صيغة ونموذج عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المنامة – البحرين 2022

صيغة ونموذج عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المنامة – البحرين 2022

تموذج وصيغة تم عقده تشكيل مؤسسة ذات مسؤولية محصورة في المنامة – البحرين

أنه ذات يوم………. المتزامن مع……. المتزامن مع ……….
عند أنا الموثوق في وزارة الإنصاف بمملكة البحرين.‏
حضر جميع من :‏

1- ……….. ، ……. الجنسية ، يحمل بطاقة سكانية رقم …….. ( الطرف الأكبر )
2- ……….. ، ………….. الجنسية ، يحمل بطاقة سكانية رقم ……… ( الطرف الـ2 )

تمهيــــــــد
‏ اقر الموقعين على ذلك الاتفاق المكتوب بأهليتهما للتعامل واتفقا على إنشاء مؤسسة ذات مسئولية ‏محصورة طبقا لأحكام تشريع المؤسسات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 2001 ‏ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 2001 استنادا للشروط والأحوال ‏التالية: ‏
المادة (1)‏
اسم المنشأة التجارية وعنوانها
اسم المؤسسة: ” مؤسسة ………. ذ.م.م.” مؤسسة ذات مسئولية محصورة.‏
المادة (2)‏
أغراض المنشأة التجارية
أغراض المؤسسة: ‏
– ……….
المادة (3)‏
ترتيب المنشأة التجارية الأساسي
‏ يكون مقر المنشأة التجارية الأساسي ومحلها التشريعي في[ المنامة] بمملكة البحرين، ويجوز نقل ‏المقر الأساسي إلى أي موضع أجدد في مملكة البحرين، مثلما يجوز تأسيس تقسيمات أو مكاتب تمثيل ‏لها في الداخل والخارج، بشرط أن يكون هذا بتوجيه من الجمعية العمومية للشركاء ينتج ذلك ‏بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لـ 3 أرباع رأسمالها. ‏
المادة (4)‏
فترة المنشأة التجارية
فترة المؤسسة عشرون عاماً ميلادية تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية المعنوية، قابلة للتجديد ‏والتقصير حتى الآن اتخاذ الأعمال الضرورية طبقا لأحكام ذاك الاتفاق المكتوب وأحكام تشريع المؤسسات التجارية ‏ولائحته التنفيذية. ‏
المادة (5)‏
رأسمال المؤسسة
حدد رأسمال المنشأة التجارية بمبلغ 20 1000 دينار بحريني، مدفوع تماماً. وفي كل الظروف لا ‏يقل الحد الأقل المقبول لرأس الثروة عن 20 1000 دينار، وقد وزع رأس الثروة إلى ( مائتين ) حصة ‏متساوية التكلفة وغير قابلة للتوزيع، وتكلفة الحصة الواحدة مائة ديناراً بحرينياً.على الوجه ‏الآتي: ‏
م اسم ذو الحصة عدد ‏الحصص ‏ التكلفة بالدينار ‏البحريني نسبة المساهمة في ‏رأس الملكية
‏1‏
‏2‏

ويوافق على الشركاء بأنه قد تم إيداع رأسمال المنشأة التجارية عند واحد من المصارف المعتمدة في مملكة البحرين .‏

المادة (6)‏
ازدياد أو تقليل رأس الملكية
‏ لا يمكن ازدياد رأس الملكية أو تخفيضه سوى بأمر من جمعية المساهمين العامة للشركة ينشأ بأغلبية ‏العددية للشركاء الحائزين لثمانين بالمائة من رأسمال المؤسسة كحد أدنى، ويكون حق التملّك ‏في ازدياد رأس الملكية للشركة بقدر حصصهم في رأس الثروة. ‏
‏ ويوافق على الشركاء بعدم ارتفاع رأسمال المؤسسة أو الاقتراض لحسابها على يد الاكتتاب العام ‏مثلما يصدق على الشركاء بعدم إنتاج المنشأة التجارية لأسهم أو سندات قابلة للتناقل. ‏

المادة (7)‏
تنبثق مال الحصص من أحكام ذلك الاتفاق المكتوب أو بتملكها بطريق الشراء أو انتقال ملكيتها ‏ولا يمكن إنتاج شهادات بها، وينبع قائمة خاص يحفظ في ترتيب المؤسسة الأساسي يحتوي ‏أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال معيشتهم وعدد الحصص التي يملكها كل شريك وقيمتها ‏الكلية، وحالات التخلي عن الحصص، وتاريخ التخلي، وحالات انتقال ثروة الحصص. ‏

