عبرة وصيغة تم عقده خدمات استشارية لاعداد دراسة نفع فنية واقتصادية استناداً للقانون
الطرف الأضخم: أو من يخلفه أو يحل محله قانوناً.
الطرف الـ2: أو من يخلفه أو يحل محله قانوناً.
اتفق الطرفان المذكوران انفاً على ما يجيء:
القسم الأكبر – المحددات والقواعد العامة
الالتزامات الاستشارية:
1: يتعهد الطرف الـ2 أن يعتبر و يوفر إلى الطرف الأكبر، دراسة الفائدة الفنية و الاستثمارية لمشروع…………………….و
على مرحلتين كالاتي:
1/1 الجولة الاولى:
1/1/1: تجهيز دراسة الفائدة الفنية و الاستثمارية الأولية للمشروع، بمقتضى المركبات اللازمة و الدلائل الموضحة في الملحق رقم (…..) لذلك الاتفاق المكتوب.
1/نصف: تقديم التعليم بالمدرسة الوارد ذكرها في البند (1/1/1) ، إلى الطرف الأكبر طوال مرحلة أقصاها (…..) يوماً من تاريخ نفاذ ذاك الاتفاق المكتوب. و على الطرف الأكبر التصديق فوقها أو إبانة ملاحظاته بخصوصها طوال فترة أقصاها (…..) يوماً من تاريخ ورودها إليه. و على الطرف الـ2 أن يأخذ بنظر الاعتبار ما قد يبديه الطرف الأضخم من ملاحظات و أن يعدل التعليم بالمدرسة في ضوئها طوال مرحلة أقصاها (…..) يوماً.
1/2: المدة الثانية:
نصف/1 تجهيز دراسة النفع الفنية و الاستثمارية التفصيلية للمشروع، بمقتضى العناصر الضرورية و الشواهد الموضحة في الملحق رقم (….) لذلك الاتفاق المكتوب، و التي من داخلها ما يجيء:
1/2/1/1: تجهيز الرسومات الأولية للمشروع بمقاييس رسم موقف و يشمس هذا الخطة الأساس للمشروع و أية تفاصيل أخرى بمقاييس رسم مكبرة يشاهد الطرف الـ2 وجوب تقديمها، على ألا تقل عما هو موضح في القسم الـ2 من ذلك الاتفاق المكتوب.
1/2/1/2: تجهيز توثيق بشأن الطرق الحادثة لتأدية المشروع، بما في ذاك الوسائط التكنولوجيا و الهيكل الإنشائية و الخدمات الهندسية.
1/2/1/3: تجهيز ملخص بالخصائص الفنية للمواد و الممارسات الداخلة في قوي المشروع، مع اهتمام استخدام المواد و المعدات المنتجة محلياً حينما كان هذا ممكناً.
نصف/ربع: تجهيز توثيق مسهب بالقيم التقديرية للمشروع لتصير في الأساسً في تحديد ثمن تأديته.
نصف/2: تقديم التعليم بالمدرسة الوارد ذكرها في البند (نصف/1) ، إلى الطرف الأكبر أثناء فترة أقصاها (…..) يوماً من تاريخ إبرام الطرف الأكبر على أفعال الجولة الأولى، و على الطرف الأضخم التصديق فوق منها أو توضيح ملاحظاته بخصوصها طوال مرحلة أقصاها (…..) يوماً من تاريخ ورودها إليه، و على الطرف الـ2 أن يأخذ بنظر الاعتبار ما قد يبديه الطرف الأكبر من ملاحظات، و أن يعدل التعليم بالمدرسة في ضوئها و يقدمها بصيغتها الختامية أثناء مرحلة أقصاها (….) يوماً.
المصادقة على الممارسات:
2- : على الطرف الأكبر بيان الطرف الـ2 تحريراً بوافقته أو ملاحظاته على فترات الخدمات الاستشارية التي يقوم بتقديمها إليه الطرف الـ2 بموجب ذلك الاتفاق المكتوب أثناء الفترة الزمنية المحددة لهذا في الاتفاق المكتوب، و إذا انقضت المدد المنوه عنها دون وصول الإشعار المذكور إلى الطرف الـ2 صارت قبول الطرف الأكبر متحققة.
