى قيمة التصليح من الطرف الـ2 .
” الفقرة الـ10 “?
يوافق على الطرف الـ2 بعدما صارت (العين/الأعيان) المؤجرة في حوزته وأسفل سيطرته بأنه يتعين أعلاه :-
1- جلَد جميع ما يحدث على (العين/الأعيان) المؤجرة من أعمال غير شرعية تشريعية من وزارات البلد وغيرها مثل وزارة التجارة أو البلدية أو المصلحة العامة للمرور في الجمهورية وما إلى هذا .
2- صبر جميع مصروفات التشغيل من وقود وزيوت وقطع الغيار الاستهلاكية وما إلى ذاك .
3- صبر إجراءات الإصلاح والإصلاحات (العين/الأعيان) المؤجرة والمحددة مسئولياتها وضوابطها بين الطرف الأضخم والطرف الـ2 في الملحق ( ) ويصدق على الطرف الـ2 بأن عدم التقيّد بمواعيد التصليح المحددة ينبغي منه صرف تكليفات عوض هذا .
” العبارة الحادي عشر “?
وفق طبيعة (العين/الأعيان) المؤجرة فإن على الطرف الأكبر أن يؤمن فوق منها تأميناً مقابل المخاطر والحوادث على حسب ما هو مبين في الملحق ( ) على نفقته ، ويتعهد الطرف الـ2 بتحمل المصاريف المخصصة بإصلاحات الأعطال الناتجة عن استعماله ، ومصاريف فتح مستندات النكبات عند ناحية توفير الحماية التي يحددها الطرف الأضخم ومصروفات استهلاكات قطع وأجزاء المأجور إذا لزم المسألة ووفق ما هو مبين في الملحق ( ) .
” العبارة الـ2 عشر “?
يتعين على الطرف الـ2 أن يخبر الطرف الأكبر لحظياً بجميع حادث يرتب له حقوقاً قبل مؤسسة توفير الحماية إعمالاً لأحكام ملفات توفير الحماية ولا يمكن له أن يعمل أية تسوية مع مؤسسة توفير الحماية دون إستحسان الطرف الأكبر النصية المسبقة على ذاك .
” الفقرة الـ3 عشر “?
في ظرف وجود مستحقات مادية للمستأجر في ذمة المؤجر نتيجة معاملات أخرى خارج مدى ذاك الاتفاق المكتوب فإنه يحق للمؤجر فعل مقاصة بين ما من الممكن أن يكون للمستأجر من ديون على المؤجر ، وما للمؤجر من مستحقات مترتبة بمقتضى ذاك الاتفاق المكتوب في ذمة المستأجر دون الاحتياج إلى إنتباه أو تحذير أو اتخاذ أي فعل أجدد .
?
” الفقرة الـ4 عشر “?
يخضع ذلك الاتفاق المكتوب لأحكام القوانين الكويتية بما لا يتضاد مع أحكام الشريعة الإسلامية وأحكام النسق الضروري لمنشأة تجارية …………… وتخص المحاكم الكويتية بالنظر في أي تشاجر ينتج ذلك في خصوص ذلك الاتفاق المكتوب ، مثلما تعد العناوين بالأعلى للطرفين موطناً مختاراً لجميع منهما حتى عاقبة الاتفاق المكتوب وجزءاً لا يتجزأ منه ، وقد حرر ذاك الاتفاق المكتوب وملحقاته من نسختين أصليتين حدث فوقها الطرفين للعمل بمقتضاها .
طرف أول? طرف ثاني?
Originally posted 2021-12-17 20:06:26.