تموذج وصيغة تم عقده تشكيل مؤسسة ذات مسؤولية محصورة في المنامة – البحرين
أنه ذات يوم………. المتزامن مع……. المتزامن مع ……….
عند أنا الموثوق في وزارة الإنصاف بمملكة البحرين.
حضر جميع من :
1- ……….. ، ……. الجنسية ، يحمل بطاقة سكانية رقم …….. ( الطرف الأكبر )
2- ……….. ، ………….. الجنسية ، يحمل بطاقة سكانية رقم ……… ( الطرف الـ2 )
تمهيــــــــد
اقر الموقعين على ذلك الاتفاق المكتوب بأهليتهما للتعامل واتفقا على إنشاء مؤسسة ذات مسئولية محصورة طبقا لأحكام تشريع المؤسسات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم (21) لعام 2001 استنادا للشروط والأحوال التالية:
المادة (1)
اسم المنشأة التجارية وعنوانها
اسم المؤسسة: ” مؤسسة ………. ذ.م.م.” مؤسسة ذات مسئولية محصورة.
المادة (2)
أغراض المنشأة التجارية
أغراض المؤسسة:
– ……….
المادة (3)
ترتيب المنشأة التجارية الأساسي
يكون مقر المنشأة التجارية الأساسي ومحلها التشريعي في[ المنامة] بمملكة البحرين، ويجوز نقل المقر الأساسي إلى أي موضع أجدد في مملكة البحرين، مثلما يجوز تأسيس تقسيمات أو مكاتب تمثيل لها في الداخل والخارج، بشرط أن يكون هذا بتوجيه من الجمعية العمومية للشركاء ينتج ذلك بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لـ 3 أرباع رأسمالها.
المادة (4)
فترة المنشأة التجارية
فترة المؤسسة عشرون عاماً ميلادية تبدأ من تاريخ اكتسابها الشخصية المعنوية، قابلة للتجديد والتقصير حتى الآن اتخاذ الأعمال الضرورية طبقا لأحكام ذاك الاتفاق المكتوب وأحكام تشريع المؤسسات التجارية ولائحته التنفيذية.
المادة (5)
رأسمال المؤسسة
حدد رأسمال المنشأة التجارية بمبلغ 20 1000 دينار بحريني، مدفوع تماماً. وفي كل الظروف لا يقل الحد الأقل المقبول لرأس الثروة عن 20 1000 دينار، وقد وزع رأس الثروة إلى ( مائتين ) حصة متساوية التكلفة وغير قابلة للتوزيع، وتكلفة الحصة الواحدة مائة ديناراً بحرينياً.على الوجه الآتي:
م اسم ذو الحصة عدد الحصص التكلفة بالدينار البحريني نسبة المساهمة في رأس الملكية
1
2
ويوافق على الشركاء بأنه قد تم إيداع رأسمال المنشأة التجارية عند واحد من المصارف المعتمدة في مملكة البحرين .
المادة (6)
ازدياد أو تقليل رأس الملكية
لا يمكن ازدياد رأس الملكية أو تخفيضه سوى بأمر من جمعية المساهمين العامة للشركة ينشأ بأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثمانين بالمائة من رأسمال المؤسسة كحد أدنى، ويكون حق التملّك في ازدياد رأس الملكية للشركة بقدر حصصهم في رأس الثروة.
ويوافق على الشركاء بعدم ارتفاع رأسمال المؤسسة أو الاقتراض لحسابها على يد الاكتتاب العام مثلما يصدق على الشركاء بعدم إنتاج المنشأة التجارية لأسهم أو سندات قابلة للتناقل.
المادة (7)
تنبثق مال الحصص من أحكام ذلك الاتفاق المكتوب أو بتملكها بطريق الشراء أو انتقال ملكيتها ولا يمكن إنتاج شهادات بها، وينبع قائمة خاص يحفظ في ترتيب المؤسسة الأساسي يحتوي أسماء الشركاء وجنسياتهم ومحال معيشتهم وعدد الحصص التي يملكها كل شريك وقيمتها الكلية، وحالات التخلي عن الحصص، وتاريخ التخلي، وحالات انتقال ثروة الحصص.