الأجور:
3- : يدفع الطرف الأكبر إلى الطرف الـ2 أجوراً متفق فوق منها مقدارها (….) اجتماع تأدية الطرف الـ2 التزاماته الواردة في العبارة (1) من ذلك الاتفاق المكتوب.
4- : تشتمل على الأجور الموضحة في البند (3) ، ما يتحمله الطرف الـ2 من مصروفات لأهداف الامتحانات و الإجراءات المساحية الميدانية و الصور و الصور و المواد المطبوعة و العبرة المصغر، سوى ما استثني منها صراحة بموجب ذلك الاتفاق المكتوب.
5- : يكون استحقاق و صرف الأجور الموضحة بالفقرة (3) لمرحلتي الخدمات الاستشارية مثلما يجيء:
5-1: نسبة (…%) منها في الجولة الأولى، و يدفع بقسطين متساويين الأضخم منهما حتى الآن إنجاز الطرف الـ2 للدراسة الموضحة في العبارة (1.1.1) ، و تقديمها إلى الطرف الأضخم بـ (…..) نسخة.
أما القسم الـ2 فيدفع في أعقاب إمضاء الطرف الأضخم على التعليم بالمدرسة.
5-2: نسبة (…..%) منها عن الفترة الثانية و تدفع بقسطين متساويين، الأضخم منها في أعقاب إنجاز الطرف الـ2 للدراسة الموضحة بالفقرة (نصف/1) و تقديمها إلى الطرف الأكبر بـ (…..) نسخة.
أما القسط الـ2 فيدفع عقب إمضاء الطرف الأضخم على التعليم بالمدرسة التفصيلية و إيفاء الطرف الـ2 بالتزاماته التعاقدية عموم.
5-3: على الطرف الأضخم تسديد الأجور المستحقة للطرف الـ2 أثناء (….) يوماً من تاريخ إبلاغه بمطالبة الطرف الـ2 بهذا، و بخلافه يتعهد بدفع عوض مقداره (….) و دون الاحتياج إلى تنويه أو أي تصرف شرعي احدث.
واجبات عامة:
6- : يتعهد الطرف الأكبر القيام بالاتي:
6-1: أن يمنح إلى الطرف الـ2، بلا بدل، البيانات و المعلومات بمقتضى الملحق المرقم (…..) لذلك الاتفاق المكتوب.
6-2: أن يحدد المعايير و الخصائص و الأنظمة و النصائح المعتمدة عنده في الإعدادات الصناعية و الإنشائية و خدمات التكييف و الكهرباء و الماء و جهاز المحمول و غيرها من الخدمات و الإجراءات المتغايرة.
7- : يتعهد الطرف الـ2 عند ادائه واجباته التعاقدية بالآتي:
7-1: تطبيق الالتزامات الموكلة إليه بموجب ذلك الاتفاق المكتوب على خير وجه، و أن يبذل في طريق هذا من الدقة و الإعتناء، ما يلزم أن يبذله المهني المحترف في مثل تلك الأفعال و أن يراجع الرسومات و الوثائق التي يقوم بإعدادها إعادة نظر تامة و شاملة لضمان تجنب سقوط أي غير دقيق أو سهو فيها.
7-2: الامتناع عن تصرف أي تحديث أو تحويل على المشروع أو أي من رسوماته أو مستنداته التي رضي فوقها الطرف الأكبر، سوى بعدما يبين له بالتفصيل كل الجوانب المرتبطة بذاك و يضمنها تأثيره على عموم المشروع و طبيعته و لوازم تأديته، و يكتسب رضى مكتوبة من الطرف الأضخم بخصوصه مقدماً.
7-3: التقيد بالمقاييس و الخصائص و الأنظمة و الإرشادات المعتمدة المنوه عنها في العبارة (6/2) من ذلك الاتفاق المكتوب.
7-4: التقصي عن الوسائط التكنولوجيا، و إخبار الطرف الأكبر عن حقوق المال الصناعية ذات الرابطة في المشروع، بما في هذا حقوق المعرفة و براءات الاختراع، مع تقديم توصياته بخصوصها.