المادة (8)‏
التخلي عن مال الحصص
‏ حصص رأس الثروة غير قابلة للتصرف، غير أن يجوز لجميع شريك أن يبيع حصته بمقتضى سند ‏كتابي عقب الاتفاق مع الشريك الأخر مع الالتزام بأحكام المادة (270) من تشريع المؤسسات ‏التجارية. ‏
المادة (9)‏
استرداد الحصة المتنازل عنها للغير
‏ للشركاء حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير طوال شهر من تاريخ إشعار الطرف ‏المتنازل بشروط التخلي لباقي الشركاء ، ويكون الإرجاع بالسعر الحقيقي للحصة وقت ‏الإعادة ما إذا كان التخلي بعوض أو بغير تعويض، ويكون ثناء السعر على يد ماهر ومتمرس مثمن.‏
‏ ولا يكون للتنازل أثره فيما يتعلق إلى الشركاء أو الغير سوى من تاريخ قيده في الدفتر التجاري ‏ونشرة في المجلة الحكومية. ‏
‏ وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته طبقا لأحكام المادة (272) من تشريع المؤسسات التجارية. ‏

المادة (عشرة)‏
حقوق الحصص
‏ تمنح الحصة لصاحبها بوجه خاص الحقوق الآتية: ‏
‏1 – الحق في التسجيل في مال موجودات المنشأة التجارية بمقدار حصصه في رأس الثروة. ‏
‏2 – الحق في العوائد. ‏
‏3 – الحق في التخلي عن الحصص استنادا لأحكام ذلك الاتفاق المكتوب. ‏
‏4 – الحق في التسجيل والمناقشة في الجمعية العامة والتصويت فيها. ‏
‏5 – الاطلاع على ملفات المنشأة التجارية في أوقات الجهد الأساسي والموثق والرسمي. ‏

المادة (11)‏
مسئولية الشريك
‏ لا يسأل الشريك عن ديون المنشأة التجارية سوى بحجم حصته في رأس الملكية ولا يمكن ارتفاع ‏التزامات الشركاء المادية سوى بموافقتهم سويا.‏

المادة (12)‏
مصلحة المؤسسة
‏ يضطلع بـ مصلحة المؤسسة الطرف الأكبر ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 275، 276، 278، 279) ‏من تشريع المؤسسات التجارية تتمثل سلطة المدير في المقبل:‏
‏ منفعة الجهد بأنتظام وأستمرار وتمثيل المؤسسة قِلكن الغير ، وأمام القضاء ، والتصديق نيابة عنها ‏في كل المعاملات والاعتمادات والشيكات ، وإجراء التعاقدات مع المستوظفين وآخرين ، وله ‏في هذا مختلَف الصلاحيات الضرورية مثلما يحق له فتح الحسابات لدي المصارف .‏

المادة (13)‏
ثواب مصلحة المنشأة التجارية
‏ للجمعية العامة أن تم اتخاذ قرار للمدير مبلغاً مرة واحدة فى السنةً إجمالياً يتفق فوق منه بأمر من الجمعية العمومية ‏للشركاء، ويقيد ذلك المبلغ بحساب النفقات العامة ، مثلما يكون للمدير الحق في أية بدلات ‏تقررها جمعية المساهمين العامة .‏

المادة (14)‏
جمعية المساهمين العامة
يكون للشركة منظمة عامة تتركب من جميع الشركاء وتسري فوقها أحكام المادتين ‏‏(283، 284) من دستور المؤسسات التجارية. وفي كل الظروف يحط جدول مواعيد الممارسات من مناشدة ‏انعقاد جمعية المساهمين العامة. ‏
المادة (15)‏
السنة النقدية
تبدأ السنة النقدية للشركة في الأكبر من كانون الثاني وتنتهي في عاقبة كانون الأول من كل عام ‏ويستثني من هذا السنة النقدية الأولي للشركة فتبدأ من تاريخ اكتساب المؤسسة للشخصية ‏المعنوية وتنتهي لدى إنقضاء السنة النقدية الآتية مع اهتمام ألا تقل السنة النقدية الأولى عن ‏6 شهور. ‏
المادة (16)‏
التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة
يحتسب المدير عن سنويا مادية وطوال 3 شهور على أقل ما فيها من تاريخ انتهائها ما يلي: ‏
أ – موازنة مالية المؤسسة. ‏
ب – حساب المكاسب والتلفيات. ‏
ج – توثيق سنوي عن نشاط المؤسسة يشتمل على مركزها المالي ومقترحات من جميع من الموازنة ‏وحساب العوائد والتلفيات والتقرير السنوي وتوثيق مدقق الحسابات ولذا في توقيت ‏أقصاه 10 أيام من تاريخ تجهيز تلك المستندات.‏