المادة (8)
التخلي عن مال الحصص
حصص رأس الثروة غير قابلة للتصرف، غير أن يجوز لجميع شريك أن يبيع حصته بمقتضى سند كتابي عقب الاتفاق مع الشريك الأخر مع الالتزام بأحكام المادة (270) من تشريع المؤسسات التجارية.
المادة (9)
استرداد الحصة المتنازل عنها للغير
للشركاء حق استرداد الحصة المتنازل عنها للغير طوال شهر من تاريخ إشعار الطرف المتنازل بشروط التخلي لباقي الشركاء ، ويكون الإرجاع بالسعر الحقيقي للحصة وقت الإعادة ما إذا كان التخلي بعوض أو بغير تعويض، ويكون ثناء السعر على يد ماهر ومتمرس مثمن.
ولا يكون للتنازل أثره فيما يتعلق إلى الشركاء أو الغير سوى من تاريخ قيده في الدفتر التجاري ونشرة في المجلة الحكومية.
وتنتقل حصة كل شريك إلى ورثته طبقا لأحكام المادة (272) من تشريع المؤسسات التجارية.
المادة (عشرة)
حقوق الحصص
تمنح الحصة لصاحبها بوجه خاص الحقوق الآتية:
1 – الحق في التسجيل في مال موجودات المنشأة التجارية بمقدار حصصه في رأس الثروة.
2 – الحق في العوائد.
3 – الحق في التخلي عن الحصص استنادا لأحكام ذلك الاتفاق المكتوب.
4 – الحق في التسجيل والمناقشة في الجمعية العامة والتصويت فيها.
5 – الاطلاع على ملفات المنشأة التجارية في أوقات الجهد الأساسي والموثق والرسمي.
المادة (11)
مسئولية الشريك
لا يسأل الشريك عن ديون المنشأة التجارية سوى بحجم حصته في رأس الملكية ولا يمكن ارتفاع التزامات الشركاء المادية سوى بموافقتهم سويا.
المادة (12)
مصلحة المؤسسة
يضطلع بـ مصلحة المؤسسة الطرف الأكبر ومع عدم الإخلال بأحكام المواد ( 275، 276، 278، 279) من تشريع المؤسسات التجارية تتمثل سلطة المدير في المقبل:
منفعة الجهد بأنتظام وأستمرار وتمثيل المؤسسة قِلكن الغير ، وأمام القضاء ، والتصديق نيابة عنها في كل المعاملات والاعتمادات والشيكات ، وإجراء التعاقدات مع المستوظفين وآخرين ، وله في هذا مختلَف الصلاحيات الضرورية مثلما يحق له فتح الحسابات لدي المصارف .
المادة (13)
ثواب مصلحة المنشأة التجارية
للجمعية العامة أن تم اتخاذ قرار للمدير مبلغاً مرة واحدة فى السنةً إجمالياً يتفق فوق منه بأمر من الجمعية العمومية للشركاء، ويقيد ذلك المبلغ بحساب النفقات العامة ، مثلما يكون للمدير الحق في أية بدلات تقررها جمعية المساهمين العامة .
المادة (14)
جمعية المساهمين العامة
يكون للشركة منظمة عامة تتركب من جميع الشركاء وتسري فوقها أحكام المادتين (283، 284) من دستور المؤسسات التجارية. وفي كل الظروف يحط جدول مواعيد الممارسات من مناشدة انعقاد جمعية المساهمين العامة.
المادة (15)
السنة النقدية
تبدأ السنة النقدية للشركة في الأكبر من كانون الثاني وتنتهي في عاقبة كانون الأول من كل عام ويستثني من هذا السنة النقدية الأولي للشركة فتبدأ من تاريخ اكتساب المؤسسة للشخصية المعنوية وتنتهي لدى إنقضاء السنة النقدية الآتية مع اهتمام ألا تقل السنة النقدية الأولى عن 6 شهور.
المادة (16)
التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة
يحتسب المدير عن سنويا مادية وطوال 3 شهور على أقل ما فيها من تاريخ انتهائها ما يلي:
أ – موازنة مالية المؤسسة.
ب – حساب المكاسب والتلفيات.
ج – توثيق سنوي عن نشاط المؤسسة يشتمل على مركزها المالي ومقترحات من جميع من الموازنة وحساب العوائد والتلفيات والتقرير السنوي وتوثيق مدقق الحسابات ولذا في توقيت أقصاه 10 أيام من تاريخ تجهيز تلك المستندات.