7-5: ضبط المختصون و الفنيين الذين يوافق عليهم الطرف الأضخم، بالمستوى و العدد الأساسي لإنجاز التعليم بالمدرسة.
7-6: صرف ما ترتبه فوق منه القوانين و الأنظمة، جراء ذلك الاتفاق المكتوب، من رسوم و ضرائب و غيرها.
تزايد فترة تأدية الممارسات:
8- : للطرف الـ2 إلتماس ازدياد فترة تأدية الممارسات المتعاقد أعلاها في أي من الحالات الاتية:
8-1: إذا طرأت أية ارتفاع أو تحويل في الإجراءات مثلماً و نوعاً و كان من شأن هذا أن يترك تأثيره على سيرها بحيث يتعذر إكمالها في الفترة المتعاقد فوقها.
8-2: لو أنه إرجاء إنجاز الممارسات لأسباب أو أعمال ترجع للطرف الأكبر.
8-3: إذا استجدت في أعقاب التعاقد أحوال استثنائية لا دخل للطرف الـ2 بها و لم يكن بالوسع توقعها و تفاديها، و تسببت في تأخر تأدية الشغل.
9- : لغرض تأدية أحكام البند (Cool المشار إليها انفاً، على الطرف الـ2 أن يمنح إلى الطرف الأكبر، طلباً بالتجديد طوال (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشوء الحجة، معززاً بالتفاصيل التامة و الدقيقة له، و على الطرف الأضخم البت في المطلب أثناء (…..) يوماً من تاريخ تسلمه إياه.
الغرامة التأخيرية:
عشرة- : إذا تأخر الطرف الـ2 عن إتمام و تقديم التزاماته لجميع مدة من المرحلتين المذكورتين في العبارة (1 ) من ذاك الاتفاق المكتوب، فيتحمل عقوبة مالية تأخيرية لأجل صالح الطرف الأضخم مقدارها (…..) عن يومياً تأجيل إلى أن لا يتعدى مجموع مبالغ الغرامة التأخيرية عن الاتفاق المكتوب بأجمعه نسبة (عشرة في المائة) من الأجور الإجمالية للطرف الـ2 المنصوص فوقها في العبارة (3) من الاتفاق المكتوب، و أن لا تزيد
فترات الإرجاء الإجمالية التي يترتب فوقها الحد الأعلى من الغرامة التأخيرية، عن نسبة (..%) من مجموع فترات الأخذ الحددة بمقتضى الاتفاق المكتوب.
11- : للطرف الأكبر استقطاع الغرامة التأخيرية المتحققة، من الأعداد المحددة المستحقة للطرف الـ2، أو من أي اسحقاق اجدد له، دون الاحتياج إلى أي تصرف شرعي أو حكم قضائي و لا يعفي ذاك الاستقطاع الطرف الـ2 من مسؤولياته و التزاماته المنصوص أعلاها في ذلك الاتفاق المكتوب.
تصرف التغييرات:
12- : للطرف الأكبر الحق بأي توقيت، أن يطلب من الطرف الـ2 تصرف تغييرات على الممارسات حسبما يشاهده مناسباً، مع انتباه ما يلي:
12-1: إذا كانت التغييرات المطلوبة خارجة عن المطالب المتفق فوقها، أو حادثة على ممارسات إكتملت الرضى أعلاها، و كانت تحتاج مصاريف أو جهوداً تكميلية فعندئذ يكون له الحق في الطرف الـ2 أجوراً تكميلية يتفق أعلاها بينهما بشرط أن يدري الطرف الـ2 الطرف الأضخم تحريرياً باستحقاق تلك الأجور قبل المباشرة بفعل التحويل المرغوب.
12-2: إذا أدت التغييرات المطلوبة إلى ندرة معدل الأفعال، فعندئذ يحق للطرف الأضخم تقليل الأجور للأعمال غير المنجزة بنسب أو مبالغ يتفق فوقها بين الشخصين، على ألا تزيد نسبة التقليص عن (25%) من الأجور الإجمالية للطرف الـ2 مهما وصلت نسبة قلة التواجد في مقدار الممارسات.