المادة (17)‏
تجزئة العوائد وتجنيب الاحتياطي
‏ توزع العوائد الصافية السنوية للشركة حتى الآن متنافس جميع النفقات العامة إلى الشركاء ‏فيما يتعلق لحصصهم في رأس الثروة ( 55 % للطرف الأضخم – و45 % للطرف الـ2) إنشاء على ‏أمر تنظيمي الجمعية العمومية ولذا في أعقاب اقتطاع نسبة عشرة % من تلك المكاسب تخصص لحساب ‏الاحتياطي التشريعي على النحو الوارد في المادة (224) من تشريع المؤسسات التجارية. ‏
المادة (18)‏
الاحتياطي الاختياري
‏ للجمعية العامة إنشاء على فكرة مطروحة مجلس المصلحة اقتطاع نسبة عشرة % من المكاسب الصافية ‏لحساب الاحتياطي الاختياري والذي يستخدم في الأوجه التالية: ‏
أ – استهلاك موجودات المؤسسة أو والعوض عن هبوط سعرها. ‏
ب – في حين يرجع بالنفع على المؤسسة. ‏
المادة (19)‏
موضع وزمان صرف المكاسب
‏ تُصرف العوائد إلى الشركاء في المقر والميعاد الذي تحدده منفعة المؤسسة شريطة ألا يتعدى ‏شهرا واحدا من تاريخ أمر تنظيمي جمعية المساهمين العامة بالتجزئة. ‏

المادة (عشرين)‏
مدقق الحسابات
للشركة مدقق حسابات أو أكثر تختارهم جمعية المساهمين العامة في جميع عام. ‏
‏ ويخضع مدققين الحسابات في سلطاتهم ومسئوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد ‏‏(217) حتى 222) من تشريع المؤسسات التجارية، ولائحته التنفيذية. ‏

المادة (21)‏
حل المنشأة التجارية
‏ تحل المؤسسة لأحد العوامل التالية: ‏
أ – ختام المرحلة المحددة لها. ‏
ب – ختام المجهود الذي أُسِسَت من أجله. ‏
ج – هلاك جميع رأسمالها أو جزء عارم منه بحيث لا توجد فائدة من استمرارها. ‏
د – إجماع الشركاء على حلها قبل إنقضاء مدتها. ‏
‏ ولا تحل المنشأة التجارية بانسحاب شريك أو أكثر أو بوفاته أو بصدور حكم بالقرميد فوقه أو بشهر ‏إفلاسه أو إعساره. ‏

المادة (22)‏
تصفية المؤسسة وقسمة أموالها
‏ تسري على تصفية المؤسسة وقسمة أموالها القرارات المنصوص فوق منها في المواد (325) حتى ‏‏(344) من تشريع المؤسسات التجارية. ‏
المادة (23)‏
المصروفات
تحمل على عاتقها المنشأة التجارية المصروفات المترتبة على تأسيسها، وتعد تلك النفقات من ‏النفقات العامة للشركة.وقد إلتزام الطرف الأضخم بدفع عموم مصاريف الإنشاء حتّى ينهي ‏متنافس حصة الطرف الـ2 فيما يتعلق تلك المصاريف من نصيبه في العوائد على كميات محددة لا تزيد ‏على ثلاث مقدار محدد. ‏
المادة (24)‏
الاختصاص
تخص محاكم مملكة البحرين بأي صراع قد يأتي ذلك عن ذاك الاتفاق المكتوب. ‏

المادة (25)‏
الدستور الضروري التطبيق
تسري أحكام تشريع المؤسسات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ‏ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2002 في حين لم يرد بخصوصه مقال خاص في ذلك ‏الاتفاق المكتوب. ‏
المادة (26)‏
تطوير الاتفاق المكتوب
يجوز للجمعية العامة بقرار تصدره بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لـ 3 أرباع ‏رأسمال المنشأة التجارية تطوير ذلك الاتفاق المكتوب. ‏

المادة (27)‏
جلَد جميع الأوراق والعقود وجميع المواد المطبوعة التي تصدر عن المؤسسة اسم المنشأة التجارية ‏وأن تلحقه أو تتقدم عليه فقرة “مؤسسة ذات مسئولية محصورة” مع خطاب رأسمال المنشأة التجارية ومركزها ‏الأساسي ويكون هذا مكتوبا بالعربي وبأحرف جلية ومقروءة. ‏

المادة (28)‏
رضى وزارة التجارة ‏
حرر ذلك الاتفاق المكتوب وفقاً إلى عدم ممانعة ترتيب البحرين للمستثمرين في وزارة التصنيع ‏والتجارة بالكتاب الصادر بتاريخ‏ أسفل رقم

الطرف الأكبر
الطرف الـ2

Originally posted 2022-01-01 20:33:22.

Copyright © 2023 hayamgomaa.com. شركه النمر للتسويق الالكترونى 01507559911

اتصل الان