المادة (17)
تجزئة العوائد وتجنيب الاحتياطي
توزع العوائد الصافية السنوية للشركة حتى الآن متنافس جميع النفقات العامة إلى الشركاء فيما يتعلق لحصصهم في رأس الثروة ( 55 % للطرف الأضخم – و45 % للطرف الـ2) إنشاء على أمر تنظيمي الجمعية العمومية ولذا في أعقاب اقتطاع نسبة عشرة % من تلك المكاسب تخصص لحساب الاحتياطي التشريعي على النحو الوارد في المادة (224) من تشريع المؤسسات التجارية.
المادة (18)
الاحتياطي الاختياري
للجمعية العامة إنشاء على فكرة مطروحة مجلس المصلحة اقتطاع نسبة عشرة % من المكاسب الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري والذي يستخدم في الأوجه التالية:
أ – استهلاك موجودات المؤسسة أو والعوض عن هبوط سعرها.
ب – في حين يرجع بالنفع على المؤسسة.
المادة (19)
موضع وزمان صرف المكاسب
تُصرف العوائد إلى الشركاء في المقر والميعاد الذي تحدده منفعة المؤسسة شريطة ألا يتعدى شهرا واحدا من تاريخ أمر تنظيمي جمعية المساهمين العامة بالتجزئة.
المادة (عشرين)
مدقق الحسابات
للشركة مدقق حسابات أو أكثر تختارهم جمعية المساهمين العامة في جميع عام.
ويخضع مدققين الحسابات في سلطاتهم ومسئوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة في المواد (217) حتى 222) من تشريع المؤسسات التجارية، ولائحته التنفيذية.
المادة (21)
حل المنشأة التجارية
تحل المؤسسة لأحد العوامل التالية:
أ – ختام المرحلة المحددة لها.
ب – ختام المجهود الذي أُسِسَت من أجله.
ج – هلاك جميع رأسمالها أو جزء عارم منه بحيث لا توجد فائدة من استمرارها.
د – إجماع الشركاء على حلها قبل إنقضاء مدتها.
ولا تحل المنشأة التجارية بانسحاب شريك أو أكثر أو بوفاته أو بصدور حكم بالقرميد فوقه أو بشهر إفلاسه أو إعساره.
المادة (22)
تصفية المؤسسة وقسمة أموالها
تسري على تصفية المؤسسة وقسمة أموالها القرارات المنصوص فوق منها في المواد (325) حتى (344) من تشريع المؤسسات التجارية.
المادة (23)
المصروفات
تحمل على عاتقها المنشأة التجارية المصروفات المترتبة على تأسيسها، وتعد تلك النفقات من النفقات العامة للشركة.وقد إلتزام الطرف الأضخم بدفع عموم مصاريف الإنشاء حتّى ينهي متنافس حصة الطرف الـ2 فيما يتعلق تلك المصاريف من نصيبه في العوائد على كميات محددة لا تزيد على ثلاث مقدار محدد.
المادة (24)
الاختصاص
تخص محاكم مملكة البحرين بأي صراع قد يأتي ذلك عن ذاك الاتفاق المكتوب.
المادة (25)
الدستور الضروري التطبيق
تسري أحكام تشريع المؤسسات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2002 في حين لم يرد بخصوصه مقال خاص في ذلك الاتفاق المكتوب.
المادة (26)
تطوير الاتفاق المكتوب
يجوز للجمعية العامة بقرار تصدره بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لـ 3 أرباع رأسمال المنشأة التجارية تطوير ذلك الاتفاق المكتوب.
المادة (27)
جلَد جميع الأوراق والعقود وجميع المواد المطبوعة التي تصدر عن المؤسسة اسم المنشأة التجارية وأن تلحقه أو تتقدم عليه فقرة “مؤسسة ذات مسئولية محصورة” مع خطاب رأسمال المنشأة التجارية ومركزها الأساسي ويكون هذا مكتوبا بالعربي وبأحرف جلية ومقروءة.
المادة (28)
رضى وزارة التجارة
حرر ذلك الاتفاق المكتوب وفقاً إلى عدم ممانعة ترتيب البحرين للمستثمرين في وزارة التصنيع والتجارة بالكتاب الصادر بتاريخ أسفل رقم
الطرف الأكبر
الطرف الـ2
Originally posted 2022-01-01 20:33:22.