التعاقد من الباطن:
13- : للطرف الـ2 حتى الآن رضى الطرف الأكبر التحريرية الاستعانة بالمكاتب الستشارية و الجهات الأخصائية للقيام بجزء من الممارسات المشمولة بذلك الاتفاق المكتوب إلى أن يوجد الطرف الـ2 مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع التزاماته التعاقدية إزاء الطرف الأكبر بما فيها الممارسات المنوطة للجهات المذكورة.
تأخير و إتمام الاتفاق المكتوب:
14- : للطرف الأضخم أن يتخذ قرار بأي توقيت و وفق تقديره، تأخير إجراءات ذاك الاتفاق المكتوب. و ليس للطرف الـ2 الاعتراض على ذاك. على أساس أنه إذا ظل التعطل فترة تزيد على (…..) يوماً متصلة فللطرف الـ2 حينئذ إتمام الاتفاق المكتوب بتبليغ تحريري موجه إلى الطرف الأضخم طوال (…..) يوماً من تاريخ إتيان فترات التأخير الأطراف الحدودية المشار إليها عاليه، و من غير مطلب إلى أي فعل تشريعي أو حكم قضائي.
15-: للطرف الأكبر أن يتخذ قرار بأي توقيت و وفق تقديره، إكمال ذاك الاتفاق المكتوب دون طلب إلى أي فعل تشريعي أو حكم قضائي، شريطة إشعار الطرف الـ2 بهذا قبل ما يقل عن (ثلاثين) 30 يوماً من تاريخ الإكمال.
16- : في ظرف إتمام الاتفاق المكتوب بمقتضى أي من الفقرتين (14) و (15) من ذلك الاتفاق المكتوب، يستأهل الطرف الـ2 ما يجيء:
16-1: أتعابه لغاية خاتمة الفترة التي كان قد إستهل فيها لدى بيانه بالإرجاء بمقتضى البند (15 ) وفق مقتضى الوضع مع الالتزام بقائمة أعباء نقابة المهندسين بذلك الصدد.
16-2: تجسد أجور الطرف الـ2 المستحقة بمقتضى البند (16-1) بالأعلى تعويضاً مجزياً له عن جميع المصاريف و التلفيات التي يتحملها من نتيجة لـ تشطيب الاتفاق المكتوب، و ليس له أن يطالب الطرف الأضخم يأبه تعويضات أخرى.
17- : إن لم يقم الطرف الـ2 بإيقاف الاتفاق المكتوب بمقتضى البند (14 ) طوال الفترة المحددة فيها، ظلت التزاماته التعاقدية لائحة، و له حينئذ المطالبة بالأسعار الإضافية- إن وجدت – الناجمة عن الإرجاء للمدة التي تلي مدة التبطل المتصلة المحددة بالفقرة المنوه عنها، إلى أن يتفق الطرفان على تحديدها قبل إنقضاء فترة التأخير المنوه عنها و لدى عدم الاتفاق على هذا يحتسب الاتفاق المكتوب منتهياً و تسى بخصوصه أحكام البند (16 ) الماضية.
في فسخ الاتفاق المكتوب:
18-: إذا وراء الطرف الـ2 أحكام ذلك الاتفاق المكتوب مخالفة عارمة أو أخل بالتزامه إخلالاً متعمداً، جاز للطرف الأكبر فسخ الاتفاق المكتوب ببلاغ تحريري موجه إلى الطرف الـ2 دون عوز إلى أي فعل شرعي أو حكم قضائي، و حينئذ يقتصر استحقاق الطرف الـ2 على أعباء الإجراءات التي قبلها و يقبلها الطرف الأضخم دون غيرها من الأفعال.
19-: يحتسب من قبيل المخالفة الضخمة لأحكام ذاك الاتفاق المكتوب، أو الإخلال المتعمد به لأهداف تنفيذ البند (18 ) منه مثلما يجيء:
19-1: الخطأ الفني في الأبحاث أو حسابات الإعدادات الإبتدائية أو عرفان المقادير أو تجهيز ارسومات المختصة في المشروع، أو أية وثيقة من وثائقه الأمر الذي يعرضه كلا أو جزءاً للخطر، أو يلحق به ضرراً جسيماً أو يحيد به عن غرضه الأصلي.
19-2: التأخر في تأدية الواجبات المنصوص فوقها في ذلك الاتفاق المكتوب مرحلة تزيد على الحد الأعلى المقرر بمقتضى البند (عشرة) دون وجود عوامل و مبررات مقبولة من الطرف الأكبر.
19-3: الانسحاب أو التخلي عن أية من الإجراءات الموكلة إليه بموجب ذاك الاتفاق المكتوب، أو التعاقد بخصوصها من الباطن، دون الاستحواذ على قبول الطرف الأكبر التحريرية المسبقة على ذاك.
19-4: عدم التقيّد بالمحافظة الكاملة على سرية البيانات التي تتعلق المشروع.
أحكام عامة:
عشرين-: للطرف الأضخم أن يطلب من الطرف الـ2 تمرين مجموعة من العاملين عنده، على الإجراءات المشمولة بذاك الاتفاق المكتوب و حسبما هو مسهب في المحددات والقواعد المخصصة.
21-: يتعهد الطرفان بالحفاظ على سرية البيانات التي يقوم بتقديمها كل منهما للاخر لأهداف ذلك الاتفاق المكتوب، و عدم إفشائها إلى طرف ثالث، سوى في الأطراف الحدودية التي يتفق فوقها بينهما.
22-: يحمل على عاتقه الطرف الـ2 كامل المسؤولية إزاء الطرف الأكبر أو الغير، إذا تبين أن أعماله معيبة كلاً أو جزءاً. و أن قبول الطرف الأكبر على هذه الإجراءات بمقتضى ذلك الاتفاق المكتوب لا تعفي الطرف الـ2 من مسؤوليته التعاقدية.
23-: أن ذلك الاتفاق المكتوب ملزم للطرفين و من يخلفهما قانوناً و يخضع لأحكام القوانين و الفهارس و الأنظمة و النصائح و طبقاً للقوانين السائدة وقت تأديته
في حسم النزاعات و الخلافات:
24-: إذا نشأ بين الشخصين أي ضد أو كفاح بشأن شرح و تنفيذ مواضيع و أحكام ذاك الاتفاق المكتوب، و تعذر عليهما حله بالتفاهم المباشر يحق لجميع منهما دعوة إسناد الموضوع إلى ممنهجة تحكيم تؤلف على الوجه الاتي:
يساعد كل طرف محكماً مستقلاً و ذاك طوال (….) يوماً تلي تاريخ التصريح بطلب الإسناد إلى التحكيم.
و يمايز المحكم الـ3 ليتولى رئاسة المنفعة، و في حال امتناع أي من الطرفين عن توظيف محكمة فعندئذ لجميع من الطرفين إعادة نظر نقابة المهندسين لتعيين منظمة التحكيم أو المحكم الـ3 وفق مقتضى الوضع.
25-: يحمل على عاتقه الطرف الخاسر مصروفات و أجور التحكيم، و لو كان قسم من مرسوم التحكيم لمصلحة الطرف الأضخم و الجزء الاخر لأجل صالح الطرف الـ2، و توزع مصروفات و أجور التحكيم على الطرفين كل بمعدل الجزء الصادر تجاهه. أو استناداً لما تقرره ممنهجة التحكيم.
26-: يجري التحكيم ضِمن (دولة…..) ، و تعقب بخصوصه الظروف و الأفعال المقررة في دستور المرافعات المدنية لـ … أو في أي
دستور (…) خاص بأمور التحكيم.
27-: تكون مراسيم التحكيم ملزمة للطرفين.
تاريخ نفاذ الاتفاق المكتوب:
28-: يحتسب ذاك الاتفاق المكتوب نافذاً ابتداءاً من : / / 200م
الطرف الأضخم الطرف الـ2
القسم الـ2 – المحددات والقواعد المختصة
الطرف الأكبر الزمان الماضي
/ /
الطرف الـ2 الزمان الماضي
/ /
Originally posted 2021-12-17 20:18:33.